قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من االمرسوم رقم 88-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، ويدعى في صلب النص “المركز”.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمركز، تحت سلطة المدير العام والذي يلحق به المفتش العام، على الهياكل الآتية :
1 - قسم التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات،
2 - قسم إنتاج البذور الحيوانية والأجنّة،
3 - قسم الإنتاج الفلاحي الحيواني والنباتي،
4 - قسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع،
5 - قسم الإدارة والوسائل،
6 - قسم الميزانية والمحاسبة،
7 - الفروع الجهوية. 15 ديسمبر سنة 2019 م
المادة 3
فتح المادةقسم التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، ويضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة التلقيح الاصطناعي عند الأبقار،
2 - مصلحة التلقيح الاصطناعي عند الغنم والماعز والخيل والإبل وتربية الحيوانات الصغيرة،
3 - مصلحة تحسين السلالات.
المادة 4
فتح المادةقسم إنتاج البذور الحيوانية والأجنة، ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة إنتاج البذور الحيوانية،
2 - مصلحة إنتاج الأجنّة.
المادة 5
فتح المادةقسم الإنتاج الفلاحي الحيواني والنباتي، ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الإنتاج الحيواني،
2 - مصلحة الإنتاج النباتي.
المادة 6
فتح المادةقسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع، ويضم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التكوين والإرشاد،
2 - مصلحة دراسات المشاريع.
المادة 7
فتح المادةقسم الإدارة والوسائل، ويضم أربع (4) مصالح :
1 - مصلحة المستخدمين،
2 - مصلحة الوسائل العامة،
3 - مصلحة التسويق،
4 - مصلحة تسيير المخزونات.
المادة 8
فتح المادةقسم الميزانية والمحاسبة، ويضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الميزانية،
2 - مصلحة المحاسبة،
3 - مصلحة التدقيق الداخلي.
المادة 9
فتح المادةيشتمل المركز على سبعة (7) فروع جهوية توجد في ولايات سطيف (العلمة) والطارف ووهران والنعامة وتيارت وبسكرة وتبسة.
يمكن مراجعة عدد هذه الفروع وفقا لتطور نشاطات التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة .2019 شريف عماري 18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.