مرسوم تنفيذي رقم 02-09

مرسوم تنفيذي رقم 02-09 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • مرسوم رئاسي رقم 02-493

    مرسوم رئاسي رقم 02-493 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم رئاسي رقم 02-486

    مرسوم رئاسي رقم 02-486 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 11

  • مرسوم رئاسي رقم 02-378

    مرسوم رئاسي رقم 02-378 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم رئاسي رقم 02-349

    مرسوم رئاسي رقم 02-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-364

    مرسوم تنفيذي رقم 02-364 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-299

    مرسوم تنفيذي رقم 02-299 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 28 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في 4

  • مرسوم رئاسي رقم 02-211

    مرسوم رئاسي رقم 02-211 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 14

  • مرسوم رئاسي رقم 02-179

    مرسوم رئاسي رقم 02-179 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-239

    مرسوم تنفيذي رقم 02-239 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم رئاسي رقم 02-161

    مرسوم رئاسي رقم 02-161 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم رئاسي رقم 02-120

    مرسوم رئاسي رقم 02-120 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.