مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملي النقل البحرى. 244
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزير النقل، مجلس وطنى لمستعملى النقل البحرى، يدعى في صلب النص «المجلس» تحدد احكام هذا المرسوم اختصاصاته، وتكوينه، وتنظيمه، وعمله.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية تسهر على التشاور والتنسيق بين مختلف العاملين في ميدان النقل البحرى، ويضم مختلف المصالح والمؤسسات التي يحق لها أن تطلع على مسائل النقل البحرى بصفتها تستعمل وتؤدى الخدمات.
المادة 3
فتح المادةيسهل المجلس فى هذا الاطار على العموم، مشاركة هيئة التجهيز الوطنية في مبادلات البلاد الخارجية، ويسهر على مصالح الشاحنين في مجال نوعية الخدمات والاسعار ويستهدف تخفيض النقل البحرى، كما يدرس الطعون المجانية التى يقدمها المستعملون ويعطي رأيه فيها، مع احترام اختصاصات السلطة والهياكل أو الهيئات المعنية وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : 1 في ميدان الدراسة والتنشيط والارشاد :
يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين خدمات النقل البحرى وعملياته،
- يدرس ويقترح على الاطراف المعنية كيفيات التشاور والعمل وأنماط العلاقات التعاقدية لتوفير أحسن الظروف للنقل البحرى،
- يقترح ان اقتضى الامر، حلولا للخلافات التي تطرأ بين المستعملين ومقدمي الخدمات
- يضمن الاتصال الدائم بين مستعملي النقل.
البحرى ومقدمي خدماته ويعطي رأيه الاستشارى في أية مسألة هامة لها علاقة بهذا النشاط. 2 في ميدان المتابعة والرقابة :
يتابع تطور نسب النقل البحرى والرسوم وتعريفات الخدمات التي تطبق على السفن وعلى البضائع،
- يقدر نفقات النقل البحرى في البلاد ويعد موازنته السنوية
- يقدر نوعية خدمات مجهزى السفن من المواطنين، وعلى العموم، يقدر خدمات جميع المتدخلين في حلقات النقل البحرى، الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
- يقدم جميع الملاحظات و/أو التوصيات في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيعد المجلس تقريرا سنويا عن النشاط ثم يقدمه لوزير النقل، ويمكنه أن يقدم له زيادة على ذلك فى أى وقت تقريرا عن نشاط النقل البحرى.
المادة 5
فتح المادةيتكون المجلس، حتى يتسنى له التكلف الفعلى بالهدف المحدد أعلاه، من ممثلى الادارات المركزية والمتعاملين الاقتصاديين ومستعملى النقل البحرى والمؤسسات التي تقدم الخدمات وحزب جبهة التحرير الوطني والهيئة المركزية النقابية لقطاع النقل والبريد والمواصلات.
ويمثل كل سلطة أو مؤسسة ممثل واحد.
أ (أ) يشترط في ممثلى الادارة المركزية أن تكون لهم رتبة مدير ويحضرون باسم الوزارات الآتية :
- وزارة النقل
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة التجارة
- وزارة المالية
- وزارة الفلاحة والصيد البحرى،
- وزارة الاشغال العمومية، وزارة الصناعة الثقيلة،
- وزارة الصناعات الخفيفة وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية
- والبتروكيماوية.
ب يعين باسم المتعاملين الاقتصاديين ومستعملى النقل البحرى، المديران العامان للمؤسستين اللتين تمثلان كل قطاع من القطاعات الاقتصادية الآتية :
- التجارة،
- الفلاحة، 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
- الصناعة الثقيلة،
- الصناعات الخفيفة
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
ج) المديرون العامون للمؤسسات الآتية :
- الشركة الوطنية للنقل البحرى
- الشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمنتوجات الكيماوية،
- الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحرى
- مؤسسة مينائية يعينها وزير النقل،
- شركة تأمين النقل،
- مؤسسات مختلطة للنقل البحرى.
د يكون المدير العام للغرفة التجارية الوطنية ممثلا أيضا في هذا المجلس.
المادة 6
فتح المادةيعين وزير النقل بقرار أعضاء المجلس بأسمائهم بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا يتقاضون أى تعويض عن ذلك.
المادة 7
فتح المادةيمكن المجلس أن يشرك في أشغاله مشاركة استشارية بطلب من رئيسه، ممثل أية | ادارة أو مؤسسة أو هيئة معنية اذا كان جدول أعمال الاجتماع ذا علاقة مباشرة بميدان اختصاص هذه الادارة أو المؤسسة أو الهيئة.
كما يمكنه أن يشرك في أشغاله مشاركة استشارية بناء على طلب من رئيسه أي شخص يتوفر على الكفاءة المطلوبة لتقديم رأى تقنى | موثوق به.
المادة 8
فتح المادةيرأس المجلس أحد أعضائه الذي يختاره زملاؤه، لمدة واحدة قابلة للتجديد.
تزود الشركة الوطنية للنقل البحرى المجلس بكتابة تقنية.
يعد المجلس ويصادق على نظامه الداخلي ويوافق عليه وزير النقل بقرار.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس مرة في الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع فى دورة غير عادية بمبادرة من وزير النقل أو من ثلث أعضائه.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس، يعين المجلس من بين أعضائه، رئيسا للجلسة.
تعد الكتابة التقنية جدول الاعمال لكل اجتماع يوافق عليه الرئيس. ويبلغ الى الاعضاء فى وقت كاف يسمح بسير الاشغال سيرا حسنا.
المادة 10
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس الا اذا حضره ثلثا أعضائه على الاقل.
غير أن اجتماع المجلس يصح اذا انعقد بعد ثمانية أيام ولو لم يبلغ النصاب.
تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة.
وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة II : تدون أشغال المجلس في محاضر يوقعها الرئيس.
يبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظاته ان وجدت، الى وزير النقل، والى الوزراء المعنيين عند الحاجة.
المادة 12
فتح المادةيكون المجلس في داخله حسب الشروط والكيفيات الواردة في نظامه الداخلي مجانا أو أقساما، لحسن سير أشغاله.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الاربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 88-206
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1408 الموافق 10 أبريل سنة 1988 يتضمن النظام الداخلي الخاص بالمجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى. 690
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى. 358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.