مرسوم رئاسي رقم 02-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 37-07 وعنوانه "نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10 أكتوبر سنة 2002 " 30 أكتوبر سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 03 " نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 37-07 "نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10 أكتوبر سنة 2002 " .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.