قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن انشاء لجان محلية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها. 1357
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الولايات البحرية للجزائر ووهران وعنابة وسكيكدة وبجاية والغزوات وجيجل وتنس ومستغانم ، هيئات استشارية ذات طابع محلي ، تسمى ९ १ اللجان المحلية للتسهيلات البحرية "، تكلف بمعرفة مسائل التسهيلات البحرية
المادة 2
فتح المادةتعمل اللجان المحلية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية.
المادة 3
فتح المادةتسعى اللجان المحلية للتسهيلات البحرية لاتخاذ التدابير اللازمة قصد :
تسهيل حركة النقل البحري والزيادة في سرعتها على المستوى الوطني والدولي لاجتناب تأخر السفن والاموال الموجودة على متنها.
تسهيل اجراءات الدخول الى الموانىء والاقامة فيها والخروج منها.
تسهيل العمليات المرتبطة باجراءات الحمولات والمسافرين والطاقم والامتعة
- تبسيط الاجراءات المتعلقة بالسفن الموضوعة في حالة ९९ حجر صحي ".
تبسيط الاجراءات الخاصة بالمسافرين العابرين والسفن التي تستعمل لأغراض علمية، تقديم اقتراحات للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية تهدف الى تحسين ظروف الاستقبال في محطات للمسافرين وعلى متن السفينة.
ابلاغ اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية كل القرارات المتخذة والصعوبات التي تعترضها.
المادة 4
فتح المادةتسهر اللجان المحلية على تطبيق كل الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجان المحلية برئاسة الوالي أو ممثله، من ممثلي مختلف المصالح والادارات التي تتدخل في الاسفار أو النقل بحرا، وتشتمل على ما يأتي :
أ - ممثلو الادارات المحليون :
المصلحة الوطنية لمراقبة الشواطيء، مديرية الامن للولاية مديرية الجمارك للولاية مديرية النقل للولاية مديرية الصحة للولاية، مديرية البريد والمواصلات للولاية،
ب - ممثلو المؤسسات أو الهيئات :
المؤسسة المينائية المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمنتوجات الكيماوية الشركة العامة البحرية المؤسسسة المغاربية للنقل وملحقاته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الشركة الوطنية للنقل البري
- بنك الجزائر الخارجي.
المادة 6
فتح المادةتشرف مديرية النقل للولاية على أمانة اللجان المحلية للتسهيلات البحرية.
المادة 7
فتح المادةيعين الوالي أعضاء اللجان المحلية إسميا بقرار بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتدوم عضويتهم ثلاث ( 3 ) سنوات، قابلة للتجديد، ولا يتقاضون أي تعويض عن ذلك.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجان المحلية أن تستشير في أشغالها بطلب من رئيسها، أي شخص يوثق في كفاءته لاعطاء رأي تقني سديد.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجان المحلية نظامها الداخلي، ويوافق عليه الوالي المختص - اقليميا . 27 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجان المحلية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن . تجتمع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلث أعضائها .
وخلال الفترة الصيفية، تجتمع اللجان المحلية عدة مرات كلما استدعت الضرورة لذلك.
( واذا حصل مانع للرئيس، تعين اللجان المحلية للتسهيلات البحرية رئيسا للجلسة من بين أعضائها.
المادة 11
فتح المادةتدون نتائج أشغال اللجان المحلية للتسهيلات البحرية في محاضر يوقعها الرئيس، ويبلغها الى اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 .
مراد بلقج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 88-206
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.