ج.ر عدد 47 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

29 ربيع الثاني عام 1423 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-231 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 10 يوليو سنة 2002 م 4 يوليو سنة 2002، يتضمن استدعاء هيئة

مرسوم تنفيذي رقم 02-232 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها

مرسوم تنفيذي رقم 02 – 233 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 60 مرسوم تنفيذي رقم 02-234 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. مرسوم تنفيذي رقم 02-235 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 8 يوليو سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم

يوليو سنة 2002 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 63 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة النقل. 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة لوزارة التربية الوطنية.

2002، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين – سابقا..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر).

29 ربيع الثاني عام 1423 ه

10 يوليو سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. 64 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية بولاية ورقلة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق مديرين بوزارة الشباب والرياضة.

سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

أول يونيو سنة 2002 ، يتضمنان تعيين نواب

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين محافظ الغابات بولاية الأغواط . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو

سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة

سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 65 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 65 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت والحماية الاجتماعية في الولايات (استدراك)…

سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة

مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات (استدراك).

29 ربيع الثاني عام 1423 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه…… 66 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه. 67 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدّد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 67 67 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 68 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية. 70

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-231 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 16 و 18 و 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002. المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم 14 يوليو سنة 2002، وتختتم يوم 25 يوليو سنة 2002. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-232 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرالدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 97 و 99 منه. وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ، لاسيما المادة 2 منه 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنصوص عليه في الملحقين بالمرسوم التنفيذي رقم 97 – 278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، طبقا للملحقين بهذا المرسوم . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. علي بن فليس الملحق الأول توزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية رمز الولايات الولاية 01 أدرار 02 الشلف 03 الأغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار 09 البليدة 10 البويرة 11 تا منغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة عدد السكان عدد المقاعد 311.615 39 858.695 43 317.125 39 519.170 39 962.623 47 856.840 43 575.858 39 225.546 35 784.283 43 629.560 39 137.175 35 549.066 39 842.053 43 725.853 43 1.108.708 47 2.562.428 55 797.706 43

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م رمز الولايات الولاية 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان المجموع الوطني الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7 الملحق الأول ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 573.208 39 1.311.413 55 279.526 39 786.154 43 525.632 39 557.818 39 430.000 39 810.914 43 802.078 43 631.057 39 805.519 43 676.192 43 445.619 39 1.213.839 51 168.789 35 34.108 35 555.402 39 647.389 39 352.588 39 27.060 35 264.240 39 504.401 39 327.917 39 367.455 39 506.053 39 674.480 43 660.342 43 127.314 35 327.331 39 300.516 39 642.205 39 29.100.863 1.960

8 الجريدة الرسمية 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م الملحق الثاني توزيع مقاعد المجالس الشعبية البلدية الرمز البلديات 01 أدرار 02 تامست 03 شروين 04 رقان 05 إن زغمير 06 تيت 07 قصر قدور 08 تسابيت 09 تميمون 10 أولاد السعيد 11 زاوية كنتة 12 أولف 13 تا مكتن 14 تامنتيت 15 فنوغيل 16 تنركوك 17 دلدول 18 سالي 19 أقبلي 20 المطارفة 21 أولاد أحمد تمي 22 بودة 23 أوقروت 24 تالممين 25 برج باجي مختار 26 السبع 27 أولاد عيسى 28 تيمياوين المجموع 01 - ولاية أدرار عدد السكان عدد المقاعد 43.903 11 6.658 7 8.678 7 14.179 9 14.062 9 3.160 7 3.500 7 11.832 9 28.595 11 7.538 7 14.531 9 15.229 9 14.134 9 7.912 7 9.962 7 13.393 9 7.465 7 11.304 9 7.513 7 7.061 7 11.976 9 8.668 7 9.878 7 9.469 7 9.323 7 1.989 7 5.497 7 4.206 7 311.615 222

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 الشلف 02 أم دروع 03 سنجاس 04 بوقادير 05 وادي سلي 06 صبحة 07 عين مران 08 حرنفة 09 أولاد بن عبد القادر 10 الحجاج 11 توقريت 12 الظهرة 13 وادي الفضة 14 بني راشد 15 أولاد عباس 16 الكريمية 17 بني بوعطب 18 حرشون 19 أولاد فارس 20 الشطية 21 الأبيض مجاجة 22 الزبوجة 23 بنايرة 24 بوزغاية 25 تنس 26 سيدي عكاشة 27 سيدي عبد الرحمان 28 أبو الحسان 29 تجنة 30 تلاسة 31 بني حواء 32 البريرة 33 وادي قسين 34 المرسى 35 مصدق المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 02 - ولاية الشلف عدد السكان عدد المقاعد 146.157 23 17.314 9 26.228 11 41.655 11 41.245 11 28.646 11 37.142 11 16.356 9 17.385 9 9.245 7 24.267 11 21.284 11 36.187 11 21.069 11 7.330 7 25.060 11 2.551 7 14.869 9 30.068 11 59.960 15 13.920 9 23.079 11 13.509 9 20.268 11 34.332 11 23.374 11 3.630 7 20.164 11 22.155 11 10.175 9 17.602 9 11.808 9 5.439 7 9.726 7 5.496 7 858.695 355

10 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 الأغواط 02 قصر الحيران 03 بن ناصر بن شهرة 04 حاسي الرمل 05 حاسي الدلاعة 06 عين ماضي 07 تاجمونت 08 الخنق 09 الحويطة 10 تاجرونة 11 سيدي مخلوف 12 العصافية 13 أفلو 14 سبقاق 15 سيدي بوزيد 16 وادي مرة 17 وادي مزي 18 الغيشة 19 قلتة سيدي ساعد 20 البيضة 21 عين سيدي علي 22 البريدة 23 الحاج مشري 24 طاوالة المجموع 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 03 - ولاية الأغواط عدد السكان عدد المقاعد 107.273 23 14.910 9 7.948 7 16.791 9 6.930 7 6.263 7 20.321 11 7.064 7 1.290 7 3.597 7 8.061 7 4.389 7 53.260 15 6.107 7 3.864 7 4.748 7 1.786 7 5.719 7 10.629 9 7.381 7 4.220 7 5.742 7 6.197 7 2.634 7 317.124 202

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 أم البواقي 02 عين الزيتون 03 عين البيضاء 04 بريش 05 الزرق 06 عين مليلة 07 أولاد حملة 08 أولاد قاسم 09 سيقوس 10 العامرية 11 عين بابوش 12 عين الديس 13 قصر الصباحي 14 الضلعة 15 الجازية 16 مسكيانة 17 البلالة 18 الراحية 19 بحير الشرقي 20 عين كرشة 21 هنشير تومغاني 22 الحرملية 23 عين فكرون 24 الفجوج بوغرارة سعودي 25 سوق نعمان 26 بئر الشهداء 27 أولاد زاوي 28 فكيرينة 29 وادي نيني المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 04 - ولاية أم البواقي عدد السكان عدد المقاعد 59.962 15 5.993 7 92.197 15 16.274 9 1.736 7 69.798 15 11.019 9 6.273 7 14.944 9 9.795 7 14.597 9 2.741 7 11.095 9 10.690 9 3.318 7 25.849 11 2.566 7 2.188 7 1.870 7 27.255 11 18.775 9 7.122 7 47.237 11 3.658 7 23.018 11 8.356 7 4.578 7 11.413 9 4.851 7 519.168 259

12 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 باتنة 02 غسيرة 03 معافة 04 مروانة 05 سريانة 06 منعة 07 المعذر 08 تازولت 09 نقاوس 10 قيقة 11 إينوغسن 12 عيون العصافير 13 جرمة 14 بيطام 15 أزيل عبد القادر (متكواك) 16 أريس 17 كيمل 18 تيلاطو 19 عين جاسر 20 أولاد سلام 21 تغرغار 22 عين يقوت 23 فسديس 24 سفيان 25 الرحبات 26 تغانيمين 27 لمسان 28 قصر بلزمة 29 سقانة 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 05 - ولاية باتنة عدد السكان عدد المقاعد 247.520 33 6.546 7 2.780 7 34.788 11 11.714 9 11.855 9 15.565 9 22.114 11 25.731 11 9.708 7 3.919 7 8.969 7 3.063 7 9.270 7 12.133 9 24.607 11 3.014 7 2.367 7 13.232 9 17.866 9 6.066 7 8.988 7 5.811 7 11.939 9 9.051 7 3.787 7 4.572 7 7.942 7 4.673 7

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 30 أشمول 31 فم الطوب 32 بني فضالة الحقانية 33 وادي الماء 34 تلاخمت 35 بوزينة 36 شمورة 37 وادي شعبة 38 تكسلنت 39 قوصبات 40 أولاد عوف 41 بو مقار 42 بريكة 43 جزار 44 تكوت 45 عين التوتة 46 حيدوسة 47 ثنية العابد 48 وادي الطاقة 49 أولاد فاضل 50 تيمقاد 51 رأس العيون 52 شير 53 أولاد سي سليمان 54 زانات البيضاء 55 مدو كال 56 أولاد عمر 57 الحاسي 58 لازرو 59 بومية 60 بو الحيلات 61 الأربعاء المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 ولاية باتنة (تابع) عدد السكان عدد المقاعد 9.887 7 5.844 7 1.142 7 16.947 9 17.728 9 13.888 9 15.091 9 5.835 7 7.875 7 15.778 9 1.411 7 7.413 7 85.670 15 17.657 9 10.629 9 52.143 15 2.529 7 10.471 9 16.154 9 9.882 7 10.937 9 18.791 9 5.539 7 11.406 9 9.265 7 7.213 7 7.006 7 6.964 7 4.598 7 747 7 6.593 7 982 7 962.623 523

