مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت الجيش الوطني الشعبي. 28 سنة 2004 ، يتضمّن تعيين رئيس أركان 28

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.