قرارات مقررات ، مناشير تونس و ، . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ح ج ب 50-3200 الارسال النيلكس : 1MPOFDZ 180 65 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-280 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر المصادقة على الاتفاق الدولى سنة 1987 يتضمن لزيت الزيتون وزيتون المائدة المبرم في جنيف يوم أول يوليو سنة 1986. 2023
2020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 281 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 - الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول المجلس الشعبي لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 2054 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق الى وزير الصناعة الثقيلة الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدرجات والدراجات النارية. 2045 مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045 مرسوم رقم 87-283 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول | الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2050 مرسوم رقم 87-284 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2052 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية غليزان (ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 2054 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية غليزان (ولاية غليزان) من مهامه الانتخابية. 2054 مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2054 قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 2055 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث، قائم بالاعمال مؤقتا i بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 2055 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2021 فهرس (تابع) رئيس مصلحة، قائم بالاعمال مؤقتا بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 2055 وزارة الشؤون الخارجية مقررات مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين، قائمين بالاعمال مؤقتا. 2055 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المؤسسة العمومية المحلية لإدارة المنطقة الصناعية في ولاية المدية والتي يوجد مقرها في البرواقية. 2056 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة توسيع أعمال المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الى أشغال مد قنوات . الغاز وتغيير تسميتها لتصبح «مقاولة أشغال الكهربة ومد أنابيب الغاز في سيدي بلعباس. 2057 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل المقاولة الولائية للصنع الجاهز في ولاية أم البواقي ونقل أصولها وخصومها. 2058 | قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1408 الموافق 10 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي». 2059 وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن أحداث منظمات جهوية للمحامين. 2059 1 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان الادوية والتقنيات الصيدلانية لدى المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي. 2060 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان وسائل الحساب والتصنع لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 2061 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المعالم والاماكن التاريخية في أهقار. 2062 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القصر القديم في المنيعة. 2063 | قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المكان التاريخي في تمنطيط. . 2064
2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن اعادة ترتيب مكتب الجمارك في تنس. 2065 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن اعادة ترتيب مكتب الجمارك في بني صاف. 2065 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن اعادة ترتيب مكتب الجمارك في دلس. 2066 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن اعادة ترتيب مكتب الجمارك في أدرار. 2066 | مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. 2067 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها في 30 ديسمبر سنة 1986 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة. 2067 مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها في 28 ديسمبر سنة 1986 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف. 2067 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1407 الموافق 28 يونيو سنة 1987 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم 2068 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1407 الموافق 4 غشت سنة 1987 يتضمن احداث دائرة رسم في خيران. 2068 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. 2068 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 2069 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان التهيئة العمرانية لدى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. 2069 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرقمية للجمهورية الجزائرية 2023 فهرس (تابع) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المعهد الوطني للتكوين المهني. 2070 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان الصحة والامن الصناعي لدى المعهد الوطني للصحة والامن بالسحاولة. 2071 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميادين التنظيم والظروف العامة للعمل والاجور والتشغيل لدى المعهد الوطني للعمل. 2072 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات. 2073 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 2074 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية . 2075 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية . 2076 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 67-280 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة المبرم في جنيف يوم أول يوليو سنة 1986.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17
- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق الدولى لزيت
- الزيتون وزيتون المائدة المبرم في جنيف يوم أول يوليو سنة 1986، برسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة المبرم في جنيف يوم أول يوليو سنة 1986 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادي الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
2024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 الديباجة ان الاطراف في هذا الاتفاق، اذ تشير الى ان زراعة الزيتون : زراعة لا غنى عنها لصيانة التربة والمحافظة عليها، تفضي الى رفع قيمة الاراضي التي لا تصلح لأي زراعات اخرى، وأنها حتى في ظروف الاستزراع غير واذ تشير الى ان التدابير التي ينبغي اتخاذها، على ضوء الخصائص التي تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق منتجاته، تتعدى الصعيد الوطني وتستلزم عملا دوليا، واذ تضع في اعتبارها الاتفاق الدولي لزير الزيتون | لعام 1956 المعدل ببروتوكول 3 نيسان / ابريل 1958 ، وايضا الاتفاق الدولي لزيت الزيتون لعام 1963 ، الممدد والمعدل عدة مرات، والاتفاق الدولي الكثيف، وهي الظروف السائدة في معظم الانتاج الزيت الزيتون لعام 1979، الحالي، تستجيب بشكل مؤات لأي تحسين زراعي، ولما كان اتفاق عام 1979 سوف ينتهي في 31
- وزراعة الشجر مثمر دائم، تتيح تحقيق عائد | كانون الأول / ديسمبر 1986، للأموال المستثمرة فيها عبر تقنيات ملائمة واذ تؤكد أن هذه الزراعة يتوقف عليها وجود ومستوى معيشة ملايين من الأسر التي تعتمد اعتمادا مطلقا على التدابير التي تتخذ للمحافظة على مستوى استهلاك منتجاتها وتنمية هذا الاستهلاك، سواء في البلدان المنتجة نفسها أو في البلدان المستهلكة غير المنتجة واذ تشير الى أن زيت الزيتون وزيتون المائدة يشكلان سلعتين أساسيتين هامتين في المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون واذ تشير الى أن السمة الأساسية لانتاج الزيتون تتجلى في تفاوت مواعيد حصاده وامداد السوق به مما تترتب عليه تقلبات في قيمة الانتاج، وعدم استقرار الاسعار وحصائل الصادرات، وايضا فوارق ( ظاهرة في دخول المنتجين واذ تشير الى ما ينشأ عن ذلك كله من صعوبات خاصة قد تسبب اضرارا جسيمة لمصالح المنتجين والمستهلكين وتعرض للخطر السياسات العامة للتوسع الاقتصادي في بلدان المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون وان تبرز في هذا الصدد الاهمية الكبرى لانتاج الزيتون فى اقتصاد بلدان عديدة، ولا سيما البلدان النامية المنتجة للزيتون واذ ترى ضرورة مواصلة العمل الذي تم في اطار الاتفاقات المذكورة مع تطويره، واستصواب ابرام اتفاق جديد، فقد اتفقت على ما يلى: الفصل الأول الأهداف العامة المادة الأولى الأهداف العامة اهداف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 ، ( المشار اليه فيما بعد بعبارة “هذا الاتفاق” ) التي تأخذ في الاعتبار أحكام القرارات 93 ) د - 4 ) و 124 ) د -5 ) و 155 ( د- 6 ) المعتمدة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هي التالية : 1- فى مجال التعاون الدولى والتنسيق ( أ ) تيسير التعاون الدولي توصلا الى تكامل التنمية في اقتصاد الزيتون العالمي، ( ب ) الحفاظ على شروط عمل منصفة في كافة الأنشطة المتصلة بزيت الزيتون أو المتفرعة عن زراعة الزيتون لرفع مستوي معيشة السكان،
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2025 ( ج ) تيسير تنسيق سياسات إنتاج وتصنيع | وتسويق زيت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة، وتنظيم سوق هذه المنتجات ( د ) دراسة وتيسير تطبيق الاجراءات الضرورية | فيما يتعلق بسائر منتجات الزيتون ( ه ) مواصلة العمل الذي تم في اطار الاتفاقات الدولية السابقة لزيت الزيتون مع تطويره -2 في مجال تحديث زراعة الزيتون وتقنياته ( 1 ) تشجيع البحث والتطوير توصل الى وضع تقنيات تفضى الى: “1” تحديث زراعة الزيتون وتصنيع منتجاته من خلال البرمجة التقنية والعلمية “2” تجويد انتاج هذه الزراعة، “3” تخفيض سعر تكلفة النواتج المستخلصة، ولاسيما زيت الزيتون، لتحسين مركز هذا الزيت في مجمل سوق الزيوت النباتية السائلة الغذائية “4” تحسين حالة صناعة زيت الزيتون من حيث علاقاتها بالبيئة، طبقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، بغية معالجة ما قد يطرأ من اضرار، ( ب ) تيسير نقل التكنولوجيا والتدريب في قطاع الزيتون. 3- في مجال توسيع المبادلات الدولية لمنتجات الزيتون ( 1 ) تيسير دراسة وتطبيق التدابير الرامية الى توسيع المبادلات الدولية لمنتجات الزيتون بهدف زيادة الموارد التي تعود على البلدان المنتجة، وعلى الأخص البلدان النامية المنتجة، من تصديرها، واتاحة التعجيل بنموها الاقتصادي وتطورها الاجتماعي، مع مراعاة مصالح المستهلكين، ( ب ) اتخاذ كافة التدابير اللائقة التي تفضى الى زيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة؛ ( ج ) منع أية ممارسة منافسية غير مشروعة في التجارة الدولية لزيت الزيتون، وزيوت ثقل الزيتون. وزيتون المائدة ومكافحتها، اذا اقتضى الامر، وضمان تسليم بضاعة تتفق تماما مع القواعد والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال؛ ( د ) تحسين فرص الوصول الى الاسواق وضمان التبريدات، وكذلك تحسين هياكل الأسواق ونظم التسويق والتوزيع والنقل ( ه ) اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بابراز القيمة البيولوجية لزيت الزيتون وزيتون المائدة. 4 - في مجال تنميط التجارة الدولية في منتجات الزيتون ( أ ) تسهيل دراسة وتطبيق التدابير الرامية الى تحقيق التوازن بين الانتاج والاستهلاك؛ ( ب ) تسهيل دراسة وتطبيق التدابير الرامية الى توافق التشريعات الوطنية، فيما يتصل منها على وجه الخصوص بتسويق زيت الزيتون وزيتون المائدة؛ ( ج ) الحد من المساوى الناتجة عن تذبذب العرض في السوق، وخاصة بقصد : “ 1 “ تفادي التقلبات المفرطة في الاسعار التي يجب ان تكون مستوياتها مجزية وعادلة للمنتجين ومنصفة للمستهلكين؛ “2” توفير ظروف تفضي الى زيادة متسقة في الانتاج والاستهلاك والمبادلات الدولية، مع مراعاة تشابك العلاقات فيما بينهما ؛ ( د ) تحسين طرق الاعلام والتشاور بما يتيح جملة امور منها زيادة شفافية سوق زيت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة. الفصل الثاني التعاريف المادة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق:
2026 3 الجريدة الرسمية للجمهورية 1- مصطلح “ المجلس “ يعني المجلس الدولي لزيت الزيتون المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 3؛ 2 - مصطلح “ العضو “ يعني طرفا في هذا الاتفاق 3 تعبير” العضو المنتج بصفة رئيسية “ يعني اي عضو يكون انتاجه من زيت الزيتون، وانتاجه من زيتون المائدة بعد تحويله الى مكافىء زيت الزيتون بمعامل للتحويل نسبته 20 في المائة، خلال مواسم زيت الزيتون ومواسم زيتون المائدة 1980/1981 الى 1984-1983 بما في ذلك الموسمان المذكوران أعلى من وارداته خلال السنوات التقويمية 1981 الى 1984، بما في ذلك السنتان المذكورتان؛ 4 - تعبير” العضو المستورد بصفة رئيسية “ يعني اي عضو يكون انتاجه من زيت الزيتون وانتاجه من زيتون المائدة بعد تحويله الى مكافىء زيت الزيتون بمعامل للتحويل نسبته 20 في المائة، خلال مواسم زيت الزيتون ومواسم زيتون المائدة 1981/1980 الى 1984/1983 بما في ذلك الموسمان المذكوران اقل من وارداته خلال السنوات التقويمية 1981 الى 1984 ، بما في ذلك السنتان المذكورتان، أو لم يسجل له أي من هذين الانتاجين خلال نفس هذه المواسم؛ 5 - تعبير” موسم زيت الزيتون” يعني الفترة الممتدة من اول تشرين الثاني / نوفمبر من كل سنة الى 31 تشرين الأول / أكتوبر من السنة التالية؛ 6 - تعبير” موسم زيتون المائدة” يعني الفترة الممتدة من اول ايلول / سبتمبر من كل سنة الى 31 اب / اغسطس من السنة التالية 7 تعبير “ منتجات الزيتون” يعني بصفة خاصة زيوت الزيتون وزيتون المائدة بانواعه، وزيوت ثفل الزيتون. الباب الاول الاحكام المؤسسية الفصل الثالث المجلس الدولى لزيت الزيتون الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 3 انشاء المجلس الدولى لزيت الزيتون ومقره وهيكله 1- يكون للمجلس الدولى لزيت الزيتون المنشأ لضمان تنفيذ هذا الاتفاق ومراقبة تطبيقه التكوين والسلطات والوظائف المحددة في هذا الاتفاق. 2 يكون مقر المجلس في مدريد ما لم يقرر خلاف ذلك . 3 - يمارس المجلس وظائفه مباشرة و او من خلال اللجان واللجان الفرعية المذكورة في المادة 7، وكذلك بواسطة الأمانة التنفيذية المؤلفة من مديرها التنفيذي وكبار موظفيها ومن مستخدميها. المادة 4 تكوين المجلس 1 - كل طرف في هذا الاتفاق يكون عضوا في | المجلس. 2 - تنشأ فئتان من الاعضاء هما: (أ ) الأعضاء المنتجون بصفة رئيسية ( ب ) الأعضاء المستوردون بصفة رئيسية. 3 - يكون لكل عضو ممثل واحد في المجلس وأيضا متى شاء، مناوب واحد أو أكثر. ويجوز لأي عضو فضلا عن ذلك أن يضم الى ممثله أو الى مناوبيه مستشارا واحدا أو أكثر. المادة 5 اشتراك المنظمات الحكومية الدولية اي إشارة في هذا الاتفاق الى “حكومة “ او الى “حكومات “ تنصرف أيضا الى الجماعة الاقتصادية الأوروبية والى أية منظمة حكومية دولية أخرى تتحمل مسؤوليات في مفاوضة وابرام وتطبيق اتفاقات دولية
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 وخاصة اتفاقات السلع الأساسية. وبالتالي، فان كل اشارة في هذا الاتفاق الى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الى اشعار التطبيق المؤقت أو الانضمام تنصرف ايضا في حالة المنظمات الحكومية الدولية، الى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الى اشعار التطبيق المؤقت من جانب هذه المنظمات الحكومية الدولية أو انضمامها . المادة 6 الامتيازات والحصانات 1 - للمجلس شخصية قانونية. وله على وجه الخصوص أهلية التعاقد واحتياز ممتلكات منقولة وغير منقولة والتصرف فيها واقامة الدعاوى امام القضاء 2 - يتمتع المجلس في أراضي كل عضو وفي حدود ما تسمح به تشريعات ذلك العضو بالأهلية القانونية اللازمة لأداء الوظائف التى يخولها له هذا الاتفاق 3 عند بدء نفاذ هذا الاتفاق، تبرم حكومة بلد المقر مع المجلس اتفاقا يمنح هذا الأخير أوضاعا من حيث السلطات والامتيازات والحصانات تماثل الأوضاع الممنوحة من البلد المضيف للمنظمات الدولية . والى ذلك الحين يظل اتفاق المقر الموقع بين المجلس ومديره التنفيذي وكبار موظفيه ومستخدميه وخبرائه وايضا ممثلي الاعضاء الموجودين في ذلك البلد لتأدية مهامهم فيه 7- ما لم تتخذ ترتيبات مالية أخرى بمقتضى | الاتفاق المذكور في الفقرة 6 من هذه المادة، وريثما يتم | ابرام ذلك الاتفاق، يقوم العضو المضيف الجديد بما يلي : ( أ ) اعفاء الرواتب التي يؤديها المجلس لموظفيه من الضرائب ( ب ) اعفاء اموال المجلس وايراداته وممتلكاته الأخرى من الضرائب. 8 - اذا انتقل مقر المجلس الى بلد غير عضو في الاتفاق فيجب على المجلس ان يحصل، قبل الانتقال، على تأكيد كتابي من حكومة ذلك البلد يفيد : ( أ ) بأنها ستبرم مع المجلس في اقرب وقت ممكن اتفاقا على النسق المشار اليه في الفقرة 6 من هذه المادة ( ب ) وانها ستقوم، ريثما يتم ابرام هذا الاتفاق بمنح الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 7 من هذه المادة. 9 يسعي المجلس، قبل انتقال المقر الى ابرام حكومة اسبانيا والمجلس في 2 تموز / يوليه 1962 | الاتفاق المذكور في الفقرة 6 من هذه المادة مع حكومة ساريا 4 - تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الرواتب التي يؤديها المجلس لموظفيه، وكذلك أموال المجلس وايراداته وممتلكاته من الضرائب في حدود ما يسمح به تشريعها البلد الذي سوف ينتقل اليه مقر المجلس المادة 7 سلطات المجلس ووظائفه 1 - يمارس المجلس كل ما يلزم من سلطات، ويؤدي أو يرتب لأداء كل ما يلزم من وظائف لتنفيذ 5 - للمجلس ان يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات | أحكام هذا الاتفاق بخصوص ما قد يلزم من امتيازات وحصانات لحسن تطبيق هذا الاتفاق 6 - اذا انتقل مقر المجلس الى بلد آخر عضو في 2 - يكلف المجلس بتشجيع أي اجراء يستهدف اتساق التنمية في اقتصاد الزيتون العالمي بكل ما يملك من وسائل وسبل تشجيع في مجالات الانتاج الاتفاق، يقوم هذا العضو في أقرب وقت ممكن بابرام | والاستهلاك والمبادلات الدولية، مع مراعات تشابك اتفاق مع المجلس يتعلق بمركز وامتيازات وحصانات | العلاقات فيما بين هذه المجالات
2028 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - يخول المجلس اجراء أو تدبير اجراء دراسات أو اعمال اخرى، وخاصة جمع معلومات تفصيلية عن المعونة الخاصة التي تقدم بمختلف الأشكال أنشطة قطاع الزيتون كي يستطيع صياغة أية توصيات واقتراحات يراها ملائمة لتحقيق الأهداف العامة المذكورة في المادة الاولى ويجب أن تكون كل هذه الدراسات والأعمال متصلة خاصة بأكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة للبلدان المعنية 4 يحدد المجلس الاجراءات التي يتبعها الأعضاء لابلاغه بالنتائج التي قد يتوصلون اليها بعد دراسة التوصيات والاقتراحات الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق 5 يضع المجلس نظاما داخليا طبقا لأحكام هذا الاتفاق . ويستكمل باستمرار الوثائق التي يحتاج اليها في أداء الوظائف التي يسندها اليه هذا الاتفاق وكذلك إية وثائق اخرى يرى من المستصوب جمعها وفي حالة اختلاف النظام الداخلي المعتمد على هذا النحو مع أحكام هذا الاتفاق يسري هذا الاخير 6 - يقوم المجلس بوضع واعداد ونشر جميع التقارير والدراسات وغيرهما من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية 7 - ينشر المجلس، مرة في السنة على الاقل، تقريرا عن انشطته وعن تطبيق هذا الاتفاق 8 - للمجلس ان يشكل اللجان واللجان الفرعية التي يراها مفيدة لمعاونته في ممارسة الوظائف التي يسندها اليه هذا الاتفاق 9 - ترد الأحكام المالية المتعلقة بممارسة المجلس لسلطاته في الباب الثاني من هذا الاتفاق . وليس للمجلس أهلية اقتراض الأموال المادة 8 رئيس ونائب رئيس المجلس -1- ينتخب المجلس من بين وفود الأعضاء رئيسا الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه | يبقي في منصبه طيلة موسم واحد لزيت الزيتون . وفي حالة ما اذا كان الرئيس ممثلا، فيمارس حقه في الاشتراك في قرارات المجلس عضوا اخر من وفده ولا يتقاضى الرئيس راتبا 2 ينتخب المجلس أيضا من بين وفود الأعضاء نائبا للرئيس . واذا كان نائب الرئيس ممثلا، فله ان يمارس حقه في الاشتراك في قرارات المجلس الا | حينما يشغل منصب الرئيس فيفوض في هذه الحالة هذا الحق إلى أحد اعضاء وفده. ويبقي نائب الرئيس في منصبه طيلة موسم واحد لزيت الزيتون ولا يتقاضى راتبا .. 3 في حالة غياب الرئيس ونائب الرئس مؤقتا معا، أو في حالة غياب أحدهما أو كليهما غيابا دائما، يجوز للمجلس ان ينتخب من بين وفود الأعضاء من يشغل هذين المنصبين من جديد بصفة مؤقتة أو دائمة حسب الحالة. المادة 9 دورات المجلس 1- يجتمع المجلس في مقره، ما لم يقرر خلاف ذلك. فاذا قرر المجلس بناء على دعوة من أحد أعضائه، أن يجتمع في غير مقره، فان العضو المذكور يتحمل النفقات الاضافية المترتبة على ذلك في ميزانية المجلس . 2 يجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة، في الربيع وفي الخريف. 3 - يجوز دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت بدعوة من رئيسه . ويدعو الرئيس المجلس الى الانعقاد أيضا اذا طلب ذلك عضو أو أكثر من أعضائه . 4-4 يجب أن توجه الدعوة لعقد الدورتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولي لأي منها بخمسة وأربعين يوما على الاقل. ويجب أن توجه الدعوة لعقد الدورات المشار اليها في
الاربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2029 الفقرة الثالثة من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الأولى لأي منها بخمسة عشر يوما على الأقل. المادة 10 حصة المشاركة 1 - تقدر حصة مشاركة كل عضو على أساس نتيجة الصيغة التالية : = 1 + 1 + 2 ++ 5 وفي هذه الصيغة : م تمثل المعطية التي يعتمد عليها المجلس في تعيين حصة المشاركة؛ ج 1 تمثل بالاف الأطنان المترية، المتوسط السنوي لانتاج زيت الزيتون خلال المواسم 1981/1980 الى 1984/1983، دون احتساب كسر الألف من الأطنان المترية الزائد عن العدد الصحيح؛ و 1 تمثل بآلاف الأطنان المترية المتوسط السنوي للواردات الصافية من زيت الزيتون خلال السنوات التقويمية 1981 الى 1984 ، دون احتساب كسر الألف من الأطنان المترية الزائد عن العدد الصحيح؛ ج 2 تمثل بآلاف الأطنان المترية المتوسط | السنوي لانتاج زيتون المائدة، بعد تحويله الى مكافىء زيت الزيتون بمعامل للتحويل نسبته 20 في المائة، خلال المواسم 1981/1980 الى 1984/1983، دون احتساب كسر الألف من الأطنان المترية الزائد عن العدد الصحيح: و 2 تمثل آلاف الأطنان المترية المتوسط | السنوي للواردات الصافية من زيتون المائدة، بعد تحويلها الى مكافىء زيت الزيتون بمعامل للتحويل نسبته 20 في المائة خلال السنوات التقويمية 1981 الى 1984 دون احتساب كسر الالف من الأطنان المترية الزائد عن العدد الصحيح؛ 5 تمثل المعطية الأساسية المخصصة لكل عضو في كل مجموعة من الأعضاء. 2 - ترد حصص المشاركة المحددة على اساس الفقرة 1 من هذه المادة في المرفق ألف بهذا الاتفاق. ويجوز للمجلس، عند الاقتضاء، اعادة النظر في الحصص المذكورة تبعا للمشاركة في الاتفاق. المادة 11 قرارات المجلس -1- تتخذ قرارات المجلس بتوافق آراء الأعضاء، ما لم يوجد حكم بخلاف ذلك في هذا الاتفاق. 2 يدعى كل عضو لم يشترك في الدورة التي اتخذ خلالها قرار ما الى ابداء موقفه من هذا القرار في غضون ثلاثين يوما من انتهاء الدورة. ويفسر عدم الرد في غضون المهلة المذكورة على ان موقف العضو المذكور يتفق مع القرار المتخذ. 3 4 - يجوز لأي عضو أن يأذن الممثل عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الاشتراك في قرارات المجلس في دورة أو أكثر من دورات المجلس. ويجب ان ترسل الى المجلس شهادة بهذا الاذن تلقى قبولا لديه. 4 لا يجوز الممثل أي عضو أن يقوم بتمثيل مصالح أكثر من عضو واحد آخر وبممارسة حقه في الاشتراك في قرارات المجلس . 5 يجوز للمجلس أن يتخذ قرارات، دون الاجتماع في دورة بواسطة تبادل المراسلات بين الرئيس والاعضاء، بشرط ألا يعترض أي عضو على هذا الاجراء. وتبلغ الامانة التنفيذية أي قرار اتخذ على هذا المنوال لجميع الأعضاء في اسرع وقت ممكن، ويسجل في محضر اجتماع الدورة التالية للمجلس المادة 12 التعاون مع المنظمات الاخرى 1 - للمجلس أن يتخذ كل ما يناسب من الترتيبات
2030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، ولاسيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ( وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المناسبة. -2 يقوم المجلس، مراعاة منه للدور الخاص الذي يضطلع به الأونكتاد في التجارة الدولية للسلع الأساسية، باطلاعه، حسب الاقتضاء على انشطته وبرامج عمله. المادة 13 العلاقات مع الصندوق المشترك للسلع الاساسية عندما يبدأ الصندوق المشترك نشاطه، يسعى المجلس للاستفادة تماما من تسهيلات هذا الصندوق في الحساب الثاني، طبقا للمباديء الواردة في اتفاق انشاء الصندوق المشترك للسلع الأساسية. المادة 14 قبول المراقبين 1- لكل عضو أو عضو مراقب في الأمم المتحدة أو في احدى وكالاتها المتخصصة، يكون غير عضو في هذا الاتفاق، أو لأية منظمة مذكورة في الفقرة 1 من المادة 12، حضور أي من دورات المجلس بصفة مراقب، بعد الحصول إلى موافقته. 2 يجوز للمجلس أن يقرر بناء على طلب احد اعضائه، عقد أي من اجتماعاته بدون مراقبين. المادة 15 النصاب في دورات المجلس 1- يتوافر النصاب القانوني لأي دورة من دورات المجلس بحضور ممثلي أغلبية الأعضاء الذين لهم على الأقل 90 في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء. 2 - واذا لم يتوفر هذا النصاب، تؤجل الدورة لمدة 24 ساعة، يعتبر بعدها النصاب القانوني متوافرا بحضور ممثلي الأعضاء الذين لهم على الأقل 85 في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء. الفصل الرابع الامانة التنفيذية المادة 16 الامانة التنفيذية -1- تكون للمجلس امانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي، ومن كبار الموظفين الذين يرد تعريفهم في | النظام الداخلي المعتمد من المجلس، ومن المستخدمين اللازمين لانجاز المهام المترتبة على هذا الاتفاق، 2 يعين المجلس المدير التنفيذي ويحدد شروط تعيينه مراعيا في ذلك شروط تعيين نظرائه من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المثيلة. 3 المدير التنفيذي هو أعلى موظفي المجلس وهو مسؤول عن تنفيذ كافة المهام المنوطة به في تطبيق هذا الاتفاق. . 4 - يعين المجلس ايضا بعد التشاور مع المدير التنفيذي كبار موظفي المجلس. ويحدد المجلس شروط تعيينهم مراعيا في ذلك شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المثيلة. 5 يعين المدير التنفيذي المستخدمين وفقا للنظام الداخلي المعتمد من المجلس، ويراعى المجلس في وضع هذا النظام الأنظمة المنطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المثيلة. 6-6 لا يجوز للمدير التنفيذي وكبار الموظفين وغيرهم من مستخدمي الأمانة ممارسة أي نشاط بأجر في أي فرع من مختلف فروع قطاع الزيتون. 7 - لا يجوز للمدير التنفيذي، وكبار الموظفين وغيرهم من مستخدمي الأمانة، حين الاضطلاع
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة بالواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق، التماس أو قبول أية تعليمات من أي عضو أو اية سلطة خارج المجلس. وعليهم الامتناع عن أي عمل يتنافى مع مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين امام المجلس وحده، وعلى كل عضو أن يحترم الطابع الدولي البحث لوظائف المدير التنفيذي، وكبار الموظفين، وغيرهم من مستخدمي الأمانة، ولا يحاول التأثير عليهم في قيامهم بالمهام المنوطة بهم. الباب الثاني الاحكام المالية الفصل الخامس الميزانية الادارية المادة 17 التكوين والادارة -1- النفقات اللازمة لادارة هذا الاتفاق، ولتنفيذ برامج التعاون التقني في قطاع الزيتون المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يخصم بها على الميزانية الادارية، ويحدد مخصص تنفيذ برامج التعاون التقني في قطاع الزيتون الواجب ادراجه في باب يفرد له في الميزانية الادارية، بمبلغ 300000 دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا. 2 يجوز للمجلس زيادة المبلغ المذكور بشرط الا تزاد مساهمة أي عضو دون موافقته. 3 - يكون اشتراك كل عضو في الميزانية الادارية من كل سنة تقويمية، متناسبا مع الحصة التي يتمتع بها وقت اعتماد الميزانية المتعلقة بتلك السنة التقويمية . 4 - نفقات الوفود الى المجلس يتحملها الاعضاء المعنيون. -5 يعتمد المجلس، في دورته الأولى ميزانية ادارية للسنة التقويمية الأولى، ويحدد مبلغ الاشتراك الذي سيؤديه كل عضو، و، د ذلك، يعتمد المجلس كل الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 سنة، خلال دورة الخريف، ميزانيته الادارية للسنة التقويمية التالية ويحدد مبلغ الاشتراك الذي سيؤديه كل عضو عن تلك السنة التقويمية. 6 - يحدد المجلس الاشتراك الأول لكل عضو يصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد بدء نفاذه، وفقا للحصة المخصصة لهذا العضو والفترة المتبقية من | السنة. ومع ذلك لا تعدل الاشتراكات المحددة للأعضاء الآخرين عن السنة التقويمية الجارية. 7 - تصبح الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة واجبة الأداء منذ اليوم الاول من السنة التقويمية التي حددت لها. وتحدد الاشتراكات بدولارات الولايات المتحدة وتسدد بهذه العملة أو بما يعادلها من العملات الحرة الأخرى القابلة للتحويل. 8 - اذا لم يسدد عضو من الاعضاء اشتراكه كاملا في الميزانية الادارية خلال ستة أشهر اعتبارا من بداية السنة التقويمية، يقوم المدير بدعوته الى السداد في أقرب وقت ممكن. فاذا لم يسدد العضو المعني اشتراكه في غضون الأشهر الثلاثة التالية للمهلة المذكورة، يوقف حقه في الاشتراك في قرارات المجلس، وفي شغل المناصب الانتخابية في المجلس ولجانه ولجانه الفرعية، الى أن يسدد اشتراكه كاملا ومع ذلك فلا يحرم من أي حق من حقوقه الأخرى، ولا يعفى من أي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا الاتفاق الا بقرار من المجلس، ولا يجوز لقرار من المجلس أن يعفيه من التزاماته المالية المترتبة على هذا | الاتفاق. 9 - كل عضو لا يعود طرفا في هذا الاتفاق بسبب انسحابه أو اقصائه أو بأي سبب آخر خلال مدة هذا الاتفاق، ملزم بسداد المدفوعات التي كان عليه أن | يؤديها الى المجلس، وباحترام جميع الالتزامات التي يكون قد تعاقد عليها قبل التاريخ الذي لا يعود فيه طرفا في هذا الاتفاق . ولا يجوز لهذا العضو أن | يطالب بأي نصيب في تصفية أصول المجلس عند | انتهاء هذا الاتفاق.
2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه 10 خلال الدورة الأولى لكل سنة تقويمية تعرض على المجلس الحسابات المالية للمجلس المتعلقة بالسنة التقويمية السابقة مصدقا عليها من مراقب حسابات مستقل، لاقرارها ونشرها. 1 11- في حالة الحل، وقبل حلوله، يتخذ المجلس التدابير المنصوص عليها في المادة 60 . الفصل السادس تمويل برامج التعاون التقني في مجال زيت الزيتون المادة 18 مصادر التمويل والادارة 1- تنفذ برامج الأنشطة المتوخاة في الباب الرابع 6 المبالغ المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة غير المستخدمة خلال السنة التقويمية، يجوز ترحيلها إلى السنوات التقويمية التالية، ولا يجوز بأي حال تحويلها الى أبواب أخرى من الميزانية الادارية. 7 يضع المجلس، أثناء دورته الخريفية، برنامج التعاون التقني في قطاع الزيتون المزمع تنفيذه و/ أو متابعته خلال السنة التقويمية التالية . 8 - القرارات المتعلقة بادارة المبالغ المتحصلة من مصادر التمويل المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة، تتخذ وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة
9 - لدى انقضاء هذا الاتفاق، دون اطالة أمده ودون تمديده أو تجديده ترد المبالغ غير المستخدمة من هذا الاتفاق بمصادر التمويل المبينة في الفقرة 2 | الى الأعضاء كل بنسبة مجموع مساهماته خلال مدة من هذه المادة. 2 - فيما يلي بيان مصادر التمويل: ( أ ) المخصص المحدد في الميزانية الادارية لتنفيذ برامج التعاون التقني في قطاع الزيتون؛ ( ب ) المؤسسات الحكومية الدولية، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ ( ج ) المساهمات الطوعية والمنح. 3 - يجوز للمجلس . تلقي المساهمات الطوعية والمنح بعملات حرة قابلة للتحويل أو بالعملات الوطنية، دعما لأعمال تنفذ في البلد المانح. 4 يجوز للمجلس أيضا تلقي مساهمات اضافية في أشكال أخرى، ومنها المساهمة في شكل خدمات ومواد / و / أو افراد علميين وتقنيين يلبون احتياجات البرامج المعتمدة. 5 - يحرص المجلس كذلك، في اطار تنمية التعاون الدولي، على أن يكفل لنفسه ما لا غنى عنه من المساعدات المالية / و / أو التقنية الممكن الحصول عليها من الهيئات الدولية أو الاقليمية أو الوطنية المتخصصة المالية وغير المالية. هذا الاتفاق. الفصل السابع صندوق الدعاية المادة 19 تكوين الصندوق -1- يلتزم الأعضاء المنتجون بصفة رئيسية بأن يضعوا تحت تصرف المجلس، في كل سنة تقويمية، مبلغ 600000 دولار من دولارات الولايات المتحدة، الأغراض الدعاية المشتركة الوارد تعريفها في الفصل الرابع عشر من هذا الاتفاق. 2 يجوز للمجلس زيادة المبلغ المذكور بشرط ألا تزاد مساهمة أي عضو دون موافقته، من ناحية، ومن ناحية اخرى بشرط اقتضاء قرار اجماعي من الأعضاء المنتجين بصفة رئيسية لاقرار أي تعديل يتعين اجراؤه بهذه المناسبة في الحصص المشار اليها .. في المادة 20. المادة 20 المساهمات في الصندوق 1 - رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يساهم
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2033 الأعضاء المنتجون بصفة رئيسية في صندوق الدعاية بتطبيق الحصص المقررة على كل منهم في المرفق باء بهذا الاتفاق، وقد حددت الحصص وفقا لأهمية هؤلاء الأعضاء في اقتصاد الزيتون العالمي. 2 - يجوز للمجلس، عند الاقتضاء، اعادة النظر في الحصص المذكورة أعلاه تبعا لمشاركة الأعضاء المنتجين بصفة رئيسية في صندوق الدعاية. 3 - تستحق المساهمات في صندوق الدعاية عن السنة التقويمية كاملة. وتصبح المساهمة السنوية لكل عضو من الأعضاء المنتجين بصفة رئيسية واجبة الأداء، في المرة الأولى منذ الوقت الذي يصبح فيه عضوا بصفة مؤقتة أو نهائية، وبعد ذلك، في أول كانون الثاني / يناير من كل سنة. 4 - تطبق احكام الفقرة 8 من المادة 17 بالنسبة لتحصيل المساهمات في صندوق الدعاية وفي حالة التأخر في دفعها. 5 - خلال الدورة الأولى لكل سنة تقويمية تعرض على المجلس حسابات صندوق الدعاية التابع للمجلس | والمتعلقة بالسنة التقويمية السابقة ، مصدقا عليها من مراقب حسابات مستقل، لاقرارها ونشرها. 6 - يجوز ترحيل أموال صندوق الدعاية غير المستخدمة خلال سنة تقويمية معينة الى السنوات التقويمية التالية، ولا يجوز بحال تحويلها الى الميزانية الادارية. المادة 21 المساهمات الطوعية والمنح -1- يجوز للأعضاء المستوردين بصفة رئيسية أن يقدموا، باتفاق خاص مع المجلس، مساهمات الى الدعاية على النحو المحدد بموجب المادة 19. المادة 22 القرارات المتعلقة بالدعاية -1- تتخذ القرارات المتعلقة بالدعاية بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين المساهمين في صندوق الدعاية وفقا للفقرة 1 من المادة 20 ويجوز لهؤلاء الأعضاء أن يقرروا تخصيص جزء من أموال صندوق الدعاية لتحقيق الأهداف المشار اليها في المادة 38، شريطة صدور قرارهم بالاجماع . 7 2 القرارات التي تتخذ وفقا للفقرة 1 من هذه المادة تبلغ الى الأعضاء الغائبين فور صدورها لاعلامهم بها. المادة 23 تصفية الصندوق لدى انقضاء هذا الاتفاق، دون اطالة أمده ودون تمديده أو تجديده، يرد الي الأعضاء ما لا يكون قد استخدم في أغراض الدعاية من أموال، كل بنسبة مجموع مساهماته في الدعاية خلال مدة هذا الاتفاق.. الفصل الثامن الرقابة المالية المادة 24 اللجان المالية ينشىء المجلس : ( أ ) لجنة مالية للميزانية الادارية، مكونة من ممثل لكل عضو ، تختص بالرقابة المالية لاسيما على صندوق الدعاية. وتضاف هذه المساهمات الى أموال | تطبيق الفصلين الخامس والسادس من هذا الاتفاق و الصندوق على النحو المحدد بموجب المادة 19. 2 - للمجلس أهلية تلقي المنح، لأغراض الدعاية المشتركة، من الحكومات وغيرها من المصادر | وتضاف هذه الموارد العارضة الى أموال صندوق | ( ب ) لجنة مالية لصندوق الدعاية، مكونة من ممثل لكل عضو مشترك في الصندوق المذكور تختص بالرقابة المالية على تطبيق الفصل السابع من هذا الاتفاق.
2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية … الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الباب الثالث الاحكام التنميطية والاقتصادية الفصل التاسع تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون اشارات المصدر وأسماء المنشأ المادة 25 استعمال تسمية “زيت الزيتون” 1- تقتصر تسمية” زيت الزيتون” على الزيت المستخلص من الزيتون وحده دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة، ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى. 2- يمتنع في جميع الأحوال انطباق تسمية زيت الزيتون”، المستعملة وحدها، على زيوت ثفل الزيتون -3- يلتزم الأعضاء بالغاء كل استعمال “لتسمية زيت الزيتون”، وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية استعمالا لا يتفق مع هذه المادة. المادة 26 ( أ ) زيت الزيتون البكر الصالح للاستهلاك على : حالته ( 1 :) “1” زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر ذو الطعم الخالي تماما من العيب، والذي تبلغ حموضته معبرا عنها بحامض الأولييك 1 غرام في كل 100 غرام كحد أقصى؛ “2” زيت الزيتون البكر الجيد : زيت الزيتون البكر الذي يستوفي شروط زيت الزيتون البكر الممتاز ! الا من حيث الحموضة معبرا عنها بحامض الأولييك والتي يجب ألا تتجاوز 1،5 غرام في كل 100 غرام؛ “ 3 “ زيت الزيتون البكر شبه الجيد ) أو ايضا زيت الزيتون البكر العادي :( : زيت الزيتون البكر د حسن الطعم الذي لا تتجاوز حموضته معبرا عنها بحامض الأولييك 3 غرامات في كل 100 غرام، مع هامش سماح يبلغ 10 في المائة من الحموضة المعلنة. ( ب ) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك على حالته : زيت الزيتون البكر الوقاد ( زيت المصباح :( : زيت الزيتون البكر معيب الطعم او الذي تفوق حموضته معبرا عنها بحامض تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل | الأولييك 33 غرام في كل 100 غرام. الزيتون باء - زيت الزيتون المكرر : زيت الزيتون - 1 - فيما يلي تسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل | المستخلص بتكرير زيوت الزيتون البكر. الزيتون بأنواعها المختلفة مع التعريف الخاص بكل تسمية : الف- زيت الزيتون البكر: الزيت المستخلص من ثمر الزيتون فقط بطرق ميكانيكية أو طرق فيزيائية أخرى في ظروف، وخاصة ظروف حرارية، لا تسبب اتلافا للزيت وبدون أية معالجة سوى الغسل والترسيب والمعالجة بالقوة الطاردة والترشيح، ولا يشمل الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة، وكل خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى. ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات التالية : جيم - زيت الزيتون : زيت مركب من خليط زيت الزيتون المكرر وزيت الزيتون البكر. ويجوز أيضا استعمال وصف زيت الزيتون الخالص”. دال - زيت ثفل الزيتون الخام : الزيت المستخلص بمعالجة ثقل الزيتون بمذيب، فيما عدا الزيوت المستخلصة بطرق تكرار الأسترة وأي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى، والمعد لتكرير لاحق يجعله قابلا للاستهلاك البشري أو للإستعمالات ( 1 ) يباح استخدام صفة “ الطبيعي “ لكل زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك على حالتها.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2035 التقنية. ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات التالية : ( أ ) زيت ثفل الزيتون المكرر : زيت مخصص للاستعمالات الغذائية، استخلص بتكرير زيت ثفل الزيتون الخام. ( ب ) زيت ثفل الزيتون : زيت مركب من خلط زيت ثفل الزيتون المكرر بزيت الزيتون البكر. ولا يجوز بحال تسمية هذا الخليط باسم “زيت الزيتون. ( ج ) زيت ثفل الزيتون للاستعمالات التقنية : جميع زيوت ثفل الزيتون الخام الأخري. 2 - كل تسمية من التسميات المذكورة أعلاه لزيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون بأنواعها المختلفة ; ينبغي أن تستوفي معايير الجودة المحددة طبقا للتوصيات التي تعتمد عملا بالفقرة 3 من المادة 36 بشأن القواعد المتصلة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والمذاقية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون. 3- يجوز للمجلس، شريطة صدور قرار بالاجماع أن يقرر ادخال أي تعديل يرتئيه ضروريا أو ملائما، على التسميات والتعاريف المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 27 التطبيق -1- التسميات المحددة في الفقرة 1 من المادة 26 تسميات الزامية في التجارة الدولية ويتعين استعمالها لكل نوع من أنواع زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وكتابتها بأحرف مقروءة جيدا على جميع الأغلفة. 2- يضع المجلس، فيما يتعلق بمعايير الجودة على النحو المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 36 ، أنماطا موحدة تنطبق على المبادلات في التجارة الدولية المادة 28 اشارات المصدر وأسماء المنشأ -1- لا يجوز أن تنطبق الاشارات الى المصدر، حال ايرادها، الا على زيوت الزيتون البكر المنتجة والناشئة | في البلد أو المنطقة، أو المكان المذكور دون سواه. 2- لا يجوز أن تنطبق أسماء المنشأ، حال ايرادها الا على زيوت الزيتون البكر الممتاز وحدها المنتجة والناشئة في البلد، أو المنطقة، أو المكان المذكور دون سواه. 3- لا يجوز استخدام الاشارات الى المصدر وأسماء المنشأ الا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ. المادة 29 الالتزامات -1- يلتزم الأعضاء بأن يتخذوا في أقرب وقت جميع التدابير التي تضمن بالشكل الذي تقتضيه قوانين كل منهم تطبيق المبادىء والأحكام المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و 28. 2- يجتهد الأعضاء، علاوة على ذلك، في مد نطاق أحكام المادتين 26 و 28 الى تجارتهم الداخلية. -3- يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بأن يحظروا وبأن يدرءوا أن تستخدم في أراضيهم، بالنسبة للتجارة الدولية، اشارات للمصدر وأسماء للمنشأ وتسميات لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون تخالف هذه المبادىء. ويستهدف هذا الالتزام جميع العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير، وايصالات الشحن والأوراق التجارية أو العبارات المستخدمة في الدعاية وعلامات المصانع والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، طالما كان من المحتمل أن تشكل هذه العبارات اشارات خاطئة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون أو بمصدرها أو نوعيتها. المادة 30 المنازعات والتوفيق 1- ينظر المجلس في المنازعات المتعلقة بإشارات المصدر وأسماء المنشأ الناجمة عن تفسير أحكام هذا
2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الفصل أو عن صعوبات التطبيق التي لم يتيسر حلها بطريق المفاوضات المباشرة. 2- يقوم المجلس بمحاولة للتوفيق، بعد أن يستطلع رأي اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 50 ، وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والاتحاد الدولي لزراعة الزيتون، ومنظمة فنية مؤهلة، وعضو مستورد بصفة رئيسية، وعند الحاجة، الغرفة التجارية الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة في الكيمياء التحليلية. وفي حالة فشل هذه المحاولة، وبعد أن يتحقق المجلس من أن جميع الوسائل قد استخدمت للوصول الى اتفاق، يحق للأعضاء المعنيين أن يلجأوا، كإجراء أخير، الى محكمة العدل الدولية. الفصل العاشر تسميات وتعاريف زيتون المائدة المادة 31 تسميات وتعاريف زيتون المائدة 1- يقصد بعبارة زيتون (المائدة ثمرة سليمة من أنواع معينة من شجر الزيتون المزروع مقطوفة في مرحلة النضج المناسب وذات نوعية تعطى بجميع فئاتها بعد تحضيرها تجاريا وعرضها بالأشكال المقررة في الأنماط النوعية الموصى بها، منتجا صالحا للاستهلاك وجيد الحفظ. 2- يصنف زيتون المائدة في أحد الأنواع المذكورة فيما يلي: 1 الزيتون الأخضر وهو الذي يحصل عليه من قطف الثمار أثناء دورة النضج، قبل الالماص في وقت بلوغها حجمها الطبيعي. ويمكن أن يختلف لون الثمرة من الأخضر الى الأصفر التبني. 2 الزيتون المتغير اللون: وهو الذي يحصل عليه من ثمار وردية اللون أو ذات لون وردي خمري أو قطف الثمار عند اكتمال نضجها أو قبله بقليل، وقد يختلف لونها حسب منطقة الانتاج وزمن القطاف، من اللون الأسود المائل الى الحمرة الى الكستنائي الداكن، مرورا بالأسود الضارب الى البنفسجي والبنفسجي الداكن والأسود المائل الى الأخضر الزيتوني. 3- يجب أن يطابق كل نوع من أنواع زيتون | المائدة السالف الذكر معايير النوعية المحددة وفقا للتوصيات الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 في مجال الأنماط المتعلقة بالعناصر الأساسية لتكوين زيتون المائدة ونوعيته . 4- تحدد تسميات وتعاريف المستحضرات التجارية من مختلف أنواع زيتون المائدة وفقا للتوصيات الواردة في الفقرة 1 من المادة 38. المادة 32 التطبيق 1 - التسميات المحددة في الفقرة 4 من المادة 31 هي تسميات الزامية في التجارة الدولية، وينبغي استعمالها لكل مستحضر تجاري من مختلف أنواع زيتون المائدة ويتعين أن تظهر بأحرف مقروءة جيدا على جميع الأغلفة. 2- يقوم المجلس، فيما يتعلق بالعناصر الأساسية للتكوين والنوعية، كما جاء في الفقرة 1 من المادة 38 بتحديد أنماط موحدة تنطبق على المبادلات في التجارة الدولية. المادة 33 الالتزامات -1- يلتزم الأعضاء بأن يتخذوا في أقرب وقت جميع التدابير التي تضمن بالشكل الذي تقتضيه قوانين كل منهم، تطبيق المبادىء والأحكام المنصوص عليها في المادة 31 . وعليهم أن يعملوا جاهدين على مد أسمر تم قطفها قبل اكتمال نضجها. نطاق تطبيقها الى تجارتهم الداخلية 3 الزيتون الأسود : وهو الذي يحصل عليه من . 2 - يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بأن يحظروا
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037 وبأن يدرعوا أن تستخدم في أراضيهم، بالنسبة للتجارة الدولية، تسميات لزيتون المائدة تخالف هذه المبادىء. ويستهدف هذا الالتزام جميع العبارات | المكتوبة على الأغلفة والفواتير وايصالات الشحن والأوراق التجارية، أو العبارات المستخدمة في الدعاية، وعلامات المصانع والأسماء المسجلة | والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيتون المائدة طالما كان من المحتمل أن تشكل هذه العبارات اشارات خاطئة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بنوعية زيتون المائدة. المادة 34 المنازعات والتوفيق -1- ينظر المجلس في المنازعات الناجمة عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات التطبيق التي لم يتيسر حلها بطريق المفاوضات المباشرة. 2- يقوم المجلس بمحاولة للتوفيق بعد أن يستطلع رأي اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 50، وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والاتحاد الدولي لزراعة الزيتون، ومنظمة فنية مؤهلة، وعضو مستورد بصفة رئيسية، وعند الحاجة، الغرفة التجارية الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة. وفي حالة فشل هذه المحاولة، وبعد أن يتحقق المجلس من أن جميع الوسائل قد استخدمت للوصول الى اتفاق، يحق للاعضاء المعنيين أن يلجأوا كاجراء أخير، الى محكمة العدل الدولية. الفصل الحادي عشر تنميط أسواق المنتجات في قطاع الزيتون المادة 35 دراسة حالة وتطور سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون 1- يقوم المجلس في دورة الخريف، في اطار الأهداف العامة المحددة في المادة الأولى، ومن أجل المساهمة في تنميط سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون ومعالجة أي اختلال بين العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحصاد أو عن أسباب أخرى، بدراسة مفصلة لمحصلة الأوضاع في قطاع الزيتون وباجراء تقدير شامل للموارد والاحتياجات من زيت الزيتون ومن زيت ثفل الزيتون استنادا الى المعلومات التي يقدمها كل عضو وفقا للمادة 48 والى المعلومات التي قد تبلغه اياها حكومات الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق والمهتمة بالتجارة الدولية في زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون والى أي وثائق احصائية أخرى ذات صلة بالموضوع يمكن أن تتوفر له. 2- يقوم المجلس، في دورة الربيع من كل سنة، باجراء دراسة جديدة لحالة السوق وتقدير شامل ذلك جديد جميع للموارد والاحتياجات من هذه الزيوت مراعيا في ما يوجد لديه من معلومات في هذا التاريخ. ويجوز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة.
3- تشكل لجنة اقتصادية تجتمع بانتظام لتبادل وجهات النظر بشأن الحالة العالمية لسوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون بغية ايجاد حلول للصعوبات التي قد تسبب اضطراب التجارة الدولية في هذه الزيوت. المادة 36 تنميط سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون 1- يكلف المجلس باجراء دراسات لكي يقدم الى الأعضاء توصيات تهدف الى ضمان التوازن بين الانتاج والاستهلاك. وبوجه أعم، الى تنميط سوق زيت الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة يتجه بعضها الى تسهيل تصريف زيت الزيتون بأسعار تنافسية في مرحلة الاستهلاك لتقريب أسعار زيت الزيتون من أسعار الزيوت النباتية الغذائية الأخرى، وبخاصة من خلال منح الاعانات. 2- يكلف المجلس أيضا، توصلا الى هذا التنميط بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات
2038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه. بشأن الحلول المناسبة للمشاكل التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بتطور السوق الدولية لزيت الزيتون وزيت غير الأطراف في هذا الاتفاق والمهتمة بالتجارة الدولية في زيتون المائدة. والى أي وثائق احصائية أخرى ذات ثفل الزيتون وفقا لطرائق مناسبة، مع مراعاة حالات | صلة بالموضوع يمكن أن تتوفر له. اختلال السوق الناجمة عن تذبذب الانتاج أو عن أسباب أخرى. 3 - يبحث المجلس وسائل تنمية المبادلات الدولية لزيت الزيتون وزيادة استهلاكه. ويكلف بصفة خاصة بأن يقدم الى الأعضاء جميع التوصيات المناسبة بشأن : (أ) اعتماد وتطبيق عقد نموذجي دولي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون (ب) انشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم بالنسبة للمنازعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون (ج) توحيد الأنماط المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون (د) توحيد طرائق التحليل. 4- يتخذ المجلس جميع التدابير التي يراها مفيدة لدرء المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي، بما في ذلك ما يكون منها من جانب الدول غير الاطراف في هذا الاتفاق أو من جانب رعايا هذه الدول. المادة 37 دراسة حالة وتطور سوق زيتون المائدة 1- يقوم الأعضاء، في اطار الأهداف العامة المحددة في المادة الأولى، ومن أجل المساهمة في تنميط سوق زيت زيتون المائدة، بتوفير وتقديم جميع المعلومات والاحصاءات والوثائق اللأزمة فيما يتعلق بزيتون المائدة. 2- يجري المجلس، في دورة الخريف، دراسة | مفصلة لمحصلة الأوضاع الكمية والنوعية لزيتون المائدة استنادا الى المعلومات السالفة الذكر والى المعلومات التي يمكن أن تبلغه اياها حكومات الدول 3- يقوم المجلس، في دورة الربيع من كل سنة، باجراء دراسة جديدة لحالة السوق وتقدير شامل للموارد والاحتياجات من زيتون المائدة مراعيا في ذلك جميع ما يوجد لديه من معلومات في هذا التاريخ. ويجوز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة . المادة 38 تنميط سوق زيتون المائدة 1- يبحث المجلس وسائل تنمية المبادلات الدولية لزيتون المائدة وزيادة استهلاكه . ويكلف بصفة خاصة بأن يقدم الى الأعضاء جميع التوصيات المناسبة بشأن : (أ) تطبيق أنماط نوعية موحدة تنطبق على زيتون المائدة في التجارة الدولية (ب) اعتماد وتطبيق عقد نموذجي دولي لصفقات زيتون المائدة؛ (ج) انشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم بالنسبة للمنازعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيتون المائدة. 2- يكلف المجلس بالنهوض بالدراسات التي يستنسبها لتشجيع زيادة استهلاك زيتون المائدة ويقوم بعرضها على الأعضاء لاستخدامها فيما يرونه مناسبا من الأغراض. 3- يهتم المجلس، في هذا الصدد، بأن ييسر لجميع الأعضاء، أو لمن قد يحتاج منهم الى ذلك، الحصول على المساعدات بمختلف أشكالها، بما في ذلك المساعدات المالية، مما يمكن أن توافق على تقديمه الهيئات الدولية أو غيرها من الهيئات المختصة .
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2039 الباب الرابع الاحكام التقنية الفصل الثاني عشر التعاون التقني في قطاع الزيتون المادة 39 البرامج وعمليات التدخل 1- من أجل بلوغ الأهداف العامة المذكورة في المادة الأولى فيما يتعلق بالتعاون التقني في قطاع الزيتون، يكلف المجلس بتصميم برامج التدخل المتصلة بذلك وباعدادها وتعزيزها. -2 يتناول التعاون التقني في قطاع الزيتون زراعة الزيتون، وتقنيات استخلاص زيت الزيتون وصناعة زيتون المائدة. 3 - يجوز للمجلس أن يتدخل مباشرة لتعزيز | التعاون التقني في قطاع الزيتون. 4- يجوز للمجلس أن يقرر وأن يلتمس تعاون الهيئات و/ أو المؤسسات العامة أو الخاصة، الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. ويجوز له أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية الى الهيئات و / أو المؤسسات المذكورة في حدود المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17. المادة 40 البحث والتطوير 1- يفحص المجلس جميع ما يقترح من مشاريع للبحث والتطوير تكون له أهمية عامة بالنسبة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن ما يراه مناسبا من تدابير. 2- يجوز للمجلس أن يلتمس تعاون المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة من أجل تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير، ورصدها، واستغلالها، وتعميمها لصالح الأعضاء.. 3- يجري المجلس الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير. المادة 41 التدريب والعمليات المحددة -1- يتخذ المجلس ما يلزم من تدابير لتنظيم دورات لتجديد المعارف وحلقات للتدريب على مختلف المستويات لافادة الكوادر الفنية في قطاع الزيتون، ولاسيما كوادر البلدان النامية الأعضاء. 2- يشجع المجلس نقل التكنولوجيات من البلدان الأعضاء الأكثر تقدما في تقنيات قطاع الزيتون الى البلدان النامية الأعضاء. 3- يسهل المجلس أي تعاون تقني يتيح وضع المستشارين والخبراء تحت تصرف الأعضاء ذوي الحاجة اليهم. 4- يكلف المجلس خاصة بما يلي: (أ) اجراء دراسات وعمليات محددة؛ (ب) تنظيم أو تشجيع الحلقات الدراسية والندوات الدولية ؛ (ج) جمع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الأعضاء (د) النهوض بتنسيق أنشطة التعاون التقني في قطاع الزيتون بين الأعضاء وكذلك الأنشطة التي تدخل في نطاق البرمجة الاقليمية أو الأقاليمية؛ (ه) حفز التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يمكن أن يساعد المجلس على تحقيق أهداف هذا الاتفاق. المادة 42 الموارد المالية ينشىء المجلس، دعما لبرامج التعاون التقني في قطاع الزيتون بابا منفردا يكون جزءا من الميزانية الادارية.
2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث عشر تدابير أخرى المادة 43 تدابير أخرى يكلف المجلس بما يلي: (أ) تشجيع وتنسيق الدراسات والأبحاث المناسبة عن القيمة البيولوجية لزيت الزيتون وزيتون المائدة مبرزا خصائصهما الغذائية وغير ذلك من خصائصهما الذاتية. (ب) القيام بالتعاون مع الهيئات المتخصصة باعداد مصطلحات قطاع الزيتون، والأنماط المتعلقة بمنتجات قطاع الزيتون، وطرق التحليل الخاصة بها، وأي نمط آخر ذي صلة بقطاع الزيتون. (ج) اتخاذ كافة الاجراءات الملائمة لاعداد مجموعة الممارسات الأمنية والدائمة للتجارة الدولية في زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة. الباب الخامس الاحكام المتعلقة بالدعاية الفصل الرابع عشر الدعاية العالمية لاستهلاك زيوت الزيتون وزيوت المائدة المادة 44 برامج الدعاية لاستهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة 1 - يلتزم الأعضاء المساهمون في صندوق الدعاية المشار اليه في المادة 19 بالاضطلاع معا بأنشطة الدعاية النوعية بغية زيادة استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة في العالم، معتمدين في ذلك على استعمال تسميات زيوت الزيتون الغذائية طبقا للتعاريف الواردة في المادة 26 وتسميات زيتون المائدة طبقا للتعاريف الواردة في المادة 31. الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه 2- تتخذ الأنشطة الآنفة الذكر صورة التوعية والاعلان وتتناول الخصائص المذاقية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون المائدة، وكذا خواصهما الغذائية والعلاجية وغيرها. 3 - يجري اعلام المستهلك، في نطاق حملات الدعاية، بتسميات زيوت الزيتون وزيتون المائدة وبمنشأهما ومصدرهما، مع توخي عدم تحبيذ أو ابراز أي نوعية أو أي منشأ أو مصدر على نحو فيه تفضيل على سواه. 4- يقرر المجلس برامج الدعاية التي تباشر بموجب هذه المادة على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض، مع توجيه الأنشطة من حيث الصدارة الى البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يزيد فيها استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة. د 5- تستعمل موارد صندوق الدعاية وفقا للمعايير التالية : (أ) أهمية الاستهلاك وامكانيات زيادة المنافذ القائمة حاليا ؛ (ب) ايجاد منافذ جديدة لزيوت الزيتون وزيتون المائدة (ج) عائد الاستثمارات الدعائية. 6- يكلف المجلس بادارة الموارد المخصصة للدعاية المشتركة. ويضع سنويا تقديرات للايرادات والنفقات المستهدفة لهذه الدعاية، تدرج في مرفق لميزانيته . 7- تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الدعاية على عاتق المجلس، الذي يجوز له أيضا أن يسند هذا التنفيذ الى هيئات متخصصة يختارها. المادة 45 طابع الضمانة الدولية للمجلس يلتزم الأعضاء بتشجيع استعمال طابع الضمانة الدولية للمجلس في صفقاتهم الوطنية والدولية
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2041 الخاصة بزيوت الزيتون وزيتون المائدة، وباتخاذ الاجراءات المناسبة لهذا الغرض. الباب السادس أحكام أخرى الفصل الخامس عشر الالتزامات العامة المادة 46 الالتزامات العامة يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي اجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المعرفة في المادة الأولى. المادة 47 تشجيع المبادلات الدولية والاستهلاك يلتزم الأعضاء باتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تستهدف تسهيل المبادلات، وتشجيع استهلاك زيوت المائدة والمعرفة السياسة الوطنية للأعضاء في قطاع الزيتون. المادة 49 الالتزامات المالية للأعضاء طبقا للمبادىء العامة للقانون تقتصر التزامات العضو المالية قبل المجلس وقبل الأعضاء الآخرين على الالتزامات المترتبة على المادتين 17 و 19 بشأن - المساهمات في الميزانية الادارية وصندوق الدعاية. الفصل السادس عشر 4 المنازعات والشكاوى المادة 50 المنازعات والشكاوى 1 كل نزاع، غير الخلافات المشار اليها في المادتين 30 و 34 ، يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لم يتيسر حله بواسطة المفاوضات، يعرض على الزيتون وزيتون المائدة وضمان التنمية الطبيعية | المجلس بناء على طلب من عضو يكون طرفا في النزاع، للتجارة الدولية في هذه المنتجات. ويلتزمون في هذا الصدد بالتقيد بالمبادىء والقواعد والخطوط التوجيهية التي وافقوا عليها في المحافل الدولية المختصة. ويلتزمون كذلك باتخاذ تدابير ترمي الى تيسير تصريف زيت الزيتون بأسعار تنافسية في للبت فيه بعد أن يؤخذ ، اذا اقتضت الضرورة، رأي لجنة استشارية يحدد تكوينها في النظام الداخلي للمجلس. 2- يعرض رأي اللجنة الاستشارية مسببا على المجلس، ويحسم المجلس النزاع على أي حال بعد مرحلة الاستهلاك، وتشمل هذه التدابير تقرير اعانات | أخذ جميع عناصر المعلومات المفيدة بعين الاعتبار. وتقريب أسعار زيوت الزيتون من أسعار الزيوت النباتية الغذائية الأخرى لتشجيع استهلاك زيت الزيتون. المادة 48 الاعلام يلتزم الأعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس ويقدموا له جميع الاحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لأداء المهام التي يسندها اليه هذا الاتفاق، ولاسيما كل البيانات التي يحتاج اليها لتقرير محصلة أوضاع زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون وزيتون 3- كل شكوى تفيد بأن عضوا ما لم يف بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق تعرض على المجلس، بناء على طلب من العضو مقدم الشكوى، ويتخذ المجلس قرارا في الموضوع بعد التشاور مع الأعضاء المعنيين بالأمر وبعد أن يأخذ، اذا اقتضت الضرورة، رأي اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 4- يجوز بقرار من المجلس، التصريح بأن أحد الأعضاء قد أخل بتنفيذ هذا الاتفاق. 5- اذا تبين للمجلس أن عضوا ما قد أخل بهذا
2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الاتفاق، يجوز للمجلس أن يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح بين الانذار البسيط وبين تعليق حق المشاركة في قرارات المجلس الى أن يفي بالتزاماته، أو أن يقصيه من الاتفاق وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 58. الفصل السابع عشر الاحكام الختامية المادة 51 الوديع يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا الاتفاق. المادة 52 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة 1- يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أمام الحكومات المدعوة الى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بزيت الزيتون، 1986 ، في مقر الأمم المتحدة من 1 أيلول / سبتمبر الى وبما في ذلك 31 كانون الأول / ديسمبر 1986 2- يجوز لكل حكومة تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة : (أ) أن تعلن عند توقيعها هذا الاتفاق، بأنها تعرب بهذا التوقيع عن موافقتها على الارتباط بهذا الاتفاق (توقيع نهائي)؛ أو (ب) أن تقوم بعد توقيع هذا الاتفاق، بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه بإيداع صك لهذه الغاية لدى الوديع. 3- تودع صكوك المصادقة أو القبول أو الموافقة لدى الوديع في ميعاد أقصاه 31 كانون الأول / | ديسمبر 1986 غير أنه يجوز للمجلس أن يمهل المادة 53 الانضمام 1- يجوز لحكومة أي دولة أن تنضم الى هذا الاتفاق بالشروط التي يحددها المجلس على أن تشمل مهلة لايداع صكوك الانضمام ويجوز للمجلس مع ذلك أن يطيل الأمد للحكومات التي لا تستطيع الانضمام في المهلة المحددة. 2- يتم الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الوديع. وينبغي أن تشير صكوك الانضمام الى أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي وضعها المجلس. المادة 54 الاشعار بالتطبيق المؤقت 1- يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه، أو أي حكومة يكون المجلس قد وضع لها شروطا للانضمام الا أنها لم تتمكن بعد من ايداع صكها، أن تشعر الوديع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا، اما حينما يبدأ نفاذه وفقا للمادة 55 وأما في تاريخ محدد، اذا كان قد بدأ نفاذه. 2- متى أشعرت حكومة ما، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ نفاذه أو اذا كان قد بدأ نفاذه، في تاريخ حددته لذلك، فانها تصبح حينذاك عضوا مؤقتا إلى أن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتصير بذلك عضوا . المادة 55 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في 1 كانون الثاني / يناير 1987 أو في أي تاريخ لاحق تقوم فيه خمس من بين الحكومات المذكورة في المرفق الحكومات الموقعة التي لا تستطيع ايداع صكوكها | ألف بهذا الاتفاق تمثل 95 في المائة على الاقل من حتى ذلك التاريخ. حصص المشاركة، بالتوقيع على هذا الاتفاق بصفة
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2043 نهائية أو بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه. -2- اذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 1 كانون الثاني / يناير 1987 وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة اذا قامت في ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة بتوقيع هذا الاتفاق بصفة نهائية أو بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو باشعار الوديع بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة. 3- اذا لم تستوف في 1 كانون الثاني / يناير 1987 شروط بدأ النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 و 2 من هذه المادة، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات التي تكون قد وقعت بصفة نهائية على هذا الاتفاق أو تكون قد صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أشعرت الوديع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا الى البت في ما اذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها، بصفة مؤقتة أو نهائية، كليا أو جزئيا، في التاريخ الذي قد تحدده. 4- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تشعر الوديع، وفقا للمادة 54 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا، وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق في تاريخ هذا الايداع. المادة 56 التعديل 1- يجوز للمجلس أن يوصي الأعضاء بتعديل هذا الاتفاق. 2 - يحدد المجلس التاريخ الذي يجب أن يشعر فيه الأعضاء الوديع بأنهم يقبلون التعديل. 3- يبدأ العمل بالتعديل بعد 90 يوما من استلام الوديع اشعارات القبول من جميع الأعضاء. واذا لم يتحقق هذا الشرط في التاريخ الذي يحدده المجلس وفقا للفقرة 2 من هذه المادة فان التعديل يعد مسحوبا . المادة 57 الانسحاب -1- يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه، عن طريق تقديم اشعار كتابي بانسحابه الى الوديع. وعلى العضو أن يعلم المجلس في ذات الوقت بالقرار الذي اتخذه. 2- يصير الانسحاب الذي يتم وفقا لهذه المادة نافذ المفعول بعد 90 يوما من استلام الوديع للاشعار. المادة 58 الاقصاء اذا تبين للمجلس أن أحد الأعضاء أخل | بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق وقرر أيضا أن هذا الاخلال يعرقل جديا سير هذا الاتفاق، فانه يجوز له، بقرار اجماعي من باقي أعضائه، أن يقصي العضو المذكور من هذا الاتفاق. وعلى المجلس أن يشعر الوديع فورا بذلك. ويكف العضو عن أن يكون غير طرف في هذا الاتفاق بعد 30 يوما من تاريخ قرار المجلس. المادة 59 تصفية الحسابات 1- إذا انسحب أحد الأعضاء من هذا الإتفاق
2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه أو أقصي من المجلس أو كف لأي سبب آخر عن أن يكون طرفا في هذا الإتفاق، فان المجلس يقوم بتصفية حساباته بالشروط التي يراها عادلة . . و يحتفظ المجلس بالمبالغ التي يكون العضو قد سددها. و يكون هذا الأخير ملزما بأن يسدد للمجلس أية مبالغ مستحقة عليه للمجلس. 2 لدى انتهاء هذا الإتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار اليها في الفقرة 1 الحصول على أي نصيب من ناتج التصفية أو من أية أصول أخرى للمجلس. ولا يتحمل أيضا بتغطية أي جزء مما يكون لدى المجلس من عجز. المادة 60 مدة الإتفاق و اطالة أمدة و تمديده و إنهائه 1 يظل هذا الإتفاق ساريا حتى 31 كانون | الأول / ديسمبر 1991 مالم يقرر المجلس اطالة أمده أو تمديده أو تجديده أو إنهائه قبل ذلك وفقا لأحكام هذه المادة. 2 يجوز للمجلس أن يقرر اطالة أمد هذا الإتفاق لمدة أقصاها فترتان تدوم كل منهما سنة واحدة. و على كل عضو لا يقبل اطالة أمد هذا الإتفاق على النحو المذكور أن يعلم المجلس بذلك، و يكف عن أن يكون طرفا في هذا الإتفاق منذ بدء فترة الإطالة 3 اذا تم التفاوض قبل 31 كانون الأول / ديسمبر 1991 أو قبل انتهاء فترة اطالة الأمد المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، حسبما يكون على اتفاق جديد أو بروتوكول لتمديد هذا الإتفاق، غير أنه لم | يبدأ نفاذه مؤقتا أو نهائيا فان هذا الإتفاق يظل نافذا | بعد تاريخ انتهائه حتى يبدأ العمل بالإتفاق الجديد أو بالبروتوكول، شريطة ألا تتعدى اطالة الأمد فترة 12 شهرا . 4- يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت انهاء العمل بهذا الإتفاق ابتداء من التاريخ الذي يختاره. 5- متى ما انتهى هذا الإتفاق يستمر المجلس قائما طيلة الفترة اللازمة لتصفيته، بما في ذلك تصفية حساباته، و يتمتع المجلس خلال تلك الفترة بما قد يقتضيه الأمر من سلطات و وظائف لهذه الأغراض. 6- يشعر المجلس الوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه المادة. المادة 61 التحفظات لا يجوز ابداء أي تحفظ بخصوص أي من أحكام هذا الاتفاق. واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول، بتذييل هذا الاتفاق بتوقيعاتهم في التواريخ المبينة. حرر في جنيف في أول تموز/ يوليه من سنة ألف وتسعمائة وست وثمانين، ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعها في الحجية. المرفق “ ألف “ حصص المشاركة في الميزانية الادارية تركيا. … 88 تونس. … 92 الجزائر. . 13 الجماعة الاقتصادية الأوروبية.. .. 740 الجماهيرية العربية الليبية . 33 مصر. . 4 المغرب . 24 يوغوسلافيا. ……. 6 المجموع 1000
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 المرفق “باء” الحصص المخصصة لاغراض المساهمة في صندوق الدعاية تركيا. 66 تونس. 66 125 الجزائر. 5 الجماعة الاقتصادية الأوروبية …….. 77500 المغرب 25 يوغوسلافيا. المجموع 000 1 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-281 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى وزير الصناعة الثقيلة الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - - 10 عنه. وبمقتضى المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية ب وبمقتضى المرسوم رقم 84-89 المؤرخ في 1 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تحويل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81 343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الذى عدله المرسوم رقم 84-89 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984، كما يلى : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير | الصناعة الثقيلة». 1 المادة 2 : يحل وزير الصناعة الثقيلة | محل وزير التجارة في جميع الاحكام المعنية الواردة في المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة . وبناء على الدستور، لاسيما المواد | 15 و 32 و III 10 و 152 منه، و بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978
2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ،
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ | 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 - - 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ،
- وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-04 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-281 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 الذي يحول الى وزير الصناعة الثقيلة، الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، وبناء على رأى محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للدراجات والدرجات النارية وتطبيقاتها»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع والخدمة بعد البيع، عبر التراب الوطني، لتوفير حاجات الاقتصاد الوطني في ميدان الدراجات والدراجات النارية ولواحقها ومكوناتها وتطبيقاتها والمتفرعات عنها، والمحركات الحرارية الثابتة التي تقل قوتها عن قوة 10 أحصنة. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لمهمتها كما يلي . أولا - الاهداف :
- تعد وتنجز البرامج السنوية والمتعددة السنوات المرتبطة بهدفها، 2 تضمن التزويد اللازم لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتستورد المواد التكميلية الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية | والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير، تحسن كما وكيفا الانتاج المرتبط بهدفها 5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها. 6 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة او نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بهدفها ، 7 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المواد الاولية والمنتوجات المصنعة وشبه المصنعة التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 - تطور ميادين صنع المنتوجات التابعة لهدفها ولواحقها، و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع. 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي، 12 - تشجع رفع قيمة الانتاج الوطني وموارده وتسهم في ذلك، 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها، في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال، 14 تتولى بيع منتوجاتها طبقا للاهداف التي تسطرها الحكومة والتدابير التي تقررها في هذا المجال، 15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح ببلوغ أمثل للنتائج في وسائل الانتاج وفي المنتوجات الموزعة، 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير ضمن اطار عملها، 17 تشارك في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 18 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بهدفها، 19 - تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بهدفها في اطار التنظيم الجارى به العمل.
2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء - مهمتها عن طريق جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية من جهة، والمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية النارية من جهة اخرى، أو المسندة اليهما كما تمدها ، والاستقلال المالى. بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بأعمالها أو المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية انتى ترتبط بهدفها وتسهل . توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قالمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة: المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعة | طبقا للتشريع الجارى به العمل لاسيما التشريع الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2049 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المقطع الثاني أ من المادة 3 في هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح يعرضه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس مديريتها بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج | وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ليوافق عليه. المادة 20 : تلغى الاحكام الواردة في المرسومين رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 ورقم 83 04 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
2050 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 87 283 مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين فى ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية.
- - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ، -5 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرخ في الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-04 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية وبمقتضى المرسوم رقم 87-282 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها حسب 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الشروط المحددة في هذا المرسوم و في حدون 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة، المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في والانتاج المتعلقة بالدراجات والدراجات النارية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ | ومكوناتها، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية،
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2051 2 - الوحدات المطابقة للاعمال المذكورة في | الفقرة رقم 1 السابقة، وهي : من مركب الدراجات والدراجات النارية، في قالمة. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال | الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة، ما يأتي : I تحل ابتداء من أول يناير سنة 1988 المؤسسة - الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها محل المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالدراجات والدراجات النارية، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال في مجال الدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة | والدراجات والدراجات النارية. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة | والدراجات والدراجات النارية، ما يأتي : اب - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها وزير الصناعة الثقيلة ووزير المائية، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقلية ووزير المالية، 3 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستخدمة في انتاج الدراجات والدراجات النارية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز 3 اشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. المادة 4 : يحول الى المؤسسات الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقي حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها سيرا منتظما ومستمرا.
2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-284 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول إلى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها او تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ، دو وبناء على الدستور، لاسيما المواد و 32 و III 10 و 152 منه و يمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني | وظيفة المراقبة، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1989 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون | رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضي القانون رقم 16 84 – 16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالإملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 65 – 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضي المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في
- 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، و بمقتضى المرسوم رقم 87-281 المؤرخ في و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، | 1987 الذى يحول الى وزير الصناعة الثقيلة، الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية
الأربعاء 3 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2053 وبمقتضى المرسوم رقم 87-282 المؤرخ في | اول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال الداخلة في مجال التوزيع والخدمة بعد البيع للدراجات والدراجات النارية ومكوناتها، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية التوزيع السيارات الخاصة، الوحدات المطابقة للاعمال المذكورة في الفقرة رقم 1 السابقة، وهي : الوحدة التجارية للدراجات والدراجات
- النارية في مدينة الجزائر الوحدة التجارية للدراجات والدراجات
- النارية في مدينة وهران السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالدراجات والدراجات النارية، تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال في مجال الدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، ما يأتي : ا - اعداد : I - جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين اعضائها وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية، 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوحدة التجارية للدراجات والدراجات | وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية،
- النارية في مدينة قسنطينة. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية التوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال 3 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستخدمة في توزيع الدراجات والدراجات النارية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز 3 اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل • ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة، ما يأتي : المادة الاولي من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة تحل ابتداء من أول يناير سنة 1988 | الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية و تطبيقاتها محل المؤسسة الوطنية لتوزيع للمؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها.
2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 4 : يحول الى المؤسسات الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل | و تسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع | الجاري به العمل. : تبقى حقوق المستخدمين المذكورين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يقصى السيد عبد الكريم بن عودة، بصفته رئيسا للمجلس | الشعبي لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق - 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية غليزان (ولاية غليزان) من مهامه الانتخابية.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يقصى السيد | محمد قائد عامر، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية غليزان (ولاية غليزان من مهامه الانتخابية مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يقصى السيد مولاى شطاح ، بصفته نائبا ثالثا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد حسين ثابت، نائب مدير الاسكان الحضري بمديرية الاسكان، بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2055 قرارات، مُقررات ، مناشير رئاسة الجمهورية
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
- بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد مصطفى عشوي، مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث، قائم بالاعمال مؤقتا بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
- مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مصلحة، قائم بالاعمال مؤقتا بالمعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
- بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد براهم بن حاسين، رئيسا للمصلحة المركزية للاعلام الآلي، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الشؤون الخارجية مقررات مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين، قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام | وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد فؤاد بوعتورة، 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد محند أو أحمد ملبوسي، مكلفا بالدراسات والبحث، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. نائب مدير الحصانات والامتيازات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن
2056 الجريدة الرسمية للجمهورية وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد عبد العزيز رحابي، نائب مدير لتحليل الاعلام وتسييره، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد عبد القادر ريام، نائب مدير أمريكا الجنوبية، قائما بالاعمال مؤقتا لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 191 المؤرخة في 27 أبريل سنة الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والإسكان و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في
- جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية والمحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 - : 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية،
- وبناء على المداولة رقم 191 المؤرخة في 27 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | أبريل سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي في المدية والمتضمنة انشاء المؤسسة العمومية | الولائي في المدية المحلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية المدية والتي يوجد مقرها في البرواقية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 191 ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، الشعبي الولائى فى المدية والمتعلقة بانشاء المؤسسة العمومية المحلية المكلفة بادارة المنطقة الصناعية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 2 التي توجد في البرواقية. شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ الأولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 بولاية المدية» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، المادة 3: يكون مقر المؤسسة في البرواقية.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057 المادة 4 : مهام المؤسسة هى نفس المهام المحددة في أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس | سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه، المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية المدية. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة بهدفها لبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد | بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور اعلاه. المادة 7 : تجدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية المدية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جزر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1407 | الموافق 30 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة توسيع أعمال المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الى أشغال مد قنوات الغاز وتغيير تسميتها لتصبح «مقاولة أشغال الكهربة ومد أنابيب الغاز» في سيدى بلعباس.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بمقتضى الامر رقم 69 – 30 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعي الصناعات والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 والذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمن انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة في سيدي بلعباس
- وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 سبتمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سيدي بلعباس، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سيدي بلعباس والمتعلقة بتوسيع أعمال المقاولة الولائية لاشغال الكهربة لتشمل أشغال مد أنابيب الغاز وتغيير تسميتها
2058 الجريدة الرسمية للجمهورية لتصبح مقاولة أشغال الكهربة ومد أنابيب الغاز لولاية سيدي بلعباس». المادة 2 : يكلف والى ولاية سيدي بلعباس | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987. وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل المقاولة الولائية للصنع الجاهز في ولاية أم البواقى ونقل أصولها وخصومها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69-30 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 والمتضمن احداث المقاولة الولائية للصنع الجاهز بولاية أم البواقي، وبناء على المداولة رقم 25 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أم البواقي، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل المقاولة الولائية للصنع الجاهز في أم البواقي. المادة 2 : تؤول أصول وخصوم هذه المقاولة | الى ولاية أم البواقي طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف والي ولاية أم البواقي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987. 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والبناء وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلي وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجرينة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2059 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1408 الموافق 10 نوتمبر سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعيه | المسماة «الجمعية الجزائرية للتخطيط | العاملي».
– بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1408 الموافق 10 نوفمبر سنة 1987، تعتمد الجمعية المسماة «الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي». يجب على الجمعية ان تمارس نشاطها طبقا للإحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا ان تمارس أى نشاط يخالف هدف احداثها او يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، او يكون أساسه موضوعا غير شرعى مخالفا للقوانين والاخلاق.
– وزارة العدل
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنه 1987 يتضمن احداث منظمات جهوية للمحامين.
- ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 75-61 المؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 26 سبتمر 1975 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ولاسيما المادة 28 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن احداث منظمات جهوية للمحامين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث احدى عشرة منظمة جهوية للمحامين تكون مقارها في المدن الآتية : الجزائر، البليدة، المدية تيزي وزو، وهران، تلمسان، معسكر، قسنطينة باتنة، عنابة، سطيفه. المادة 2 : تحدد دوائر اختصاص المنظمات الجهوية للمحامين كما يأتي :
- المنظمة الجهوية في مدينة الجزائر : دائرة اختصاصها المجلس القضائي في مدينة الجزائر العاصمة،
- – المنظمة الجهوية في البليدة : دائرة اختصاصها المجلسان القضائيان في البليدة و الشلف
- المنظمة الجهوية في المدية : دائرة اختصاصها المجالس القضائية في المدية والجلفة والاغواط، وتامنغست.
- المنظمة الجهوية في تيزي وزو : دائرة اختصاصها المجلسان القضائيان في تيزي وزو والبويرة. مود المنظمة الجهوية في وهران : دائرة اختصاصها المجلس القضائي في وهران.
- المنظمة الجهوية فى تلمسان : دائرة اختصاصها المجلسان القضائيان في تلمسان وسيدي بلعباس.
- المنظمة الجهوية في معسكر : دائرة اختصاصها المجالس القضائية في معسكر ومستغانم، وسعيدة، وتيهرت، وبشار، وأدرار. المنظمة الجهوية في قسنطينة : دائرة
- اختصاصها المالجس القضائية في قسنطينة و سكيكدة، وجيجل. المنظمة الجهوية في باتنة : دائرة اختصاصها المجالس القضائية في باتنة وأم البواقي وبسكرة وورقلة. المنظمة الجهوية في عنابة : دائرة
- المجالس القضائية في عنابة وقالمة اختصاصها وتبسة. المنظمة الجهوية في سطيف : دائرة
- المجالس القضائية في سطيف وبجاية اختصاصها والمسيلة. المادة 3 : يكلف أمناء المنظمات الجهوية، العاملون حتى تاريخ صدور هذا القرار، بوضع هياكل المنظمات الجهوية الجديدة وتنصيبها.
2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 | أكتوبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 5 : يكلف مدير الشؤون المدنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 . محمد الشريف خروبي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ———— الموافق 13 سبتمبر قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان الادوية والتقنيات الصيدلانية لدى المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 3 صفر علم 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 ، المعدل بالمرسوم رقم 82-161 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلي وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في والمتعلق بنقل الوصاية على المؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المعدل بالمرسوم رقم 85-74 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية «صيدال»، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، و وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلى (صيدال) وحدة بحث في ميدان الأدوية والتقنيات الصيدلانية. المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 85-74 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه .. ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بالبحث وبتطوير الادوية والتقنيات الصيدلية عن طريق ما يأتي :
- وصف الادوية النوعية المعتمدة لسد احتياجات الصحة العمومية نظرا لقابليتها للصناعة التكنولوجية وللتخفيض من استيراد المواد 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 | الصيدلية، والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ادماج المواد الاولية المحلية (من أصل كيماوي أو نباتي والمنتوجات الصناعية الوطنية،
- تطوير تقنيات الصناعة ووسائل المراقبة | الصيدلية - التقنية، والتحليلية، والصيدلية - | السمامية،
-
- المتابعة الدائمة للادوية التي تصنعها و بمقتضى المرسوم رقم 84-151 المؤرخ في المؤسسة ونشر المعلومات الاقتصادية والعلمية 16 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 | الخاصة بها،
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2061 المساهمة في اعداد الدستور الوطني | للصيدلية. وعلاوة على ذلك، يساهم هذا الكيان وفي اطار - التنظيم المعمول به، في التكوين العالي. المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 المذكورة أعلاه موضوع برنامج و دفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة. يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي ينفذها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه تشتمل الوحدة على المخابر الآتية : مخبر الصيدلة الجالينوسية مخبر الكيمياء التحليلية الصيدلية مخبر الصيدلة السمامية، مخبر استخراج المواد الاولية من أصل نباتي وتحليلها،
- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية المتعلقة بالدواء. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخون مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير الكيان العلمي سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987. عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان وسائل الحساب والتصنع لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.- ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بانشاء وحدات البحث العلمي التقني لاسيما المادة 6 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، و وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وحدة في ميدان وسائل الحساب والتصنع. المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في | 23 يوليو سنة 1983 ولا حكام الامر رقم 69 59- المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المذكورين أعلاه. ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 المذكور
2062 الجريدة الرسمية للجمهورية اعلاه، بدراسة وسائل الحساب والتصنع وتطويرها من أجل دراسة وسائل الانتاج والنقل، لاسيما محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
- الهندسة المدنية ( صلابة المواد، حساب التركيبات المخصصة لمحطات توليد الكهرباء، وخزانات الوقود، والقنوات …)
- الكهروميكانيكية، الكهر وتقنية، (التيارات التيارات المحثة، فران الحث…) ميكانيكا السوائل (تحرك السوائل في الخزانات وفي القنوات تحت ضغوط مختلفة، دراسة الاوساط الثنائية الاطوار ….)
- شبكات الغاز والكهرباء (استقرار الشبكات. الدعم …… المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 المذكورة أعلاه موضوع برنامج و دفتر استحقاق تلقيا رأي المحافظ السامي للبحث بالموافقة … يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي ينفذها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4: عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور اعلاه تشتمل الوحدة على ما يأتي : مجموعة ميكانيكا الاوساط المطردة والفيزياء وتكلف على الخصوص بدراسة النماذج الفريقية والتجريب، … مجموعة الرياضيات المطبقة والتصنع وتكلف على الخصوص بدراسة الرياضية والعددية للنماذج وتطبيقها العددي. المادة 5 : طبقاً لاحكام المادة و من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير الكيان العلمى سيرا حسنا. الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987. عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة وزارة الشفافة والسياحة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنه 1987 يتضمن احدات هيئة التصنيف المعالم والاماكن التاريخية في أهقار.- ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة | 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 و 87 الى 92 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ - | فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة،
- وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 20 أبريل سنة 1987،
- ونظرا للفائدة الوطنية التي تمثلها المعالم والاماكن التاريخية والطبيعية في أهقار، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنف المعالم والاماكن التاريخية والطبيعية في أهقار، ولاية تامنغست المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلديات تامنغست وأين صالح وايدنس و اينغار وفقارة الزاوية، وان قزأم | و تازروق، وان أمقل، وتين زواتين، وأبالسة. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين ان يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدي. وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة، مديرية التراث الثقافي. المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقار المجالس الشعبية البلدية المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الأماكن التاريخية للأهقار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987. عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام ا. احمد نوي قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر بينة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القصر القديم في المنيعة.
- ان وزير الثقافة والسياحة، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 و 87 الى 92 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 20 أبريل سنة 1987، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف القصر القديم فى المنيعة، دائرة المنيعة، ولاية غرداية المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى لبلدية المنيعة، طوال شهرين متتابعين، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينشر هذا القرار أيضا ضمن - الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد. اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين ان يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدي. وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة. مديرية التراث الثقافي.
2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى للمنيعة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على القصر القديم في المنيعة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987. من وزير الثقافة والسياحة الامين العام احمد نوى قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المكان التاريخي في تمنطيط. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة | 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 و 187 الى 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 20 أبريل سنة 1987 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولي . | تصنيف المكان التاريخي لتمنطيط، دائرة فنوغيل، ولاية أدرار، بلدية تمنطيط، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية تمنطيط، طوال | شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينشر هذا القرار أيضا ضمن الإعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة، مديرية التراث الثقافي. المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى لتمنطيط، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على المكان التاريخي لتمنطيط. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة .1987 عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام احمد نوي
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 2065 وزارة المالية | قرار مؤرخ في 8 دى القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنه 1987 ينضمن إعادة ترتيب مكتب الجمارك في تنس.
- ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ | في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 06 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة اختصاصات المكاتب الجماركية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعاد ترتيب مكتب الجمارك الموجود في تنس المنشأ بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يمكن التصريح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها التدابير المقيدة الاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل تباعا القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن اعادة ترتيب مكتب الجمارك في بني صاف.
- ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 19-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 06 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى 1 القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة اختصاصات المكاتب الجماركية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعاد ترتيب مكتب الجمارك الموجود في بني صاف المنشأ بالقرار المؤرخ. في 4 يونيو سنة 1968 ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يمكن التصريح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها التدابير المقيدة للاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل تباعا القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 | سبتمبر سنه 1987 يتضمن اعادة ترتيب مكتب الجمارك في دلس.
- ان وزير المالية. بمقتضي القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 | والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 06 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة اختصاصات المكاتب الجماركية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعاد ترتيب مكتب الجمارك الموجود في دلس المنشأ بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يمكن التصريح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها التدابير المقيدة للاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل تباعا القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن اعادة ترتيب مكتب الجمارك في أدرار.
- ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 06 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة اختصاصات المكاتب الجماركية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعاد ترتيب مكتب الجمارك الموجود في أدرار المنشأ بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يمكن التصريح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها التدابير المقيدة للاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل تباعا القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1408 الموافق 4 6 سبتمبر سنة 1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2067 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا.
- بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن وزير المالية، يعين السيد مراد قمري، مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الصناعات الخفيفة- مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها في 30 ديسمبر سنة 1986 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة. بموجب مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 ، يوافق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها في 30 ديسمبر سنة 1986 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص محلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة
- مبارك برغوث رأس العيون رأس العيون
- مصطفى بخوش أولاد مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 ابريل سنة 1987 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها في 28 ديسمبر سنة 1986 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف.
بموجب مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 سي سليمان نقاوس | الموافق 18 أبريل سنة 1987، يوافق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها في 28 ديسمبر سنة 1986، لجنة اعاة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص محلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني.
2068 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة العياشي خبوزة عبد المجيد رحماني أرملة محمد هياش المولودة خيرة جدي أرملة موساوي المولودة تسعديت عيسات
- أرملة خريص المولودة زينب عيساوي. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1407 الموافق 28 يونيو سنة 1987 يتضمن تحويل مقر دائرة رسيم. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1407 الموافق 28 يونيو سنة 1987 يحول الى الداموس مقر دائرة الرسم بقوراية، المنتمية الى منطقة تسعير وتجمع شرشال. تتشكل دائرة الرسم بالداموس من الشبكات والمقصورات الهاتفية الكائنة بالداموس ولرهاط وبويامين ولود الوزه تندرج دائرة الرسم هذه ضمن منطقة تسعير وتجمع شرشال . قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1407 الموافق 4 غشت سنة 1987 يتضمن احداث دائرة رسم في خيران.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1407 سطيف. سطيف العلمة العلمة عين أولمان عين أولمان عموشة عين الكبيرة عموشة عين الكبيرة يحسب الرسم الموحد الخاص بالمكالمات المتبادلة بين مشتركي دائرة رسم خيران ومشتركي دوائر الرسم بوحمامة، أريس، قايس، تابردقة، زريبة الوادي خنشلة، على أساس رسم قاعدى ويحدد كالاتي : خيران - بوحمامة، تا بر دقة : 2 ر . ق خيران - أريس زريبة الوادى : ر . ق خيران - قايس، خنشلة : 4 ر . ق. قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن | وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد محمد الموافق 4 غشت سنة 1987 ، تحدث دائرة رسم في لوانشى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، خيران وتدمج في تجمع ومنطقة تسعير خنشلة | لاحالته على التقاعد.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2069 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق | أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد محمد جموى، نائب مدير المواصلات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان التهيئة العمرانية لدى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
- ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 80 277 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن أحداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 - والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني ان عيد وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث
- بالموافقة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى المؤسسة الوطنية للتهيئة العمرانية وحدة البحث في ميدان التهيئة العمرانية. المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار الاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 80 277- المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1980 المذكورين أعلاه 7 ، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي على الخصوص : تنمية جميع أشغال البحث المتعلقة بالتهيئة العمرانية، لاسيما ترقية الابتكارات المنهجية والتقنيات اللازمة للنوعية وللاولويات الوطنية في هذا الميدان،
- القيام بخدمات الاستشارة والتنشيط لدى فرق الدراسات التابعة للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ولاى هيئة تعنيها المسائل المرتبطة بالتهيئة العمرانية،
- السهر على نشر نتائج بحوثه وأشغاله ومعالجة الاعلام العلمي والتقني المتعلق بهدفه وحفظه ونشره، ترقية التشاور والبحث لتنمية التكوين في - ميدان التهيئة العمرانية،
- المشاركة في التكوين في ميدان البحث تنمية أى عمل نافع للتكوين الدائم وتجديد المعلومات في ميدان التهيئة العمرانية، تخطيط الاعمال المتعلقة بالبحث، وتقييمها دوريا. المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 المذكورة أعلاه موضوع برنامج و دفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السياسي للبحث بالموافقة.
2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران | وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنظم الوحدة في شكل مخابر وورشات ومصالح : مخبر الانظمة المدنية مخبر الانظمة الجهوية مخبر رسم الخرائط، ورشة الرسم والتعبير الخطى
- مصلحة الوثائق والنشر والاستنساخ،
- مصلحة الموظفين والوسائل العامة. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة و من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويغول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة .1987 عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.- بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد اسماعيل عمارة كوربة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.- بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد محمد حلاج ملحقا بديوان الوزير. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية- قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر. سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المعهد الوطني للتكوين المهني.- ان وزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-344 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، -6 وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث . بالموافقة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى المهعد الوطني للتكوين :- المهنى وحدة بحث في ميدان التكوين المهني. المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 67-54 المؤرخ في
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 27 مارس سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم | 81 394 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 ولاحكام | المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه. ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
- تكييف ضروب التكوين المهني مع احتياجات القطاعات الاقتصادية
- نظام التكوين وطرق رفع قيمة التأطير التقني والبيداغوجي في مؤسسات التكوين، حسن أداء الجهاز الوطني والجهوي للتكوين المهني ومردوديته، انسجام تنمية نظم التكوين المهني وتنسيقها . المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة. يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على الفرق الآتية :
-
- تكييف التكوين والكفاءة والتشغيل
- رفع قيمة التأطير التقني والبيداغوجي
- تنمية، نظم التكوين المهني، وتحقيق انسجامه ومردوديته، ورفع قيمة منتوجاته، تنظيم جهاز التكوين المهني وتقويمه وحسن ادانه المادة 5 : عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987. أبو بكر بلقايد قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان الصحة والامن الصناعي لدى المعهد الوطني للصحة والامن بالسحاولة. ان وزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى الامر رقم 72-29 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1996 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وبناء على رأي المحافظ السامي للبحث بالموافقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المعهد الوطني للصحة والامن وحدة بحث في ميدان الصحة والامن الصناعي. المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام الامر رقم 72 29 | المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه. - ويكلف
2072 الجريدة الرسمية للجمهورية في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 | المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية | محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص : تحليل الاضرار الجسدية وقياسها الضجيج الاهتزازات الكهرباء، المناخ المحلي، الانفجارات الحريق، تحليل الاضرار الكيماوية والسامة وقياسها الاغبرة، الابخرة الغازات المذيبات المعادن اللدائن تنظيم العمل، وفيزيولوجيته وأمراضه،
- الدراسات العلمية للاوبئة والاحصائيات الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية، النظام الوطني للإعلام العلمي والتقني في ميادين الصحة والامن وتحسين ظروف العمل. المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج و دفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة. يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي : مخبر الصحة الصناعية مخير الامن الصناعي، مخبر تنظيم العمل وفيزيولوجيته وأمراضه، مجموعة البحث في الاعلام وتربية العمال، مركز الحسابات. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور اعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة، ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987. أبو بكر بلقايد قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميادين التنظيم والظروف العامة للعمل والاجور والتشغيل لدى المعهد الوطني للعمل.
- - ان وزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981. والمتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 86 31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، و وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى المعهد الوطني للعمل وحدة بحث في ميادين التنظيم والظروف العامة للعمل والاجور والتشغيل.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه انجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073 المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1933 ولاحكام المرسوم رقم 3186 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص : تقدير عرض التشغيل والطلب عليه وظروف | تو از نهما تخطيط التشغيل وترقيته وتنميته معايير العمل. المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة. يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران | وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على الفرق الآتية : تخطيط التشغيل وترقيته
- العلاقة بين الاجرة والانتاج، تنظيم العمل وظروفه. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم | 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987. ابوبكر بلقايد وزارة الصناعة الثقيلة
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وينساء على رأي المحافظ السامي للبحث بالموافقة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى المؤسسة الوطنية للحديد والفوسات وحدة بحث في ميدان الحديد والفوسفات المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص : جيولوجيا مناجم الحديد والفوسفات طرق تحسين المعادن تقنيات تحويل مختلف أنواع الفوسنات المكثفة من أجل انتاج أنواع مختلفة من الفوسفات ومشتقاته ،
2074 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- طرق استغلال مكيفة مع الظروف المحلية، شروط استعمال مختلف أنواع الفوسفات الطبيعي والفوسفات الكلسى فى ميدان الزراعة الغذائية واستصلاح الاراضي. المادة 3: يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامى للبحث بالموافقة. يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ | السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي : د مخبر جيولوجيا، مخبر العدانة، مخبر الهندسة الكيماوية ، . مخبر الاستغلال، مخبر التحليل. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمى سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. ان وزير الصناعة الثقيلة الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه بمقتضى المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث،
- وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى وحدة بحث في ميدان الآلية الفلاحية. المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص : تكييف العتاد الفلاحي الذي تنتجه الوحدة وتطويره، تصميم عتاد فلاحي مطابق للسياق الوطني،
- استثمار الغابة
- استصلاح المناطق السهبية والجبلية،
- الزراعة الصحراوية وشبه الصحراوية. المادة 3: يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -6 2075 يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران | وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي : مخبر التصميم والتالية الصناعية،
- مخبر التحاليل،
- مخبر النماذج والتجارب. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوم يوليو سنة 1983 المذكور
- أعلاه ، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية.– ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 18 83-18 83 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، لاسيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، -6 و بناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية وحدة بحث في ميدان الكهر وتقنية، المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يو يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 83-83 18 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكورين . أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83 - - 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
- (1) يشارك علميا وتكنولوجيا في اعداد السياسة المتعلقة بالنوعية ولاسيما :
- اعداد طرق مراقبة النوعية ووسائلها في الميدان الكهروتقنى ومراقبة ذلك،
- يضبط مقاييس المنتوجات المصنوعة في المؤسسة،
- اجراء تجارب في ميدان المراقبه والتخصيصات المتعلقة بمكونات المنتوجات المصنعة والنماذج. 2 (2) يقوم بأعمال استكشافية قصد تعيين المقاييس المعمول بها في ميدان الكهروتقنية بمتابعة التطور العلمى والتكنولوجي والتحكم فيه، 3 (3) يشارك في اعداد البرامج الوطنية المتعلقة بضبط المقاييس ووضعها، 4 (4) يقيم مدى حسن أداء منتوجات المؤسسة، لاسيما عن طريق القيام دوريا بتجارب مقارنة، 5 (5) يطور منتوجات جديدة ويروجها، 6 (6) يحسن علميا وتكنولوجيا أساليب الصنع في الميادين المرتبطة بأعمال الانتاج في المؤسسة.
2076 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي : مخبر الاجهزة الكهربائية، مخير المضوائية والاضائية، مخير المواد وطرق الانجاز،
- مخير المكائن الكهربائية. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذه الوحدة سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-320 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية، الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمى والتقنى، لاسيما المادة 6 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنه 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، -6 وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية وحدة بحث في ميدان الهندسة الصناعية المتعلقة بالالكترونيك ذي الاستعمال الواسع وتسمي وحدة ترقية التطبيقات الالكترونية الجديدة». المادة 2 : يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لإحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 82 320 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنه 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث في مجال هندسة تصميم الانظمة الالكترونية وأساليب تصنيعها في ميدان الالكترونيك ذي الاستعمال الواسع. المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة. يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2077 المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم | 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي : مخبر تصميم النظم الالكترونية، ب مخبر الاساليب الالكترونية، مخبر الهندسة الصناعية. المادة 5 : طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تسمح له باعادة برنامج البحث و بضمان سير هذه الوحدة العلمية سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987. فيصل بوذراع المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر :