قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها .200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-143 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن الانظمام، بتحفظ إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للسلع في ظل دفاتر. “ النقل الدولي عبر الطرق المبرمة بجنيف في 14 نوفمبر سنة 1975 1096 مرسوم رقم 88-144 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو 1988 سنة 1097 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-145 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1099 مرسوم رقم 88-146 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1101
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس مرسوم رقم 88-147 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال أسهم البنك الافريقي للتنمية. 1103 مرسوم رقم 88-148 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون. 1103 مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1107 قرارات، مقرارات، مناشير وزارة التجارة مقرران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يتضمنان تعين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا. 1109 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا. 1110 الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه ( تابع ) | قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان. 1110 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وإسبانيا. 1111 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وإيطاليا. 1111 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا. 1112 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة. 1113 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا. 1113 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-143 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن الانضمام، بتحفظ، الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للسلع في ظل دفاتر “ النقل الدولي عبر الطرق المبرمة بجنيف في 14 نوفمبر سنة 1975 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 17 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للسلع في ظل دفاتر النقل الدولي عبر الطرق ९९ المبرمة | بجنيف في 14 نوفمبر سنة 1975، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل {
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 الدولي للسلع في ظل دفاتر النقل الدولي عبر الطرق المبرمة في جنيف في 14 نوفمبر سنة 1975. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-144 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو س1988 سنة إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 17 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 88-22 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو سنة 1988 وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو سنة 1988 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو سنة 1988 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق باطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في دعم التعاون القضائي، وحرصا منهما على تحقيق أحسن حماية الأطفال الأزواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال، وحرية تنقلهم بين البلدين واقتناعا منهما بضرورة رعاية مصلحة هؤلاء الأطفال بالدرجة الأولى ووعيا منهما بأن مصلحة الطفل تتطلب أن تكون لديه إمكانية المحافظة على علاقات هادئة ومنتظمة مع والديه اللذين هما في حالة الانفصال، حيثما توجد إقامتهما، اتفقتا على ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى تعين وزارتا العدل سلطتين مركزيتين مكلفتين بالوفاء بالالتزامات المحددة في هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض تتعامل هاتان السلطتان المركزيتان مباشرة، وتكون تدخلاتهما مجانا كما تتعهدان بترقية تعاون السلطات المختصة في مجال حماية القصر. المادة 2 يجب على السلطة المركزية في إحدى الدولتين أن تتخذ بناء على طلب السلطة المركزية في الدولة الأخرى، جميع الاجراءات الملائمة لما يأتي : 1 (1) البحث عن مكان وجود الطفل المعني بالامر،
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية ب تقديم المعلومات المتعلقة بحالة الطفل الاجتماعية أو المتعلقة باجراء قضائي يخصه لاسيما إرسال نسخة من الاحكام القضائية الصادرة في شأنه، ج) تسهيل إيجاد أي حل ودى يضمن تسليم الطفل أو قيامه بزيارة د تيسير تنظيم حق الزيارة أو ممارسته فعلا، ه) ضمان تسليم الطفل للطالب عندما يمنح حق تنفيذ الحكم، و) إطلاع السلطة المركزية الملتمسة على التدابير المتخذة والنتائج المخصصة لها، ز) تسهيل ممارسة حق الزيارة الفعلية الممنوح لاحد رعايا الدولة الاخرى في ترابها أو انطلاقا منه. المادة 3 يتمتع الوالدان المتنازعان بقوة القانون، في تراب كل من الدولتين بالمساعدة القضائية دون مراعاة مواردهما، من أجل تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 4 1 - تتخذ إجراءات الحماية القضائية أو الادارية الخاصة بشخص الطفل القاصر من رعايا إحدى الدولتين فقط بعد استشارة القنصلية المختصة لهذه الدولة. 2 - تعلم القنصلية المختصة إقليميا باجراءات الحماية القضائية أو الادارية الخاصة بشخص الطفل القاصر المولود من أحد رعايا إحدى الدولتين فقط بمجرد اتخاذها. الفصل الثاني المحافظة على علاقات الطفل بالوالدين المادة 5 : يقصد بالجهة القضائية المختصة في هذه الاتفاقية، الجهة القضائية التي يوجد بدائرة اختصاصها المسكن الزوجي، باعتباره مكان الحياة العائلية المشتركة. المادة 6 يتعهد الطرفان المتعاقدان بضمان ممارسة حق الزيارة فعلا للازواج الذين هم في حالة الانفصال، داخل حدود أحد البلدين وفيما بين حدودهما . كل حكم قضائي تصدره الجهات القضائية التابعة الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه | للطرفين المتعاقدين وينص على حضانة طفل، يمنح في الوقت نفسه الوالد الآخر حق الزيارة بما في ذلك بين حدود البلدين. وإذا كانت هناك ظروف استثنائية تعرض صحة الطفل | الجسمية أو المعنوية لخطر مباشر، فعلى القاضي أن يكيف طرق ممارسة هذا الحق وفقا لمصلحة هذا الطفل. المادة 7 يتعرض الوالد الحاضن للمتابعات الجزائية الخاصة بعدم تسليم الاطفال التي تنص وتعاقب عليها التشريعات الجزائية في كلتا الدولتين، عندما يرفض ممارسة حق الزيارة فعلا داخل حدود أحد البلدين أو فيما بين حدودهما الذي منح بمقتضى حكم قضائي للوالد الآخر. يباشر وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمجرد تسلمه شكوى الوالد الآخر التابعات الجزائية ضد مرتكب المخالفة. المادة 8 يتعهد الطرفان المتعاقدان بضمان عودة الطفل الفعلية الى البلد الذي غادره بعد انتهاء الزيارة فيما بين حدودهما: 1 - إذا لم يرد الطفل الذي أخذ الى البلد الآخر الى الوالد الحاضن عند انتهاء فترة الزيارة فيما بين حدود البلدين التي حددتها السلطة القضائية المختصة حسب مفهوم المادة 5، فلا يمكن رفض الاعتراف بالتدابير القضائية القابلة للتنفيذ المتضمنة حق الزيارة فيما بين حدود بلديهما . ولا رفض تنفيذها الفوري، وهذا رغم أي حكم صادر أو دعوى مباشرة فيما يخص حضانة الطفل. 2 - تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم تنقل الطفل خارج الفترات التي حددتها السلطة القضائية المختصة . المادة 9 تعد الاحكام القابلة للتنفيذ أو التي صدر أمر تنفيذها حسب الحالة رخصة للخروج من التراب الوطني. المادة 10 : يصدر الحكم القضائي الذي ينص على الاعتراف بحق الزيارة فيما بين حدود البلدين وتنفيذها في صيغة نفاذ مؤقت | رغم ممارسة أي حق في الطعن.
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 المادة 11 يعرض الوالد الحاضن للطفل المسألة على السلطة المركزية أو مباشرة على وكيل الجمهورية الذي يتبعه المكان الذي تمارس فيه الحضانة عادة من أجل تطبيق المادة 8. يلتمس وكيل الجمهورية المختص بدون تأخير استعمال القوة العمومية لتنفيذ إجباري يضمن رجوع الطفل فعلا إلى التراب الذي غادره. الفصل الثالث احكام خاصة . المادة 12 يتعهد الطرفان المتعاقدان بالسعى لدراسة الخلافات القائمة وقت دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق انطلاقا من أحكامها ومراعاة المصلحة الطفل. وتحدث لهذا الغرض بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية لجنة متساوية الاعضاء تكلف بتسهيل تسوية الخلافات. وتنتهي مهمة هذه اللجنة بعد سنة من تنصيبها. ويعرض كل من الوالدين المسألة على هذه اللجنة. تخول هذه اللجنة أن تطلب من السلطتين المركزيتين المعينتين في المادة الاولى إجراء تحريات في كلتا الدولتين تقوم بها السلطات الادارية والقضائية المختصة. وتعطي أراء مسببة في حق الحضانة وحق الزيارة وفي كيفيات تنظيمها . ويمكن أي والد معني على ضوء هذا الرأي، أن يطلب من القاضي الذي حدد حق الحضانة وحق الزيارة تعديل قراره وفقا لاحكام هذه الاتفاقية التي تكون قد دخلت حيز التطبيق حينئذ . يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير الملائمة لتسهيل تسوية هذه الخلافات حتى لا تباشر المتابعات الجزائية المتعلقة بهذه الخلافات أو من أجل إيقافها. مراسيم مرسوم رقم 88-145 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.
