قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 ، الاصطناعي وتحسين السلالات يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح 62
المادة الأولى
فتح المادةتطبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات والذي يدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمركز تحت سلطة المدير العام، والذي يلحق به المفتش العام، على الهياكل الآتية :
1- قسم إدارة الوسائل والتسويق،
2- قسم المالية والمحاسبة،
3- قسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع،
4- قسم نشاطات التلقيح الاصطناعي والمراقبة،
5- قسم إنتاج مني الأجنّة وتحسين السلالات، 6– الفروع الجهوية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم إدارة الوسائل والتسويق بما يأتي :
تسيير المستخدمين، تسيير الوسائل العامة، إعداد ميزانيتي تسيير المركز وتجهيزه، التسيير التجاري للمنتجات والبضائع، تنسيق العمليات التجارية مع الفروع الجهوية.
ويضم أربع (4) مصالح هي :
1- مصلحة المستخدمين
2- مصلحة الوسائل العامة،
3- مصلحة الميزانية،
4- مصلحة التسويق.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم المالية والمحاسبة بما يأتي :
تحديد مخططات تمويل مقر المركز ووحدات الانتاج والمشاريع مسك حسابات مقر المركز ووحدات الإنتاج والمشاريع.
ويضم مصلحتين (2) هما :
1- مصلحة المالية،
2- مصلحة المحاسبة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع بما يأتي :
- المبادرة بمشاريع التنمية بالتعاون مع الأقسام التقنية المعنية،
- تحضير برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها،
- تحضير برامج التكوين وتحسين المستوى والبحث،
- وضع حيّز التنفيذ قدرات الإرشاد في مجال ترقية تربية البقر والغنم والماعز والخيل والإبل وتربية الحيوانات الصغيرة وتوسيعها.
ويضم مصلحتين (2) هما :
1- مصلحة دراسات المشاريع
2- مصلحة التكوين والإرشاد والبحث. 23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 مارس سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم نشاطات التلقيح الاصطناعي والمراقبة بما يأتي :
- إعداد برامج نشاطات التلقيح الاصطناعي وضمان تنفيذها، متابعة نشاطات التلقيح الاصطناعي على مستوى التراب الوطني ومراقبتها، مراقبة شبكات التلقيح الاصطناعي، تنظيم المسابقات والتظاهرات التقنية والعلمية، متابعة نشاطات فروع التلقيح الاصطناعي ومراقبة المني الموزع بصفة دورية.
ويضم مصلحتين (2) هما :
1- مصلحة التلقيح الاصطناعي للبقر،
2- مصلحة التلقيح الاصطناعي للغنم والماعز والخيل والإبل وتربية الحيوانات الصغيرة.
المادة 7
فتح المادةيكلّف قسم إنتاج مني الأجنة وتحسين السلالات بما يأتي :
- إدارة نشاطات إنتاج المني والأجنة وكذا تلك المتعلّقة بتحسين السلالات بصفة تقنية السهر على مراقبة البروتوكولات التقنية لإنتاج المني المجمد وجمعه من أجل تكييفه وتخزينه، متابعة إنتاج الأعلاف والحبوب المخصصة لتغذية حيوانات التكاثر بالتلقيح الاصطناعي، متابعة المسارات التقنية الأكثر ملاءمة لإنتاج العلف الأخضر والجاف وكذا تطبيق الدورة الزراعية
- انتقاء المورثين والمحافظة على الأنواع الحيوانية وتحسين سلالتها.
ويضم أربع (4) مصالح هي :
1- مصلحة إنتاج المني
2- مصلحة إنتاج الأجنة،
3- مصلحة تحسين السلالات
4- مصلحة المستثمرة الفلاحية.
المادة 8
فتح المادةتكلّف الفروع الجهوية بما يأتي :
- تزويد الملقحين بالعتاد والمواد الخاصة بنشاطاتهم، متابعة شبكات التلقيح الاصطناعي على مستوى المناطق ومراقبتها،
- تكوين الملقحين المستقبليين وتجديد معارف الملتحين الممارسين حاليا بالتعاون مع قسم نشاطات التلقيح الاصطناعي والمراقبة وقسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع
- الانتقاء المسبق للجذاع المنحدرة من الازدواج الموجه على مستوى المربين.
تنشأ الفروع الجهوية ويحدّد تنظيمها وسيرها بقرار وزاري.
يحدد عدد هذه الفروع وفقا لتطور نشاط التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات على مستوى كل منطقة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003.
السعيد بركات وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.