مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته. : 1806
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى «المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته وتدعى في صلب النص «المركز».
يعتبر المركز تاجرا في علاقاته مع الفين وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ | طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-349 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-350 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، و بمقتضى المرسوم رقم 87-254 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 | والمتضمن حل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينماتوغرافيا وتحويل أملاكها وحقوقها وأسهمها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها ، و بمقتضى المرسوم رقم 87-255 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 |
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزيس المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثاني — الهدف - الوسائل
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يأتي :
- يخطط انتاج الافلام ويسهر على تنميته بانتظام،
- - يطور الفيلم الجزائري ويوزعه ويعمم نشره في الجزائر وفي الخارج،
- يسير ويستغل هياكل النشر التابعة لممتلكاته ، يقوم بالدراسات والابحاث التي لها علاقة بهدفه ، 1808 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- يقدم خدمات تقنية تساهم في ايجاد جميع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية،
- يتولى صيانة التجهيزات والمنشآت الخاصة بعرض الافلام في قاعات السينما، يبنى الهياكل التى لها علاقة بهدفه ويهيئها ، يزود بالافلام المختلفة الاحجام جميع قاعات العروض السينمائية وهياكل النشر الاخرى التجارية وغير التجارية يقتني التقنيات التي تعود بالفائدة على تنمية الفن السينمائى وصناعته، ويستخدمها، ينتج وحده وبالاشتراك مع غيره في الجزائر وفي الخارج، جميع الافلام الطويلة والقصيرة على اختلاف أنواعها ووسائلها وأحجامها، يقتني حقوق الاستغلال السينمائية،
- يبرمج ويوزع وحده الافلام الجزائرية والاجنبية على اختلاف أنواعها ووسائلها، سواء أكانت موجودة أو مستقبلة الوجود
- يحدث شبكته المشتملة على قاعات العرض في السينما والفيديو ويطورها ويستغلها، يؤسس القاعدة المادية والتقنية للانتاج ويطورها ويستغلها،
- يطور سياسة تكوين المستخدمين التقنيين والفنيين وتحسين مستوياتهم.
و بهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- يتولى جميع العمليات التي تساعد على صنع المنتوج السمعي البصرى، لاسيما ما يأتي :
1) (1) أشغال المخبر التي تدخل في اطار تحميض الافلام 2 (2) جميع الوظائف السمعية البصرية، لاسيما تركيب الافلام الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه 3 (3) المصالح المخصصة لتزامن الكلمات والصور في الافلام.
المادة 5
فتح المادةيستخدم المركز في أداء مهمته الوسائل الآتية : 1 تزود الدولة المركز عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين والمؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري والمسندة اليهما كما تمده بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالانتاج السينمائي والانتاج السمعي البصرى وتوزيعهما أو المستخدمين المعنيين للقيام بذلك. 2-2 يسخر المركز، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاته، جميع الوسائل الصناعية العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المركز أيضا، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائله المالية الضرورية لاداء مهمته.
وتحقيق الاهداف المحددة له.
الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مدير عام ويزود بمجلس توجيه.
المادة 7
فتح المادةيشتمل تنظيم المركز على مديريات ووحدات.
يبين الوزير المكلف بالثقافة بقرار، التنظيم الداخلي للمديريات وعددها واختصاصات كل واحدة منها، وعدد الوحدات ومشتملاتها ومقارها.
الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809 مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه ويقترح على السلطة الوصية كل اجراء يتعلق بتنظيم المركز.
ويتداول خاصة في هذا الاطار في المسائل الآتية :
المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالاستثمارات وكيفيات تمويله مشروع ميزانية المركز،
- تقرير النشاط وحسابات الاستغلال
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- الاجراءات التي يمكن أن تقترح على السلطة الوصية وترقى مختلف ميادين نشاط المركز وتطورها.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير التربية والتكوين ويشترط فى هؤلاء الممثلين أن تكون لهم رتبة مدير على الاقل في الادارة العامة.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص يفيده في مداولاته.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف | بالثقافة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة II : تمارس مهام العضوية في مجلس التوجيه مجانا. غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يثبتها الاعضاء خلال قيامهم بالمهام. ترد اليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من المدير العام للمركز، أو يطلب من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة الى ثمانية أيام في الدورات غير العادية.
المادة 13
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى المجلس الى اجتماع آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية.
وفي هذه الحال، تصح مداولاته مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتدون هذه المداولات في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس التوجيه.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. واذا تساوى عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير المركز مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه. ويمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية.
كما ينفذ جميع العمليات الداخلة في اختصاصات المركز المبينة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز.
يطبق القرارات المتمخضة عن مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها.
المادة 16
فتح المادةالمدير العام هو الأمر ، بصرف الميزانية العامة في المركز حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها ،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج نشاط المركز ماعدا ما يستوجب منها موافقة السلطة الوصية، يجوز له أن يفوض امضاءه الى مساعديه - الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
- يتولى كتابة مجلس التوجيه.
المادة 17
فتح المادةتساعد المدير العام لجنة فنية استشارية تتولى على الخصوص دراسة ما يأتي :
1) (1) اختيار السيناريوهات 2 (2) مخطط المواضيع السنوى،
(3) البرنامج السنوى ومتابعة التطوير طبقا لمخطط المواضيع المقرر ومقاييس ييس الان الانتاج في المركز، 4 (4) البرنامج السنوى للفيلم الجزائري، ومتابعة تطويره،
5) جودة مختلف الخدمات الفنية لمنح و الجوائز والتشجيعات.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار تكوين اللجنة الفنية وتسييرها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 19
فتح المادةتشتمل الميزانية على ما يأتي : 1 (1) الايرادات وتتكون من :
أ) الايرادات المرتبطة بنشاط المركز، ب مساعدات الدولة :
- المساعدات العادية التى تخصصها الدولة للمركز لانجاز برنامجه الانتاجي،
- المساعدات غير العادية التي تخصصها الدولة للمركز لتحقيق أهداف خاصة،
ج) الهبات والوصايا. 2 (2) النفقات :
أ) نفقات التسيير والصيانة ب نفقات التجهيز والصيانة
ج) جميع النفقات الاخرى المرتبطة بتحقيق أهداف المركز .
المادة 20
فتح المادةترسل الحسابات التقديرية في المركز مشفوعة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 الى الوزير المكلف بالثقافة، ووزير المالية، ليوافقا عليها في الآجال القانونية.
المادة 21
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج | وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 22
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
المادة 23
فتح المادةيعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر - سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يتضمن التنازل عن بعض قاعات العرض السينمائية للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته 15
-
مرسوم رقم 87-255
مرسوم رقم 87 255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى وأيلولة أملاكها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها . 1812 : مراسيم فردية
-
مرسوم رقم 87-254
مرسوم رقم 87 254 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، وأيلولة أملاكها وحقوقها، وحصصها، والتزاماتها، وهياكلها، . ومستخدميها . 1811
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.