مرسوم رئاسي رقم 02-211

مرسوم رئاسي رقم 02 – 211 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفرع الثاني — المندوب للتخطيط، وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.