مرسوم رئاسي رقم 02-231 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002.
المادة 2
فتح المادةيشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم 14 يوليو سنة 2002، وتختتم يوم 25 يوليو سنة 2002.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية . يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1423 الموافق 22 سبتمبر سنة 2002، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية 18 غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين الكاتب الدائم 19 غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الصيد 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002
-
مرسوم رئاسي رقم 02-272
مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 68
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدّد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 67 67
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-281
مرسوم تنفيذي رقم 02-281 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه. 67
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-235
مرسوم تنفيذي رقم 02-235 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 8 يوليو سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم 60 يوليو سنة 2002 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-234
مرسوم تنفيذي رقم 02-234 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-233
مرسوم تنفيذي رقم 02-233 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 60
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-232
مرسوم تنفيذي رقم 02-232 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.