ج.ر عدد 1 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، توفيسي الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزالو موريتانيا صلية سنة النسخة الأصلية 100 د 20150 النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و لا و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50-3200 نين النسخة الاصلية 2,500 د.ج لمن النسخة الاصليه وترجمتها 5000 د. ج نمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم و الاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر طبي أساس 20 د.ج للسطو . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88 01 مؤرخ في 15 جمادى الاولى

- عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية : الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع في بروكسيل يوم 26 اكتوبر سنة 1987. 4

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-02 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي. 5 مرسوم رقم 88-03 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 5 مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6 مرسوم رقم 88 05 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نظام التمويل الطويل الامد للتجارة بين البلدان الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامي الذي أسسه البنك الأسلامي للتنمية. ΟΙ مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذى فى ولاية وهران رئيس قسم. II مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية. İf مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. II مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن عزل قضاة. II مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران. 12 موسوم مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 3 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الاملاك الصناعية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 12 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 12 مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 تتضمن تعيين مفتشين عامين للولايات. 12 مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 تتضمن تعيين اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. 12 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 13 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 13 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل.. 14

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس (تابع) مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. 14 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية المؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. 14 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير فندق الاوراسي. 14 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. 14 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. 14 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة العمومية. 14 مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 اكتوبر سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).. 14 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 15 وزارة النقل قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يحدد شروط اقتناء بعض سيارات النقل التي تستعمل للحساب الخاص لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين من القطاع الخاص وكيفيات ذلك .

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سخة 1987 يتعلق بتنظيمات الطيران فيما يخص اجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وتحديد المقادير العملية الدنيا. 16 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 18 قراران مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمنان انشاء وحدتين اقتصاديتين داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 19 وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الاملاك المنقولة التي لا يمكن تسليمها لأملاك الدولة من أجل التصرف فيها وتحدد تخصيصها. 20 مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف

فهرس (تابع) بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. 21 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون. 21 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية تلمسان. 26 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-01 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية، الموقع في بروكسيل يوم 26 أكتوبر سنة 1987. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه و بمقتضى المرسوم رقم 76-201 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقات المبرمة مع المجموعة الاقتصادية الاوربية. وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية، الموقع في بروكسيل يوم 26 اكتوبر سنة 1987. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية، الموقع في بروكسيل يوم 26 اكتوبر سنة 1987 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88 02 مؤرخ في 15 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية Sug وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 112 منه و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحل المجلس الشعبي لبلدية عين ببوش، ولاية أم البواقي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 88-03 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، لاسيما المادة 112 منه وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات جزافية و بمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 اكتوبر سنة 1984 والمتضمن تحديد شروط تسخين الموظفين اثناء الانتخابات و بمقتضى المرسوم رقم 02 88-02 88 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يستدعى الناخبون والناخبات في بلدية عين ببوش، ولاية أم البواقى يوم الجمعة 4 مارس سنة 1988 لانتخاب مجلس شعبى جديد يتكون من 15 عضوا. المادة 2 : يسخر الموظفون واعوان الدولة والجماعات المحلية للمنطقة المعنية اللازمين لسير الانتخابات، طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، خلال فترة الاقتراع. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-04 مؤرخ في 15 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 15 منه وبمقتضي الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضي القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحري وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحوى برسم ما يلى : الباب الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى، تسمى «المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات»، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، وتدعى في صلب النص «المركز». ويعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع المعمول به ولهذا القانون الاساسي. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزين المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في بابا على ولاية البليدة.

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : يتولى المركز فى اطار السياسة الوطنية، تطوير الانتاج الحيواني، وترقية أعمال التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. المادة 4 : يكلف المركز في مجال التلقيح الاصطناعي على الخصوص بما يأتي : انتاج لقاح البقر والغنم، والمعز، والخيل، والابل، ولقاح الحيوانات الاخرى الصغيرة، ثم تكييفه ومراقبته صحيا، والسهر على نظافته وخزنه و توزيعه تكوين رصيد وطني للقاحات الحيوانية

-

  • اختيار سلالات من الفحول ومراقبتها وتسييرها،
  • رقابة الفحول صحيا ونظافة وتشخيص الاضطرابات التي تطرأ على تكاثر الحيوانات الذكرية والانثوية المعنية بالتلقيح الاصطناعي ومعالجة هذه الاضطرابات متابعة أعمال التلقيح الاصطناعي في كامل- التراب الوطني ومراقبتها،
  • احصاء اعداد مختلف الفصائل الحيوانية المعنية بالتلقيح الاصطناعي تنفيذ برامج التزويد باللقاح وعتاد اللقاح الاصطناعي التي ضبطت بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية،
  • اعداد برامج التلقيح الاصطناعي وتنفيذها. المادة 3 : يكلف المركز في مجال تحسين السلالات، على الخصوص بما يأتي :
  • تنظيم ترقية السلالات ومتابعتها ومراقبتها واختيار فحولها،
  • استكشاف الفحول واختيارها واستخدام وسائل المحافظة عليها وتحسين أتسال الفصائل الحيوانية الرسمية للجمهورية الجزائرية - 7
  • اعداد دفاتر نسبية ومسكها يبادر بها وحده أو يشترك فيها مع الهيئات المتخصصة المعنية،
  • استعمال اللقاحات الحيوانية طبقا لبرنامج سلالى محكم الاعداد، وتقويم نتائجه. المادة 6 : ينظم المركز مساعدة مربى الحيوانات المعنيين بنشاطه، ثم يقدمها لهم. وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
  • يشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية في نشر التقنيات التى لها صلة بهدفه من خلال تنظيم حملات ارشاد،
  • يشارك في اعداد برامج التدريس، والتكوين المهني، وفي تنظيم تداريب تجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة المنتجين ومربى الحيوانات. المادة 7 : يقوم المركز بجميع اشغال البحث والتجريب التي لها علاقة بالتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وبيولوجية الاخصاب. المادة 8 : يشارك المركز في اعداد النصوص التنظيمية ومقاييس رقابة نتائج الفحول، وفي تطبيق تقنيات الاخصاب وشروط استيراد الفحول واللقحاث والاجنة الحيوانية، والمنتوجات والتجهيزات والمعدات اللازمة للاعمال المرتبطة بهدفه … المادة 9 : يخول المركز من أجل القيام بمهامه ما يأتي : يتزود بوسائل العمل المادية والمخابي ومشاغل البحث والتجريب،
  • يبادر بتنظيم التظاهرات التقنية والعلمية والمعارض والملتقيات والندوات التي لها علاقة بهدفه، ويشارك في ذلك، ير يراقب عمليات استيراد الفحول واللقحات الحيوانية والادوات والتجهيزات المتخصصة التي لها علاقة بهدفه، كما يراقب تصديرها

8 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يبرم، بعد موافقة السلطة الوصية، الصفقات والاتفاقيات والعقود التي تتعلق ببرنامج أعماله، مع هيئات وطنية أو أجنبية، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 10 : يشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير عام. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 11 : يدرس مجلس التوجيه على الخصوص، المسائل الآتية : . -. تنظيم المركز وعمله
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة،
  • دراسة جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المركز وتسهيل تحقيق أهدافه، واقتراحها، F - اعطاء رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للمركزه
  • برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات
  • حسابات الاستغلال التقديرية وايرادات المركز ونفقاته الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود- والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات واقتناؤها وبيعها و تبادلها
  • قبول الهبات والوصايا
  • التدابير التي ينبغى اقتراحها على السلطة الوصية والتي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط المركز وتطورها وتوجهها. المادة 12 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا، الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه ممثل وزير المالية ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير الرى والغابات والصيد البحرى
  • ممثل وزير التجارة ممثل المحافظ السامي للبحث
  • ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين. ممثل اتحاد الاطباء الجزائريين. ويحضر المدير العام والعون المحاسب في المركز اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه مختصا في المسائل التي يناقشها أو من شانه أن يبصره في مداولاته. المادة 13 : تكون وظيفة العضو في مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يتحملها أعضاؤه ابان ممارستهم وظائفهم، يستردونها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة الى ثمانية أيام في الدورات غير العادية. لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور | أغلبية أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ . المحدد للاجتماع من قبل.

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما كان عدد الحاضرين. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر يوما الموالية لمصادقة المجلس عليها. الفصل الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعى وتحسين السلالات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 18 : يكلف المدير العام بتسيير المركز في اطار التنظيم المعمول به. و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه يعد تقارير عن النشاط ويقدمها للسلطة الوصية،
  • يعد الميزانية التقديرية وينفذها ويقوم بالايرادات والنفقات
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة ببرامج عمل المركز ما عدا ما تطلب موافقة السلطة الوصية، – يمثل المركز امام القضاء وفى جميع اعمال الحياة المدنية، يعين، في اطار التنظيم المعمول به، في الوظائف التي لم تتقرر طريقة اخرى للتعيين فيها
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.

الفصل الثالث هياكل المركز المادة 19 : يزود المركز، قصد قيامه بالمهام المسطرة له في قانونه الاساسي، بمصالح مركزية ومصالح غير مركزية. المادة 20 : يحدد الوزير الوصى بقرار التنظيم الداخلي في المركز. وتحدث المصالح غير المركزية وتنظم عند الحاجة بقرار يتخذه الوزير الوصى. الباب الثالث احكام مالية المادة 21 : يزود المركز برأسمال اصلى مبلغه ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) . المادة 22 : يقع تغيير لاحق في الراسمال الاصلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزين. الوصي ووزير المالية. المادة 23 : تمسك حسابات المركز حسب الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور اعلاه. تسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه او يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-65 260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه. يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاء، تحت مسؤوليته الى وكيل او عدة وكلاء، حسب الشروط التي يحددها المرسومان اللذان سبق ذكرهما وبعد اعتماد العام. المادة 24 : تودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة. مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية، ولدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، حسب الشروط التنظيمية المعمول بها.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 25 : يقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في المركز، بعد مداولات مجلس التوجيه، لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية قبل بداية السنة المالية المعنية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 26 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي: الايرادات :

  • عائدات عملياته التجارية الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة-
  • الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به الهبات والوصايا – مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية والاجنبية. النفقات :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز كل النفقات الاخرى اللازمة لسير المركز المادة 27 : يخضع المركز للرقابة المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1988 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-05 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى «نظام التمويل الطويل الامد للتجارة بين البلدان الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى الذى أسسه البنك الاسلامي للتنمية. ان رئيس الجمهورية - بناء على تقرير وزير المالية،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان

    111-10 و 152 منه الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه و بمقتضى الامر رقم 75 17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية الموقعة في جدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974 وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 و وبناء على القرار رقم م م/ 4/406/4 المتعلق بانشاء نظام التمويل الطويل الامد للتجارة، الموافق عليه خلال الدورة العاشرة السنوية لمجلس المحافظين للبنك الاسلامى للتنمية المنعقدة في عمان يوم 13 رجب عام 1406 ه الموافق 25 مارس سنة 1986 م، يرسم ما يلى : . المادة الاولى : مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرخص بها في «نظام التمويل الطويل الامد للتجارة بين البلدان الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامى الذي اسسه البنك الاسلامي للتنمية مبلغها اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار اسلامي (4.500.000,00 د.ا). المادة 2 : يدفع مبلغ مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من اموال الخزينة حسب الكيفيات المحددة في توصية مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية المذكور اعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

مراسيم فرديَّة مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذى فى ولاية وهران رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهى مهام السيد عبد الحق خالف، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية وهران، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز، لتكليفه بوظيفة عليا اخرى. مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، تنهى مهام السيد عبد القادر مساهل، بصفته مديرا لإفريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفة بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة فى 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهى مهام السيد مولود مقدادي، بصفته نائب مدير لشؤون السجون | بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة عليا اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 ، تنهى مهام السيد الشيخ بن يوسف، بصفته نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، تنهى مهام السيد عبد اللطيف حسن دواجي، بصفته نائب مدين التجهيز، لادراجه في سلكه الاصلي. A بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، يعزل السيد على بوخلخال، بصفته نائب مدير الموظفين بوزارة العدل، لادراجه في سلكه الاصلي. مراسيم مؤرخة في 10 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن عزل قضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، يعزل السيد على شياط، رئيس غرفة بالمجلس القضائي في بجاية من مهامه، دون الغاء حقوقه في المعاش. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، يعزل السيد نور الدين الشيخ، المستشار بالمجلس القضائي في سعيدة من مهامه، دون الغاء حقوقه في المعاش. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، يعزل السيد خالد معزوزى، المستشار بالمجلس القضائي في مستغانم من مهامه ، دون الغاء حقوقه في المعاش. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، يعزل السيد الشريف دحماني، القاضي بمحكمة الشراقة من مهامه، دون الغاء حقوقه في المعاش.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، يعزل السيد عمرو محسين، القاضي بمحكمة وهران من مهامه، دون الغاء حقوقه في المعاش. مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران. الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه | والانظمة بوزارة الطاقة والصناعات والكيماوية والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة عليا اخرى. مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 تتضمن تعيين مفتشين عامين لولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام | رمضان عمارة مفتشا عاما لولاية مستغانم. 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، تنهى مهام السيد عبد القادر بوخبزة، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للرياضة في وهران، وذلك بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الاملاك الصناعية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

  • L بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، تنهى مهام السيد رمضان شلبابي، بصفته مديرا للاملاك الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد عبد العزيز معيوش مفتشا عاما لولاية الطارف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد محمد خواطرية، مفتشا عاما لولاية ادرار. مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987، تنهى مهام السيد محمد حفيظ خوجة، بصفته نائب مدير المعايير الانتاج ومخططاته بمديرية التنظيم والتسيير 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد جمال الدين بن الطيب، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجلفة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال | الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد شافعي بوروبة، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية | سوق اهراس، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام | 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة لحسن رزوق، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيندوف، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام - 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد عبد الحق خلاف، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام | 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد عبد الرحمن طواهرية، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد ابراهيم لونيس، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد ابن يوسف بن طالب، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد رابح قسى عضوا بالمجلس التنفيذى فى ولاية المدية، رئيسا لقسم تنمية اعمال الرى والفلاحة بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد مختار شايب، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ايليزي، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد الطيب بوفادى، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد مختار عمثانى عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد النذير بوجلة، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجلفة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد بدر الدين دفوس، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد عبد القادر مساهل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدي جمهورية بوركينا فاسو في وغادوغو. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد محمد بن زغيبة، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب».

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق | 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد مولود مقدادي، مفتشا بوزارة العدل. مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد عباس جبارنى، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد محمد حميدات، نائب مدير الموظفين بوزارة العدل.- مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد محمد حفيظ خوجة نائب مدير لتطوير الفرع بمديرية الاعمال البترولية والغازية بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق | 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير فندق الاوراسي بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد | عبد القادر العمري، مديرا عاما لمؤسسة تسيير فندق الاوراسي. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي في تيبازة- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد محمد الامين بعاج، مديرا عاما لمؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، يعين السيد بلعيد حطاب، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياء وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة العمومية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، يعين السيد بلعباس بن ديدة، نائب مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الصحة العمومية. مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 اكتوبر سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر بتاريخ 28 صفر عام 1408 الموافق 21 اكتوبر سنة 1987.

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة

  • الصفحة 1622 - العمود الاول السطر 14 : بدلا من : سنة 1963 بالثنية …… يقرا : سنة 1957 بالثنية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 السطر 17 : يدلا من : سنة 1960 بتيجلابين . . . . . . يقرا : سنة 1963 بتيجلابين …… الباقي بدون تعيير). قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير وزارة الشؤون الخارجية- مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا.- بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية ، يعين السيد احمد بوطاش بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات المتعلقة بممارسة اعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في نائب مدير امريكا الشمالية قائما بالاعمال | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل قرار مؤرخ في 12 صفر عام الموافق 5 أكتوبر 1408 سنة 1987 يحدد شروط اقتناء بعض سيارات النقل التي تستعمل للحساب الخاص لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين من القطاع الخاص وكيفيات ذلك. ان وزير النقل. والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في و شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 87-42 المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والذى يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 148- المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة اعمال النقل البرى.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق اول سبتمبر سنة 1984 والمتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعد من قبيل النقل للحساب الخاص كل نقل يقوم به اشخاص طبيعيون او معنويون من القطاع الخاص لحسابهم الشخصي دون غيرهم بواسطة سيارات يملكونها. المادة 2 : لا تخضع السيارات التي تستعمل للنقل الخاص والتي تساوي حمولتها النافعة عشرة (10) اطنان او تقل عنها لرخصتي الشراء والسير. المادة 3 : تخضع السيارات التي تستعمل للنقل الشخصي والتي تقوق حمولتها النافعة عشرة (10) اطنان لرخصتى شراء ومرور تسلمهما مصالح النقل في الولاية التي يوجد فيها المقر الرئيسي للاشخاص المعنيين. المادة 4 : تسلم رخصة الشراء بناء على طلب يقدمه صاحبه الى مصالح النقل في الولاية المختصة اقليميا مصحوبة بنسخة من السجل التجارى تشهد بطبيعة العمل. يضبط وزير النقل بمنشور قائمة الاعمال الإقتصادية التي تخول حق شراء سيارة ذات حمولة تفوق عشرة (10) اطنان. المادة 5 : تكون رخص سير السيارات المذكورة في المادة 3 أعلاه رخصا الدائمة، وتسلم قانونا بمجرد اقتناء السيارات المسموح بها. المادة 6 : تلفى الاحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 المذكور اعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بتنظيمات الطيران فيما يخص اجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وتجديد المقادير العملية الدنيا. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي وبمقتضى المرسوم رقم 70-39 المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر. و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحديد الكيفيات التقنية لاستغلال المراكب الجوية المخصصة للنقل العمومي ولاسيما المادة 21 منه، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد هذه الاحكام الشروط التي يجب ان تتم فيها اجراءات الانتظار والتقرب بالالات. المادة 2 : تعد اجراءات الانتظار والتقرب الممعمول بها في المجال الجوى الموضوع تحت مسؤولية مصالح الملاحة الجوية الجزائرية تبعا المميزات المطارات والمنشآت والطائرات المستعملة وطبقا لمقاييس منظمة الطيران المدني الدولي وتوصياتها. يبين مقرر من السلطة المكلفة بالطيران المدنى القواعد المطبقة في هذا المجال.

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة المادة 3 : تقوم مصلحة الاعلام الطيرانية بنشر اجراءات الانتظار والتقرب المعدة في اطار المادة 3 في شكل خرائط تذكر فيها جميع المعلومات اللازمة التي تهم مراحل الطيران المعنية لاسيما الانتظار والاقتراب والهبوط واستحثاث السير. المادة 4 : يحدد مستغلو النقل الجوى للمسافرين والشحن أو البريد المقادير الارصادية الدنيا التي يجب ان تطبقها الاطقم في المطارات الجزائرية التي تستخدمها او التي يمكن ان تستخدمها بصورة عادية او في حالة تغيير الاتجاه. ويتعين عليهم ان يرسلوا المقادير الارصادية الدنيا التي تستعملها اطقمهم وكذلك الطريقة المستعملة في حسابها الى السلطة المكلفة بالارصاد الجوية الموافقة عليها. المادة 5 : يجب أن تذكر المقادير الارصادية الدنيا او طريقة حسابها، حسب الحالة في دفاتر استغلال الطائرات مصحوبة بالتعليمات المعدة لكي يستخدمها موظفو القيادة اثناء أية قيادة فعلية. المادة 6 : تبلغ المقادير الارصادية الدنيا المصالح حركة المرور الجوية المعنية وللمطارات المعنية بالخصوص. المادة 7 : يراعى في طريقة تحديد المقادير الارصادية الدنيا ما يأتي : أ (أ) فيما يخص الاستغلال :

  • المواصفات الملاحية للطائرات مؤهلات طاقم القيادة وتكوينه،- اجراءات الاستغلال ووضعها موضع- الاختبار «في الخدمة»، المقادير الارصادية العملية في المطارات- ب) فيما يخص المطار :
    • طاقة المدارج وسبل السيرة
  • المساعدات البصرية وغير البصرية، الرسمية للجمهورية الجزائرية
  • تحديد العوائق،
  • مصلحة الارصاد الجوية لاسيما تقويم المعلومات الارصادية وتبليغها،
  • مصلحة المرور الجوية لاسيما مراقبة الحركات في السطح. المادة 8 : يمكن ان تخضع السلطات المختصة المستغلين غير القائمين «بالنقل العمومي» حسب طبيعة اعمالهم لأحد النظامين الآتيين : اما للنظام السالف ذكره في المواد 4 و 5- و 6 بالنسبة الى مستغلى «النقل العمومي»،
  • واما لتطبيق المقادير الارصادية الدنيا او لطريقة معينة من طرق حسابها. المادة و : لا يمكن أن تنقل المقادير الارصادية الدنيا التي تطبقها الطائرات الجزائرية في المطارات الاجنبية عن المقادير التي تحددها الدولة التي يوجد المطار تحت سلطتها. كما يجب الا تكون طريقة حسابها اذا كان تقديمها ضروريا اقل تقييدا من الطريقة التي تحددها الدولة المقصودة. المادة 10 : تحدد المصطلحات التقنية المستعملة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما القرار المؤرخ في 15 غشت 1968 المتعلق بالنظم الطيرانية الخاصة باجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وبتحديد المقادير الدنيا للارصاد الجوية وباجراءات ضبط مقاييس الارتفاع. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر 1987. رشيد بن يلس

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق تعاريف مدى الارتفاع : ادنى ارتفاع للهبوط منه، وهو الارتفاع المعين الذى لا يمكن الشروع تحته اثناء التقرب المألوف او التقرب غير المباشر، في عملية الهبوط دون الاستعانه بالمساعدات البصرية ارتفاع اجتياز العوائق : وهو الارتفاع الادنى او أدنى علو فوق مستوى المطار يستعمل حسب الحالة ، لاحترام المقاييس الملائمة لاجتياز العوائق. المقادير الارصادية الدنيا : هو مجموع القيم الدنيا لبعض الثوابت الدالة التي تعين الحدود التي يمنع طاقم الطائرة من انجاز بعض حركات التقرب، والهبوط او الاقلاع تحتها الا اذا رأى قائد الطائرة في ذلك ضرورة مطلقة لحفظ السلامة او لمواجهة ظروف استثنائية. ويعبر عن هذه الحدود بالثوابت الآتية : أ (أ) فيما يخص اجراءات التقرب :

  • الارتفاع / العلو الأدنى للهبوط،
    • الرؤية الأفقية،
  • الرؤية العمودية. ب فيما يخص الاقلاع :
  • الرؤية الأفقية. الرؤية الأفقية : هى الرؤية في أحد اتجاهات المستوى الافقى، تقيسها المصالح المختصة فوق أحد المطارات حسب تقنيات خاصة. ويعبر عن الرؤية الافقية على العموم اما بالرؤية الارصادية الافقية أو بالمدى البصري لزاوية المدرج، وتناسب هذه التقنيات التقنيات المقبولة الجاري بها العمل لقياس الرؤية الأفقية. أ (أ) الرؤية الارصادية الافقية : هي، في النهار أصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتي ينقطع عندها تمييز الاشياء. الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه وفي الليل، اصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتى تنقطع عندها رؤية المعالم المضيئة المخصصة. ب مدى رؤية المدرج : هو المسافة القصوى الموجودة في اتجاه الاقلاع أو الهبوط والتي يكون المدرج او انوار المعالم المخصصة التي تحده مرئية فيها من موضع يقع فوق نقطة محددة من محورها على ارتفاع يناسب المستوى المتوسط لعيون الطيارين عند نقطة تحقيق التماس. الرؤية العمودية : هي الرؤية في اتجاه عمودي، تقيسها المصالح المختصة فوق احد المطارات حسب تقنيات خاصة. وهذه الرؤية العمودية اذا ما راعينا التقنيات المقبولة الجاري العمل بها، هي ارتفاع اسفل طبقات السحب التي تحجب أكثر من نصف السماء (السقف) او هى فى الحالة التي لا ترى فيها السماء بسبب الضباب اوية ظاهرة أخرى، الارتفاع الذي تنقطع فيه رؤية المنطاد المتصاعد الخاص بالارصاد الجوية. تقاس الرؤية العمودية بالنسبة الى مستوى المطار. قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 الجريدة وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 15 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني | عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي : «المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه «وحدة النقل في ورقلة» وتقع في ورقلة. المادة 2 : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي : المادة 3 : تكلف وحدة النقل في ورقلة الخاصة بمراكز النقل فى حاسي مسعود «I» . وورقلة ( قديما حاسي مسعود (2 (2) بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة فى دفتر الشروط الذي أعدته | الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 في هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عين الطرق». المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987. رشيد بن يلس قراران مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 84 نوفمبر سنة 1987 يتضمنان انشاء وحدتين اقتصاديتين داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. و بمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة. العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد» يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد.

: 20: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 2”: تسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها أعلاه :

  • وحدة النقل لتيزي وزو. المادة 3 : تتولى وحدة تيزي وزو الكائنة بتيزي وزو، تأمين أداء الخدمات فى ميدان النقل العمومى للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، وعلاوة على هذا تكلف بتأمين نقل مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذلك النقل المدرسي في ولاية تيزي وزو. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987. رشيد بن يلس ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 – 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل - و بمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. يقرر مايلي : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها أعلاه : وحدة النقل لتيبازة. المادة 3 : تتولى وحدة تيبازة الكائنة بشرشال، تأمين أداء الخدمات في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، وعلاوة - على هذا تكلف بتأمين نقل مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكذلك النقل المدرسي في ولاية تيبازة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 لموافق 15 نوفمبر سنة 197. رشيد بن يلس وزارة المالية

قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد الاملاك المنقوله التي لا يمكن تسليمها لاملاك الدولة من أجل التصرف فيها وتحديد تخصيصها. ان وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 والمتعلق بالاملاك الوطنية ولاسيما المواد 109 و 118 | باتلاف هذه الممتلكات او تغيير نوعيتها او تطهيرها و 119 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 | والمحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ولاسيما المواد 51 و 57 و 70 و 71 و 72 و 73 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 57 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 المذكور اعلاه، يمكن لادارة املاك الدولة ان ترفض تسلم الاملاك المنقولة الملفى استعمالها او المطلوب تسليمها اليها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من اجل التصرف فيها. المادة 2 : تصنف الاملاك المشار اليها في المادة الاولى اعلاه الى صنفين، يحددان فيما يلي : الاملاك التي ليست لها قيمة تجارية تماما، او التي تكتسى قيمة ضئيلة 2 (2) الاملاك غير الممكن التنازل عليها للعموميين او انزالها في السوق بدون مضايقات. المادة 3 : يتكون الصنف الاول من الاشياء والاعتدة المعتبرة في حالة حطام او هياكل، نتيجة للاستعمال المفرط والتلف والاحتفاظ المطول اولاي سبب آخر والتي يكون عرضها للبيع عن طريق المزاد العلنى او التنازل عنها بالتراضي مستحيل، او لا يمثل اية فائدة نقدية . . المادة 4 : يتكون الصنف الثاني من الاشياء والاعتدة والسلع والمنتجات وجميع المواد، التي لا يمكن من جراء الحظر التشريعي او التنظيمي اولاى سبب آخر، عرضها للبيع على الحالة الموجودة عليها . المادة 5 : تقوم مصالح تخصيص الممتلكات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه أو المصالح الحائزة لها | وفقا للظروف وذلك على حسابها الخاص. المادة 6 : تحدد تعليمة كيفيات تطبيق هذا القرار عند الاقتضاء. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 نوفمبر سنة 1987. عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات ، والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، صادر عن وزير المالية ، يعين السيد مصطفى مقراوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون. م ان وزير الحماية الاجتماعية، ووزير الصحة العمومية، ووزير التجارة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية لاسيما المادتان 59 و 62 منه، و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية و بمقتضى القانون رقم 85 05 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلقة بحماية الصحة وترقيتها، لاسيما المادة 211 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 27 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الابواب 3 و 4 ولا طبيعة العمل الاستشارة نهارا بالعيادة خارج أيام الاعياد والجمعة الاستشارة نهارا بالعيادة أيام الاعياد والجمعة الاستشارة ليلا بالعيادة زيارة المريض بمسكنه نهارا خارج أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه ليلا الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85-283 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون وبعد استطلاع رأي لجنة المدونة العامة للاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون يقررون مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار القيمة النقدية الاساسية لكل حرف رمزي يستعمل في المدونة العامة للاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون. المادة 2 : تحدد القيمة النقدية للحروف الرمزية المطابقة للاستشارات والزيارات الطبية التي يقوم بها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات كالتالي : 1 فيما يخص الطبيب العام : الحرف الرمزى قيمة الحرف الرمزي C 30 دج CJF 65 دج CN 65 دج V 75 دج VJF 100 دج VN 100 دج

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة 2 فيما يخص الطبيب الاختصاصي وجراح في الامراض العقلية : طبيعة العمل الاستشارة نهارا بالعيادة خارج أيام الاعياد والجمعة الاستشارة نهاراً بالعيادة ايام الاعياد والجمعة 1 الاستشارة ليلا بالعيادة زيارة المريض بمسكنه نهارا خارج أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه ليلا الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 الاسنان الاختصاصي ما هدا الطبيب الاختصاصي الحرف الرمزى قيمة الحرف الرمزى CS 100 دج CSJF 125 دج CSN 125 دج VS 150 دج VSJF 175 دج VSN 175 دج -3 فيما يخص الطبيب الاختصاصي في الامراض العقلية : طبيعة العمل الاستشارة نهارا بالعيادة خارج أيام الاعياد والجمعة الاستشارة نهارا بالعيادة أيام الاعياد والجمعة الاستشارة ليلا بالعيادة. زيارة المريض بمسكنه نهارا خارج أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه ليلا الحرف الرمزى قيمة الحرف الرمزى CPSY 125 دج CPSY.JF 150 دج CPSY.N 150 دج VPSY 175 دج VPSY.JF 200 دج VPSY.N 200 دج

24 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - فيما يخص جراح الاسنان : طبيعة العمل الاستشارة نهارا بالعيادة خارج أيام الاعياد والجمعة الاستشارة نهارا بالعيادة أيام الاعياد والجمعة الاستشارة ليلا بالعيادة زيارة المريض بمسكنه نهارا خارج أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه ليلا 5-5 فيما يخص القابلة والتقنية السامية طبيعة العمل الاستشارة نهارا بالعيادة خارج أيام الاعياد والجمعة الاستشارة نهارا بالعيادة أيام الاعياد والجمعة الاستشارة ليلا بالعيادة زيارة المريض بمسكنه نهارا خارج أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه أيام الاعياد والجمعة زيارة المريض بمسكنه ليلا الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الحرف الرمزي قيمة الحرف الرمزي . CD 40 دج CDJF 48 دج CDN 48 دج VD 48 دج VDJF 56 دج VDN 64 دج في علم التوليد : العرف الرمزي قيمة الحرف الرمزي CSF 25 دج CSF.JF 35 دج CSF.N 35 دج VSF 40 دج VSF.JF 50 دج VSF.N 60 دج

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 المادة 3 : تحدد القيمة النقدية للحروف الرمزية طبيعة العمل أعمال الممارسة الطبية العادية والجراحية البسيطة أعمال الجراحة والاختصاص الاعمال الممارسة من طرف جراح الاسنان الاختصاصي الاعمال الممارسة من طرف جراح الاسنان الأعمال التي تستعمل الاشعاعات التأيينية الممارسة من طرف الطبيب أو جراح الاسنان التمريض الممارس من طرف القابلة والتقنية السامية في علم التوليه الاعمال التي يمارسها الدلاك الطبي الاعمال الممارسة من طرف الممرض أو التقني في التمريض أعمال التحليل الطبي أعمال أخذ العينات من أجل التحليل الطبي التي يقوم بها معالج غير طبيب المادة 4 : يحدد مبلغ التعويض الكيلومترى من التنقل : 2 دج. المادة 5 : يجب أن تعلق القيم النقدية للحروف الرمزية كما يحددها هذا القرار على مرأى من الجمهور في كل المؤسسات المعنية. المادة 6 : تعرض التجاوزات في الاتعاب الخاصة بالاعمال الطبية وشبه الطبية اصحابها للعقوبات المذكورة في المادة 240 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. الاخرى كالتالي : الحرف الرمزي قيمة الحرف الرمزى PC دج K 1 دج DS دج 9,50 دج A 12,50 دج SFI 10,50 دج AMM 10,50 دج ΆΜΙ 10,50 دج 2 دج KB 1 دج المادة 7 : يسرى مفعول هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 وزير الصحة العمومية عن وزير الحماية جمال الدين حوحو الاجتماعية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام محمد الصغير بابس مراد مدلسي

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية تلمسان. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية

    • بمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد ولاسيما المادة 34 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 26 ربيع - الأول عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-141 المؤرخ في 16 - شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
  • و بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية وأعادة تصنيفها، -6 وبناء على المداولة المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدى لولاية تلمسان
  • وبناء على رسالة مدير المنشآت الاساسية القاعدية والتجهيز في ولاية تلمسان المؤرخة في و يناير سنة 1907ء يقرران مايلي : المادة الاولى : ترتب قطعة الطريق المصنفة سابقا في صنف الطرق البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلى : 1 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 18 كلم والتي تربط تلمسان بالطريق الولائي 46 مرورا بشطوان في صنف الطرق الولائية» وتعمل رقم (1). تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 22 عند النقطة الكيلومترية 624 + 65 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 250 + 27. 2 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 42 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 35 بتيرني مرورا بصبرة وعين غرابة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «2». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 35 عند النقطة الكيلومترية وتنتهى على الطريق الوطني رقم 22 عند النقطة الكيلومترية 500 + 79.
  • ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 3 كلم والتى تربط الطريق الوطني رقم 22 بالطريق الولائي رقم 71 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 3. تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند الطريق الوطني رقم 22 عند النقطة الكيلومترية 225 + 42 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 71 عند النقطة الكيلومترية 200 + 11. 4 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6 كلم والتي تربط بوكبو بالطريق الولائي رقم 103 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم « 4 » .

الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تكون بداية النقطة الكيلومترية على المحور تلمسان، الغزوات عند النقطة الكيلومترية 200 + 3 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 103 عند النقطة الكلومترية 29 + 450 5 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 4 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 35 ببوطراق في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم » 6 « تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 35 عند النقطة الكيلومترية 400 + 54 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 105 | عند النقطة الكيلومترية 693 + 16. 6 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 21 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 46 بروبان مرورا بسيدى مبارك والزوية في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «7». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الولائي رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 200 + 47 وتنتهى عند روبان. 7 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ . طولها 16 كلم والتي تربط الغزوات بالطريق الوطني رقم 17 أ فى صنف الطرق الولائية وتحمل رقم « 8 » . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الغزوات وتنتهى على الطريق الوطني رقم 117 | عند النقطة الكيلومترية 800 + 15. الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 27 8 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 107 بالطريق الولائي رقم 46 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «9». تكون بداية النقطة الكيلومترية على الطريق الولائي رقم 107 عند النقطة الكيلومترية 700 + 1 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 942 + 19. 9 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 7 بالطريق الولائي رقم 19 فى صنف الطرق الولائية وتحمل رقم III على امتداد الطريق الولائي رقم III الموجود. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 22 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 19 عند النقطة الكيلومترية 600 + 25. تغير النقطة الكيلومترية على الطريق الولائي الحالي رقم 111 الى + 52. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987. وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية احمد بن فريحة الهادي خضيري المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر