ج.ر عدد 48 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 التيلكس : IMPOFDZ 65180 لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطو . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-246 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير

- والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها سنة 1984 • 1800

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-247 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب وزير لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى. 1801 مرسوم رقم 87-248 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائية وزيرة لدى وزيرة التربية | الوطنية. 1801 مرسوم رقم 87 249 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في تراب بلدية سيدى نعمان ولاية المدية. 1802 مرسوم رقم 87 250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1802 مرسوم رقم 87 251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدث كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها فى المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1803 مرسوم رقم 87 252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو

- سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1986 المتعلقتين برسم الصيد. 1806 مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته. : 1806 مرسوم رقم 87 254 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، وأيلولة أملاكها وحقوقها، وحصصها، والتزاماتها، وهياكلها، . ومستخدميها . 1811 مرسوم رقم 87 255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى وأيلولة أملاكها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها . 1812 : مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين قاض (مستشار أول) في مجلس المحاسبة. 1814 مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (مستشارين) في مجلس المحاسبة. 1814 مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة . 1815

مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين أولين) في مجلس المحاسبة. 1815 مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين) في مجلس المحاسبة. 1816 مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين مساعدين فى مجلس المحاسبة. 1817

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1799 فهرس مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعة الخفيفة. 1819 مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ولاة (استدراك). 1834 قرارات مقررات، مناشير وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة • 1834 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة الاعلام. 1834 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انتخاب ممثلى الموظفين وتعيين ممثلى الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء فيما يخص أسلاك موظفي وزارة الاعلام. 1834 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل، قائم بالاعمال مؤقتا. 1838 وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 1838 (تابع) وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الثقافة والسياحة. 1838 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة • 1839 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة السياحة والسياحة . 1840 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتجهيز بوزارة الثقافة والسياحة • 1840 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مقاييس التسيير الفندقي وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة • 1841 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الثقافة والسياحة 1841 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الانساء الى مدير التهيئة السياحية والحمامات المعدنية بوزارة الثقافة والسياحة 1842 وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد مهام مكاتب الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية 1843

1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه فهرس (تابع) وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان، قائم بالاعمال مؤقتا. 1844 وزارة المجاهدين مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين، قائم بالاعمال مؤقتا. 1844 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين، قائم بالاعمال مؤقتا. 1845 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1408 الموافق 4 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بسعر زيت 1 الزيتون من الانتاج الوطني في مختلف مراحل توزيعه. 1845 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التكوين المهني والعمل 1847 • وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 1847 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-246 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 |

- و 114 و 115 منه ،

    • رفيق عبد الحق برارحي
  • محمد نابي مصطفى بن عمرو أبو بكر بلقايد محند أمقران شريفي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-12
  • 12 - المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي : وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية وزيرا للتربية والتكوين وزيرا للتعليم العالى وزيرا للتجارة.

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 المادة 2 : تلغى وزارة التخطيط. المادة 3 : تسمى وزارة الفلاحة والصيد البحرى من الآن فصاعدا : «وزارة الفلاحة». تسمى وزارة الرى والبيئة والغابات من الآن فصاعدا : «وزارة الرى والغابات والصيد البحرى». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-247 87 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب وزير لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113

- و 114 و 115 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 12

- المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، المعدل

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 34

    المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب وزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد مازوني، بصفته نائب وزير لدى وزير الفلاحة. والصيد البحرى، مكلفا بالصيد البحرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 248 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائبة وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و 114 و 115 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها، المعدل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 34 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 - الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب وزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيدة خيرة الطيب، بصفتها نائبة وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية، مكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى

1802 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-249 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في تراب بلدية سيدى نعمان ولاية المدية.