14 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 بجاية 02 أميزور 03 فرعون 04 توريت إغيل 05 شلاطة 06 تموكرة 07 تيمزريط 08 سوق الإثنين 09 مسيسنة 10 يتندبار 11 تيشي 12 سماون 13 كنديرة 14 تفرة 15 إغرم 16 أمالو 17 إغيل علي 18 فناية الماثن 19 توجة 20 درقينة 21 سيدي عياد 22 أوقاس 23 بني جليل 24 أدكار 25 أقبو 26 صدوق 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 06 - ولاية بجاية عدد السكان عدد المقاعد 150.195 23 34.217 11 15.563 9 7.083 7 9.648 7 5.159 7 22.392 11 11.762 9 8.462 7 6.083 7 14.350 9 13.157 9 6.687 7 8.547 7 13.711 9 9.116 7 10.546 9 11.995 9 10.659 9 13.174 9 5.059 7 14.494 9 8.983 7 13.495 9 44.854 11 19.064 9

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 27 تز مالت 28 آيت رزين 29 شميني 30 السوق أوفلا 31 تاسكريوت 32 طيبان 33 تالة حمزة 34 برباشة 35 بني كسيلة 36 أوز لاقن 37 بوحمزة 38 بني مليكش 39 سيدي عيش 40 القصور 41 مالبو 42 أكفادو 43 لفلاي 44 خراطة 45 ذراع القايد 46 تمريجات 47 آيت سمايل 48 بوخالفة 49 تيزي نبربر 50 بني معوش 51 وادي غير 52 بوجليل المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 ولاية بجاية (تابع) عدد السكان عدد المقاعد 25.974 11 14.619 9 15.410 9 9.776 7 14.635 9 5.368 7 10.252 9 18.391 9 4.586 7 21.547 11 10.846 9 9.643 7 11.373 9 26.886 11 9.990 7 7.502 7 6.620 7 31.743 11 27.900 11 8.838 7 10.690 9 9.518 7 12.964 9 15.157 9 15.728 9 12.430 9 856.841 460

16 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 بسكرة 02 أو ماش 03 البرانس 04 شتمة 05 أولاد جلال 06 رأس الميعاد (أولاد ساسي) 07 بسباس (أولاد حركات) 08 سيدي خالد 09 الدوسن 10 الشعيبة (أولاد رحمة) 11 سيدي عقبة 12 مشونش 13 الحوش 14 عين الناقة 15 زريبة الوادي 16 الفيض 17 القنطرة 18 عين زعطوط 19 الوطاية 20 جمورة 21 طولقة 22 لواء 23 لشانة 24 أور لال 25 مليلي 26 فوغالة 27 برج بن عزوز 28 المزيرعة 29 بوشقرون 30 مخادمة 31 الغروس 32 الحاجب 33 خنقة سيدي ناجي المجموع 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 07 - ولاية بسكرة عدد السكان عدد المقاعد 178.064 23 8.175 7 4.976 7 8.677 7 45.622 11 6.053 7 6.481 7 35.277 11 21.212 11 4.675 7 26.139 11 9.143 7 4.328 7 10.054 9 16.379 9 12.482 9 9.430 7 4.000 7 8.787 7 11.218 9 42.316 11 15.960 9 8.740 7 5.820 7 5.151 7 9.713 7 11.043 9 7.060 7 10.800 9 4.317 7 12.846 9 8.394 7 2.526 7 575.858 283

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م 08 - الرمز البلديات 01 بشار 02 عرق فراج 03 أولاد خضير 04 مريجة 05 تمودي 06 الأحمر 07 بني عباس 08 بني يخلف 09 مشروع هواري بومدين 10 قنادسة 11 إيقلي 12 تبلبالة 13 تاغيت 14 اللواطة 15 بوقايس 16 موغول 17 العبادلة 18 كرزاز 19 قصابي 20 تامترت 21 بني ونيف المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 ولاية بشار عدد السكان عدد المقاعد 134.954 23 4.670 7 3.893 7 532 7 2.116 7 1.404 7 8.850 7 2.280 7 3.133 7 11.667 9 5.474 7 4.663 7 6.047 7 7.014 7 890 7 682 7 10.845 9 4.276 7 2.656 7 1.302 7 8.199 7 225.547 167

18 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 البليدة 02 الشبلي 03 البوينان 04 وادي العلايق 05 أولاد يعيش 06 الشريعة 07 العفرون 08 الشفة 09 حمام ملوان 10 بني خليل 11 الصومعة 12 موزاية 13 سوحان 14 مفتاح 15 أولاد سلامة 16 بوفاريك 17 الأربعاء 18 وادي جر 19 بني تامو 20 بوعرفة 21 بني مراد 22 بوقرة 23 قرواو 24 عين الرمانة 25 جبابرة المجموع 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 09 - ولاية البليدة عدد السكان عدد المقاعد 144.225 23 21.506 11 24.871 11 33.915 11 55.719 15 454 7 37.602 11 26.703 11 4.551 7 22.361 11 31.451 11 44.893 11 101 7 52.521 15 15.956 9 60.190 15 60.482 15 5.373 7 22.797 11 30.258 11 21.457 11 42.746 11 12.043 9 9.667 7 2.444 7 784.286 275

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 10 - ولاية البويرة الرمز البلديات 01 البويرة 02 الأسنام 03 قرومة 04 سوق الخميس 05 القاديرية 06 أحنيف 07 ديرة 08 أيت لعزيز 09 تاغزوت 10 الروروة 11 مزدور 12 الحيزر 13 الأخضرية 14 معلة 15 الهاشمية 16 عومار 17 شرفة 18 برج أخريص 19 العجيبة 20 الحاكمية 21 الخبوزية 22 أهل القصر 23 بودربالة 24 زبربر 25 عين الحجر (الأسمر) 26 الجباحية 27 أغبالو 28 تاقديت 29 عين الترك 30 الصهاريج 31 الدشمية 32 ريدان 33 بشلول 34 بوكرم 35 عين بسام 36 بئر غبالو 37 مشد الله 38 سور الغزلان 39 معمورة 40 أولاد راشد 41 عين العلوي 42 الحجرة الزرقاء 43 تاوريرت آث منصور ( تاوريرت) 44 المقراني ( الماجن ) 45 وادي البردي المجموع عدد السكان عدد المقاعد 75.086 15 12.060 9 15.306 9 8.039 7 17.923 9 10.268 9 12.512 9 14.056 9 11.940 9 7.209 7 10.723 9 15.388 9 52.723 15 5.806 7 13.482 9 20.464 11 14.850 9 8.937 7 11.572 9 2.213 7 5.552 7 12.315 9 16.697 9 4.525 7 7.988 7 14.630 9 19.530 9 10.277 9 6.841 7 9.142 7 7.466 7 3.029 7 10.403 9 6275 7 36.830 11 9.141 7 21.593 11 42.179 11 3.569 7 8.553 7 5.893 7 3.216 7 9.283 7 4.856 7 9.221 7 629.561 383

20 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 تا منغست 02 أباليسا 03 إن غار 04 إن قزام 05 ادلس 06 تازروق 07 تين زواتين 08 إن صالح 09 إن امقل 10 فقارات الزاوية المجموع الرمز البلديات 01 تبسة 02 بئر العاتر 03 الشريعة 04 سطح قنطيس 05 العوينات 06 الحويجبات 07 صفصاف الوسرة 08 الحمامات 09 نقرين 10 بئر مقدم 11 الكويف 12 مرسط 13 العقلة 14 بئر الذهب 15 العقلة المالحة 16 قوريقر 17 بكارية 18 بوخضرة 19 الونزة 20 الماء الأبيض 21 أم علي 22 ثليجان 23 عين الزرقاء 24 المريج 25 بولحاف الدين 26 بجن 27 المزرعة 28 فركان المجموع 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 11 - ولاية تامنغست عدد السكان عدد المقاعد 72.741 15 6.484 7 8.059 7 4.938 7 3.791 7 3.033 7 2.314 7 28.022 11 3.030 7 4.763 7 137.175 82 12 - ولاية تبسة عدد السكان عدد المقاعد 161.440 23 59.264 15 64.638 15 2.914 7 19.385 9 4.431 7 5.531 7 15.879 9 5.891 7 12.479 9 15.777 9 16.331 9 16.108 9 7.023 7 6.504 7 5.708 7 7.551 7 9.963 7 45.881 11 9.917 7 2.985 7 7.649 7 18.998 9 10.254 9 4.200 7 3.685 7 5.145 7 3.537 7 549.068 248

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 تلمسان 02 بني مستير 03 عين تالوت 04 الرمشي 05 الفحول 06 صبرة 07 الغزوات 08 السواني 09 جبالة 10 القور 11 وادي شولي 12 عين فزة 13 أولاد ميمون

عمير 15 عين يوسف 16 زناتة 17 بني سنوس 18 باب العسة 19 دار يغمراسن 20 فلاوسن 21 العزايل 22 السبعة شيوخ 23 ترني بني هديل 24 إبن سكران 25 عين نحالة 26 الحناية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 13 - ولاية تلمسان عدد السكان عدد المقاعد 132.341 23 15.671 9 9.106 7 39.525 11 6.778 7 24.622 11 33.094 11 8.227 7 9.167 7 7.754 7 4.034 7 9.598 7 24.350 11 11.725 9 11.865 9 3.190 7 10.888 9 8.989 7 6.274 7 7.619 7 6.728 7 4.259 7 4.637 7 13.288 9 6.432 7 30.592 11

