مرسوم تنفيذي رقم 02-09 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 10
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعمائة وواحد وأربعين مليونا وتسعمائة واثنين وثمانين ألف دينار ( 941.982.000 د.ج ) والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية العمل 68.162.000 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة.. 56.200.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . . 10.260.000 مجموع القسم الأول 134.622.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.800.000 مجموع القسم الثاني 1.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية.... 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. 04-33 رئيس الحكومة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 6.800.000 25.000 31.100.000 الاجتماعية. 2.720.000 مجموع القسم الثالث 40.645.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات ...... 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث ........... 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم...... 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة. 43.231.000 2.400.000 4.411.000 8.490.000 400.000 06-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة .... 2.000.000 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم. 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح بنادي الصنوبر. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات.... 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار ........... 2.500.000 المشتركة لإقامة الدولة 5.000.000 12.735.000 39.000.000 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ... 17.000 مجموع القسم الرابع 120.184.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 15 يناير سنة 2002 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) 7.270.000 مجموع القسم الخامس 7.270.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 150.000.000 مجموع القسم السادس 150.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. 1.000.000 400.000 6.218.000 مجموع القسم السابع 7.618.000 مجموع العنوان الثالث 462.139.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 210.000 05-43 مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا .
للبيان مجموع القسم الثالث 210.000 اول ذو القعدة عام 1422 الجريدة 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاجتماعي السادس المساعدة والتضامن 01-46 رئيس الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 410.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 462.549.000 الفرع المندوب مجموع الفرع الأول 462.549.000 الثاني للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 26.255.000 22-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 18.305.000 23-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 875.000 مجموع القسم الأول 45.435.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أول ذو القعدة عام 1422 / العدد 03 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 21-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل............. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 21-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 22-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 23-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 24-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.300.000 15.000 10.035.000 الاجتماعية. 460.000 مجموع القسم الثالث 11.810.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات........... 22-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ....... 23-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 25-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات........ 2.333.000 612.000 848.000 1.260.000 60.000 1.050.000 98-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 6.173.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجريدة 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 21-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 500.000 القسم إعانات مجموع القسم الخامس 500.000 السادس التسيير 21-36 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات.. 210.000.000 القسم النفقات 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات - مجموع القسم السادس 210.000.000 السابع المختلفة نفقات التسيير. 3.400.000 22-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 2.228.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 5.628.000 مجموع العنوان الثالث 279.551.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.......... 300.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث 300.000 السادس المساعدة والتضامن 21-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 60.000 مجموع القسم السادس 60.000 مجموع العنوان الرابع 360.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 279.911.000 مجموع الفرع الثاني 279.911.000 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع أول ذو القعدة عام 1422 / العدد 03 15 يناير سنة 2002 م تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.
العمل 80.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 54.612.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها .
والمياومون - الأجور 3.316.000 مجموع القسم الأول 137.928.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل...... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار والمنح 10.000 الجسدية. 300.000 مجموع القسم الثاني 310.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.000.000 20.000 33.653.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.845.000 مجموع القسم الثالث 40.518.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ....... 03-34 الإدارة المركزية اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 96-34 الإدارة المركزية - الإيجار ...... ) الاعتمادات المخصصة (دج) 4.961.000 904.000 1.060.000 2.287.000 76.000 1.847.000 200.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة.. 10.000 مجموع القسم الرابع 11.345.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.040.000 مجموع القسم الخامس 1.040.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 1.200.000 6.731.000 مجموع القسم السابع 7.931.000 مجموع العنوان الثالث 199.072.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاجتماعي السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ........ 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 199.522.000 مجموع الفرع الرابع 199.522.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة........... 941.982.000 اول ذو القعدة عام 1422
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-493
مرسوم رئاسي رقم 02-493 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-486
مرسوم رئاسي رقم 02-486 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 11
-
مرسوم رئاسي رقم 02-378
مرسوم رئاسي رقم 02-378 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-349
مرسوم رئاسي رقم 02-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-364
مرسوم تنفيذي رقم 02-364 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-299
مرسوم تنفيذي رقم 02-299 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 28 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في 4
-
مرسوم رئاسي رقم 02-211
مرسوم رئاسي رقم 02-211 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 14
-
مرسوم رئاسي رقم 02-179
مرسوم رئاسي رقم 02-179 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-239
مرسوم تنفيذي رقم 02-239 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-161
مرسوم رئاسي رقم 02-161 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-120
مرسوم رئاسي رقم 02-120 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.