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه ب وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة فى تراب بلدية سيدى نعمان ولاية المدية، من الآن فصاعدا اسم : «شاوي بن عيسى الحاج» الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ- في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 347- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليون دينار (174.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1803 المشتركة، في الباب 37 - مصاريف محتملة احتياطي مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليون دينار (174.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد . الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم اعانات الثالث المصالح السادس التسيير 36 - ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعي الوطنية 3.000.000 $ 36-02 اعانة لمؤسسة التلفزة الوطنية 76.500.000 36-03 اعانة لمؤسسة البث التلفزي الوطنية 44.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 174.000.000 مرسوم رقم 87-251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدد | كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 15 منه وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و بمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 16 منه، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيمنا المادتان 10 و 12 منه برسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي تتعلق بالنسبة المخفضة من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، المطبقة على الارباح التي تعيد استثمارها المؤسسات

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الاشتراكية والشركات المختلطة الاقتصاد وشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية والشخصيات المعنوية الاخرى. المادة 2 : تخول الاستثمارات العقارية وغير العقارية الواردة في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم، الحق في تحديد الرسوم بالنسبة المخفضة عندما تستغل هذه الاستثمارات في توفير احتياجات تطوير المؤسسة، ويكون ذلك حسب التوضيح الآتي ذكره : الاملاك والمعدات المبينة فى الملحق الاول فيما يخص مؤسسات الانتاج والاشغال،

  • الاملاك والمعدات المبينة في الملحق الثاني فيما يخص قطاع السياحة. أما الاعمال التجارية والخدمات فتخول فيها . الحق في النسبة المخفضة تجهيزات الصيانة وتركيبات الايداع والخزن وآليات الشحن والرفع في المؤسسات المينائية. المادة 3 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات الذي يدخل في الحسبان بعنوان سنة مالية معنية الربح المحاسبي في السنة المالية، طبقا لاحكام المادة 11 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 4 : يجب على الشركات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، لكى تستفيد من تحديد الرسوم بالنسبة المخفضة أن تبين بدقة في تصريح النتائج السنوى الارباح التي يمكن أن تخضع للرسوم بالنسبة المخفضة وتلحق بهذا قائمة الاستثمارات المحققة مع بيان طبيعتها وتاريخ ادخالها في الاصول وسعر تكلفتها. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء + ربيع الثاني عام 1408 ه الملحق الاول قائمة الاملاك والمعدات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق لمؤسسات الانتاج والاشغال العمومية في الاستفادة من النسبة المخفضة أ) الاستثمارات العقارية :
  1. (1) البنايات والمحال المعدة للاستعمال الصناعي :
  • مشاغل الصنع،
  • مستودعات المواد الاولية والمنتوجات شبه المصنعة،
  • مستودعات المنتوجات المصنعة في أماكن الانتاج شريطة ألا يكون هناك بيع بالتجزئة ،
  • مكاتب الرسم والدراسات والمخابر،
  • مشاغل الصيانة واصلاح معدات الصنع و بصفة عامة، كل المحال المخصصة للانتاج. 2 (2) المحال التي تستعمل مراكز للتمهين والتكوين المهنى، وتكون تابعة للمؤسسة مباشرة، (3) التركيبات ذات الطابع العقاري التي تقام في البنايات المذكورة أعلاه (التسخين، التهوئة، الكهرباء) . ب (ب) الاستثمارات غير العقارية : 1 (1) التركيبات الصناعية، والآلات، وآليات الانتاج والشحن والتفريغ مثل ما يأتي :
  • المعدات المصممة خصيصا لتوفير حاجات مؤسسات الاشغال العمومية : المعرفات الميكانيكية «الطر نابول»، «سكار بير » الحفارات والجرافات الآلية العربات الميالة محدلات الضغط، المحملات ومكسرات الحصى، والناشرات والساحقات والكاسحات جرافات الكسح، معدات التنقيب، والحفر والاستخراج، و «الشولور» و «الودارس» وخلاطات الاسمنت والمضخات، والمقطورة التي تستعمل مشغلا في ورشات الاشغال، ومفتتات الحجر، وحاملات مواد التلبيس، والصقالات

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1805 والشاحنات المسماة المتعددة القلابات» و «المتعددة الرافعات» و «المتعددة الصناديق»، الخ….. معدات مختلف فروع حرف البناء وأجهزة