- إن رئيس الجمهورية الفصل الرابع احكام ختامية المادة 13 تبقى سارية المفعول أحكام اتفاقية 1964/8/27 المتعلقة بتنفيذ الاحكام، وتسليم المجرمين، وأحكام تبادل رسائل 18/9/1980 التي لم ينص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. المادة 14 1 - يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، إتمام الاجراءات التي يتطلبها دستوره لدخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق في اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ تسلم التبليغ الاخير. 3 - يمكن كل واحد من الطرفين المتعاقدين الغاء هذه الاتفاقية في أي وقت بارسال اشعار بالالغاء إلى الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي. يسري مفعول الالغاء بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الاشعار المذكور. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988، في نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكليهما نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الفرنسية الديمقراطية الشعبية وزير العمل والشؤون الوزيرة المفوضة المكلفة الاجتماعية بالأسرة والتضامن محمد نابي جورجينا ديفوا تنظيمية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال
1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه . عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة الف دينار المؤرخ في 2 ( 34.500.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في البابين جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المبينين في الجدول “1” الملحق بهذا المرسوم. والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، . وبمقتضى المرسوم رقم 87-301 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره المؤرخ في 8 أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 34.500.000 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين في الأبواب والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين 1988 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
يرسم ما يلي : رقم الأبواب حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق المشتركة من 26 يوليو سنة 1988 1988، الشاذلي بن جديد الجدول “1” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع. 28.500.000 مجموع العنوان السابع … 28.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة. 28.500.000 وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 نفقات تنظيم الامتحانات. 6.000.000 مجموع القسم السابع …… 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتكوين. . : 6.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة …….. 34.500.000
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 الجدول “ب “ رقم الابواب العناوين وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل. مجموع القسم الثاني. القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات … 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . . 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات … مجموع القسم الرابع. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم الخامس. القسم السادس إعانات التسيير 31-36 إعانة لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 60-36 إعانة لتكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000 50.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 : 14.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 16.500.000 62-36 إعانة للنشاط الثقافي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 450.000 مجموع القسم السادس …………… 18.450.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 34.500.000 ……….. مرسوم رقم 88-146 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن نقل المالية، المعدل اعتماد إلى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 إن رئيس الجمهورية جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ) المادة 184 – 1 )،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و وبمقتضى المرسوم رقم 87-311 المؤرخ في 8 152 جمادى الأولى منه عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988،
1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 مليونان والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن ميزانية قانونه الأساسي للمعهد وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام وثلاثمائة ألف دينار ( 2.300.000 دج ) ويقيد في وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 36-11 ९ १ إعانة , الوطني للكهرباء والالكترونيك “. 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يرسم ما يلي : حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد 26 يوليو سنة 1988. قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار ( 2.300.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول المرفق بهذا المرسوم. الجدول المرفق رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 37 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع . مجموع القسم مجموع الاعتمادات الملغاة من المشتركة . وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36 21 36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث مجموع القسم الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1.375.000 السابع. 1.375.000 ميزانية التكاليف 1.375.000 في الصيانة . 925.000 السادس ………. 925.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 925.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة………. 2.300.000
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 مرسوم رقم 88-147 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام | 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال أسهم البنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق المؤرخ في 4 غشت سنة 1963 المتضمن إنشاء البنك الافريقي للتنمية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق المذكور اعلاه، المتضمن إنشاء البنك الافريقي للتنمية المبرم في الخرطو في 4 غشت سنة 1963، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال البنك الافريقي للتنمية الى حد مقدار ثلاثمائة وثمانية وستين مليونا من حقوق السحب الخاصة ) 368.000.000 ح س خ ). المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة حسب الأشكال التي قررتها توصية مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية رقم 11/87 / BBG ) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-148 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون. المادة 2 : تقرر الاعتمادات اللازمة لسير جميع مؤسسات السجون في ميزانية وزارة العدل. المادة 3 : يحدد وزير العدل في مطلع السنة، وضمن حدود الاعتمادات المصادق عليها، مبلغ النفقات المأذون بها، حسب كل باب لكل مؤسسة ويبلغها إياها. ويمكن إدخال تعديلات خلال السنة في حدود اعتمادات ميزانية الدولة على المبالغ الاصلية المخصصة لمختلف المؤسسات. المادة 4 : ينفذ الاعتمادات المخصصة لمؤسسة أو لعدة مؤسسات سجون أمرون ثانويون للصرف يعينهم وزير العدل من بين الموظفين الذين يؤهلهم قانونهم الاساسي لهذا الغرض. المادة 5 : تحدد قائمة المؤسسات التابعة لأمر ثانوي واحد بالصرف بقرار من وزير العدل. المادة 6 : يلتزم الأمر الثانوي بالصرف، في إطار التنظيم الجارى به العمل بالنفقات ويصفيها ويحولها في حدود الاعتمادات المخصصة لمختلف المؤسسات التابعة لتسييره.
