مرسوم تنفيذي رقم 02-118 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية. 3 أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنشاء المركز 6 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة 10
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية.
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة وطنية للتسهيلات البحرية تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
المادة 3
فتح المادةتهدف اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية إلى ضبط جميع التدابير الرامية إلى تسهيل النقل البحري وذلك بتسهيل وتقليص الإجراءات والشكليات المطلوبة إلى الحد الأدنى بالنسبة لدخول السفن والأطقم والمسافرين والأمتعة والحمولة إلى الميناء والرسو فيه والخروج منه .
وتتكفل اللجنة الوطنية في هذا الشأن بما يأتي :
ضبط برنامج عمل وطني لتسهيل إجراءات النقل البحري وتقييم وضعها حيز التنفيذ، توحيد الشكليات المتعلقة بالأوراق ووثائق السفر والنقل البحري 24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
- تخفيف الشكليات بالنسبة للبحارة الأجانب العابرين خاصة أولئك الذين يجب عليهم الالتحاق بسفنهم، تخفيف شكليات المراقبة الصحية والصحة النباتية تبسيط الشكليات أمام السفن التي تقوم بنشاطات علمية اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تدعيم وسائل المناولة والنقل في الموانئ ضبط جميع التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال في المحطات البحرية والتي تسمح بركوب ونزول المسافرين المسنّين والمعطوبين في كل أمان
- العمل على اعتماد تدابير التسهيل وتنفيذها بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الأخرى التي تتدخل في النقل البحري الدولي ،
- ضبط كل التدابير للمعالجة الإلكترونية للمعلومات وتبادل المعطيات المعلوماتية المطابقة للمقاييس الدولية
- دراسة تقارير اللجان المحلية.
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها وزير النقل أو ممثله من : 1 (1 بالنسبة للإدارة المركزية :
ممثلين (2) عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ( المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ) ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ممثل عن وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك)،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة الديوان الوطني للسياحة)، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات.
ب ) - بالنسبة للمتعاملين :
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو ممثله، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيميائية أو ممثله، ممثل عن جمعية البنوك ممثل عن جمعية المؤمنين ممثل عن الجمعية الوطنية للأعوان الوكلاء،
- ممثل عن الجمعية الوطنية لوكلاء العبور.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون ممثلو الوزارات برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل
المادة 6
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية اسميا بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 7
فتح المادةتحدّد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ولا يتقاضون خلالها أي تعويض بسبب عضويتهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص يمكنه، نظرا لكفاءته، أن ينيرها في مداولاتها .
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك بمبادرة من رئيسها.
المادة 10
فتح المادةتتولى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها أن تدرج في جدول أعمالها كل مسألة خاصة تتصل بموضوعها أو تقدم كل توصية في هذا الإطار . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار .
المادة 13
فتح المادةتدوّن نتائج أشغال اللجنة الوطنية التي تتضمن الاقتراحات والتوصيات في محضر يوقعه جميع الأعضاء .
يرسل رئيس اللجنة المحضر إلى السلطات المعنية.
المادة 14
فتح المادةتسهر اللجنة الوطنية على أن تنفذ الهياكل المعنية القرارات التي تمت المصادقة عليها على أساس توصياتها.
المادة 15
فتح المادةتعدّ في كل اجتماع للجنة الوطنية حصيلة لمتابعة مدى تنفيذ القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع السابق.
الفصل الثاني — اللجان المحلية للتسهيلات البحرية
المادة 16
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية ذات واجهة بحرية لجنة محلية للتسهيلات البحرية .
المادة 17
فتح المادةتكلّف اللجنة المحلية بما يأتي :
اقتراح كل تدبير يهدف إلى تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية على مستوى الميناء المعني، اقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل العمليات المتصلة على الخصوص بشكليات دخول السفن إلى الميناء المعني والرسو فيه والخروج منه، وكذلك تلك الخاصة بالمسافرين والأطقم، والحمولة والأمتعة، اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال في المحطات البحرية وعلى متن سفن المسافرين
- عرض تقارير سداسية على اللجنة الوطنية عن مدى تنفيذ برنامج التسهيلات الذي تقرره اللجنة الوطنية. / العدد 23 24 محرم عام 1423 ه 7 أبريل سنة 2002 م
المادة 18
فتح المادةتتكون اللجنة المحلية التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من :
أ) - بالنسبة للإدارة المحلية :
- مدير النقل في الولاية
- رئيس المحطة البحرية الرئيسية ( المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ)،
- رئيس الأمن في الولاية مدير الجمارك في الولاية مدير المصالح الفلاحية في الولاية مدير البريد والمواصلات في الولاية مدير التجارة في الولاية.
ب) - بالنسبة للمتعاملين :
- ممثل المدير العام للسلطة المينائية المعنية مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع،
- مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بالنسبة للولايات البحرية المعنية
- مسؤول عن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيمياوية بالنسبة للولايات البحرية المعنية
- ممثل عن جمعية البنوك ممثل عن جمعية المؤمنين ممثل عن جمعية الوكلاء.
تتولى مديرية النقل في الولاية أمانة اللجان المحلية.
تحدد عهدة الأعضاء بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 19
فتح المادةيعين الوالي أعضاء اللجان المحلية اسميا بقرار بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 20
فتح المادةتعد اللجان المحلية نظامها الداخلي وتصادق عليه ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا. 24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
المادة 21
فتح المادةتجتمع اللجان المحلية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 22
فتح المادةتدون نتائج أشغال اللجان المحلية في محضر يوقعه رئيسها، وترسل إلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى المؤسسات والإدارات والمتعاملين المعنيين.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 206-88 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-190
مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 206-88 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.