  • والجسور العائمة، الرفع والشحن والتفريغ والرافعات الذاتية التحرك، والرافعات المسيرة من بعد، والقبانات المتحركة، والمركبات السلمية والجسور المتحركة النقالات اليدوية، الحمالات الذاتية الحركة، ورافعات الاثقال و «السكريس» والناقلات ذات الكريات المعدنية أو الناقلات العلوية، الخ…. الآليات المتخصصة المستعملة في المناجم،- معدات السكك الحديدية غير المرقمة أو- الملغاة من التصنيف التي تسير على الطرق الخصوصية فقط، والتفريعات الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية الجرارات والصناديق الذاتية الحركة التي - تستعمل في عمليات التوطئة أو الردم والشحن والتفريغ في ورشات الاشغال العقارية، المركبات الكبيرة الحجم المخصصة للشحن
  • والتفريغ الداخليين فقط في المحاجر أو في الورشات الادوات الآلية على اختلاف أنواعها |- الثاقبات، خراطات، الخ….) أجهزة المخابر، 2 (2) تجهين مراكز التمهين التي تتبع المؤسسة مباشرة وتمثل امتدادا لنشاطها، (3) معدات النقل ووسائله، 4 (4) أجهزة الانتاج الصناعي أو الفلاحي. الملحق الثاني قائمة المعدات التى تخول مؤسسات القطاع السياحى | الحى في الاستفادة من النسبة المخفضة ت أجهزة التدفئة المركزية ومنها المراجل) |
  • أجهزة تسخين الماء (المراجل الخزانات المضخات أنابيب الجمع أجهزة الضبط)،
  • الاجهزة الصحية (أحواض الاستحمام، المرشات، المغاسل الاجهزة الثابتة والملحقة الخ..)
  • الموقد، الافران، وأجهزة الطبخ الثابتة،
  • غسالات الاواني المنزلية الواسعة القدرة،
  • غرف التبريد ومثلها خزائن التبريد التي تبلغ سعتها 500 لتر على الاقل، الاجهزة الكهربائية الثابتة (مقصورات- التوتر العالى الاجهزة الكهربائية مثل الفواصل والمناشب وقاطعات التيار، والرذاذات العازلة، وجميع الاجهزة الثابتة الاخرى الخاصة بالانارة والاشارة والانذار بالحريق، واللوحات المضيئة … الخ، الاجهزة والتركيبات الهاتفية (المقسم- الاجهزة الهاتفية ذاتها، والغرف المعزولة على الصوت، والسقوف العازلة)، المصاعد ورافعات الاثقال، ورافعات الصحون،
  • غطاء الارضية بشرط أن يكون ثابتا لا يمكن نقله الى أى مكان آخر من مادة بلاستيكية، سماطات وبرية، وجميع الاغطية الاخرى المفصلة المسمرة أو الملصقة حسب أبعاد الغرف، تر تركيبات تكييف الهواء وتلطيف الجو (ومنها أثاث تكييف الهواء)، تركيبات كتم الصوت والعزل،
  • وعلى العموم كل التجهيزات التي تتطلب تركيبا ثابتا وتتلاءم مميزاتها الخاصة، مع المؤسسات التي تندمج فيها (المحاسب الخ…). المعدات والتجهيزات الخاصة، المخصصة- المؤسسات الحمامات المعدنية.

1806 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 87 252 مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، المتعلقتين برسم الصيد. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في . ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ولاسيما المادتان 27 و 29 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يوزع حاصل رسم الصيد الذي أسسته المادة 13 من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت - سنة 1982 والمتعلق بالصيد، المعدل بالمادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 1986 حسب الآتى : 70 % لفائدة جمعيات الصيد،
  • 10 ٪ لفائدة البلدية، 10 % لفائدة اتحاديات الصيد الولائية
  • 10 ٪ لفائدة الاتحادية الوطنية للصيد. المادة 2 : يدفع حصة حاصل الرسم أعلاه | لكل جهة مستفيدة في نهاية كل موسم صيد قابض | الضرائب المختلفة الذى يرسل اليها كذلك كشفا | الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه | بعمليات التحصيل التي أجريت بمقتضى ذلك | الموسم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته.- ان رئيس الجمهورية
  • -6 بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه

الأربعاء 4 رابيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة |

- 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 i جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، والمتضمن حل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى وتحويل أملاكها وحقوقها وأسهمها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها ، يرسم ما يلي : الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى «المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته وتدعى في صلب النص «المركز». يعتبر المركز تاجرا في علاقاته مع الفين وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ | طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-349 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري

  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-350 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، و بمقتضى المرسوم رقم 87-254 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 | والمتضمن حل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينماتوغرافيا وتحويل أملاكها وحقوقها وأسهمها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها ، و بمقتضى المرسوم رقم 87-255 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 | المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزيس المكلف بالثقافة. المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثاني الهدف - الوسائل المادة 4 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يأتي :
  • يخطط انتاج الافلام ويسهر على تنميته بانتظام،
    • يطور الفيلم الجزائري ويوزعه ويعمم نشره في الجزائر وفي الخارج،
  • يسير ويستغل هياكل النشر التابعة لممتلكاته ، يقوم بالدراسات والابحاث التي لها علاقة بهدفه ،

