مرسوم رئاسي رقم 02-161 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول – رئيس الحكومة ، باب رقمه 37 – 05 وعنوانه "نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002 .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37 – 05 "نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة .2002 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.