مرسوم رقم 86 359 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987. 2417
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وستين مليون دينار (3.961.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية في سنة 1987 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.870.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.350.000 - 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون -
- الاجور ولواحقها 1.200.000 2418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (دج)
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 70.800.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13.250.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.700.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 110.000 31-92 مديريات الولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم - بعطلة طويلة الامد 120.000 مجموع القسم الاول 108.400.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 80.000
32 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 150.000 مجموع القسم الثاني 230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية - 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية - 33 II مديريات الولايات المنح العائلية - 530.000 10.000 2.300.000 18.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية - مجموع القسم الثالث 2.858.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات
- - 2.600.000 34-02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 280.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 700.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.400.000 - 34 05 الادارة المركزية - الالبسة - 80.000 1.670.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات
- - 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.520.000 - 34 13 مديريات الولايات - اللوازم - . 4 1.330.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2419 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.850.000 - 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 300.000 34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 5.900.000
- - 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات - 415.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.670.000 - 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34 93 مديريات الولايات - الايجار - 85.000 220.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات
- - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 110.000 مجموع القسم الرابع 20.130.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني 600.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 47.250.000 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية - 36 31 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي - 10.400.000 211.752.000 36 41 اعانة للمركز الوطنى للطب الرياضي 21.500.000 - مجموع القسم السادس 290.902.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - المحاضرات والملتقيات 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 424.520.000 2420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الثقافي والتربوى 43 ΟΙ نشاط التربية الصحية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية 3.529.000.000 46-03 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 150.000 46-04 مساهمة في تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائري 830.000 مجموع القسم السادس 3.529.980.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط
47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.536.480.000 المجموع العام المخصص لوزير الصحة العمومية 3.961.000.000 الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2421
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-262
مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 1925
-
مرسوم رقم 87-244
مرسوم رقم 87-244 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1721
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.