مرسوم رئاسي رقم 02-120 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعون مليون دينار (90.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعون مليون دينار (90.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات..... 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 10 أبريل سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 80.000.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع مجموع الاعتمادات المخصصة. .....
الأول 90.000.000 الأول 90.000.000 90.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.