مرسوم تنفيذي رقم 07-352 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب لاسيّما على ما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية،
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية، وتجنب الاختلالات في تسييرها وتقييمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأيّ عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
يمكن أن تقت رح المفتشي ة العام ة، أيض ا، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنه ا أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي تفقدتها.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص.
وتلزم بالحفاظ على سريّة المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها. 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يعدّ المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-260
« تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 07-352 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم ي ّة للج مهوريّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-260
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-260 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-256
مرسوم تنفيذي رقم 10-256 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مهام المفتشي ة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.