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 13 - ولاية تلمسان (تابع) الرمز البلديات 27 مغنية 28 حمام بوغرارة 29 السواحلية 30 مسيردة الفواقة 31 عين فتاح 32 العريشة 33 سوق الثلاثاء 34 سيدي عبد اللي 35 سبدو 36 بني ورسوس 37 سيدي مجاهد 38 بني بوسعيد 39 مرسى بن مهيدي 40 ندرومة 41 سيدي الجيلالي 42 بني بهدل 43 البويهي 44 حنين 45 تيانت 46 أولاد رياح 47 بوحلو 48 بني راشد 49 عين الغرابة 50 شتوان 51 منصورة 52 بني صميل 53 عين الكبيرة المجموع عدد السكان عدد المقاعد 96.302 15 10.322 9 20.823 11 5.496 7 7.005 7 5.100 7 2.886 7 16.500 9 35.836 11 11.018 9 6.431 7 11.894 9 5.554 7 31.136 11 5.229 7 2.660 7 7.618 7 5.424 7 4.686 7 3.973 7 5.675 7 6.518 7 4.842 7 35.116 11 35.697 11 4.048 7 3.512 7 842.054 453

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 تيارت 02 مدروسة 03 عين بوشقيف 04 سيدي علي ملال 05 عين زاريط 06 عين الذهب 07 سيدي بختي 08 مدريسة 09 زمالة الأمير عبد القادر 10 مادنة 11 السبت 12 ملاكو 13 دهموني 14 رحوية 15 مهدية 16 سوقر 17 سي عبد الغاني 18 عين الحديد 19 جبيلة رصفة 20 النعيمة 21 مغيلة 22 قرطوفة 23 سيدي حسني 24 جيلالي بن عمر 25 سبعين 26 توسنينة 27 فرندة 28 عين كرمس 29 قصر الشلالة 30 رشايقة 31 الناظورة 32 تا قدمت 33 وادي ليلي 34 مشرع الصفا 35 الحمادية 36 شحيمة 37 تخمارت 38 سيدي عبد الرحمن 39 سرغين 40 بوقرة 41 فيجة 42 تيدة المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 23 14 - ولاية تيارت عدد السكان عدد المقاعد 165.899 23 9.038 7 12.386 9 7.297 7 7.673 7 25.366 11 6.376 7 13.719 9 14.668 9 2.681 7 1.283 7 11.404 9 17.392 9 19.644 9 30.264 11 64.970 15 9.015 7 13.358 9 3.929 7 7.569 7 2.648 7 5.900 7 7.610 7 5.631 7 10.042 9 10.955 9 47.502 11 13.768 9 40.423 11 15.709 9 7.030 7 4.090 7 11.834 9 15.402 9 15.357 9 10.099 9 29.835 11 7.082 7 5.303 7 6.637 7 5.590 7 3.476 7 725.854 368

24 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 تيزي وزو 02 عين الحمام 03 اقبيل 04 فريحة 05 صوامع 06 مشطراس 07 ارجن 08 تيميزارت 09 ماكودة 10 ذراع الميزان 11 تيزي غنيف 12 بونوح 13 آيت شفعة 14 فريقات 15 بني عيسي 16 بني زمنزر 17 ايفرحونن 18 عزازقة 19 ايلولة أو مالو 20 يكوران 21 الأربعاء نايث ايراثن 22 تيزي راشد 23 زكري 24 واقنون 25 عين زوية 26 مكيرة 27 آيت يحي 28 أيت محمود 29 المعاتقة 30 آيت بومهدي 31 أبي يوسف 32 بني دوالة 33 إيليتن 34 بوزغن 35 آيت أقوشة 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 15 - ولاية تيزي وزو عدد السكان عدد المقاعد 117.259 23 20.118 11 9.751 7 21.997 11 10.932 9 11.075 9 13.674 9 27.878 11 22.548 11 37.628 11 27.702 11 10.077 9 3.865 7 12.638 9 7.914 7 12.117 9 14.535 9 30.911 11 13.812 9 11.724 9 29.773 11 16.861 9 3.666 7 15.645 9 16.764 9 17.328 9 16.485 9 9.369 7 31.188 11 6.721 7 7.743 7 21.891 11 10.347 9 26.168 11 3.986 7

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م 15 - ولاية الرمز البلديات 36 واضية 37 أزفون 38 تقزريت 39 جبل عيسى ميمون 40 بوغني 41 إيفيغاء 42 آيت أمالو 43 ترميتين 44 أكرو 45 يتفان 46 بني زيكي 47 ذراع بن خدة 48 وسيف 49 إجر 50 مقلة 51 تيزي نثلاثة 52 بني يني 53 أغريب 54 أفليسن 55 بوجمة 56 آيت يحيى موسى 57 سوق الأثنين 58 آيت خليلي 59 سيدي نعمان 60 أبو درارن 61 أقني قواغران 62 مزرانة 63 أمسوحال 64 تاد مايت 65 آيت بوعدو 66 أسي يوسف 67 أيت تودرت المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 47 25 تيزي وزو (تابع) عدد السكان عدد المقاعد 17.286 9 16.096 9 10.414 9 19.227 9 31.983 11 8.226 7 9.233 7 18.030 9 5.070 7 4.957 7 3.943 7 28.376 11 10.497 9 10.379 9 26.315 11 15.891 9 6.813 7 13.408 9 14.641 9 15.771 9 19.904 9 13.914 9 12.630 9 9.641 7 6.508 7 10.833 9 9.586 7 7.530 7 21.547 11 13.834 9 14.411 9 9.723 7 1.108.707 609

26 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 الجزائر الوسطى 02 سيدي امحمد 03 المدنية 04 محمد بلوزداد 05 باب الوادي 06 بولوغين بن زيري 07 القصبة 08 وادي قريش 09 بئر مراد رايس 10 الأبيار 11 بوزريعة 12 بئر خادم 13 الحراش 14 براقي 15 وادي السمار 16 بوروبة 17 حسين داي 18 القبة 19 باش جراح 20 الدار البيضاء 21 باب الزوار 22 ابن عكنون 23 دالي ابراهيم 24 الحمامات 25 الرايس حميدو 26 جسر قسنطينة 27 المرادية 28 حيدرة 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 16 - ولاية الجزائر عدد السكان عدد المقاعد 96.329 15 90.455 15 51.404 15 59.248 15 87.557 15 43.283 11 50.453 15 53.378 15 43.254 11 52.582 15 69.153 15 55.084 15 48.167 11 95.247 15 21.397 11 77.498 15 49.921 11 105.253 23 90.073 15 44.753 11 92.157 15 19.404 9 30.576 11 19.651 9 21.518 11 82.729 15 29.503 11 35.727 11

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م 16 - ولاية الرمز البلديات 29 المحمدية 30 برج الكيفان 31 المقرية 32 بني مسوس 33 الكليتوس 34 تسالة المرجة 35 وادي الشبل 36 بئر توتة 37 سيدي موسى 38 الرويبة 39 هراوة 40 الرغاية 41 عين طاية 42 برج البحري 43 المرسى 44 زرالدة 45 السحاولة 46 المعلمة 47 بابا حسن 48 الدويرة 49 الدرارية 50 الرحمانية 51 أولاد فايت 52 الشراقة 53 سطاوالي 54 العاشور 55 السويدانية 56 الخرايسية 57 عين بنيان المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 47 27 الجزائر (تابع) عدد السكان عدد المقاعد 42.079 11 103.690 23 30.457 11 17.490 9 96.310 15 10.792 9 16.335 9 21.808 11 27.888 11 49.881 11 18.167 9 66.215 15 29.515 11 27.905 11 8.784 7 33.047 11 31.388 11 14.810 9 13.827 9 41.804 11 23.050 11 5.759 7 15.209 9 60.374 15 38.915 11 19.524 9 11.620 9 17.690 9 52.343 15 2.562.430 695

28 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 الجلفة 02 مجبرة 03 القديد 04 حاسي بحبح 05 عين معبد 06 سد الرحال 07 فيض البطمة 08 بيرين 09 بويرة الأحدب 10 زكار 11 الخميس 12 سيدي بايزيد 13 مليليحة 14 الادريسية 15 دويس 16 حاسي العش 17 مسعد 18 القطارة 19 سيدي لعجل 20 حد الصحاري 21 قرنيني 22 سلمانة 23 عين الشهداء 24 أم العظام 25 دار الشيوخ 26 الشارف 27 بني يعقوب 28 زعفران 29 دلدول 30 عين الإبل 31 عين وسارة 32 بنهار 33 حاسي فدول 34 عمورة 35 عين فكة 36 تاعظميت المجموع 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 17 - ولاية الجلفة عدد السكان عدد المقاعد 164.126 23 10.365 9 11.059 9 61.790 15 13.183 9 11.812 9 20.664 11 26.617 11 8.897 7 3.142 7 4.769 7 11.360 9 13.155 9 21.279 11 10.356 9 10.834 9 77.754 15 11.151 9 11.776 9 22.277 11 4.038 7 14.008 9 8.337 7 13.696 9 24.870 11 19.373 9 6.456 7 12.865 9 13.171 9 20.436 11 82.597 15 10.380 9 12.221 9 5.879 7 16.842 9 6.172 7 797.707 352

