مرسوم تنفيذي رقم 2000-371 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 2000-371 مؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها. 34

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-106 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-106 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-106

    « تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-361

    مرسوم تنفيذي رقم 21-361 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-106

    مرسوم تنفيذي رقم 12-106 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم التن ف يذي رقم 2000-371 المؤرخ في 22 شع بان عام 1421 الموافق 18 ن وفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-140

    مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 12 16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 13

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.