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه المادة 7 : يكون المحاسب الموكول اليه الانفاق هو أمين خزينة الولاية التي يوجد فيها الأمر الثانوي بالصرف. المادة 8 : تؤول مهام الأمر الثانوي بالصرف، انتقالا وفي انتظار تنفيذ الاحكام المنصوص إليها في المادة 4 أعلاه في الاطار العام لاقرار القوانين الاساسية الخاصة وفقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 إلى مديري مؤسسات إعادة التكييف والتربية الذي يعينهم وزير العدل .. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الري والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المنشآت المصنفة ويضبط الأحكام التنظيمية التي تطبق عليها وفقا الأحكام الفصل الأول من الباب الرابع في القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة . المادة 2 : تلحق بهذا المرسوم قائمة المنشآت المصنفة وترتيبها المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة (). المادة 3 : تخضع أية منشأة ترد في قائمة المنشآت المصنفة، قبل الشروع في تشغيلها حسب تصنيفها، للحصول على رخصة أو للتصريح بها. المادة 4 : يسلم الرخص الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي المختص إقليميا. المادة 5 : ترسل التصريحات إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. المادة 6 : يرسل طلب الرخصة الى الوالي المختص إقليميا، مصحوبا بملف في عشر (10) نسخ، يحتوي على أقصى ما يمكن من المعلومات عن المنشأة المزمع تشغيلها لاسيما ما يأتي : (1) إذا كان الامر يعني شخصا طبيعيا يحتوي الملف على اسمه ولقبه وموطنه وإذا كان الامر يعني شخصا معنويا يشتمل على تسميته أو عنوانه التجاري وشكله القانوني وعنوان مقره الرئيسي وصفة موقع الطلب، 2 (2) الموقع المزمع إنجاز المنشأة فيه، (3) طبيعة الاعمال التي يعتزم الطالب القيام بها وحجمها وكذلك بند القائمة التي ترتب فيها المنشأة المذكورة أو بنودها . 4 (4) أساليب الصنع التي ينتجها المعني والمواد التي يستخدمها والمنتوجات التي يصنعها بحيث يمكن تقدير الاخطار والمضايقات التي تتسبب فيها المنشأة ويمكن أن يرسل في نسخة وحيدة وفي ظرف منفصل المعلومات التي - يعتقد ان نشرها قد يؤدي الى إفشاء سر الصنع. ( ) تنشر هذه القائمة نشرا خاصا.
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 وإذا كانت إقامة المنشأة تتطلب الحصول على رخصة فان طلب الرخصة يجب أن يكون مرفوقا أو مستكملا خلال الايام العشرة ( 10 ) الموالية لتقديمه ببيان إيداع طلب رخصة البناء. ولا يساوي منح رخصة البناء الحصول على الرخصة المذكورة بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن تصحب كل نسخة من طلب الرخصة بالأوراق الآتية : 1 (1) خريطة مقياسها 25.000/1 أو مقياسها 50.000/10 يبين فيها موقع المنشأة المزمع إقامتها. 2 (2) تصميم مقياسه 2500/1 على الاقل يصف ما يجاور موقع المنشأة حتى مسافة 1000 متر على الاقل، وتبين في هذا التصميم كذلك جميع البيانات وتخصيصها وطرق السكة الحديدية . والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه (3) تصميم إجمالي، مقياسه 1/200 على الاقل يبين وضعيات مشتملات المنشأة المزمع إقامتها وكذلك تخصيص البنايات والاراضي المجاورة حتى مسافة 35 مترا، كما يبين رسما خطيا للمجاري الموجودة، يمكن الادارة أن تقبل مقياسا مصغرا حتى مقياس 1/100 بناء على طلب المعني. 4 (4) دراسة الاثر المنصوص عليها في المادة 131 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983.
- وثيقة تبين الاخطار التي يمكن أن تسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث، كما تبين الاجراءات الكفيلة بالتقليل من امكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب. ويجب أن تبين الوثيقة مشتملات وسائل النجدة الموضوعة تحت تصرف المسؤول عن المنشأة وتنظيم هذه الوسائل. 6 ) مذكرة تتعلق بمطابقة المنشأة المزمع إقامتها مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحفظ صحة المستخدمين وأمنهم. المادة 8 : يجب أن يرفق التصريح المنصوص عليه في المادة 5 بملف يشتمل على ما يأتي : 1 ) إذا كان الامر يعني شخصا طبيعيا يحتوي الملف على اسمه ولقبه وموطنه، وإذا تعلق بشخص معنوي اشتمل الملف على تسميته أو عنوانه التجاري وطبيعته القانونية وعنوان مقره الرئيسي وصفة المسؤول عنه. 2 ) الموقع الذي تقام فيه المنشأة وبيان حدود محيط الحماية، إن اقتضى الامر. 3 ) طبيعة الاعمال التي يعتزم المعني القيام بها وحجمها وبند القائمة التي تندرج فيها أو بنودها. 4 ) وثيقة تبين الاخطار التي يمكن أن تسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث، كما تبين الاجراءات الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب. ويجب أن تبين الوثيقة مشتملات وسائل النجدة الموضوعة تحت تصرف المسؤول عن المنشأة وتنظيمها. المادة 9 : لا تمنح الرخص المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم إلا بعد إجراء تحقيق علني طبقا للمادة 8 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة المذكورة أعلاه. المادة 10 : إذا رأى الوالي أن المنشأة المزمع إقامتها لم يرد ذكرها في قائمة المنشآت المصنفة أشعر المعني بذلك، وإذا رأى أن الطلب والاوراق المرفقة به غير قانونية أو غير كاملة أو رأى أن المنشأة تخضع لتصريح صاحب الطلب إما أن يتم هذا الملف وإما أن يقدم تصريحا بدل الطلب. المادة 11 : يقرر الوالي المختص إقليميا بقرار الشروع في تحقيق علني بمجرد تسليم الملف الكامل المتعلق بالمنشأة المصنفة ويبين هذا القرار نفسه ما يأتي : 1 ) هدف التحقيق وتاريخه دون أن تتجاوز مدته 45 يوما، 2 ) المكان والاوقات التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على الملف ويقدم ملاحظاته في سجل يخصص لهذا الغرض، 3 ) اسم المندوب المحقق ولقبه وصفته 4 ) التحقق من الموقع الذي يعتزم أن تقام فيه المنشأة بالضبط من خلال تصميم مسح الاراضي 5 ) المحيط وموقع المكان الذي يتم فيه إعلام الجمهور عن طريق التعليق الاشهاري على نفقة المعني الخاص بالمنشأة المزمع إقامتها. 6 ) فتح سجل لتلقي آراء الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي الذي تقام المنشأة في ترابه أو في مقر المجالس الشعبية البلدية التي تقام المنشآت فوق ترابها. المادة 12 : يعلق إعلان للجمهور على نفقة صاحب الطلب وبعناية رئيس كل مجلس شعبي بلدي مس المحيط المنصوص عليه في المادة السابقة جزءا من ترابه. يتم التعليق
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الاقل من الشروع في التحقيق العلني وبجوار مكان المنشأة المزمع إقامتها بكيفية تضمن إعلام الجمهور إعلاما كاملا ويشهد على وقوع هذا التعليق رئيس كل مجلس شعبي بلدي وقع فيه التعليق. ويجب أن تكون حروف هذا الاعلان بارزة كما يجب أن يبين طبيعة المنشأة والموقع الذي يعتزم أن يقام فيه وتاريخ الشروع في التحقيق العلني وتاريخ اختتامه، واسم المندوب المحقق والايام والساعات التي يلتقي فيها هذا المحافظ ملاحظات المعنيين والمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الملف. المادة 13 : يغلق المحقق سجل التحقيق المتكون من اوراق غير منفصلة ويوقعه. ويستدعي المندوب المحقق بعد انتهاء التحقيق صاحب الطلب خلال ثمانية أيام ويبلغه في عين المكان الملاحظات الكتابية والشفوية التي سجلت في محضر ويطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مهلة 22 يوما. يرسل المندوب المحقق ملف التحقيق إلى الوالي مع استنتاجاته المعللة خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إجابة صاحب الطلب أو من انتهاء الاجل المحدد له لتقديم هذه الاجابة. ويمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في الولاية على مذكرة إجابة صاحب الطلب وفي استنتاجات المندوب المحقق المعللة. المادة 14 : يبلغ الوالي فور افتتاح التحقيق نسخة من طلب والصحة، الرخصة والشؤون للمصالح الاجتماعية المحلية ، المكلفة والحماية بالري، المدنية، والفلاحة وتفتيش العمل والتعمير والبناء، والصناعة لتبدي رأيها في ذلك، ويمكن أن تطلب نسخة إضافية من صاحب الطلب لهذا الغرض، ويجب على المصالح المستشارة أن تبدي أراءها في أجل خمسة وأربعين يوما وإلا فصل الامر دونها. المادة 15 : يطلب من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية التي يعتزم أن تقام فوق ترابها المنشآت أن تبدي رأيها في طلب الرخصة بمجرد افتتاح التحقيق. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا الآراء التي تعبر عنها خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاغلاق سجل التحقيق، على الاكثر. المادة 16 : يجب ان يصل ملف المنشأة المصنفة التي تخضع للحصول على رخصة وزارية، عن طريق الوالي، الى الوزارة المكلفة بالبيئة بعد تحقيق يجري تحت مسؤولية الوالي المختص إقليميا. المادة 17 : يبلغ الوالي المختص إقليميا الموافقة المعللة أو الرفض المسبب، الى المعني خلال أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما، للمنشآت التي تخضع لرخصة الوالي، وتسعين ( 90 ) يوما للمنشآت التي تخضع لرخصة الوزير. واذا لم تحصل الاجابة في الاجل المحدد، عدت الموافقة حاصلة مع مراعاة الاحكام العامة المفروضة على المنشأة. المادة 18 : يحدد الوزير المكلف بالبيئة بقرار الاحكام العامة أو الخاصة التي تطبق على المنشآت المصنفة بعد استشارة الوزراء المعنيين. واذا كان الواجب أن تستغل عدة منشآت مصنفة استغلالا متكاملا، ويستغلها مسؤول واحد، في مكان واحد، وجب تقديم طلب واحد للرخصة أو تصريح واحد لمجموع هذه المنشآت ويتوقف إجراء الرخصة على النشاط الرئيسي. المادة 19 : يجب ان يجدد طلب الرخصة الخاصة بالمنشأة في الحالتين الآتيتين : إذا لم تشرع المنشأة في العمل أو لم تستغل طوال ثلاث ( 03 ) سنوات، إذا وقع تبديلها أو تحويلها أو توسيعها أو تغيير أسلوب عملها. المادة 20 : إذا تعرضت منشأة مصنفة لاجراء الاغلاق أو التوقيف وجب على المسؤول عنها أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للحراسة والرقابة المستمرة في منشأته وملحقاتها ويعلم بذلك السلطات المختصة. المادة 21 : يمكن الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي أن يتخذ قرار حسب الاشكال المطلوبة يمنح بمقتضاه رخصة لمدة محدودة، بناء على طلب المستغل في الحالتين الآتيتين : 1 (1) إذا طبقت أساليب جديدة للعمل في المنشأة 2 ) إذا حصل توقع تحويل في الاراضي المجاورة التي يعتزم إنجاز المنشأة فيها، يمس ظروف الاسكان أو طريقة استعمال الاراضي. ويجب على من يستفيد رخصة محدودة الأمد ويرغب في الحصول على تجديدها، أن يقدم طلبا جديدا، يخضع للشكليات نفسها التي خضع لها الطلب الأول. المادة 22 : إذا أقيمت المنشأة لتعمل مدة تقل عن سنة، ولا تتحمل إجراء التحقيق العادي أمكن الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي أن يمنح كل منهما بناء على طلب المستغل
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 وتقرير المصالح المركزية أو المحلية المكلفة بالبيئة، رخصة لمدة ستة ( 6 ) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، دون إجراء تحقيق علني ومن غير القيام بالاستشارات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 23 : يجب أن تتوفر في المنشآت الموجودة أحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة في القرارات التي تخصها. مراسيم مرسوم مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن علي المولود في 11 فبراير سنة 1913 بالسوارخ (الطارف) وأولاده القصر : زكية بنت عبد الله المولودة في 21 يوليو 1969 بالسوارخ (الطارف) وهاب بن عبد الله المولود في 9 أكتوبر 1973 بالسوارخ (الطارف) ويدعون من الآن فصاعدا : ميرة عبد الله ، ميرة زكية، ميرة وهاب . عبد العزيز ولد مختار المولود في 4 غشت 1963 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : عامر سعيد عبد العزيز. عبد الناصر بن حسن المولود في 17 نوفمبر 1959 بالمدية ويدعى من الآن فصاعدا : بوطيب عبد الناصر.
- أحمد علي بن ذهيبة المولود في 23 مارس 1955 ببلاد توارية مسرة (مستغانم).
- أحمد بن سايح المولود في 24 يوليو سنة 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزايط أحمد . علي بن محمد المولود في 8 مارس 1955 بالحراش- (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عياد علي. عمرو بن مصطفى المولود في 26 مايو سنة 1963 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : بريبي عمرو. : المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد فردية عامر زبيدة زوجة قويدر عرايبي بن علي المولودة في 1 ابريل سنة 1931 بوادى الفضة (الشلف).