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 جيجل 02 أراقن 03 العوانة 04 زيامة منصورية 05 الطاهير 06 الأمير عبد القادر 07 الشقفة 08 الشحنة 09 الميلية 10 سيدي معروف 11 السطارة 12 العنصر 13 سيدي عبد العزيز 14 قاوس 15 غبالة 16 بوراوي بلهادف 17 جميلة 18 سلمى بن زيادة 19 بوسيف أولاد عسكر 20 القنار نوشفي 21 أولاد يحيى خدروش 22 بوذريعة بني ياجيس 23 خير وادي عجول 24 تاكسنة 25 الجمعة بني حبيبي 26 برج الطاهر 27 أولاد رابح 28 وجانة المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 29 18 - ولاية جيجل عدد السكان عدد المقاعد 115.678 23 4.088 7 12.384 9 11.945 9 67.095 15 31.870 11 25.187 11 9.453 7 69.163 15 19.314 9 13.748 9 18.738 9 9.091 7 21.439 11 5.228 7 10.965 9 15.513 9 1.564 7 12.780 9 13.747 9 17.599 9 10.352 9 4.612 7 14.974 9 13.032 9 4.893 7 10.142 9 8.612 7 573.206 268

30 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 سطيف 02 العين الكبيرة 03 بني عزيز 04 أولاد سي أحمد 05 بوطالب 06 عين الروى 07 ذراع القبيلة 08 بئر العرش 09 بني شبانة 10 أولاد تبان 11 الحامة 12 معاوية 13 عين لقراج 14 عين عباسة 15 الدهامشة 16 بابور 17 قجال 18 عين الحجر 19 بوسلام 20 العلمة 21 جميلة 22 بني ورتيلان 23 الرصفة 24 أولاد عدوان 25 بلعة 26 عين أرنات 27 عموشة 28 عين أولمان 29 بيضاء برج 30 بوعنداس 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 19 - ولاية سطيف عدد السكان عدد المقاعد 239.195 33 32.113 11 17.913 9 9.456 7 8.328 7 11.454 9 15.748 9 21.004 11 15.534 9 9.482 7 12.353 9 8.976 7 17.100 9 15.058 9 9.709 7 18.445 9 27.891 11 29.871 11 16.302 9 120.068 23 25.765 11 11.969 9 14.025 9 7.998 7 14.593 9 30.129 11 19.714 9 59.855 15 31.250 11 15.556 9

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 31 بازر الصخرة 32 حمام السخنة 33 مزلوق 34 بئر حدادة 35 سرج الغول 36 حربيل 37 الوريسية 38 تيزي نبشار 39 صالح باي 40 عين أزال 41 قنزات 42 تالة إيفاسن 43 بوقاعة 44 بني فودة 45 تاشودة 46 بني موحلي 47 أولاد صابر 48 قلال بوطالب 49 عين السبت 50 حمام قرقور 51 أيت نوال مزادة 52 قصر الأبطال 53 بني وسين 54 أيت تيزي 55 ماوكلان 56 القلتة الزرقاء 57 وادي البارد 58 الطاية 59 الولجة 60 التلعة المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 31 19 - ولاية سطيف (تابع) عدد السكان عدد المقاعد 25.586 11 11.481 9 13.373 9 18.233 9 11.044 9 3.650 7 14.507 9 18.719 9 21.855 11 41.073 11 4.571 7 17.555 9 28.431 11 16.876 9 7.735 7 8.678 7 10.005 9 19.886 9 14.290 9 14.295 9 6.562 7 20.667 11 10.210 9 7.859 7 15.201 9 14.110 9 3.013 7 9.346 7 8.921 7 6.826 7 1.311.412 576

32 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 سعيدة 02 دوي ثابت 03 عين الحجر 04 أولاد خالد 05 مولاي العربي 06 يوب 07 حنات 08 سيدي عمار 09 سيدي بوبكر 10 الحساسنة 11 المعمورة 12 سيدي أحمد 13 عين السخونة 14 أولاد إبراهيم 15 تيرسين 16 عين السلطان المجموع الرمز البلديات 01 سكيكدة 02 عين زويت 03 الحدائق 04 عزابة 05 جندل سعدي محمد 06 عين شرشار 07 بكوش الأخضر 08 بن عزوز 09 السبت 10 القل 11 بني زيد 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 20 - ولاية سعيدة عدد السكان عدد المقاعد 115.166 23 4.315 7 21.493 11 19.368 9 10.426 9 15.314 9 4.097 7 7.715 7 17.131 9 10.448 9 5.342 7 12.205 9 5.725 7 18.406 9 6.307 7 6.068 7 279.526 146 21 - ولاية سكيكدة عدد السكان عدد المقاعد 156.680 23 2.230 7 12.288 9 48.992 11 7.831 7 13.717 9 14.092 9 24.969 11 15.889 9 31.480 11 17.379 9

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م 21 - ولاية الرمز البلديات 12 الكركرة 13 أولاد عطية 14 وادي الزهور 15 الزيتونة 16 الحروش 17 زردازة 18 أولاد حبابة 19 سيدي مزغيش 20 مجاز الدشيش 21 بني ولبان 22 عين بوزيان 23 رمضان جمال 24 بني بشير 25 صالح بو الشعور 26 تمالوس 27 عين قشرة 28 أم الطوب 29 بين الويدان 30 فلفلة 31 الشرائع 32 قنواع 33 الغدير 34 بوشطاطة 35 الولجة بولبلوط 36 خنق مايون 37 حمادي كرومة 38 المرسى المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 47 33 سكيكدة ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 24.501 11 10.351 9 6.602 7 8.415 7 41.650 11 12.258 9 7.959 7 21.071 11 7.756 9 20.977 11 8.381 7 23.482 11 8.450 7 25.933 11 39.346 11 21.968 11 31.051 11 17.587 9 25.149 11 13.788 9 6.531 7 6.145 7 9.126 7 4.045 7 4.382 7 18.805 9 5.899 7 786.155 356

34 الجريدة الرسمية للجمهورية 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 22 - ولاية سيدي بلعباس الرمز البلديات 01 سيدي بلعباس 02 تسالة 03 سيدي ابراهيم 04 مصطفى بن ابراهيم 05 تلاغ 06 مزاورو 07 بوخنيفيس 08 سيدي علي بوسيدي 09 بدر الدين المقراني 10 مرحوم 11 تافيسور 12 امرناس 13 تيلموني 14 سيدي لحسن 15 عين الثريد 16 مقدرة 17 تنيرة 18 مولاي سليسن 19 الحصيبة 20 حاسي زهانة 21 طابية 22 مرين 23 رأس الماء 24 عين تندمين 25 عين قادة 26 مسيد 27 سيدي خالد 28 عين البرد 29 الزفيزف 30 عين عدان عدد السكان عدد المقاعد 186.879 23 6.711 7 8.464 7 8.111 7 20.880 11 6.658 7 9.385 7 8.373 7 5.966 7 4.031 7 1.864 7 6.212 7 7.154 7 15.016 9 1.969 7 2.128 7 9.413 7 5.270 7 2.538 7 6.800 7 4.886 7 7.110 7 14.862 9 2.383 7 1.852 7 3.490 7 6.227 7 13.779 9 28.346 11 2.319 7

29 ربيع الثاني عام 1423 ه

10 يوليو سنة 2002 م 22 - ولاية سيدي الرمز البلديات 31 وادي تاوريرة 32 الضاية 33 زروالة 34 لمطار 35 سيدي شعيب 36 سيدي دحو الزاير 37 وادي السبع 38 بوجبع البرج 39 سحالة ثاورة 40 سيدي يعقوب 41 سيدي حمادوش 42 بلعربي 43 وادي سفيون 44 تعليمت 45 بن باديس 46 سيدي علي بن يوب 47 شتوان بليلة 48 بئر الحمام 49 تاودموت 50 رجم دموش 51 بن عشيبة شلية 52 حاسي دحو المجموع بلعباس ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 839 7 4.557 7 4.333 7 6.367 7 4.237 7 4.650 7 3.863 7 3.169 7 2.322 7 3.971 7 9.264 7 7.415 7 5.343 7 6.913 7 17.617 9 10.567 9 4.880 7 2.169 7 1.991 7 2.358 7 5.086 7 4.644 7 525.631 398

36 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 عنابة 02 برحال 03 الحجار 04 العلمة 05 البوني 06 وادي العنب 07 الشرفاء 08 سرايدي 09 العين الباردة 10 شطايبي 11 سيد عامر 12 التريعات المجموع الرمز البلديات 01 قالمة 02 نشماية 03 بوعاطي محمود 04 وادي الزناتي 05 تاملوكة 06 وادي فراغا 07 عين صندل 08 رأس العقبة 09 الداهوارة 10 بلخير 11 بن جراح 12 بوحمدان 13 عين مخلوف 14 عين بن بيضاء 15 خزارة 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 23 - ولاية عنابة عدد السكان عدد المقاعد 247.701 33 18.681 9 33.878 11 8.711 7 111.956 23 17.306 9 9.386 7 7.193 7 17.446 9 7.583 7 72.889 15 5.089 7 557.819 144 24 - ولاية قالمة عدد السكان عدد المقاعد 110.461 23 9.113 7 8.823 7 27.254 11 16.640 9 6.636 7 5.083 7 2.348 7 7.791 7 14.979 9 4.202 7 4.517 7 11.018 9 8.269 7 8.154 7

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 16 بني مزلين 17 بوحشانة 18 قلعة بوصبع 19 حمام دباغ 20 الفجوج 21 برج صباط 22 حمام النبايل 23 عين العربي 24 مجاز عمار 25 بوشقوف 26 هيليوبوليس 27 عين الحساينية 28 الركنية 29 سلاوة عنونة 30 مجاز الصفاء 31 بومهرة أحمد 32 عين رقادة 33 وادي الشحم 34 جبالة الخميسي المجموع الرمز البلديات 01 قسنطينة 02 حامة بوزيان 03 إبن باديس (الهرية) 04 زيغود يوسف 05 ديدوش مراد 06 الخروب 07 عين عبيد 08 بني حميدان 09 أولاد رحمون 10 عين السمارة

