مرسوم رقم 87-52 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، وتحويل أعمالها، وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 293
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة المنشأة بالمرسوم رقم 82 390 المؤرخ - في 27 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول في اطار التنظيم الجارى به العمل، ممتلكات المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة وجميع أعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها الى المؤسسات الوطنية لتوزيع الصحافة، في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة | «شرق البلاد».
للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 24 رمضان عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 82-390 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – - 48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-49 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة «في وسط البلاد»،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-50 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية التوزيع الصحافة «في غرب البلاد»،
المادة 3
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال ما يأتي : 1 (1) تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد»
محل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، ابتداء - من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 (2) تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
أ - أ اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تتألف من ممثلي وزير الاعلام ووزير المالية.
ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام. 2 (2) قائمة جرد تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في ممارسة المهمة، تبين قيمة 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه العناصر والممتلكات المخولة الى المؤسسات | الوطنية لتوزيع الصحافة وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد».
يجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية وتؤشر عليها المصالح المختصة في وزارة المالية، في أجل أقصاه ستة أشهر.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 87-51
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-51
مرسوم رقم 87-51 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في شرق البلاد. 287
-
مرسوم رقم 87-50
مرسوم رقم 87-50 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في غرب البلاد. 282
-
مرسوم رقم 87-49
مرسوم رقم 87 49 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد. 277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.