- بزانت متيلد أجينية، زوجة إينال عبد الحليم | المولودة في 15 فبراير 1942 بليزا رزبيرو (أكواتور) وتدعى من الآن فصاعدا : بزانت مريم.
- بلال خالدي المولود في 7 أكتوبر 1966 بالكاف (تلمسان). بنادر لخضر المولود في 17 مايو سنة 1947 بحجاج سيدي علي (مستغانم).
- بن عمرو عبد المجيد المولود في 24 نوفمبر سنة 1963 بوهران
- بن عمرو احمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1953 بقرطوفة (تيارت).
- بن ابراهيم عائشة المولودة في 13 يوليو 1964 بقصر البخاري (المدية).
- بن محمود هالة المولودة في 19 يونيو سنة 1963 بسيدي محمد (الجزائر). بن موسى محمد المولود سنة 1948 بوادي الصباح بعين تموشنت. بونوماري جوزى جاكلين تيريز، زوجة فوغالي اسماعيل المولودة في 5 يناير 1943 بسانت لومين دوكوتاس (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : بونو مريم، بوعلام بن عبد السلام المولود في 5 يونيو 1953 | بشعبة اللحم ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : عبد العالي بوعلام.
1108 . الجريدة الرسمية للجمهورية بوبو شكيب المولود في 22 ابريل 1962 بوجدة (المغرب). بوطاهري عابد المولود في 4 أكتوبر سنة 1957 بغليزان. بوزيري فارس المولود في 27 سبتمبر 1954 بقسنطينة،
- ابراهيم بن محمد المولود في 15 يونيو سنة 1961 بالمحمدية (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عدي ابراهيم. شرقي حفيظ المولود في 7 مايو سنة 1958 بعصفور (الطارف). العربي رقية زوجة عبد القادر محمد المولودة في 14 يوليو سنة 1960 ببرج البحرى (بومرداس). البطيوي محمد المولود سنة 1935 بدوار اوني الأحلاف، بني أحمد (المغرب) واولاده القصر : البطيوي خديجة المولودة في 9 ديسمبر 1971 بالقليعة (تيبازة) البطيوى حسينة المولودة في 6 ديسمبر 1975 بالقليعة البطيوى حفيظة المولودة في 30 ديسمبر 1977 بالقليعة البطيوى عبد الكريم المولود في 27 فبراير 1980 بالقليعة البطيوى حكيمة المولودة في 20 ديسمبر 1980 بالقليعة (تيبازة) . الهاشمي عبد الغني المولود في 18 فبراير سنة 1963، ببني صاف عين تموشنت). فاطنة بنت سعيد، زوجة محياوي بن عمرو المولودة في 12 نوفمبر سنة 1952 بحاسي الغلة (عين تموشنت) وتدعي من الآن فصاعدا : بلحسين فاطنة.
- فكاك فكاك المولود في 12 فبراير 1966 بشعبة اللحم عين تموشنت).
- فطومة بنت عبد الكريم زوجة بوكردنة مولود المولودة في 22 مايو 1943 بالجزائر الوسطى وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم فطومة. قضقاضي عبد الله المولود في 18 مايو 1948 بهنشير بطاقة، جندوبة (تونس). حليمة بنت محمد زوجة شريفي محمد المولودة في 20 مارس 1956 بالمدية، وتدعى من الآن فصاعدا : حمامو حليمة. الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه
- حميد بن احمد المولود في 6 مارس 1964 بخميس الخشنة (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن احمد حميد . هدير كريمة المولودة في 18 سبتمبر 1962 بالجزائر الوسطى. هونورة أني مرقوريت هنريات، زوجة اينال عبد الغني المولودة في 26 سبتمبر 1944 ببندول تولون (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : هونورة سلمى.
- حورية بنت محمد المولودة في 6 يناير سنة 1957 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : رقيدة حورية.
- خالدي محمد المولود في 1 يوليو سنة 1957 بالدكان، الماء الابيض (تبسة). خميس بن حسين المولود في 16 ابريل 1959 بالقالة (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : عيساني خميس.
- لحسن بن محمد المولود في 21 ديسمبر 1961 بالعامرية عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجبار لحسن.
- لحسن بن محمد المولود في 24 مارس 1957 بمليانة عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد لحسن . لخضر بن بونوار المولود في سنة 1931 بدوار أولاد عيسى (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : عيساوي لخضر.