بوجريو مسعود 12 ابن زياد المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 37 24 - ولاية قالمة ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 4.491 7 5.575 7 4.874 7 13.412 9 7.473 7 10.079 9 15.854 9 7.756 7 6.426 7 20.921 11 22.605 11 6.371 7 10.114 9 3.001 7 7.561 7 15.273 9 7.289 7 11.765 9 3.870 7 429.998 284 25 - ولاية قسنطينة عدد السكان عدد المقاعد 481.947 33 58.307 15 13.869 9 31.101 11 33.266 11 89.919 15 25.958 11 8.197 7 20.434 11 24.426 11 7.975 7 15.514 9 810.913 150

38 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 المدية 02 وزرة 03 أولاد معروف 04 عين بوسيف 05 العيساوية 06 أولاد دايد 07 العمرية 08 دراق 09 القلب الكبير 10 بوعيش 11 مزغنة 12 أولاد إبراهيم 13 دميات 14 سيدي زيان 15 تمسقيدة 16 الحمدانية 17 الكاف الاخضر 18 شلالة العذاورة 19 بوسكن 20 الربعية 21 بوشراحيل 22 أولاد هلال 23 تفراوت 24 بعطة 25 بوغار 26 سيدي نعمان 27 أولاد بوعشرة 28 سيدي زهار 29 وادي حربيل 30 بن شكاو 31 سيدي دامد 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 26 - ولاية المدية عدد السكان عدد المقاعد 123.498 23 11.491 9 9.415 7 24.434 11 6.507 7 4.770 7 17.661 9 7.695 7 14.663 9 8.635 7 6.361 7 9.870 7 3.310 7 3.282 7 4.964 7 1.524 7 4.054 7 23.214 11 13.302 9 7.223 7 18.308 9 3.062 7 7.722 7 3.192 7 5.880 7 21.478 11 1.446 7 8.018 7 4.768 7 8.946 7 3.784 7

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م 26 - ولاية الرمز البلديات 32 عزيز 33 السواقي 34 الزبيرية 35 قصر البخاري 36 العزيزية 37 جواب 38 الشهبونية 39 مغراوة 40 شنيقل 41 عين القصير 42 أم الجليل 43 عوامري 44 سي المحجوب 45 ثلاث دوائر 46 بني سليمان 47 البرواقية 48 سغوان 49 مفتاح 50 ميهوب 51 بوغزول 52 تابلاط 53 الحوضان 54 ذراع السمار 55 سيدي الربيع 56 بئر بن عابد 57 العوينات 58 أولاد عنتر 59 بوعيشون 60 حناشة 61 سدراية 62 مجبر 63 خمس جوامع 64 السائق المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 47 39 المدية ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 10.697 9 19.059 9 15.009 9 53.637 15 7.905 7 16.751 9 13.405 9 5.392 7 5.734 7 5.366 7 3.664 7 14.724 9 7.596 7 7.623 7 31.588 11 58.780 15 7.599 7 4.442 7 11.488 9 14.094 9 28.276 11 5.019 7 7.465 7 5.061 7 10.543 9 3.366 7 2.033 7 4.036 7 5.784 7 7.070 7 5.686 7 7.588 7 3.120 7 802.077 528

40 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 مستغانم 02 صيادة 03 فرناقة 04 ستيدية 05 عين نويسي 06 حاسي معمش 07 عين تادلس

سور 09 وادي الخير 10 سيدي بلعطار 11 خير الدين 12 سيدي علي 13 بن عبد المالك رمضان 14 حجاج 15 نكمارية 16 سيدي لخضر 17 عشعاشة 18 خضراء 19 بوقيراط 20 سيرات 21 عين سيدي الشريف 22 ماسرة 23 منصورة 24 السوافلية 25 أولاد بوغالم 26 أولاد مع الله 27 مزغران 28 عين بودينار 29 تزقايت 30 صفصاف 31 الطواهرية 32 الحسيان ( بني ياحي ) المجموع 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 27 - ولاية مستغانم عدد السكان عدد المقاعد 130.288 23 21.900 11 14.371 9 10.688 9 11.389 9 21.778 11 31.685 11 20.625 11 14.700 9 6.670 7 22.241 11 31.840 11 12.577 9 15.835 9 9.104 7 30.950 11 31.360 11 12.294 9 26.954 11 17.979 9 7.819 7 20.053 11 15.641 9 14.356 9 11.886 9 8.948 7 15.120 9 5.241 7 8.763 7 12.492 9 6.674 7 8.835 7 631.056 306

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 المسيلة 02 المعاضيد 03 حمام الضلعة 04 أولاد دراج 05 تارمونت 06 المطارفة 07 خبانة 08 مصيف 09 شلال 10 أولاد ماضي 11 مقرة 12 برهوم 13 عين خضراء 14 أولاد عدي قبالة 15 بلعايبة

سيدي عيسى 17 عين الحجل 18 سيدي هجرس 19 ونوغة 20 بوسعادة 21 أولاد سيدي ابراهيم 22 سيدي عامر 23 تامسة 24 ابن سرور 25 أولاد سليمان 26 الحوامد الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 41 28 - ولاية المسيلة عدد السكان عدد المقاعد 123.059 23 22.274 11 34.785 11 22.851 11 9.438 7 7.621 7 6.848 7 10.241 9 4.268 7 6.525 7 31.749 11 17.838 9 19.412 9 22.369 11 20.839 11 57.270 15 27.661 11 6.774 7 15.190 9 104.336 23 10.188 9 18.721 9 6.284 7 18.893 9 2.070 7 5.948 7

42 الجريدة الرسمية للجمهورية 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 28 - ولاية المسيلة ( تابع ) الرمز البلديات 27 الهامل 28 أولاد منصور 29 معاريف 30 دهاهنة 31 بوطي السياح 32 ختوتي سد الجير 33 زرزور 34 محمد بوضياف 35 بن زوح 36 بئر الفضة 37 عين فارس 38 سيدي امحمد 39 منعة ( أولاد عطية ) 40 الصوامع 41 عين الملح 42 مجدل 43 سليم 44 عين الريش 45 بني يلمان 46 ولتام 47 جبل مسعد المجموع عدد السكان عدد المقاعد 10.195 9 4.896 7 10.990 9 6.411 7 7.806 7 6.689 7 1.876 7 12.366 9 4.197 7 4.463 7 3.563 7 6.225 7 7.167 7 6.424 7 23.272 11 18.616 9 5.777 7 10.548 9 7.478 7 1.763 7 11.344 9 805.518 427

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 معسكر 02 بوحنيفية 03 تيزي 04 حسين 05 ماوسة 06 تيغنيف 07 الحشم 08 سيدي قادة 09 امحاميد 10 وادي الأبطال 11 عين فراح 12 غريس 13 فروحة 14 المطمور 15 ماقضة 16 سيدي بوسعيد 17 البرج 18 عين فكان 19 بنيان 20 خلوية 21 المنور 22 وادي تاغية 23 عوف 24 عين فارس 25 عين الفرس 26 سيق 27 عكاز 28 العلايمية 29 القعدة 30 زهانة 31 المحمدية 32 سيدي عبد المومن 33 فراقيق 34 الغمري 35 سجرارة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 43 29 - ولاية معسكر عدد السكان عدد المقاعد 87.512 15 16.953 9 10.915 9 9.176 7 18.104 9 55.800 15 19.742 9 17.843 9 6.062 7 19.184 9 5.394 7 22.151 11 11.969 9 13.372 9 4.439 7 4.428 7 17.874 9 10.573 9 4.530 7 4.984 7 9.346 7 13.916 9 7.326 7 12.454 9 1.628 7 60.783 15 10.120 9 6.750 7 4.119 7 18.839 9 71.366 15 13.306 9 2.379 7 8.585 7 7.819 7

29 ربيع الثاني عام 1423 ه 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47

الرمز البلديات 36 مقطع الدوز 37 بوهني 38 القطنة 39 المأمونية 40 القرط 41 غروس 42 قرجوم 43 الشرفاء 44 رأس عين عميروش 45 نسموط 46 سيدي عبد الجبار 47 السحايلية المجموع الرمز البلديات 01 ورقلة 02 عين البيضاء 03 نقوسة 04 حاسي مسعود 05 الرويسات 06 بلدية عامر 07 تبسبست 08 النزلة 09 الزاوية العابدية 10 سيدي سليمان 11 سيدي خويلد 12 حاسي بن عبد الله 13 توقرت 14 الحجيرة 15 الطيبات 16 تماسين 17 إبن ناصر 18 المنقر 19 المقارين 20 العالية 21 البرمة المجموع 10 يوليو سنة 2002 م

  • ولاية معسكر ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 8.624 7 10.240 9 2.238 7 11.481 9 3.536 7 3.088 7 2.341 7 2.047 7 6.183 7 4.414 7 3.760 7 8.500 7 676.193 399 30 - ولاية ورقلة عدد السكان عدد المقاعد 112.339 23 14.500 9 13.344 9 40.368 11 37.814 11 12.135 9 29.840 11 40.524 11 15.381 9 6.822 7 4.309 7 3.693 7 32.940 11 12.781 9 14.322 9 15.933 9 7.808 7 11.243 9 10.996 9 6.530 7 1.997 7 445.619 201

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 وهران 02 قديل 03 بئر الجير 04 حاسي بونيف 05 السانية 06 أرزيو 07 بطيوة 08 مرسى الحجاج 09 عين الترك 10 العنصر 11 وادي تليلات 12 طفراوي 13 سيدي الشحمي 14 بوفتيس 15 المرسى الكبير 16 بوصفر 17 الكرمة 18 البراية 19 حاسي بن عقبة 20 بن فريحة 21 حاسي مفسوخ 22 سيدي بن يبقى 23 مسرغين 24 بوتليليس 25 عين الكرمة 26 عين البية المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 45 31 - ولاية وهران عدد السكان عدد المقاعد 634.112 33 30.000 11 73.029 15 44.649 11 64.797 15 66.720 15 14.738 9 10.284 9 26.251 11 7.929 7 13.289 9 9.988 7 58.857 15 9.906 7 14.167 9 11.136 9 13.637 9 3.879 7 9.435 7 14.565 9 7.656 7 5.893 7 18.089 9 17.599 9 6.980 7 26.253 11 1.213.838 274

46 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 البيض 02 رقاصة 03 ستيتن 04 بريزينة 05 غسول 06 بو علام 07 الأبيض سيدي الشيخ 08 عين العراك 09 عرباوة 10 بوقطب 11 الخيثر 12 الكاف الأحمر 13 بوسمغون 14 شلالة 15 كراكدة 16 البنود 17 الشقيق 18 سيدي عامر 19 المهارة 20 توسمولين 21 سيدي سليمان 22 سيدي تيفور المجموع الرمز البلديات 01 إيليزي 02 جانت 03 دبداب 04 برج عمر إدريس 05 برج الحواس 06 إن أميناس المجموع 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 32 - ولاية البيض عدد السكان عدد المقاعد 64.632 15 5.598 7 4.495 7 8.536 7 5.179 7 5.386 7 20.675 11 1.990 7 3.252 7 13.605 9 7.614 7 5.245 7 2.480 7 3.745 7 2.103 7 1.195 7 1.693 7 2.685 7 2.138 7 2.050 7 1.563 7 2.930 7 168.789 168 33 - ولاية إيليزي عدد السكان عدد المقاعد 10.163 9 9.699 7 3.212 7 3.547 7 2.185 7 5.302 7 34.108 44

29 ربيع الثاني عام 1423 ه

10 يوليو سنة 2002 م 34 - ولاية الرمز البلديات

برج بوعريريج 02 رأس الوادي 03 برج زمورة 04 المنصورة 05 المهير 06 بن داود 07 الياشير 08 عين تاغروت 09 برج غدير 10 سيدي مبارك 11 الحمادية 12 بليمور 13 مجانة 14 ثنية النصر 15 الجعافرة 16 الماين 17 أولاد أبراهيم 18 أولاد دحمان 19 حسناوة 20 خليل 21 تقلعيت 22 القصور 23 أولاد سيدي ابراهيم 24 تفرق 25 القلة 26 تيكستير 27 العش 28 العنصر 29 تسمرت 30 عين تسرة 31 بئر قصد علي 32 غيلاسة 33 الرابطة 34 حرازة المجموع برج بوعريريج عدد السكان عدد المقاعد 134.666 23 42.345 11 11.726 9 19.979 9 15.160 9 13.472 9 18.149 9 11.103 9 23.289 11 10.281 9 20.635 11 10.301 9 16.112 9 6.808 7 9.699 7 6.256 7 7.348 7 14.777 9 18.358 9 23.537 11 5.042 7 12.540 9 2.648 7 1.991 7 7.963 7 9.493 7 16.108 9 11.170 9 5.269 7 9.358 7 12.622 9 10.959 9 10.529 9 5.707 7 555.400 304

48 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 بومرداس 02 بودواو 03 أفير 04 برج منايل 05 بغلية 06 سيدي داود 07 الناصرية 08 جينات 09 يسر 10 زموري 11 سي مصطفى 12 تجلبين 13 شعبة العامر 14 الثنية 15 تمزريت 16 قورصو 17 أولاد موسى 18 الأربعطاش 19 بوزقزة قدارة 20 تورقة 21 أولاد عيسى 22 بني شود 23 دلس 24 عمال 25 بني عمران 26 سوق الأحد 27 بودواو البحري 28 أولاد هداج 29 لقاطة 30 حمادي 31 خميس الخشنة 32 الخروبة المجموع 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 35 - ولاية بومرداس عدد السكان عدد المقاعد 33.646 11 54.401 15 12.613 9 53.782 15 15.854 9 14.889 9 21.272 11 20.022 11 27.990 11 21.012 11 9.015 7 13.888 9 30.223 11 19.078 9 10.699 9 13.118 9 26.108 11 15.791 9 8.484 7 7.303 7 6.773 7 8.853 7 28.229 11 8.567 7 21.452 11 4.860 7 10.512 9 22.382 11 11.884 9 27.972 11 58.573 15 8.143 7 647.388 312

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 الطارف 02 بوحجار 03 ابن مهيدي 04 بوقوس 05 القالة 06 عين العسل 07 العيون 08 بوثلجة 09 السوارخ 10 بريحان 11 بحيرة الطيور 12 الشافية 13 الذرعان 14 شهاني 15 شبايطة مختار 16 البسباس 17 عصفور 18 الشط 19 زريزر 20 الزيتونة 21 عين الكرمة 22 وادي الزيتون 23 حمام بن صالح 24 رمل السوق المجموع الرمز البلديات 01 تندوف 02 أم العسل المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 49 36 - ولاية الطارف عدد السكان عدد المقاعد 20.362 11 16.385 9 28.399 11 10.576 9 24.793 11 12.482 9 4.591 7 15.275 9 7.457 7 8.326 7 9.320 7 7.450 7 32.066 11 9.234 7 20.913 11 43.007 11 10.632 9 26.758 11 10.105 9 8.367 7 12.182 9 5.321 7 4.871 7 3.715 7 352.587 210 37 - ولاية تندوف عدد السكان عدد المقاعد 25.266 11 1.794 11 7 27.060 18

50 الجريدة الرسمية الرمز البلديات 01 تيسمسيلت 02 برج بونعامة 03 ثنية الأحد 04 الأزهرية 05 بني شعيب 06 الأرجم 07 ملعب 08 سيدي العنتري 09 برج الأمير عبد القادر 10 العيون 11 خميستي 12 أولاد بسام 13 عماري 14 اليوسفية 15 سيدي بوتوشنت 16 الاربعاء 17 المعاصم 18 سيدي عابد 19 تا ملاحت 20 سيدي سليمان 21 بوقايد 22 بني الحسن المجموع الرمز البلديات 01 الوادي 02 الرباح 03 وادي العلندة 04 البياضة 05 النخلة 06 قمار 07 كوينين 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 38 - ولاية تيسمسيلت عدد السكان عدد المقاعد 61.155 15 18.394 9 28.788 11 8.040 7 3.266 7 23.151 11 3.301 7 4.945 7 8.953 7 20.580 11 20.191 11 9.325 7 7.360 7 2.040 7 3.656 7 2.823 7 4.671 7 5.298 7 7.493 7 7.328 7 8.910 7 4.572 7 264.240 180 39 - ولاية الوادي عدد السكان عدد المقاعد 105.256 23 17.243 9 5.839 7 26.535 11 9.491 7 29.185 11 7.571 7

29 ربيع الثاني عام 1423 ه

10 يوليو سنة 2002 م

الرمز البلديات 08 الرقيبة 09 الحمراية 10 تاغزوت 11 الدبيلة 12 حساني عبد الكريم 13 حاسي خليفة 14 طالب العربي 15 دوار الماء 16 سيدي عون 17 الطريفاوي 18 المقرن 19 بني قشة 20 ورماس 21 سطيل 22 مرارة 23 سيدي خليل 24 تندلة 25 العقلة 26 ميه وانسة 27 المغير 28 جامعة 29 أم الطيور 30 سيدي عمران المجموع الرمز البلديات 01 خنشلة 02 متوسة 03 قايس 04 بغاي 05 الحامة 06 عين الطويلة 07 تاو زيانت

  • ولاية الوادي ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 30.392 11 3.938 7 11.147 9 20.088 11 17.207 9 25.118 11 3.582 7 3.527 7 10.018 9 6.361 7 20.102 11 1.036 7 5.059 7 3.545 7 5.976 7 5.524 7 8.033 7 4.715 7 11.779 9 40.228 11 37.438 11 9.735 7 18.732 9 504.400 270 40 - ولاية خنشلة عدد السكان عدد المقاعد 87.196 15 5.538 7 28.724 11 6.414 7 10.702 9 14.769 9 9.794 7

52 الجريدة الرسمية 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 40 - ولاية خنشلة ( تابع ) الرمز البلديات 08 بو حمامة 09 الولجة 10 الرميلة 11 ششار 12 جلال 13 ببار 14 تامزة 15 انسيغة 16 أولاد رشاش 17 المحمل 18 مصارة 19 يابوس 20 خيران 21 شلية المجموع الرمز البلديات 01 سوق أهراس 02 سدراتة 03 الحنانشة 04 مشروحة 05 أولاد إدريس 06 تيفاش 07 الزعرورية 08 تاورة 09 الدريعة 10 الحدادة 11 الخضارة 12 المراهنة 13 أولاد مومن 14 بئر بوحوش 15 مداوروش عدد السكان عدد المقاعد 9.669 7 3.357 7 5.740 7 21.468 11 3.637 7 28.182 11 8.580 7 7.894 7 22.509 11 30.484 11 4.194 7 8.868 7 5.350 7 4.851 7 327.920 179 41 - ولاية سوق أهراس عدد السكان عدد المقاعد 116.745 23 47.297 11 16.127 9 17.189 9 11.896 9 5.713 7 10.665 9 17.337 9 6.255 7 6.112 7 7.687 7 11.030 9 5.688 7 5.552 7 24.919 11

29 ربيع الثاني عام 1423 ه

10 يوليو سنة 2002 م 41 - الرمز البلديات 16 أم العظايم 17 عين الزانة 18 عين السلطان 19 ويلان 20 سيدي فرج 21 سافل الويدان 22 الرقوبة 23 خميسة 24 وادي الكبريت 25 تر قالت 26 الزوابي المجموع الرمز البلديات 01 تيبازة 02 مناصر 03 الأرهاط 04 دواودة 05 بورقيقة 06 خميستي 07 أغبال 08 حجوط 09 سيدي عامر 10 قوراية 11 الناظور 12 الشعيبة 13 عين تاقورايت 14 شرشال 15 الداموس 16 مراد 17 فوكة ولاية سوق أهراس ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 7.696 7 7.512 7 3.266 7 6.419 7 7.949 7 3.004 7 5.055 7 3.619 7 4.770 7 4.621 7 3.332 7 367.455 218 42 - ولاية تيبازة عدد السكان عدد المقاعد 21.915 11 22.684 11 6.736 7 17.283 9 18.810 9 12.622 9 6.606 7 44.065 11 10.906 9 17.165 9 8.018 7 16.376 9 9.075 7 40.763 11 14.432 9 18.104 9 39.549 11

29 ربيع الثاني عام 1423 ه 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 42 - الرمز البلديات 18 بو اسماعيل 19 أحمر العين 20 بوهارون 21 سيدي غيلاس 22 مسلمون 23 سيدي راشد 24 القليعة 25 الحطاطبة 26 سيدي سميان 27 بني ميلك 28 حجرة النص المجموع الرمز البلديات 01 ميلة 02 فرجيوة 03 شلغوم العيد 04 وادي العثمانية 05 عين ملوك 06 تلاغمة 07 وادي سقان 08 تاجنانت 09 ابن يحيى عبد الرحمن 10 وادي النجاء 11 أحمد راشدي 12 أولاد خلوف 13 تيبرقنت 14 بوحاتم 15 الرواشد 16 تسالة المطاعي 17 قرارم قوقة 10 يوليو سنة 2002 م ولاية تيبازة ( تابع ) ( عدد السكان عدد المقاعد 38.445 11 25.633 11 8.613 7 12.731 9 6.603 7 9.153 7 46.158 11 22.002 11 2.978 7 6.890 7 1.739 7 506.054 250 43 - ولاية ميلة عدد السكان عدد المقاعد 59.959 15 40.441 11 66.384 15 35.934 11 12.716 9 40.846 11 11.792 9 43.151 11 10.222 9 16.802 9 14.489 9 11.058 9 8.286 7 19.193 9 25.399 11 13.849 9 36.482 11

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 18 سيدي مروان 19 تسادان حدادة 20 دراجي بوصالح 21 مينار زرزة 22 عميرة أراس 23 ترعي باينان 24 حمالة 25 عين التين 26 المشيرة 27 سيدي خليفة 28 الزغاية 29 العيادي برباس 30 عين البيضاء حريش 31 يحيى بني قشة 32 الشيقارة المجموع الرمز البلديات 01 عين الدفلى 02 مليانة 03 بومدفع 04 خميس مليانة 05 حمام ريغة 06 عريب 07 جليدة 08 العامرة 09 بوراشد 10 العطاف 11 العبادية 12 جندل 13 وادي الشرفاء الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 55 43 - ولاية ميلة ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 20.018 11 17.623 9 10.417 9 20.620 11 18.722 9 20.685 11 10.810 9 6.653 7 11.683 9 4.505 7 15.751 9 7.189 7 18.513 9 10.681 9 13.609 9 674.482 310 44 - ولاية عين الدفلى عدد السكان عدد المقاعد 52.276 15 39.662 11 17.898 9 74.349 15 7.133 7 20.782 11 30.371 11 25.890 11 25.844 11 50.197 15 33.221 11 26.849 11 11.960 9

56 الجريدة الرسمية

الرمز البلديات 14 عين الأشياخ 15 وادي جمعة 16 روينة 17 زدين 18 الحسانية 19 بئر ولد خليفة 20 عين السلطان 21 طارق بن زياد 22 برج الأمير خالد 23 عين الترك 24 سيدي الأخضر 25 إبن علال 26 عين البنيان 27 الحسينية 28 بربوش 29 جمعة أولاد الشيخ 30 المخاطرية 31 بطحية 32 تاشتة زقاغة 33 عين بويحيى 34 الماين 35 تبركانين 36 بالعاص المجموع الرمز البلديات 01 النعامة 02 مشرية 03 عين الصفراء 04 تيوت 05 سفيسيفة 06 مغرار 29 ربيع الثاني عام 1423 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م

  • ولاية عين الدفلى ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 12.119 9 9.891 7 17.437 9 10.853 9 4.389 7 10.568 9 18.541 9 9.739 7 7.201 7 8.280 7 16.902 9 7.979 7 4.677 7 7.617 7 4.686 7 6.987 7 14.963 9 5.919 7 19.711 9 13.920 9 11.319 9 14.907 9 5.303 7 660.340 330 45 - ولاية النعامة عدد السكان عدد المقاعد 8.256 7 52.898 15 34.962 11 3.161 7 2.633 7 2.796 7

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 07 عسلة 08 جنين بورزق 09 عين بن خليل 10 مكمن بن عمرو 11 قصدير 12 البيوض المجموع الرمز البلديات 01 عين تموشنت 02 شعبة اللحم 03 عين الكيحل 04 حمام بوحجر 05 بوزجار 06 وادي برقش 07 أغلال 08 تارقة 09 عين الأربعاء 10 تا مزورة 11 شنتوف 12 سيدي بن عدة 13 عقب الليل 14 المالح

سيدي بومدين 16 وادي الصباح 17 أولاد بوجمعة 18 عين الطلبة 19 العامرية 20 حاسي الغلة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 57 45 - ولاية النعامة ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 4.784 7 2.301 7 3.776 7 3.658 7 1.820 7 6.270 7 127.315 96 46 - ولاية عين تموشنت عدد السكان عدد المقاعد 57.673 15 13.438 9 8.192 7 29.633 11 4.251 7 3.773 7 6.841 7 7.165 7 12.443 9 8.665 7 2.444 7 12.224 9 4.339 7 16.162 9 2.899 7 9.478 7 5.322 7 11.188 9 19.632 9 10.487 9

29 ربيع الثاني عام 1423 ه 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 46 - ولاية عين الرمز البلديات 21 الحساسنة 22 أولاد كيحل 23 بني صاف 24 سيدي الصافي 25 ولهاصة الغرابة 26 سيدي أورياش ( تادماية ) 27 الأمير عبد القادر 28 المساعيد المجموع 47 - ولاية الرمز البلديات 01 غرداية 02 المنيعة 03 ضاية بن ضحوة 04 بريان 05 متليلي 06 القرارة 07 العطف زلفانة

09 سبسب بونورة

حاسي الفحل

حاسي القارة

المنصورة

المجموع 10 يوليو سنة 2002 م تموشنت ( تابع ) عدد السكان عدد المقاعد 3.772 7 3.064 7 39.668 11 6.346 7 15.031 9 5.540 7 3.691 7 3.971 7 327.332 228 غرداية عدد السكان عدد المقاعد 87.599 15 28.848 11 9.199 7 24.802 11 33.759 11 48.313 11 12.713 9 7.241 7 2.428 7 27.775 11 2.164 7 13.911 9 1.765 7 300.517 123

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة 10 يوليو سنة 2002 م الرمز البلديات 01 غليزان 02 وادي رهيو 03 بلعسل بوزقزة 04 سيدي سعادة 05 أولاد عيش 06 سيدي لزرق 07 الحمادنة 08 سيدي امحمد بن علي 09 مديونة 10 سيدي خطاب

عمي موسى 12 زمورة 13 بني در قون 14 جديوية 15 القطار 16 الحمري 17 المطمر 18 سيدي امحمد بن عودة 19 عين طارق 20 وادي السلام 21 ورزان 22 مازونة 23 القلعة 24 عين الرحمة 25 يلل 26 وادي الجمعة 27 رمقة 28 منداس 29 الأحلاف 30 بني زنطيس 31 سوق الأحد 32 دار بن عبد الله 33 الحاسي 34 حد الشكالة 35 بن داود 36 الولجة 37 مرجة سيدي عابد 38 أولاد سيدي ميهوب المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 59 48 - ولاية غليزان عدد السكان عدد المقاعد 111.186 23 54.435 15 10.933 9 14.479 9 9.075 7 5.575 7 16.990 9 17.072 9 28.733 11 12.594 9 26.886 11 25.272 11 10.540 9 29.263 11 13.718 9 9.181 7 14.533 9 6.159 7 12.287 9 8.897 7 18.087 9 22.544 11 9.915 7 11.035 9 34.010 11 20.844 11 5.215 7 13.331 9 10.219 9 10.655 9 3.351 7 2.848 7 4.119 7 6.873 7 14.560 9 3.968 7 6.176 7 6.646 7 642.204 348

60 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02 – 233 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لا سيما المادة 82 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجمع اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية. 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م يحدد الوزير المكلف بالداخلية ، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة. المادة 3: يتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى المصالح المختصة في الولاية. المادة 4 : يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا والمصدق عليها لدى ضابط عمومي، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا من أجل اعتمادها. يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 82 ) الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويعد محضرا بذلك. تبلغ فورا نسخة من محضر اعتماد التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02 234 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لاسيما المادتان 81 و 82 منه،

