مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1714
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الشبيبة والرياضة، مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها 35 منصبا .
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة لاعوان المكاتب والراقنين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقه الذين قضوا في هذا التاريخ نفسه خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا - يعترض بحد السن المذكور في المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في ادارة عمومية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
I - طلب المشاركة يوقعه المترشح،
2 - شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين العزاب،
3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين،
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين،
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب، 6 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها، حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على أساس للجمهورية الجزائرية 1717
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون الاختبارات على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.
واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ب اختبار حسب اختيار المترشح، يتضمن اما موضوعا فى التاريخ أو الجغرافيا من برنامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة أو موضوعا ذا طابع ادارى للمترشحين الذين لهم صفة موظف.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة.
كل نقطة تقل عن 20/4 دقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى :
حوار مع اللجنة مدته : 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المعامل : 1.
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة.
ينتهى التسجيل قببل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين للامتحان وزير الشبيبة والرياضة، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية بوزارة الشبيبة والرياضة وفى مركز الامتحان.
المادة II : تجرى اختبارات المسابقة في مدرسة اطارات الشبيبة بتقصر اين - الجزائر، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :
مدير ادارة الرسائل في وزارة الشبيبة والرياضة، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير التكوين والتنظيم في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات، أعوانا متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين الا لعذر قاهر، أو لم يقدم مبررا وجيها، يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986.
وزير الشبيبة والرياضة عن الوزير الاول كمال بوشامة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين 1 التحرير الاداري :
- خصائص التحرير الاداري
- التقديم المادى للوثائق الادارية،
- مختلف الوثائق الادارية جدول الارسال الرسالة،
- المذكرة المحضر، التقرير، التعليمة،
- اللغة الادارية ومختلف التعابير الادارية.
2 - جغرافية الجزائر الاقتصادية :
أ (أ) المظاهر الطبيعية : التضاريس، المناخ النبات ب المظاهر السكانية : المشاكل الديمغرافية
- الهياكل الاقتصادية.
موارد الجزائر المعدنية. 3 تاريخ الجزائر من سنة 1930 الى يومنا :
- مقاومة الامير عبد القادر،
- اندلاع الكفاح التحريري الوطني ومختلف مراحله ، -4 اللغة العربية :
- العناصر الاساسية للنحو العربي،
- اللغة، شرح النصوص .
5 - الثقافة العامة :
- الميثاق الوطني
- الثورة الزراعية
- الثورة الصناعية الثورة الثقافية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.