- لطيفة بنت محمد المولودة في 3 مايو سنة 1965 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : يعقوبي لطيفة. مديوني بن عبد الواحد المولود في 4 ديسمبر 1953 بالعامرية عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : شكيري مديوني. مغربي ملوكة، زوجة مغربي ماحي المولودة في 8 فبراير سنة 1920 بالمحاميد، تلاغ ( سيدي بلعباس ). مروان محمد المولود سنة 1957 بالمدية. مساعدى صالحة، زوجة حجاج محمد المولود سنة 1911 بالمنيعة ( غرداية ) . ميلود بن رابح المولود سنة 1932 بوادي الصباح عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا بن موسى ميلود.
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1109 ميرة الغزال المولود سنة 1958 بالسوارخ (الطارف). محمد بن عبد الله المولود في 9 نوفمبر سنة 1965 بحجوط ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : قاصد محمد .
- محمد بن علي المولود في 23 ابريل سنة 1959 بأولاد رياح الحناية ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد.
- محمد بن ميمون المولود في 29 يناير سنة 1953 بعين الطلبة ( عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : بشير محمد .
- محمد بن محمد المولود سنة 1959 بعين الذهب ) ( المدية ) ويدعى من الآن فصاعدا : حمامو محمد . مولاي عباس المولود في 1 يونيو سنة 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : المزهار مولاي عباس
- صباح بنت محمد المولودة في 31 يناير سنة 1964 | بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : يعقوبي صباح صافية بنت عبد الكريم زوجة بوشيبان حسين المولودة في 31 يناير سنة 1928 بالجزائر الوسطى وتدعى | من الآن فصاعدا : عبد الكريم صافية. سعيد بن عبد القادر المولود في 20 يوليو سنة 1960 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد سعيد . | سيد أحمد ولد مختار المولود في 29 مايو سنة 1965 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : عامر سعيد سيد أحمد.
- طنجاوي محمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1964 بعين كرمس ( تيارت ) .
- طرابلسي جميلة ، زوجة دردر الطاهر، المولودة في 20 غشت سنة 1940 بمنزل بورقيبة ( تونس ) . زناسني خديجة المولودة في 30 مايو سنة 1960 بسيدي بلعباس.
- زناسني خيرة، زوجة صحراوي محمد المولودة في 25 فبراير سنة 1956 بأوب الليل ( سيدي بلعباس ). زراق صونية المولودة في 1 ابريل سنة 1966 بسطيف.
- زيتون محمود المولود في 2 فبراير سنة 1955 بحرستا، دمشق ( سورية ( وأولاده القصر : زيتون صفوان المولود في 15 أكتوبر سنة 1984 بالحمادية، الإبيار ( الجزائر ) ، زيتون وئام المولودة في 26 فبراير سنة 1987 بالحمامات، باب الوادى ( الجزائر ) ، زيتون منار المولودة في 19 فبراير سنة 1988 بالحمامات، باب الوادى ( الجزائر ) .
- زليخة بنت عمرو، زوجة جعدي رابح المولودة في 21 ديسمبر سنة 1955 بالسحاولة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : داود زليخة. فيصل محمد حازم المولود في 5 سبتمبر سنة 1961 بدمشق ( سورية ) وابنته القاصرة : فيصل تقى المولودة في 17 يونيو سنة 1987 بالحمامات، باب الوادى ( الجزائر ) . القنواتي سمية المولودة في 26 يوليو سنة 1963 بباريس ( فرنسا ) . قرارات، مقرارات، مناشير وزارة التجارة مقرران مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 ، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد عبد الله بوعلي، نائب مدير للتقنين وتنظيم احتكار الاستيراد، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التجارة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد محمد الصالح عوادي، نائب مدير للدراسات والبرمجة، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التجارة.
1110 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يكون لهذا القرار أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا. إن وزير البريد والمواصلات .. - بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول | يوليو سنة 1988. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان | ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 الأوروبية
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان. والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية، والمكلمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية.
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 جمادى : الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المتضمن | تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى والاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5.5 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واسبانيا. إن وزير البريد والمواصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكلمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 الذي يحدد | طريقة تسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واسبانيا يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وإسبانيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 55 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس س1981ة المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق | 15 يونيو سنة 1988. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وإيطاليا. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 | ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه،
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم | تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 الذي يحدد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وإيطاليا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. : المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5,5 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال | الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا.- إن وزير البريد والمواصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 المتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 55 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه… المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة. إن وزير البريد والمواصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 , يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا. إن وزير البريد والمواصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان | ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 الأوروبية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 المتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5.5 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه. والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 المتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلي في الاتصالات | الهاتفية بين الجزائر وفرنسا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا | بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.
1114 ي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5.5 ثوان. المادة 3: يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة عبد القادر بن مبارك - الجزائر