قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 68
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-233 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في نموذج موحد تبعا للمميزات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبين في استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية، باللغة العربية، ما يأتي
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
- العنوان : استمارة التوقيع الشخصي،
- الدائرة الانتخابية المعنية (الولاية أو البلدية، حسب الحالة)، تصريح الموقع والتعريف بالقائمة المستفيدة من التوقيع، حالة الموقع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عنوان الموقع
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة التعريف الوطنيّة (جواز السفر، أو رخصة السياقة) وكذلك تاريخ تسليمها ومكانه، توقيع المعني. 69
- إشارة "ملاحظات هامة" تذكّر بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في ورق، لونه أبيض من 72 غراما بقياس 21 سم X 27 سم.
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأعلى على اليمين :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 ضعيف.
2 - انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 24 ضعيف. 3 – العنوان : استمارة التوقيع الشخصي :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 28 ضعيف.
4 - الولاية :
البلدية :
الولاية :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
5 - تصريح الموقع :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية
6 - اسم الموقع ولقبه باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
7 - الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
8 - تاريخ الميلاد ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
9 - اسم الأب واسم الأم ولقبها :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
10 - عنوان الموقع :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
11 - رقم التسجيل في القائمة الانتخابية (للموقع) :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف. 12 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخ تسليمها ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
13 - التوقيع في الجهة الوسطى :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 12 خشن.
14 - ملاحظات هامة :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف.
15 - ملاحظتان تذكران بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 12 ضعيف.
وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.