مرسوم تنفيذي رقم 2000-371 مؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها. 34
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مفتشية عامة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، ويحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وسيرها. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب، لاسيما على ما يأتي :
مدى فعالية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بالقطاع
- التأكد من السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة للوصاية
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف و/ أو الهياكل المركزية تنشيط، بالاتصال مع المديرين الولائيين، برامج التفتيش وتنسيقها
- يمكن أن تقترح المفتشية العامة أيضا، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين وتنظيم عمل المصالح والهياكل والمؤسسات التي تفقدتها،
- متابعة مشاريع استغلال الأملاك الوقفية وتفقدها وإعداد تقارير دورية عن ذلك، يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري أو أية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-106 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، بتفتيش الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومراقبتها وتقييم أنشطتها الإدارية والمالية والبيداغوجية والدينية.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، المهام الآتية :
- التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للموارد البشرية والوسائل المالية والمادية،
- ضمان تنشيط أنشطة التفتيش الإداري والمالي وتنسيقها ومتابعتها بالتنسيق مع الهياكل التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- العمل على التحكم في طرق التسيير الإداري والمالي والمادي وتطويرها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة مدى التزام الخطاب الديني والفتوى الفقهية والنشاط الثقافي الديني بالمرجعية الدينية للمجتمع،
- تقييم مدى تلبية برامج التكوين لمتطلبات الواقع الديني للمجتمع،
- تقييم أداء الموظفين المنتمين لأسلاك التفتيش ونشاطاتهم وضمان تأطيرهم،
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء في مجال التعليم القرآني.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري أو أية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.
وتلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 6.9. 35. 35 يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله إلى الوزير، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها .
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون بما يأتي : 1 التفتيش المنتظم أو الفجائي لدى هياكل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومؤسساته وهيئاته
2 - متابعة برامج التفتيش الدورية للمفتشين في الولايات وتقييمها،
3 - تفتيش المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية،
4 - تفتيش مشاريع الإنجاز المتعلقة بالقطاع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-106 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده اثنا عشر (12) مفتشا، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجالات الإدارية والمالية والمادية وتنشيط ذلك،
- توجيه م وظفي التأطير الإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في المؤسسات تحت الوصاية،
- تفتيش المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية تسيير إدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- تنسيق عمل الموظفين المنتمين لأسلاك التفتيش واستغلال تقاريرهم وإنجاز أشغال التلخيص،
- تقييم الأداء في مجالات الخطاب الديني والتعليم القرآني والنشاط الثقافي الديني،
- تقييم النقائص المسجلة في مجال برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى والتكوين المستمر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخطاب الديني والتعليم القرآني وكل نشاط ثقافي ديني".
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض الوزير المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 7
فتح المادةيحدّد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةتصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-403 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-106
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-361
مرسوم تنفيذي رقم 21-361 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-106
مرسوم تنفيذي رقم 12-106 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم التن ف يذي رقم 2000-371 المؤرخ في 22 شع بان عام 1421 الموافق 18 ن وفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-140
مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 12 16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.