قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةيتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 3
فتح المادةتسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعد تقديم ممثل القائمة المخول قانونا، رسالة تُعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.