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 2 22 2 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 2 : يكون التصريح بالترشح في استمارة تحدد مميزاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 3 : يتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية، شريطة إيداع ممثل المعتزمين الترشح، المخول قانونا ، لدى هذه المصالح ، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح. المادة 4 : عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي صراحة القائمة، تعد من طرف الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية. المادة 5 عندما تقدم القائمة بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة باستمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية المصدق عليها قانونا ، لخمسة بالمائة (5) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل هذا العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبا وألا يزيد عن ألف (1000) ناخب ، وتكون مصحوبة بنسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 61 الانتخابية المختصة إقليميا والمنصوص عليها في المادة 82 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية : مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية شهادة الإقامة، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، صورتان (2) شمسيتان لرئيس الحزب أو مسؤوله الأول ، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب سياسي. عندما تقدم القائمة تحت رعاية عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بصورتين (2) شمسيتين لكل واحد من رؤساء الأحزاب السياسية المعنية أو مسؤوليهم الأولين، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها، صورتان (2) شمسيتان للمترشح متصدر القائمة، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، صورتان (2) شمسيتان لكل مترشح من المترشحين الآخرين، الأساسيين والمستخلفين المذكورين في القائمة. المادة 7 : تطلب إدارة الولاية من السلطة القضائية المختصة المستخرج رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. علي بن فليس

62 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-235 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 63 و 64 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 63 (الفقرة (3 (3) و 64 (الفقرة (3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور الجزائرية / العدد 47 29 ربيع الثاني عام 1423 ه 10 يوليو سنة 2002 م أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن والناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 2 : يمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وكذا الناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج، بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، طلب تسجيلهم في القائمة الانتخابية في إحدى البلديات الآتية : بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، وكذا الناخبون الجزائريون المقيمون في الخارج ، حقهم في التصويت في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، مباشرة أو عن طريق الوكالة لدى إحدى البلديات التي سجلوا فيها والمنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 3: يتم إعداد الوكالة أمام قائد الوحدة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن. ويتم إعداد الوكالات الصادرة عن الناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج بعقد يحرر أمام رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية. المادة 4 : لا يمكن منح الوكالة إلا لوكيل واحد يتمتع بحقوقه الانتخابية. المادة 5 : يحرر مطبوع الوكالة طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. تتكفل الإدارة بالتحقق من تسجيل الموكل في القائمة الانتخابية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. علي بن فليس

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 63 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام قاض. قاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 2001 ، مهام السيد عز الدين وانس، بصفته قاضيا، وبصفته قاضي تحقيق بمحكمة سيق، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير در اسات بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد أقرور، بصفته مديرا للدراسات بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد زهير بسطانجي، بصفته مفتشا بوزارة النقل لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفهما بوظيفة أخرى: حسين رويبي، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، جعفر يفصح، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد موسى عامر ، بصفته محافظا للغابات في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد مدني مختاري، بصفته مفتشا عاما لوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد براهم خلاف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

64 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد عمار موالحي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد الهاشمي نوري، بصفته مديرا لبرامج الإعانة الموجهة إلى الأشخاص في وضع صعب بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عثمان شبوب، أمينا عاما للمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية بولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد محمد كارد، مديرا للإدارة المحلية بولاية ورقلة. 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة الشباب والرياضة : حسين رويبي، مديرا للتكوين والبحث، فريد بوخالفة، مديرا لتنشيط أعمال الشباب

  • رابح منصر، مديرا لرياضة النخبة وذات المستوى العالي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد جعفر يفصح، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمنان تعيين نوّاب مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة :
  • كمال صنصال، نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية، محمد سوادة ، نائب مدير للمناهج والبرامج شفيقة بكوش ، نائبة مدير للبحث. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير للمنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية بوزارة الشباب والرياضة.

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين محافظ الغابات بولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد موسى عامر، محافظا للغابات بولاية الأغواط. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين السيدة بهجة شودار ، زوجة ركاب، نائبة مدير للميزانية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة : بشير مصيطفى، مديرا للدراسات والاستقبالية

  • امحمد حميدوش، مديرا لترقية الاستثمارات
  • عامر ولد ساعد سعود، مكلفا بالدراسات والتلخيص، السعيد بن دريميع، نائب مدير لترقية الإنتاج الوطني، خير جوادة ، نائب مدير للوسائل العامة والوثائق والأرشيف فريد برادعي، نائب مدير لتسيير المنظومات الإعلامية وتطويرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 65 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 يعين السيد رشيد عوان، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد ابراهم خلاف، مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد الرحمان أكلي، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد الهاشمي نوري، مديرا للدراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.

66 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 16 سبتمبر سنة 2001. الصفحة 18 - العمود الأول - السطران 9 و 11.

  • بعد تيزي وزو، وبعد الطارف، إضافة : “لتكليفه بوظيفة أخرى”. (الباقي بدون تغيير) 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1422 الموافق 10 مارس سنة 2002. الصفحة 30 - العمود الأول : السطر 10 : بعد : “البليدة”، إضافة لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”. السطر 17 : بعد “البيض” إضافة : “ لإحالته على التقاعد”. الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-233 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-234 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 2 : يتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 3 : تسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعد تقديم ممثل القائمة المخول قانونا، رسالة تُعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2002 م قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-234 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 2 : يتم سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 3 : تسلّم استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعد تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، إلى المصالح المختصة في الولاية رسالة تُعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 67 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-234 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02 – 234 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد ، وتقدّم في شكل حافظة ملف تتضمن ما يأتي :

68 الجريدة الرسمية للجمهورية استمارة إيداع قائمة المترشحين،

  • استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين، قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كل مترشح لتكوين ملف الترشيح. المادة 3 : يجب أن تبيّن استمارة إيداع قائمة المترشحين باللغة العربية ما يأتي :
  • انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة، الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية قائمة المترشحين الانتماء السياسي، اسم مودع الملف ولقبه، ترتيب مودع الملف في القائمة،
  • تاريخ الإيداع وساعته. المادة 4 : يجب أن تبيّن استمارة المعلومات الشخصية المذكورة في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، المعلومات المتعلقة بالمترشح، الآتية :
  • انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
  • الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية قائمة المترشحين ترتيب المترشح في القائمة، اسم المترشح ولقبه باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، الجنس، تاريخ الميلاد ومكانه، المهنة، المستخدم، الجنسية، النسب، الحالة العائلية، العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، المستوى التعليمي، 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م
  • تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 85 من الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
  • إطار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشيح أو رفضه وكذا الأسباب. المادة 5 : يجب أن يبين مطبوع ترتيب المترشحين المذكور في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز ما يأتي :
  • أسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تواريخ وأماكن ميلادهم عناوينهم الشخصية، توقيعاتهم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-233 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-234 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-233 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه . المادة 2 : يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في نموذج موحد تبعا للمميزات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار . المادة 3 : يجب أن تبين في استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية، باللغة العربية، ما يأتي

  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،

  • العنوان : استمارة التوقيع الشخصي،

  • الدائرة الانتخابية المعنية (الولاية أو البلدية، حسب الحالة)، تصريح الموقع والتعريف بالقائمة المستفيدة من التوقيع، حالة الموقع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عنوان الموقع

  • رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة التعريف الوطنيّة (جواز السفر، أو رخصة السياقة) وكذلك تاريخ تسليمها ومكانه، توقيع المعني.

  • إشارة “ملاحظات هامة” تذكّر بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في ورق، لونه أبيض من 72 غراما بقياس 21 سم X 27 سم. 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأعلى على اليمين : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 ضعيف. 2 - انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 24 ضعيف. 3 – العنوان : استمارة التوقيع الشخصي : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 28 ضعيف. 4 - الولاية : البلدية : الولاية : نوع الحروف : مطبعي.

  • السمك : 14 ضعيف. 5 - تصريح الموقع : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف.

70 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 - اسم الموقع ولقبه باللغة العربية :

  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 14 ضعيف. 7 - الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 8 - تاريخ الميلاد ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 14 ضعيف. 9 - اسم الأب واسم الأم ولقبها : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 10 - عنوان الموقع : نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 14 ضعيف. 11 - رقم التسجيل في القائمة الانتخابية (للموقع) :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 14 ضعيف. 12 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخ تسليمها ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 14 ضعيف. 13 - التوقيع في الجهة الوسطى :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 12 خشن. 14 - ملاحظات هامة :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 16 ضعيف. 29 ربيع الثاني عام 1423 ه الجزائرية / العدد 47 10 يوليو سنة 2002 م 15 - ملاحظتان تذكران بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 12 ضعيف. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002 ، يعيّن أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية، طبقا لأحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97 – 154 المؤرخ في 2 مرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلق بإدارة الأملاك العقارية، كما يأتي :
  • الآنسة فضيلة لعجال، ممثلة وزير السكن والعمران، رئيسة السيد أحمد حرمل، ممثل وزير المالية،
  • السيد أحمد بوعشيبة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد بوعلام مركاش ، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد عيسى عمار بلحاج، مدير التسيير العقاري بوزارة السكن والعمران
  • السيد مخلوف نايت سعادة ، مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن والعمران
  • السيد علي مدان ، مدير التعمير والبناء في ولاية قسنطينة،
  • السيد نذير إمدالي، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد. المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر