ج.ر عدد 8 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ايلكس : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسفر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-46 مؤرخ في 18 جمادى الثانية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتعلق عرب سات المبرمة فى القاهرة يوم 14 أبريل بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء سنة 1976 261

260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-47 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 1986. 271 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273 مرسوم رقم 87 49 مؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد. 277 مرسوم رقم 87-50 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في غرب البلاد. 282 مرسوم رقم 87-51 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في شرق البلاد. 287 مرسوم رقم 87-52 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، وتحويل أعمالها، وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 293 مرسوم رقم 87-15 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطنى للاراضي المسقية وصرف المياه (استدراك). 294 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارات مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء لدواوين الولاة. 295 مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء فى المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام قائمين بالاعمال مؤقتا، 295 وزارة المالية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير المالية. 295 وزارة الاشغال العمومية مقرر مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. 296 مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 296 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الصناعات الخفيفة. 296 وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 296

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 261 فهرس مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق | أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. 296 وزارة المجاهدين مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل، قائم بالاعمال مؤقتا. 297 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير برمجة الاستيرادات، قائم بالاعمال مؤقتا. – 297 (تابع) مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير تطوير الصادرات، قائم بالاعمال مؤقتا. 297 وزارة الصناعة الثقيلة مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام، قائم بالاعمال مؤقتا. 297 مقرران مؤرخان في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص، قائمين بالاعمال مؤقتا. 297 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87 – 46 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات المبرمة فى القاهرة يوم 14 أبريل 1976سنة ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 17 و 158 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 87 04 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 - الموافق

فبراير سنة 1987 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات الموقعة في القاهرة يوم 14 أبريل سنة 1976 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) المبرمة بالقاهرة يوم 14 أبريل سنة 1976 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتضمنة انشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات الموقعة بالقاهرة يوم 14 أبريل سنة 1976 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. f حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد

262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية،

-

  • دولة الامارات العربية المتحدة
  • دولة البحرين الجمهورية التونسية- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- المملكة العربية السعودية،-
  • جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية،-
  • جمهورية الصومال الديمقراطية
  • الجمهورية العراقية سلطنة عمان-
  • دولة قطر، دولة الكويت-
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجمهورية العربية اللبية
  • جمهورية مصر العربية،
  • المملكة المغربية
  • جمهورية جيبوتي،
  • الجمهورية الاسلامية الموريتانية
  • الجمهورية العربية اليمنية،
  • جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
  • ن رغبة منها في انشاء شبكة فضائية عربية واستخدام تابع صنعى عربى لخدمة الاتصالات | والاعلام والثقافة والتعليم وغيرها من الخدمات التي قد تستخدم هذه الشبكة، وتحقيقا لاهداف ميثاق جامعة الدول العربية فقد اتفقت على الاحكام الآتية . المادة الاولى تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : أ الاتفاقية : اتفاقية انشاء المؤسسة العربية- للاتصالات الفضائية وما تتضمن من ملاحق ب - المؤسسة : المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، ج العضو : الدولة المصدقة على اتفاقية- انشاء المؤسسة أو المنضمة اليها، د - الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمؤسسة، ه مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة، 6- الجهاز التنفيذى : الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ز - المدير العام : مدير عام الجهاز التنفيذي، 2- القطاع الفضائي : التوابع الصنعية للاتصالات ووسائل التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة والمنشآت ذات الصلة، والمعدات اللازمة لدعم تشغيل هذه التوابع الصنعية، ط - الاتصالات السلكية واللاسلكية : أى ارسال أو بث أو استقبال للعلامات والاشارات والكتابة والصور والاصوات والمعلومات من أى نوع سلكية ولاسلكية وبصريا أو بالنظم الكهرطسية الاخرى ي - الخدمات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية : الخدمات الثابتة أو المتنقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن تأمينها بواسطة التوابع الصنعية والمتاحة للجمهور، مثل الهاتف والبرق والتلكس ونقل الصور وارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية بين المحطات الارضية التي تعتمدها المؤسسة والتي تتصل بقطاع المؤسسة الفضائى للارسال بعدئذ الى الجمهور والدوائر المؤجرة لاى من هذه الاغراض

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة ك - الخدمات المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية : خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن توفيرها بواسطة التوابع الصنعية بخلاف تلك المعرفة في الفقرة «ى» من هذه المادة، بما في ذلك خدمات الملاحة اللاسلكية وخدمات توابع الاذاعة والتلفزة، وخدمات البحث الفضائي وخدمات الارصاد الجوية وخدمات الموارد الارضية ل المستعمل : المستفيد من خدمات المؤسسة وليس عضوا فيها، م - المحطات الارضية : هي كل منشأ أرضى ثابت أو منقول يقام بغرض الارسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي العربي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة. المادة الثانية انشاء المؤسسة تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية مؤسسة مستقلة تدعى المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية. وتكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة ولها في نطاق أغراضها حق التعاقد وابرام الاتفاقيات وتملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وحق التقاضي والقيام بكافة الاجراءات القانونية المادة الثالثة أهداف المؤسسة ونشاطها I - تهدف المؤسسة الى توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة والمتخصصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لجميع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وفقا للمعايير الفنية والاقتصادية المعمول بها عربيا ودوليا، 2 - بالاضافة الى تحقيق هذه الاهداف فللمؤسسة أن تقوم بمختلف الانشطة الآتية : 1 (1) مساعدة الدول العربية فنيا أو ماديا في تصميم وتنفيذ المحطات الارضية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 ب اجراء البحوث والدراسات الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ج التشجيع على انشاء الصناعات اللازمة لتجهيزات القطاع الفضائى والمحطات الارضية في الدول العربية، د القيام بعمل النقل التلفزيوني والاذاعي بين الادارات والهيئات المختصة في البلاد العربية، عن طريق الشبكة الفضائية العربية وكذلك وضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتلفزيون والاذاعة بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للدول العربية. -3 أية أنشطة أخرى تخدم أهداف المؤسسة غير ما تقدم، توافق عليها الجمعية العمومية للمؤسسة بناء على اقتراح دولة أو أكثر من الدول الاعضاء في المؤسسة أو من مجلس الادارة. المادة الرابعة العضوية والمقر ومحطة التحكم الرئيسية 1 تكون العضوية في المؤسسة للدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية، التي تساهم في رأس مال المؤسسة، 2 يكون المقر الرئيسى للمؤسسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز انشاء فروع لها في الدول العربية الاعضاء، 3 تكون محطة التحكم الرئيسية في المملكة | العربية السعودية. المادة الخامسة رأس المال رأس مال المؤسسة 100 مليون دولار موزعة على ألف سهم قيمة كل سهم منها 100 ألف دولار، ويجوز زيادة رأس المال بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية.

264 - الجريدة الرسمية للجمهورية المادة السادسة المساهمة في رأس مال المؤسسة 1 تكون مساهمة الدول الاعضاء في رأس مال

- المؤسسة وفقا للنسب المبينة فى الملحق المرفق بهذه الاتفاقية، 2 على أنه بعد مضي عامين على ابتداء تشغيل القطاع الفضائى يجب مراعاة : أ) أن تكون المساهمة متناسبة مع نسب الاستخدام الفعلية للاعضاء، ب أن تكون مساهمة الدول التي لم تباشر بعد استخدام القطاع الفضائي بسبب عدم الانتهاء من تجهيز القطاع الارضي، هي الحد الادنى للمساهمة. -3 يجوز للعضو في المؤسسة أن يطلب تخفيض مساهمته المبينة في ملحق الاتفاقية وذلك بناء على طلب يقدم الى الجمعية العمومية التي تتخذ قرارا بشأن توزيع الاسهم المتنازل عنها، 4 وفي جميع الاحوال يكون الحد الادنى للمساهمة سهما واحدا، 5 تعدل المساهمة المبينة في الملحق المرفق بالاتفاقية عند انضمام عضو جديد أو زيادة رأس المال أو انسحاب أحد الاعضاء وذلك بقرار من الجمعية العمومية. المادة السابعة سداد قيمة الاسهم 1 يسدد 5% من مساهمة العضو عند التصديق على الاتفاقية، 2 يسدد باقى قيمة الاسهم وفقا لبرنامج زمني يضعه مجلس الادارة وتوافق عليه الجمعية العمومية، 3 على الاعضاء سداد الاستحقاقات خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق وفى حالة تأخر السداد يلتزم العضو يدفع فائدة عن المبالغ المتأخر الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه سدادها بمعدل 1 % عن كل شهر كامل من احتساب الفائدة. المادة الثامنة أرباح المساهمين توزع أرباح المؤسسة على الدول الاعضاء بحسب الاسهم وطبقا للوائح التنفيذية. المادة التاسعة أجهزة المؤسسة تتكون المؤسسة من : I - جمعية عمومية، 2 - مجلس ادارة 3 - جهاز تنفيذي. المادة العاشرة الجمعية العمومية 1 تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسؤولين عن الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدول العربية الاعضاء أو ممن يفوضونهم، ويكون لكل عضو صوت واحد، 2 تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول

- الاعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي، 3 تعقد الجمعية العمومية دورة عادية خلال شهر أبريل (نيسان) من كل سنة بناء على دعوة المدير العام وذلك في مقر المؤسسة، كما يجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في مقر أحد الفروع أو لدى احدى الدول الاعضاء بناء على دعوة منها، 4 يجوز للجمعية العمومية أن تعقد دورة غير - عادية بناء على طلب مجلس الادارة أو طلب عضو أو أكثر من الاعضاء يقدم الى المدير العام ويوافق عليه ثلث الاعضاء ويبين في الطلب الغرض من الدعوة، ويقوم المدير العام باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ | تقديم الطلب،

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -5 265 -5 يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية الاعضاء 6-6 تصدر قرارات الجمعية العمومية في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثى عدد الاعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت، أما فى المسائل الاجرائية فتصدر القرارات بالاغلبية العادية للاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها فيما اذا كانت مسألة ما تعتبر مسألة موضوعية أم مسألة اجرائية بالاغلبية العادية للاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 7 - يدعى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بصفة مراقب كل من : جامعة الدول العربية - اتحاد اذاعات الدول العربية - الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ويجوز دعوة المنظمات ذات الصلة بأغراض المؤسسة لحضور الاجتماعات بعد موافقة الجمعية العمومية ، 8-8 يتولى المدير العام مهام الأمانة العامة للجمعية العمومية. المادة الحادية عشرة اختصاصات الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي السلطة العليا في المؤسسة وتباشر الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وأية صلاحية أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة وتمارس على الاخص الامور التالية : I وضع السياسة العامة للمؤسسة ورسم الخطط التي تحقق أهداف ونشاط المؤسسة المنصوص عليها فى الاتفاقية واصدار القرارات والتوجيهات الى مجلس الادارة في هذا الصدد، 2 اقرار المشروعات اللازمة لتوسيع وتطوير القطاع الفضائي ومتطلباته، 3 اقرار قواعد تحديد أجور استخدام | القطاع الفضائى لجميع أنواع الخدمات بناء على توصيات مجلس الادارة 4 - اقرار المعايير والقواعد العامة التي يوصى بها مجلس الادارة والتي يجب توافرها في المحطات الارضية لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي، 5 دراسة التقارير التي يضعها مجلس الادارة عن نشاط المؤسسة المختلفة واصدار التوجيهات المناسبة، 6 تنظيم علاقة المؤسسة مع الهيئات والمنظمات الدولية ووضع المبادىء والاسس اللازمة لذلك وفق القواعد الدولية العامة، 7 تسوية الخلافات التى قد تنشأ بين المؤسسة وعضو أو أكثر من بين أعضائها أنفسهم طبقا للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، 8 - دراسة الشكاوى والخلافات الناشئة عن استخدام الشبكة الفضائية العربية المقدمة اليها من الاعضاء مباشرة أو عن طريق مجلس الادارة 9 - اتخاذ القرارات فيما يتعلق بانسحاب أحد الاعضاء، 10 - اقرار قواعد التسويات المالية عند انضمام عضو جديد أو انسحاب أحد الاعضاء أو عند اعادة احتساب نسب المساهمة، II - ايقاف حقوق العضوية عمن يتأخر أكثر من سنة عن سداد التزاماته المانية الى أن يتم وفاء تلك الالتزامات 12 - التصديق على الميزانية العامة للمؤسسة وحسابها الختامي، 13 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتعيين المدير العام،

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه 14 - دراسة التقارير المتعلقة ببرامج المستقبل | والاعتمادات المقدرة لها المقدمة من مجلس الادارة واتخاذ قرارات بشأنها، 15 اتخاذ القرارات بشأن تحديد حصص

- الاستثمار بناء على توصيات مجلس الادارة 16 - اتخاذ القرارات اللازمة بشأن التمثيل في مجلس الادارة تطبيقا للمادة الثانية عشرة من الاتفاقية 17 انتخاب أعضاء مجلس الادارة المنصوص

- عليهم في الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، 18 تعيين مراقبي الحسابات القانونيين |

- سنوايا بناء على توصية مجلس الادارة 19 - الموافقة على زيادة رأس مال المؤسسة بناء على اقتراح مجلس الادارة، -20 دراسة واعتماد مقترحات تعديل اتفاقية المؤسسة، 21 - تفويض مجلس الادارة في بعض اختصاصاتها، -22 اعتماد البرنامج الزمني المقترح من مجلس الادارة بشأن سداد مساهمات الدول الاعضاء | تطبيقا للمادة السابعة من الاتفاقية، 23 اقرار اللوائح التنفيذية المالية والادارية بناء على اقتراح مجلس الادارة 24 وضع اللائحة الداخلية للجمعية العمومية. المادة الثانية عشرة مجلس الادارة I يتكون مجلس الادارة من 9 أعضاء يتم |

- اختيارهم كما يلى : 1 (1) الخمسة أعضاء الاوائل في نسب المساهمة في رأس مال المؤسسة وفى حالة تساوى أكثر من | العدد المحدد في نسب المساهمة، تنتخب الجمعية العمومية العدد المطلوب من بينهم، ب أربعة تنتخبهم الجمعية العمومية بالتناوب. من بين باقى الاعضاء وذلك لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. 2 ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس وتحدد مدة رئاستهما في اللائحة التنفيذية، 3 – يعقد مجلس الادارة اجتماعاته وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية -4 تعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر المؤسسة أو في أحد فروعها الا اذا كانت هناك دعوة من احدى الدول الاعضاء 5 يكون الاجتماع صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الاقل وفى حالة عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع يجتمع المجلس بعد أسبوعين من التاريخ المحدد للدعوة الاولى، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني مرة أخرى يدعو المدير العام لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بعد شهر من التاريخ المحدد لانعقاد المجلس، وتقوم الجمعية العمومية بمهام مجلس الادارة في هذا الاجتماع، 6 - يكون لكل عضو صوت واحد 7 يصدر مجلس الادارة قراراته بالاغلبية العادية لكامل أعضائه، 8-8 يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة ولا يحق له التصويت، و يحضر اجتماعات مجلس الادارة غير المغلقة بصفة مراقب ممثل عن جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية واتحاد اذاعات الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ويحق لمجلس الادارة دعوة من يراه لحضور الاجتماعات.

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المادة الثالثة عشرة اختصاصات مجلس الادارة يقوم مجلس الادارة بالعمل على توفير واستثمار وصيانة القطاع الفضائي، كما يتولى تنفيذ السياسات التي تكلفه بها الجمعية العمومية وله على الاخص : I - تنفيذ السياسة العامة والخطط التي تضعها الجمعية العمومية، 2 تنفيذ السياسة والخطط والبرامج المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتشغيل وتطوير وصيانة القطاع الفضائي والقيام بأية نشاطات يخول للمؤسسة ممارستها بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العمومية، التحديد الدوري لاجور استخدام القطاع الفضائي -3 لجميع أنواع الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 8 تحديد حصص الاستثمار وعرضها على الجمعية العمومية، 9 - تقديم التقرير السنوى الى الجمعية العمومية عن نشاط المؤسسة وكذلك الميزانية السنوية والحساب الختامي، 10 توفير المعلومات في حدود نشاط المؤسسة لاى عضو قد يطلبها لتمكينه من تنفيذ التزاماته بموجبها والتي تتعدى صلاحيات الجهاز التنفيذي II اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة، 12 اقتراح تعيين مراقبي الحسابات القانونيين 13 تعيين المدير العام بعد موافقة الجمعية العمومية طبقا لاحكام الفقرة (13) من المادة 11، الخدمات بناء على ما يقترحه | وانهاء خدماته طبقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 15 ، الجهاز التنفيذى طبقا للقواعد التي تقرها الجمعية العمومية 4 - اقتراح المعايير والقواعد العامة التي يجب توافرها في المحطات الارضية لتكون مناسبة | للاتصال بالقطاع الفضائى وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها، . 5 تقديم تقارير الى الجمعية العمومية بشأن : أ) نشاط المؤسسة المقترح، ب برامج التنفيذ وبرامج المستقبل والتقديرات المالية لها. 6 تبنى المعايير والاجراءات طبقا للقواعد العامة التي يضعها الجهاز التنفيذي بشأن الموافقة للمحطات الارضية للاتصال بانقطاع الفضائي والتحقق من مواصفاتها لتنسيق امكان اتصالها بالقطاع الفضائى بعد اقرارها من الجمعية | العمومية، 7 تبنى القواعد العامة التي تحكم توزيع سعة القطاع الفضائى بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي 14 تحديد مخصصات المدير العام، 15 تعيين مدير عام بالانابة في حال خلو الوظيفة ريثما يتم تعيين مدير عام جديد في اجتماع الجمعية العمومية التالي، 16 - المصادقة على تعيين المدير العام لكبار الموظفين المسؤولين أمامه مباشرة، 17 - اعداد جدول زمني لسداد قيمة الاسهم للعرض على الجمعية العمومية 18 - اقرار طلبات استخدام القطاع الفضائي 19 - اعداد اللوائح التنفيذية والانظمة المالية والادارية للعرض على الجمعية العمومية، 20 - تشكيل اللجان اللازمة للقيام بمهام محددة لخدمة أغراض المؤسسة وفي حدود صلاحياته، 21-21 تحديد الهيئات والمنظمات التي يكون هناك ضرورة لدعوتها حضور اجتماعاته، 22-22 النظر في جميع التقارير والتوصيات والآراء التي يرفعها اليه المدير العام.

268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه المادة الرابعة عشرة الجهاز التنفيذي I - يتألف الجهاز التنفيذي من عدد من القطاعات والوحدات الادارية يحددها النظام الداخلي للمؤسسة، 2 يتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي، ويعاونه عدد كاف من الموظفين الفنيين والاداريين | يراعى في اختيارهم ضمان أعلى مستوى من الجدارة والفعالية ويراعى تطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي كلما كان ذلك ممكنا. المادة الخامسة عشرة المدير العام 1 يعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 2 المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذى الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما تستورده المؤسسة أو تصدره من (أجهزة) أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها، 2 تعفى أموال المؤسسة، وعملياتها المالية من القيود المفروضة على النقد وسائر القيود الاخرى المطبقة في دولة مقر المؤسسة أو مقر فروعها أو أماكن نشاطها في الدول العربية الاعضاء. المادة السابعة عشرة الانسحاب I يجوز لاى عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمى يقدم الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغه الى الدول الاعضاء والمؤسسة 2 - لا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ الابلاغ الى الامين العام ويجوز سحب للمؤسسة والممثل القانونى لها ويكون مسؤولا | الطلب قبل انقضاء هذه المدة، أمام مجلس الادارة، 3 يجوز لمجلس الادارة أن يصدر قرارا | بانهاء - خدمات المدير العام على أن يكون قراره مسببا، 4 يقوم المدير العام بعد موافقة الجمعية العمومية بممارسة اختصاصاته وصلاحياته | المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمؤسسة. المادة السادسة عشرة المزايا والحصانات تسرى جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 575 بتاريخ 1953/5/10 على المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وكذلك : 1 تعفى أموال المؤسسة، أسهمها ممتلكاتها موجوداتها، أجهزتها الفنية من جميع أنواع الضرائب (مباشرة كانت أم غير مباشرة والرسوم | الجمركية وسائر الرسوم الاخرى كما لا تسرى عليها القوانين والاوامر الصادرة بحظر أو تقييد | 3 طبقا لنص الفقرة (2) يبقى العضو المنسحب مسؤولا على جميع الالتزامات التي جرى التعاقد عليها قبل زوال عضويته طبقا للفقرة المذكورة، 4 عند زوال العضوية تقوم المؤسسة بتسوية حسابات العضو وفقا للوائح التنفيذية للمؤسسة، 5 - تقوم الجمعية العمومية عند زوال العضوية بتعديل نسب المساهمة المبينة في ملحق الاتفاقية مع مراعاة أحكام المادة السادسة منها. المادة الثامنة عشرة التعديل I يجوز تعديل اتفاقية انشاء المؤسسة بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم الى المدير العام ويوافق عليه ثلث الاعضاء أو بناء على اقتراح مجلس الادارة ويبلغ المدير العام الاقتراح الى جميع الدول الاعضاء، 2 تدرس الجمعية العمومية التعديل المقترح في أول اجتماع عادى يعقد بعد تقديم اقتراح

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 التعديل، كما يجوز الدعوة الى عقد اجتماع غير عادي للنظر فيه طبقا لاحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الاعضاء قبل تسعين يوما من تاريخ الاجتماع 3 تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالموافقة - على التعديل بأغلبية ثلثى عدد الاعضاء في المؤسسة، 4-4 يصبح التعديل نافذا بعد ايداع ثلث الدول الاعضاء في المؤسسة وثائق تصديقها المادة الثانية والعشرون نفاذ الاتفاقية I يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ ايداع سبع دول عربية وثائق تصديقها على الاتفاقية على أن لا تقل نسبة مساهمتها في | رأس مال المؤسسة عن 60 %، 2 تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للاعضاء من تاريخ ايداع وثائق تصديقها لدى | جامعة الدول العربية، على التعديل على أن لا تقل نسبة مساهمتها في رأسمال المؤسسة عن 60 %. المادة التاسعة عشرة تسوية الخلافات تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بالنظر في الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو أو أكثر أو بين الاعضاء أنفسهم ويكون قرار الجمعية العمومية نافذا في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ اصدراه. المادة العشرون التصديق 1 تصدق الدول العربية على اتفاقية انشاء المؤسسة كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل عضو وتبلغه الى جميع الدول العربية، 2 يجوز لاى دولة عربية غير موقعة على 3 يتولى الامين العام الجامعة الدول العربية اجراءات الدعوة للمساهمة وفتح الحساب التأسيسي للمؤسسات خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية، 4 – يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية بالدعوة للاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية وذلك خلال شهرين من نفاذ الاتفاقية. المادة الثالثة والعشرون علاقة المؤسسة بجامعة الدول العربية يجرى التعاون بين المؤسسة وبين جامعة الدول العربية، والمنظمات المنبثقة عنها، تحقيقا لاهداف وأغراض ميثاق جامعة الدول العربية وأهداف وأغراض هذه الاتفاقية. واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون، الاتفاقية الانضمام للاتفاقية وتودع وثيقة | المثبتة أسماؤهم فيما بعد، على هذه الاتفاقية نيابة انضمامهما وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة الواحدة والعشرون التحفظات يعتبر التصديق أو الانضمام لهذه الاتفاقية التزاما شاملا بجميع أحكامها ولا يجوز وضع أية تحفظات عليها. عن حكوماتهم وباسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاربعاء 14 ربيع الآخر 1396 هجرية الموافق 14 من أبريل (نيسان) 1976 ميلادية، من أصل يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها.

270 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه ملحق مرفق بالاتفاقية جدول المساهمة فى رأس مال المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية محسوبا على أساس رأس المال 100 مليون دولار مسلسل الدولة I المملكة العربية السعودية 2 الجمهورية العربية الليبية 3 جمهورية مصر العربية 4 دولة الكويت 5 دولة الامارات العربية المتحدة 6 الجمهورية اللبنانية 7 دولة قطر 8 دولة البحرين 9 المملكة الاردنية الهاشمية 10 الجمهورية العراقية II جمهورية السودان الديمقراطية 12 الجمهورية العربية السورية 13 سلطنة عمان 14 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 15 الجمهورية العربية اليمنية نسبة قيمة المساهمة مليون دولار % 26,2 26,2 18,5 18,5 10,4 10,4 8,3 8,3 6,6 6,6 6,3 6,3 5,0 5,0 4,0 4,0 3,3 3,3 2,6 2,6 2,1 I , 2 1,7 1,7 1,0 1,0 الشعبية 0,9 0,9 0,7 0,7 16 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 0,6 0,6 17 الجمهورية التونسية 18 المملكة المغربية 19 جمهورية الصومال الديمقراطية 20 الجمهورية الاسلامية الموريتانية 21 فلسطين. 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 المجموع : 100 100 %

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة عن حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية : محمد عضوب الزبن دولة الامارات العربية المتحدة : محمد سعيد الملا دولة البحرين : الجمهورية التونسية : عبد الله فرحات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : عبد القادر بحيرى المملكة العربية السعودية : علوي درويش كيال جمهورية السودان الديمقراطية : مصطفى عوض علام الجمهورية العربية السورية : عمر السباعي جمهورية الصومال الديمقراطية . عبد الرحمن فارح اسماعيل الجمهورية العراقية : عسكر محمود رضا سلطنة عمان : سالم بن ناصر دولة قطر : عبد الله بن ناصر السويدي دولة الكويت : سليمان محمود الخالد الجمهورية اللبنانية : الجمهورية العربية الليبية . نورى الفيتوري المدني الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 جمهورية مصر العربية : عبد الفتاح عبد الله المملكة المغربية : الجمهورية الاسلامية الموريتانية : الجمهورية العربية اليمنية : حسين الغفاري جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية : أحمد صالح عبده فلسط حامد أبوستة مرسوم رقم 87-47 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 1986. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 17 و 158 منه و بمقتصى القانون رقم 87 05 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 والمتضمن الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر فى 25 يونيو سنة 1986،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية، الموقع بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 1986،

272 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 1986 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و اتحاد اذاعات الدول العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسماة فيما بعد «الحكومة»، من جهة، واتحاد اذاعات الدول العربية المسمى فيما بعد «الاتحاد»، من جهة أخرى،

  • بمقتضى الاتفاقية المتضمنة انشاء الاتحاد وبمقتضى موافقة مجلس الجمعية العمومية للاتحاد على انشاء مركز عربي لتبادل الاخبار والبرامج وذلك في الدورة الحادية عشرة المنعقدة بتونس في الفترة ما بين 17 19- ديسمبر سنة 1982، وبمقتضى النظام الاساسى للمركز العربي لتبادل الاخبار والبرامج الموضوع من طرف الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه اللجنة الخاصة لاتحاد اذاعات الدول العربية. المنعقدة بالكويت في الفترة من 20 الى 24 مارس سنة 1985 فان الحكومة والاتحاد رغبة منهما في تسوية الوضع القانوني للمركز العربي لتبادل الاخبار والبرامج والموظفيه على أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الاولى يتمتع المركز العربي التبادل الاخبار والبرامج بالشخصية القانونية. المادة الثانية يتمتع المركز بالاهلية القانونية في مجال التعاقد وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتقاضي. المادة الثالثة تعترف الحكومة الجزائرية للمركز بكافة الامتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر. المادة الرابعة يتمتع مديرو المركز ومستشاروه (غير | الجزائريين وعائلاتهم بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون المعتمدون لدى الجزائر طبقا لاحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. يتمتع خبراء ومتخصصو المركز (غير الجزائريين بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون الاداريون والتقنيون المعتمدون لدى | الجزائر طبقا لاحكام اتفاقية فيينا الخاصة

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 بالعلاقات الدبلوماسية واتفاقية امتيازات | وحصانات الامم المتحدة. المادة الخامسة يجرى العمل بهذه الاتفاقية بعد قيام الحكومة بتبليغ اتمام الاجراءات الدستورية للتصديق. المادة السادسة اثباتا لما تقدم، وقع المندوبان المفوضان شرعا هذه الاتفاقية في نسختين اصليتين باللغة العربية . حرر بالجزائر فى 25 يونيو سنة 1986 عن حكومة الجمهورية عن اتحاد اذاعات الجزائرية الدول العربية الديمقراطية الشعبية رئيس الاتحاد مدير التشريفات عبد العزيز محمد جعفر بن يوسف بابا على مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية |

- عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن | تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الاعلام، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في II شوال عام 1386 الموافق 22 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ | في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 81-382 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-384 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاتهما في قطاع البريد والمواصلات – وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 84 337 المؤرخ في 16 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله،

274 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التعريف المادة الاولى : يكتسى توزيع الصحافة المكتوبة، كما نصت عليه المادتان 59 و 60 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 6 فبراير سنة

- 1982 المذكور أعلاه، طابع المصلحة العامة، ويستلزم الواجبات التي تفرضها شروط الخدمة العمومية. وتتولى توزيع الصحافة المكتوبة مؤسسات التوزيع التي يمكنها أن تستعين حسب الحاجة، فى المستوى المحلى و / أو الجهوى بموزعين عموميين أو خواص. المادة 2 : تستهدف وظيفة التوزيع، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها توفير الاحتياجات الاعلامية من خلال وضع الصحافة المكتوبة، في متناول المواطن القارىء، حسب أحسن الشروط التي تفيد الجماعة الوطنية من حيث التكاليف والخدمات والآجال. المادة 3 : يعد من أعمال التوزيع اعداد الصحافة المكتوبة، نقلها، وتسليمها، وبيعها في كامل التراب الوطني أو في الخارج. ويلحق بوظيفة التوزيع نشاط الصحافة غير المبيعة ومعالجتها. المادة 4 : الصحافة المكتوبة احدى وسائل توفير حاجة المواطن الاعلامية وتتكون من جميع النشرات والدوريات المختلفة الانواع التي تصدر في فترات منتظمة. الفصل الثاني القواعد العامة لممارسة وظيفة توزيع الصحافة المكتوبة المادة 5 : المتعاملون الذين يمارسون وظيفة التوزيع هم : الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه

  • مؤسسات النشر،
  • مؤسسات التوزيع
  • مؤسسات النقل العمومية
  • مؤسسات النقل العمومى للمسافرين التي تنشئها البلديات والولايات أو تجمعها،
  • مؤسسات النقل العمومي الخاصة،
  • الاشخاص المعنويون أو الطبيعيون المرخص لهم بتأدية الخدمات في مجال توزيع الصحافة المكتوبة وبيعها. المادة 6 : تتولى مؤسسات التوزيع المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 5 السالفة الذكر توزيع الصحافة عبر كامل التراب الوطني بوسائلها الخاصة أو بمساعد مقدمي الخدمات. ويمكن مؤسسات النشر أن توزع الصحافة التي تصدرها عن طريق الاشتراك. الباب الثاني مؤسسات النشر الفصل الاول جودة الانتاج وآجال توزيع الصحافة المكتوبة المادة 7 : يخضع نشر منتوج التوزيع وطبعه لقاعدة التكرار والدورية، المحددة مقدما. يحدد وزير الاعلام بقرار مواقيت اغلاق اليوميات وسحبها. كما تضبط حدود مواقيت سحب الدوريات الاخرى في اطار اتفاقيات تبرم بين الناشرين والموزعين. المادة 8 : يحرر عدم احترام الاحكام المنصوص عليها في المادة 7 السابقة مؤسسات التوزيع من التزاماتها تجاه الناشرين فيما يخص آجال توزيع المنتوج وجودة التوزيع. المادة و : تتحمل مؤسسات النشر الاضرار المادية المثبتة قانونا والتي يمكن أن تلحق

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة مؤسسات التوزيع من جراء عدم احترام مواقيت سحب الجرائد. المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق الاحكام الواردة في المادتين 8 و و السابقتين باتفاق مشترك بين مؤسسة التوزيع ومؤسسة النشر، في اطار اتفاقيات تربطهما . المادة II : يجب أن يوزع منتوج النشر خلال الآجال المطلوبة وفى حيز خارطة التوزيع الوطنية. المادة 12 : خارطة التوزيع الوطنية هي التي تتضمن مجموع أهداف توزيع الصحافة المكتوبة طبقا للتوجيهات الوطنية فى مجال تطوير الاعلام. وتشمل هذه الاهداف على الخصوص ما يأتي :

  • تغطية المجال الجغرافي للتوزيع على الصعيدين الوطني والدولي،
  • الاستعمال الامثل لوسائل النقل
  • الاستعمال المحكم لشبكات الطرق الوطنية، توزيع المطبوعات والمجلات الوطنية،
  • اختيار المطبوعات والمجلات التي ينبغي استيرادها وتوزيعها. المادة 13 : تعد الخارطة الوطنية للتوزيع بناء على الاهداف المرسومة في اطار تنفيذ سياسة الاعلام الوطنية، مع اعتبار نتائج استغلال المعطيات الاحصائية التي تتعلق بأعمال توزيع الصحافة المكتوبة. يجب أن تراجع هذه الخارطة وتكيف سنويا مع الاهداف المخططة الخاصة بتطوير وظيفة التوزيع. المادة 14 : يضبط وزير الاعلام بقرار الخارطة الوطنية لتوزيع الصحافة المكتوبة، طبقا لاحكام المادتين 12 و 13 السابقتين. المادة 15 : يتعين على المؤسسات التي تكلف بالتوزيع أن تنظم أعمالها في اطار خارطة التوزيع الوطنية المحددة في المادة 12 أعلاه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 الباب الثالث مؤسسات التوزيع الفصل الاول ظروف التوزيع المادة 16 : يجب على القائمين بالنقل العمومي في اطار أحكام الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، أن يمنحوا منتوجات الصحافة المكتوبة الاولية مع احترام الالتزامات الناجمة عن طبيعة مهمتهم. كما يجب نقل طرود الصحافة في الايام والساعات التي تحدد في اطار اتفاقيات. المادة 17 : يحدد وزير الاعلام ووزير النقل حسب الحاجة بقرار، كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 أعلاه. الفصل الثاني شروط التوزيع المادة 18 : يقصد بتوزيع الصحافة المكتوبة في منطوق هذا المرسوم جميع العمليات التي تساعد على نقل الصحافة وجعلها في متناول الوكلاء أو القراء حسب الحالة. المادة 19 : يمكن المؤسسة المكلفة بالتوزيع أن تستعين بموزعين للصحافة معتمدين قانونا فى الاماكن أو الجهات التي لا تستطيع وسائلها القيام بتوزيع الصحافة المكتوبة، توزيعا ملائما كما يمكنها أن تفعل ذلك كلما اقتضت ذلك متطلبات المردودية وحسن التسيير. المادة 20 : تسلم مؤسسات التوزيع في اطار التنظيم المعمول به للموزعين اعتمادا لتوزيع الصحافة المكتوبة. المادة 21 : يتمثل الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، في رخصة النقل و / أو بيع الصحافة المقبولة للتوزيع، تسلمها مؤسسة التوزيع طبقا للتنظيم المعمول به، وتبعا للاهداف التي تحددها المؤسسة في اطار تطبيق خارطة التوزيع الوطنية.

276 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : يجب على موزعي الصحافة المعتمدين قانونا، أن يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم والتعليمات التقنية الواردة فى دفتر الشروط الذي تعده مؤسسة التوزيع، تحقيقا للاهداف المرسومة لها فى اطار تنفيذ خارطة التوزيع الوطنية. المادة 23 : يجب على موزعي الصحافة أن يمتثلوا الاحكام التنظيمية فى ميدان النقل العمومي وأحكام الاتفاقيات الخاصة بمجال التوزيع، وأن يأخذوا بعين الاعتبار المتطلبات الناجمة عن طبيعة منتوج الصحافة المكتوبة، لاسيما ما يخص توفرها واحترام مواقيتها والعناية المطلوبة في هذا النشاط. كما يجب عليهم أن يسهموا في ترقية توزيع الصحافة. المادة 24 : يعرض عدم احترام أحكام المادة 22 أعلاه المخالفين للعقوبات الآتية :

  • الانذار، سحب الاعتماد مدة ثلاثة (3) أشهر، سحب الاعتماد نهائيا في حالة العود. المادة 25 : يجب على الوكلاء و / أو بائعى الصحافة المكتوبة، في مفهوم المادتين 10 و 11 من القانون رقم 82 or المذكور أعلاه، أن يضعوا تحت تصرف - المواطن المطبوعات الجاهزة للبيع | في الساعات والايام المقررة وفي حالة عدم احترام أحكام هذه المادة، يمكن مؤسسات التوزيع أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه. المادة 26 : يجب على بائعى الصحافة المعتمدين قانونا، أن يشاركوا في ترقية بيع الصحافة المكتوبة. ويتعين عليهم في هذا الاطار خاصة أن يضمنوا تقديما جذابا، وعرضا يثير اهتمام المشترى، ويعرض عدم احترام أحكام هذه المادة المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه المادة 27 : تنظم مؤسسات التوزيع قصد بلوغ الاهداف المرسومة لها، نقل الصحافة المكتوبة باستعمال مايأتي :
  • وسائلها الخاصة،
  • وسائل النقل العمومية،
  • وسائل النقل العمومية الخاصة،
  • ان دعت الحاجة، أية وسيلة أخرى للنقل لاسيما وسائل ادارة البريد والمواصلات. وبهذه الصفة تحدد في اطار الاتفاقيات والخدمات المطلوب تقديمها والتزامات كل طرف من الاطراف. الفصل الثالث شروط تقاضى أجر التوزيع ودعمه المادة 28 : تضبط السلطة الوصية مستوى أجرة الخدمات الناتجة عن بيع الجرائد والنشرات الاخرى، بناء على تكاليف كل متعامل، بعد استشارة مؤسسات النشر والتوزيع. المادة 29 : تستفيد مؤسسات التوزيع، قصد النهوض بتوزيع الصحافة الوطنية في الخارج وفي الجهات البعيدة التي يصعب الوصول اليها والواردة في خارطة التوزيع مساعدات من الدولة كلما تجاوزت تكاليف التوزيع حد المردودية. الفصل الرابع دور الجماعات المحلية المادة 30 : يمكن الجماعات المحلية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحدد صلاحيات البلدية والولاية، أن تقوم بما يأتي :
  • تشارك في تنفيذ العمليات الرامية الى تخفيف صعوبات نقل الصحافة المكتوبة لاسيما فى المناطق النائية و / أو التي يصعب الوصول اليها، تشجع تكاثر شبكات نقاط بيع الصحافة المكتوبة وتكثيفها.

الأربعاء 19 جملاق الثانية عام 1407ه الجريدة

  • تسهل الحصول على رخص باعة الصحافة المتجولين، تقوم بتوعية البائعين المحتملين باهمية توزيع الصحافة المكتوبة. المادة 31 : يحدد وزير الاعلام ووزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار وزاري مشترك، كيفيات تطبيق الاحكام الواردة في المادة 30 أعلاه. المادة 32 : تسهر السلطات المحلية على حسن سير عملية توزيع الصحافة المكتوبة عبر مقاطعتها الاقليمية، وتقدم عونها الكامل والضرورى لذلك . وبهذه الصفة تسهر على احترام مواقيت فتح نقاط بيع الصحافة المكتوبة وساعاتها. الفصل الخامس شروط متابعة عمل التوزيع المادة 33 : يجب على مؤسسات توزيع الصحافة المكتوبة، التي نص عليها هذا المرسوم، أن تعد بانتظام، الاحصائيات التي تتعلق بأعمال توزيع الصحافة المكتوبة، قصد استغلالها وتبليغها في الآجال المقررة للسلطة الوصية ومؤسسات النشر. المادة 34 : يجب أن يمكن استغلال هذه الاحصائيات ومعالجتها من متابعة أعمال التوزيع واعداد مخططات تطوير المنظومة الوطنية لتوزيع الصحافة المكتوبة وبرامجها ومراجعة الخارطة الوطنية توزيع الصحافة المكتوبة، وضبطها باستمرار. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية - 277 | مرسوم رقم 49 87 49 87 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد. م ان رئيس الجمهورية،
  • م بناء على تقرير وزير الاعلام،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المواد 5 و 8 و 29 منه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤلياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبيين العموميين،

278 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 82 390 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 87-48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة، و بمقتضى المرسوم رقم 87 52 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 المتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة وتحويل اعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام. ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المهمة المسندة اليها، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 87-48 - الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 المتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة، ما يأتي :

  • تطبق القرارات والتوجيهات الخاصة بتوزيع الصحافة،
  • توزع الصحافة والمجلات والدوريات | بانتظام في الناحية التي تدخل في اختصاصها | الاقليمي،
  • تسهر على توزيع الصحافة والدوريات الوطنية في الخارج، تنظم شبكة موزعى الصحافة العموميين والخواص في كامل الناحية التي تدخل في | اختصاصها الاقليمي، تبرم الاتفاقيات والعقود مع الادارات | والجماعات والهيئات والمؤسسات العمومية و/ أو الخاصة وكذلك مع الخواص في مجال توزيع الصحافة وتعميم توزيعها، المادة 4 : تضطلع المؤسسة بمهمة الخدمة العمومية ، في اطار احتكار الدولة لتوزيع الصحافة الذي تمارسه في كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 87 – 48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة وفى هذا الاطار تقوم بما يلي : تسعى من خلال توزيع الصحافة لتعميم الاعلام عبر الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تزود الادارات والهيئات العمومية بالصحافة،
  • تستورد الصحافة الاجنبية العامة والمتخصصة في اطار توفير الاحتياجات الوطنية في ميدان الاعلام، توزع فى مجال اختصاصها، الصحافة الاجنبية العامة و/أو المتخصصة،

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة تسير وتراقب طلبات الاشتراكات في المطبوعات الاجنبية لاسيما الدوريات العلمية والتقنية، تشارك في رفع المستوى الثقافي والتكوين

- لدى المواطنين، كما تشارك في تعبئتها من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية، تشارك في النهوض بالاعلام الوطني في الخارج لاسيما توسيع الصحافة الوطنية، تنظم وتطور في الناحية التي تدخل في اختصاصها توزيع الصحافة من خلال اقامة شبكة من الموزعين العموميين والخواص،

  • تعمل لتطوير الشبكة الوطنية للطبع البرقي، تعد طبقا لتعليمات السلطة الوصية خريطة
  • توزيع الصحافة في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي وتراجعها وتضبطها باستمرار، تشجع توسيع شبكة نقاط بيع الصحافة وتكثفها في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
  • تعمل مع بائعى الجرائد من أجل النهوض بنشاط التوزيع. تنظم وتطور تنقل باعة الجرائد والنشريات والدوريات الأخرى أو توزيعها في الطرق العمومية أو في أي مكان عمومي آخر، تنشىء الوسيلة الاحصائية التي تتعلق بالتوزيع وتطورها،
  • تزود الناشرين في الاوقات الملائمة بالمعلومات الاحصائية التي تتعلق بتوزيع مطبوعاتهم،
  • تطور علاقات التعاون والتبادل مع مؤسسات توزيع الصحافة الاجنبية بابرام اتفاقيات وعقود تتعلق بذلك. الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 المادة 5 : يمكن المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به أن تقوم بما يأتي : تقتنى جميع الاملاك العقارية أو المنقولة الضرورية لتوسيعها أو لتحقيق اهدافها، تبرم مع أية هيئة وطنية أو أجنبية عقودا أو اتفاقيات طبقا لمخططاتها وبرامجها الانمائية. المادة 6 : يحدد وزير الاعلام بقرار المقاطعة الجغرافية التي تدخل في اختصاص المؤسسة. المادة 7 : تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهداف واداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز اعمالها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها أ وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.

280 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني التنظيم - العمل الفصل الاول المدير العام المادة 8 : يسير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس استشارى ولجنة تقنية تنسقية، يحددها هذا المرسوم اختصاصاتها وتكوينها وعملها. المادة 9 : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يسهر المدير العام على التحسين المستمر لتوزيع الصحافة وعلى احترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاق مهنة التوزيع. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :

  • يطبق توجيهات السلطة الوصية
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي. الفصل الثاني المجلس الاستشارى واللجنة التقنية المادة II : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في أية مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى يدرس آفاق تطور المؤسسة ومشاريع توسيع اعمالها ومشاريع مخططات الاستثمارات و برامجها، الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام، يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة،
  • يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق اهدافها. المادة 12 : يتكون المجلس الاستشاري من :
  • وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل رئاسة الجمهورية،
  • ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل وزارة المالية
  • ممثل وزارة الشؤون الخارية
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزارة التخطيط،
  • ممثل وزارة النقل
  • ممثل وزارة البريد والمواصلات
  • ممثل وزارة التجارة
    • المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
  • ممثلين (2) للصحافة المكتوبة يعينهما وزير الاعلام من بين المديرين العامين المؤسسات الصحافة،
  • ممثل عمال المؤسسة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس الاستشاري. المادة 13 : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى حصوره لدراسة | النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته. المادة 14 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الأعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا الخلف مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المادة 15 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية. المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية، ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب من رئيسه. المادة 17 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 18 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 19 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص. المادة 20 : تتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس. المادة 21 : تتولى اللجنة التقنية التنسيقية ما يأتي :

  • تضبط كيفيات تطبيق برامج توزيع الصحافة الوطنية والاجنبية المحددة مقدما عبر ناحية الاختصاص الاقليمي للمؤسسة،
  • تنسق بين جميع المتعاملين والقطاعات المعنية، لاسيما تحديد مشاركة كل منهم في التكفل بأحسن نتائج توزيع الصحافة، تشارك في اقامة تنظيم محكم لتوزيع- الصحافة وتحسينه كما وكيفا،
  • تشارك في اعداد خريطة توزيع الصحافة الوطنية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 تقوم نشاط توزيع الصحافة قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة لترقيتها. المادة 22 : تتألف اللجنة التقنية التنسيقية من:
  • المدير العام للمؤسسة، رئيسا،
  • المدير المكلف بتوزيع الصحافة في وزارة الاعلام،
  • ممثلين (2) للصحافة اليومية يعينان من بين مديرى مؤسسات الصحافة،
  • ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزارة النقل،
  • ممثل وزارة البريد والمواصلات
  • المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أو ممثله،
  • المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أو ممثله،
  • المديرون العامون للمؤسسات العمومية المعنية لنقل المسافرين أو ممثليهم،
  • ممثل يعينه بائعو الصحافة. المادة 23 : تجتمع اللجنة التقنية التنسيقية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية. المادة 24 : تعد اللجنة التقنية التنسيقية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 25 : تنظم المؤسسة في مديريات وهياكل لامركزية، ويحدد وزير الاعلام بقرار تنظيمها الداخلي وعدد المديريات والهياكل اللامركزية واختصاص كل منها، ومشتملاتها. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 26 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسة أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

282 الجريدة الرسمية للجمهورية وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 27 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) الايرادات :

  • عائد توزيع الصحافة اليومية والدوريات الاخرى
  • الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة
  • المساعدات التي تخصمها الدولة لدعم توزيع الصحافة الوطنية في المناطق النائية من البلاد وفي الخارج. 2 (2) في النفقات :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز النفقات الثانوية والتكاليف المختلفة.- المادة 28 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 29 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقدير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشاري وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط والى رئيس مجلس المحاسبة. المادة 30 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد الترزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الباب الرابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 31 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 50 87-50 87 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير الاعلام،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون | رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 سنة 1982 والمتضمن قانون الإعلام، لاسيما المواد 5 و 8 و 29 منه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبيين العموميين،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ
  • - في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام وبمقتضى المرسوم رقم 82-390 المؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 84 337 المؤرخ- في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 87 – 48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة، وبمقتضى المرسوم رقم 87 52 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة وتحويل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في «غرب البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام. ويكون مقرها في مدينة وهران. المادة 3 : تتولى المؤسسة، في اطار المهمة المسندة اليها، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 87 48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 المتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة، ما يأتي :
  • تطبق القرارات والتوجيهات الخاصة بتوزيع الصحافة، توزع الصحافة والمجلات والدوريات بانتظام في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تنظم شبكة موزعى الصحافة العموميين والخواص في كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تبرم الاتفاقيات والعقود مع الادارات والجماعات والهيئات والمؤسسات العمومية و/ أو الخاصة وكذلك مع الخواص في مجال توزيع الصحافة وتعميم توزيعها، المادة 4 : تضطلع المؤسسة بمهمة الخدمة العمومية، في اطار احتكار الدولة لتوزيع الصحافة الذي تمارسه في كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 87-48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة وفي هذا الاطار تقوم بما يلي :

284 الجريدة الرسمية للجمهورية تسعى من خلال توزيع الصحافة لتعميم الاعلام عبر الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تزود الادارات والهيئات العمومية بالصحافة، توزع الصحافة الاجنبية العامة و / أو المتخصصة في الناحية التي تدخل في اختصاصها تتولى عن طريق الاشتراك توزيع الدوريات الاجنبية وخصوصا الدوريات العلمية التقنية، الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه

  • تطور علاقات التعاون والتبادل مع | مؤسسات توزيع الصحافة الاجنبية بابرام اتفاقيات وعقود تتعلق بذلك. المادة 5 : يمكن المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به أن تقوم بما يأتي : تقتنى جميع الاملاك العقارية أو المنقولة | الضرورية لتوسيعها أو لتحقيق اهدافها، تبرم مع أية هيئة وطنية أو أجنبية عقودا أو اتفاقيات طبقا لمخططاتها وبرامجها الانمائية. المادة 6 : يحدد وزير الاعلام بقرار المقاطعة
  • تشارك فى رفع المستوى والتكوين لدى | الجغرافية التي تدخل في اختصاص المؤسسة. المواطنين، كما تشارك في تعبئتهم من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية
  • تنظم وتطور في الناحية التي تدخل في اختصاصها توزيع الصحافة من خلال اقامة شبكة من الموزعين العموميين والخواص، تعمل لتطوير الشبكة الوطنية للطبع البرقي، تعد طبقا لتعليمات السلطة الوصية خريطة- توزيع الصحافة في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي وتراجعها وتضبطها باستمرار، تشجع توسيع شبكة نقاط بيع الصحافة وتكثفها في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
  • تعمل مع بائعى الجرائد من أجل النهوض بنشاط التوزيع. تنظم وتطور تنقل باعة الجرائد والنشريات والدوريات الاخرى أو توزيعها في الطرق العمومية أو في أي مكان عمومي آخر، تنشىء الوسيلة الاحصائية التي تتعلق بالتوزيع وتطورها،
  • تزود الناشرين في الاوقات الملائمة بالمعلومات الاحصائية التي تتعلق بتوزيع مطبوعاتهم، المادة 7 : تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهداف واداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تغيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز اعمالها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 الباب الثاني التنظيم العمل الفصل الاول المدير العام المادة 8 : يسير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس استشارى ولجنة تقنية تنسيقية يحدد هذا المرسوم اختصاصاتها وتكوينها وعملها. المادة و : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يسهر المدير العام على التحسين المستمر لتوزيع الصحافة وعلى احترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاق مهنة التوزيع. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي : يطبق توجيهات السلطة الوصية،

- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة

- المدنية، يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في

- المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع

- مستخدمى المؤسسة،

    • يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،- يسهر على احترام النظام الداخلي. الفصل الثاني المجلس الاستشارى واللجنة التقنية المادة II : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في أية مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل- المؤسسة السنوى يدرس آفاق تطور المؤسسة ومشاريع توسيع اعمالها ومشاريع مخططات الاستثمارات و برامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام، يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي- تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية
  • ‘ الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق اهدافها. المادة 12 : يتكون المجلس الاستشاري من : وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،-
  • ممثل وزارة المالية ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،-
  • ممثل وزارة التخطيط،
  • ممثل وزارة النقل ممثل وزارة البريد والمواصلات-
  • ممثل وزارة التجارة، المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،- ممثلين (2) للصحافة المكتوبة يعينهما وزير - الاعلام من بين المديرين العامين المؤسسات الصحافة ،
  • ممثل عمال المؤسسة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس الاستشارى. المادة 13 : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته. المادة 14 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم

286 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل هذا الخلف مدة عضوية سلفه حتى انتهائها . . المادة 15 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية. المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية، ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب من رئيسه. المادة 17 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 18 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 19 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص. المادة 20 : تتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس. المادة 21 : تتولى اللجنة التقنية التنسيقية ما يأتي : تضبط كيفيات تطبيق برامج توزيع

- الصحافة الوطنية والاجنبية المحددة مقدما عبر ناحية الاختصاص الاقليمي للمؤسسة، تنسق بين جميع المتعاملين والقطاعات

- المعنية، لاسيما تحديد مشاركة كل منهم في التكفل بأحسن نتائج توزيع الصحافة،

  • تشارك في اقامة تنظيم محكم لتوزيع الصحافة وتحسينه كما وكيفا،
  • تشارك في اعداد خريطة توزيع الصحافة الوطنية، تقوم نشاط توزيع الصحافة قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة لترقيتها. المادة 22 : تتألف اللجنة التقنية التنسيقية من:
    • المدير العام للمؤسسة، رئيسا،
  • المدير المكلف بتوزيع الصحافة في وزارة الاعلام،
  • ممثلين (2) للصحافة اليومية يعينان من بين مديري مؤسسات الصحافة،
  • ممثلين (2) للصحافة الدورية يعينان من بين مديري مؤسسات الصحافة،
  • ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزارة النقل،
  • ممثل وزارة البريد والمواصلات
  • المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أو ممثله،
  • المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أو ممثله،
  • المديرون العامون للمؤسسات العمومية المعنية لنقل المسافرين أو ممثليهم. المادة 23 : تجتمع اللجنة التقنية التنسيقية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية. المادة 24 : تعد اللجنة التقنية التنسيقية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 25 : تنظم المؤسسة في مديريات وهياكل لامركزية، ويحدد وزير الاعلام بقرار

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 تنظيمها الداخلي وعدد المديريات والهياكل اللامركزية واختصاص كل منها، ومشتملاتها . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 26 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسة أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 27 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) الايرادات : عائد توزيع الصحافة اليومية والدوريات الأخرى،

  • – الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة، – المساعدات التي تخصمها الدولة لدعم توزيع الصحافة الوطنية في المناطق النائية من البلاد وفي الخارج. 2 (2) في النفقات :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز ، النفقات الثانوية والتكاليف المختلفة.- المادة 28 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 29 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقدير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط والى رئيس مجلس المحاسبة. المادة 30 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ | في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 31 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-51 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير الاعلام،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة | 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،

288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981،

  • و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المواد 5 و 8 و 29 منه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبيين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 61 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 82-390 المؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 87-48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم وتوزيع الصحافة المكتوبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-52 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 المتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة وتحويل اعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها و مستخدميها، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر ادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في «شرق البلاد» وتدعى فى صلب النص» «المؤسسة». المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام. ويكون مقرها في مدينة قسنطينة. المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المهمة المسندة اليها، طبقا لاحكام المرسوم المتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة المذكورة أعلاه، ما يأتي :
  • تطبق القرارات والتوجيهات الخاصة بتوزيع الصحافة، توزع الصحافة والمجلات والدوريات بانتظام في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تنظم شبكة موزعى الصحافة العموميين والخواص فى كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي تبرم الاتفاقيات والعقود مع الادارات والجماعات والهيئات والمؤسسات العمومية و/ أو الخاصة وكذلك مع الخواص في مجال توزيع الصحافة وتعميم توزيعها، المادة 4 : تضطلع المؤسسة بمهمة الخدمة العمومية، في اطار احتكار الدولة لتوزيع الصحافة

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 الذي تمارسه في كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 87-48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987، والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة، وفي هذا الاطار تقوم بما يلى : تسعى من خلال توزيع الصحافة لتعميم الاعلام عبر الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،

  • تزود الادارات والهيئات العمومية بالصحافة،
  • توزع الصحافة الاجنبية العامة و/ أو والمتخصصة في الناحية التي تدخل في اختصاصاتها الاقليمية،
  • تتولى عن طريق الاشتراك توزيع الدوريات الاجنبية وخصوصا الدوريات العلمية والتقنية،
  • تشارك فى رفع المستوى والتكوين لدى المواطنين، كما تشارك في تعبئتهم من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية،
  • تنظم وتطور في الناحية التي تدخل في اختصاصها توزيع الصحافة من خلال اقامة شبكة من الموزعين العموميين والخواص، تعمل لتطوير الشبكة الوطنية للطبع- البعيدي
  • تعد طبقا لتعليمات السلطة الوصية خريطة توزيع الصحافة في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي وتراجعها وتضبطها باستمرار، تشجع توسيع شبكة نقاط بيع الصحافة وتكثفها في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تعمل مع بائعى الجرائد من أجل النهوض بنشاط التوزيع تنظم وتطور بالتشاور مع الجماعات المحلية، تنقل باعة الجرائد والنشريات والدوريات الاخرى أو توزيعها في الطرق العمومية أو في أي مكان عمومي آخر، تنشىء الوسيلة الاحصائية التي تتعلق بالتوزيع وتطورها،
  • تزود الناشرين في الاوقات الملائمة بالمعلومات الاحصائية التي تتعلق بتوزيع مطبوعاتهم،
  • تطور علاقات التعاون والتبادل مع مؤسسات توزيع الصحافة الاجنبية بابرام اتفاقيات وعقود تتعلق بذلك. المادة 5 : يمكن المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به أن تقوم بما يأتي : ت تقتنى جميع الاملاك العقارية أو المنقولة الضرورية لتوسيعها أو لتحقيق اهدافها، تبرم مع أية هيئة وطنية أو أجنبية عقودا أو اتفاقيات طبقا لمخططاتها وبرامجها الانمائية. المادة 6 : يحدد وزير الاعلام بقرار المقاطعة الجغرافية التي تدخل في اختصاص المؤسسة. المادة 7 : تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز اعمالها، 2 (2) تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود في . اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية

290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية | والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. الباب الثاني التنظيم - العمل الفصل الاول المدير العام المادة 8 : يسير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس استشارى ولجنة تقنية تنسيقية يحدد هذا المرسوم اختصاصاتها وتكوينها وعملها. المادة و : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يسهر المدير العام على التحسين المستمر لتوزيع الصحافة وعلى احترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاق مهنة التوزيع. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :

  • يطبق توجيهات السلطة الوصية يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة- المدنية، يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المؤسسة،
    • يعد مشروع الميزانية،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي. الفصل الثاني المجلس الاستشارى واللجنة التقنية المادة 11 : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في أية مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى،
  • يدرس آفاق تطور المؤسسة ومشاريع توسيع اعمالها ومشاريع مخططات الاستثمارات و برامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام،
  • يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة،
  • يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق اهدافها. المادة 12 : يتكون المجلس الاستشاري من :
  • وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل وزارة المالية
  • ممثل وزارة الشؤون الخارجية
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزارة التخطيط،
  • ممثل وزارة النقل
  • ممثل وزارة البريد والمواصلات
  • ممثل وزارة التجارة
  • المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
  • ممثلين (2) للصحافة المكتوبة يعينهما وزير الاعلام من بين المديرين العامين المؤسسات الصحافة ،
  • ممثل عمال المؤسسة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس الاستشارى.

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المادة 13 : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته. المادة 14 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا الخلف مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 15 : يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية. المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية، ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب من رئيسه. المادة 17 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 18 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 19 : تدون مداولات المجلس فى محاضر ثم تسجل في دفتر خاص. المادة 20 : تتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس. المادة 21 : تتولى اللجنة التقنية التنسيقية ماياتي : الرسمية للجمهورية الجزائرية - 291

  • تضبط كيفيات تطبيق برامج توزيع الصحافة الوطنية والاجنبية المحددة مقدما عبر ناحية الاختصاص الاقليمي للمؤسسة،
  • تنسق بين جميع المتعاملين والقطاعات المعنية، لاسيما تحديد مشاركة كل منهم في التكفل بأحسن نتائج توزيع الصحافة، تشارك في اقامة تنظيم محكم لتوزيع- الصحافة وتحسينه كما وكيفا،
  • تشارك في اعداد خريطة توزيع الصحافة الوطنية،
  • تقوم نشاط توزيع الصحافة قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة لترقيتها. المادة 22 : تتألف اللجنة التقنية التنسيقية من:
    • المدير العام للمؤسسة، رئيسا، المدير المكلف بتوزيع الصحافة في وزارة
  • الاعلام، ممثلين (2) للصحافة اليومية يعينان من- بين مديري مؤسسات الصحافة، ممثلين (2) للصحافة الدورية يعينان من- بين مديرى مؤسسات الصحافة، ممثل وزارة الدفاع الوطني،- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،-
  • ممثل وزارة النقل
  • ممثل وزارة البريد والمواصلات المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أو
  • ممثله، المدير العام للشركة الوطنية للنقل- بالسكك الحديدية أو ممثله، المديرون العامون للمؤسسات العمومية- المعنية لنقل المسافرين أو ممثليهم.

292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه المادة 23 : تجتمع اللجنة التقنية التنسيقية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية. المادة 24 : تعد اللجنة التقنية التنسيقية نظامها الداخلى وتصادق عليه. المادة 25 : تنظم المؤسسة في مديريات وهياكل لأمركزية، ويحدد وزير الاعلام بقرار تنظيمها الداخلى وعدد المديريات والهياكل اللامركزية واختصاص كل منها، ومشتملاتها. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 26 : تبتدىء السنة المالية في المؤسسة أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا تنظيمها الداخلى وعدد المديريات والهياكل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 27 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) الايرادات :

  • عائد توزيع الصحافة اليومية والدوريات الاخرى،
    • الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة
  • المساعدات التي تخصمها الدولة لدعم توزيع الصحافة الوطنية في المناطق النائية من البلاد وفي الخارج. 2 (2) في النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز
  • النفقات الثانوية والتكاليف المختلفة. المادة 28 : تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 29 : ترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقدير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط والى رئيس مجلس المحاسبة. المادة 30 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد الترزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور - أعلاه والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 31 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة مرسوم رقم 87-52 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، وتحويل أعمالها، وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الاعلام،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس الرسمية للجمهورية الجزائرية 293
  • و بمقتضى المرسوم رقم 87-51 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة «في شرق البلاد»، يرسم - ما يلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة المنشأة بالمرسوم رقم 82 390 المؤرخ- في 27 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : تحول في اطار التنظيم الجارى به العمل، ممتلكات المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة وجميع أعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها الى المؤسسات الوطنية لتوزيع الصحافة، في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة | «شرق البلاد». للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 24 رمضان عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 82-390 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – - 48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 87-49 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة «في وسط البلاد»،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-50 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية التوزيع الصحافة «في غرب البلاد»، المادة 3 : يشمل تحويل الاعمال ما يأتي : 1 (1) تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد» محل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، ابتداء - من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 (2) تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي : أ - أ اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تتألف من ممثلي وزير الاعلام ووزير المالية. ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام. 2 (2) قائمة جرد تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في ممارسة المهمة، تبين قيمة

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه العناصر والممتلكات المخولة الى المؤسسات | الوطنية لتوزيع الصحافة وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد». يجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية وتؤشر عليها المصالح المختصة في وزارة المالية، في أجل أقصاه ستة أشهر. مرسوم رقم 87-15 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطنى للاراضى المسقية وصرف المياه (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات | 1987. والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ويمكن وزير الاعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبلغها للمؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد». المادة 5 : يحول الى المؤسسات الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد» طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والقاعدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. ويحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل | المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد» سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-390 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 17 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد في الفهرس وصفحة 83 (العنوان) : بدلا من : معهد وطني للاراضي المسقية وصرف المياه. يقرأ : معهد وطنى للاراضي والسقى وصرف المياه.

  • الصفحة 84 - العمود الاول - المادة الاولى السطر الرابع. بدلا من : المعهد الوطنى للاراضي المسقية وصرف المياه. يقرأ : المعهد الوطنى للاراضي والسقى وصرف المياه.
  • الصفحة 84 - العمود الاول - المادة 2 : بدلا من : المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة. يقرأ : المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
  • الصفحة 85 - العمود الاول - المادة و. بدلا من : المادة و : يكون مقر المعهد في مدينة غرداية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة. يقرأ : المادة و : يكون للمعهد فرع للدراسات الخاصة بالمناطق الصحراوية والسهبية يحدد مقره بغرداية. الباقي بدون تغيير).

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

- قرارات مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء لدواوين الولاة.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية يعين السيد رشيد داود، رئيسا لديوان والى ولاية بومرداس. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية يعين السيد نجيب بن يزار، رئيسا لديوان والى ولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية يعين السيد مصطفى كربارة، رئيسا لديوان والى ولاية الجلفة. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية يعين السيد نورين خليل رئيسا لديوان والى ولاية عين تموشنت. مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1937 تتضمن تعيين أعضاء فى المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية المدية يعين السيد عبد الرحمن طواهرية قائما بالاعمال مؤقتا، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية المدية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية . بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية المدية يعين السيد ابراهيم لونيس قائما بالاعمال مؤقتا، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية المدية، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن والى ولاية المدية يعين السيد رابح قسي قائما بالاعمال مؤقتا، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية المدية، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. وزارة المالية قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير المالية.

- بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن وزير المالية، يعين السيد محمد الهادي خليفي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفا | بالدراسات والتلخيص لدى ديوان الوزير.

296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه وزارة الأشغال العمومية مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد حسن كلاش مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق | أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا.

- بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد محيى الدين الشيخ نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزير الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادر عن وزير الصناعات الخفيفة، يعين السيد يحيى ودان في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان الوزير. وزارة الشبيبة والرياضة

- مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد توفيق بن مالك، نائب مدير التربية القاعدية ومساعدة تطوع الشبان، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد مختار بن دبابة مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة وزارة المجاهدين مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد حسين آيت أحمد مديرا لادارة الوسائل، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الصناعة الثقيلة مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، صادر عن وزير 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية | الصناعة الثقيلة، يعين السيد مصطفى مقراني، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التجارة مقرر مؤرخ في أول جمادى - الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير برمجة الاستيرادات، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد محمد رزوق، مديرا لبرمجة الاستيرادات قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير تطوير الصادرات، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد أحمد شارف مديرا لتطوير الصادرات، قائما بالاعمال مؤقتا. مفتشا عاما، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرران مؤرخان في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص، قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيد محمد حاكمي مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال موفتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما للجمهورية تقويميا الجزائرية بعد نشره في الديمقراطية الجريدة الرسمية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن وزير الصناعة بالدراسات الثقيلة، يعين السيد جمال مقلاتي مكلفا والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .