مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت الجيش الوطني الشعبي. 28 سنة 2004 ، يتضمّن تعيين رئيس أركان 28
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 110-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات :
تخصيصات الميزانية المحتملة
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب".
في باب النفقات :
( بدون تغيير )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.