1808 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يقدم خدمات تقنية تساهم في ايجاد جميع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية،
  • يتولى صيانة التجهيزات والمنشآت الخاصة بعرض الافلام في قاعات السينما، يبنى الهياكل التى لها علاقة بهدفه ويهيئها ، يزود بالافلام المختلفة الاحجام جميع قاعات العروض السينمائية وهياكل النشر الاخرى التجارية وغير التجارية يقتني التقنيات التي تعود بالفائدة على تنمية الفن السينمائى وصناعته، ويستخدمها، ينتج وحده وبالاشتراك مع غيره في الجزائر وفي الخارج، جميع الافلام الطويلة والقصيرة على اختلاف أنواعها ووسائلها وأحجامها، يقتني حقوق الاستغلال السينمائية،
  • يبرمج ويوزع وحده الافلام الجزائرية والاجنبية على اختلاف أنواعها ووسائلها، سواء أكانت موجودة أو مستقبلة الوجود
  • يحدث شبكته المشتملة على قاعات العرض في السينما والفيديو ويطورها ويستغلها، يؤسس القاعدة المادية والتقنية للانتاج ويطورها ويستغلها،
  • يطور سياسة تكوين المستخدمين التقنيين والفنيين وتحسين مستوياتهم. و بهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
  • يتولى جميع العمليات التي تساعد على صنع المنتوج السمعي البصرى، لاسيما ما يأتي :
  1. (1) أشغال المخبر التي تدخل في اطار تحميض الافلام 2 (2) جميع الوظائف السمعية البصرية، لاسيما تركيب الافلام الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه 3 (3) المصالح المخصصة لتزامن الكلمات والصور في الافلام. المادة 5 : يستخدم المركز في أداء مهمته الوسائل الآتية : 1 تزود الدولة المركز عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين والمؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري والمسندة اليهما كما تمده بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالانتاج السينمائي والانتاج السمعي البصرى وتوزيعهما أو المستخدمين المعنيين للقيام بذلك. 2-2 يسخر المركز، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاته، جميع الوسائل الصناعية العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 - يمكن المركز أيضا، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائله المالية الضرورية لاداء مهمته. وتحقيق الاهداف المحددة له. الفصل الثالث التنظيم - العمل المادة 6 : يدير المركز مدير عام ويزود بمجلس توجيه. المادة 7 : يشتمل تنظيم المركز على مديريات ووحدات. يبين الوزير المكلف بالثقافة بقرار، التنظيم الداخلي للمديريات وعددها واختصاصات كل واحدة منها، وعدد الوحدات ومشتملاتها ومقارها.

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809 مجلس التوجيه المادة 8 : يدرس مجلس التوجيه ويقترح على السلطة الوصية كل اجراء يتعلق بتنظيم المركز. ويتداول خاصة في هذا الاطار في المسائل الآتية : المخططات والبرامج السنوية والمتعددة

- السنوات،

  • البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالاستثمارات وكيفيات تمويله مشروع ميزانية المركز،
  • تقرير النشاط وحسابات الاستغلال
  • الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
  • الاجراءات التي يمكن أن تقترح على السلطة الوصية وترقى مختلف ميادين نشاط المركز وتطورها. المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير الاعلام،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير التعليم العالى،
  • ممثل وزير التربية والتكوين ويشترط فى هؤلاء الممثلين أن تكون لهم رتبة مدير على الاقل في الادارة العامة. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص يفيده في مداولاته. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف | بالثقافة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة II : تمارس مهام العضوية في مجلس التوجيه مجانا. غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يثبتها الاعضاء خلال قيامهم بالمهام. ترد اليهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من المدير العام للمركز، أو يطلب من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة الى ثمانية أيام في الدورات غير العادية. المادة 13 : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى المجلس الى اجتماع آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحال، تصح مداولاته مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. وتدون هذه المداولات في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس التوجيه. وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. واذا تساوى عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 15 : المدير العام مسؤول عن سير المركز مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه. ويمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية. كما ينفذ جميع العمليات الداخلة في اختصاصات المركز المبينة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز. يطبق القرارات المتمخضة عن مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها. المادة 16 : المدير العام هو الأمر ، بصرف الميزانية العامة في المركز حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها ،
  • يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج نشاط المركز ماعدا ما يستوجب منها موافقة السلطة الوصية، يجوز له أن يفوض امضاءه الى مساعديه- الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
  • يتولى كتابة مجلس التوجيه. المادة 17 : تساعد المدير العام لجنة فنية استشارية تتولى على الخصوص دراسة ما يأتي :
  1. (1) اختيار السيناريوهات 2 (2) مخطط المواضيع السنوى، (3) البرنامج السنوى ومتابعة التطوير طبقا لمخطط المواضيع المقرر ومقاييس ييس الان الانتاج في المركز، 4 (4) البرنامج السنوى للفيلم الجزائري، ومتابعة تطويره،
  2. جودة مختلف الخدمات الفنية لمنح و الجوائز والتشجيعات. يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار تكوين اللجنة الفنية وتسييرها. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 18 : تبتدىء السنة المالية في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 19 : تشتمل الميزانية على ما يأتي : 1 (1) الايرادات وتتكون من : أ) الايرادات المرتبطة بنشاط المركز، ب مساعدات الدولة :
  • المساعدات العادية التى تخصصها الدولة للمركز لانجاز برنامجه الانتاجي،
  • المساعدات غير العادية التي تخصصها الدولة للمركز لتحقيق أهداف خاصة، ج) الهبات والوصايا. 2 (2) النفقات : أ) نفقات التسيير والصيانة ب نفقات التجهيز والصيانة ج) جميع النفقات الاخرى المرتبطة بتحقيق أهداف المركز . المادة 20 : ترسل الحسابات التقديرية في المركز مشفوعة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 الى الوزير المكلف بالثقافة، ووزير المالية، ليوافقا عليها في الآجال القانونية. المادة 21 : ترسل الموازنة وحساب النتائج | وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 22 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. المادة 23 : يعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر

- سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-254 مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، وأيلولة أملاكها وحقوقها، وحصصها، والتزاماتها، وهياكلها، ومستخدميها . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بتطبيق إعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 84-350 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، و بمقتضى المرسوم رقم 87-253 المؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء المركز الجزائرى للفه السينمائي وصناعته يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. المادة 2 : يشمل الحل المذكور في المادة السابقة تحويل ما يأتى الى المركز الجزائرى للفن السينمائى وصناعته، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه : I أعمال التوزيع والاستغلال السينمائيين

- التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، 2-2 الاملاك والحقوق والحصص والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والاعمال | الملحقة بها المتعلقة بأهداف المركز التي كانت تضطلع بها المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 3 : تحول الاعمال المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 2 السابقة حسب الكيفية | الآتية :

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية I - يحل المركز محل المؤسسة الوطنية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد للتوزيع والاستغلال السينمائيين بمقتضى لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق أعماله خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الاختصاصات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية | للتوزيع والاستغلال السينمائيين بمقتضى المرسوم رقم 84-350 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 2 من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين بمقتضى أعمالها ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة -2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائى وهياكل البث الاخرى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المركز. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص ! عليه في المادة 2 من هذا المرسوم. وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمركز. المادة 5 : يحول الى المركز المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة 2 من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال المركز وهياكله سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : تلغي أحكام المرسوم رقم 84 350- المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى وأيلولة أملاكها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بتطبيق اعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 84-349 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، و بمقتضى المرسوم رقم 87 253 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته، يرسم ما يلى : I - يحل المركز محل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائى والسمعي البصري بمقتضى أعماله خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الاختصاصات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري بمقتضى المرسوم رقم 84 350 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المقطع الثانى من المادة 2 من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية للانتاج | للانتاج السينمائى والسمعي البصري بمقتضى السينمائي والسمعي البصري. المادة 2 : يشمل الحل المذكور في المادة السابقة تحويل ما يأتى الى المركز الجزائري للفن السينمائى وصناعته، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه : أعمال انتاج الافلام والبرامج السمعية I 2 - البصرية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، 2 الاملاك والحقوق والحصص والوسائل

- والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والاعمال الملحقة بها المتعلقة بأهداف المركز التي كانت تضطلع بها المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائى والسمعي البصرى. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها . المادة 3 : تحول الاعمال المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 2 السابقة حسب الكيفية الآتية : أعماله، ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في انتاج المواد السينمائية والسمعية البصرية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المركز. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم.

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد | لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمركز. المادة 5 : يحول الى المركز، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة 2 من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه. وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات مراسيم مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق | 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين قاض (مستشار أول) في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد أعراب عوج، مستشارا أول في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من رتبة المستشارين ابتداء من أول فبراير سنة 1986. مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموادق | 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (مستشارين) في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد | المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال المركز وهياكله سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : تلغي أحكام المرسوم رقم 84 349- المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد فردية عبد العزيز تراب، مستشارا في مجلس المحاسبة ويرسم . يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الاولى لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من أول مارس سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد محند الحسين معتوقي، مستشارا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الاولى لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد محمد البشير بن منصور، مستشارا في مجلس المحاسبة ويرسم.

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الاولى لقضاة مجلس المحاسبة | ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين الآنسة | خديجة مسعودي، مستشارة في مجلس المحاسبة ، وترسم. ترتب المعنية في الدرجة الأولى المجموعة الثانية من الرتبة الاولى لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 15 مارس سنة 1986. مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يرقى ويعين ويدرج السيد منصف مسلم في رتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من الرتبة الأولى لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 23 فبراير سنة 1987. يحل هذا المرسوم محل المرسوم المؤرخ فى أول نوفمبر سنة 1983 المتضمن تعيين المعنى محتسبا أول في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يرقى ويعين | ويدرج السيد نور الدين رزاق بارة، في رتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من الرتبة الاولى لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 23 فبراير سنة 1987 يحل هذا المرسوم محل المرسوم المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين المعنى محتسبا أول في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يرقى ويمين ويدرج السيد محند ججيق، في رتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الاولي من المجموعة الثالثة من الرتبة الأولى لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 23 فبراير سنة 1987. يحل هذا المرسوم محل المرسوم المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين المعنى محتسباً اول في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين السيدة سليمة حميدى زوجة بن صالح، مستشارة مساعدة في مجلس المحاسبة وترسم. ترتب المعنية في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من الرتبة الأولى لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من أول فبراير سنة 1986. مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد رمضان ايدير محتسبا أول في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الاولى من الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 30 يونيو سنة 1986.

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد صحراوى، محتسبا أول في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الاولى من الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 5 ابريل سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد رمضان صاري، محتسبا أول في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 5 ابريل سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام | 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد | علاوة عمارة، محتسبا في مجلس المحاسبة ويرسم، يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من أول فبراير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد الشريف ساسية محتسبا في مجلس المحاسبة ويرسم يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 4 مايو سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد حسين بقريش، محتسبا في مجلس المحاسبة 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد | ويرسم، ناصر دنون، محتسبا أول في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1986. مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاء (محتسبين) في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد جعفر زيوي، محتسبا في مجلس المحاسبة ويرسم، يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 31 مارس سنة 1987 يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من أول فبراير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد علي تموزة، محتسبا في مجلس المحاسبة ويرسم، يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من أول فبراير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد . بلعيد براهيتي محتسبا في مجلس المحاسبة ويرسم، يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 11 فبراير سنة 1987

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام | 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين الآنسة | فاطمة الزهراء جناد، محتسبة في مجلس المحاسبة و ترسم. ترتب المعنية في الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 ابريل 1987 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين الأنسة خديجة حداد، زوجة مصطفاي، محتسبة في مجلس المحاسبة وترسم. ترتب المعنية في الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من أول مارس سنة 1986 هم بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين الانسة | مسعودة بوعكاز، محتسبة في مجلس المحاسبة و ترسم. ترتب المعنية فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1984 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين الآنسة فريدة جمعة، محتسبة في مجلس المحاسبة وترسم. ترتب المعنية في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 28 أبريل 1987 مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الأول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين مساعدين في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد | أرزقى مى صالح محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 يناير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد كشوط، محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 13 فبراير سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد بن على محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 13 فبراير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد محمد الطيب كيراتي محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 يناير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد فتحى عمراني، محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم .

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 يناير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد محمد عيشوش محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 13 فبراير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد محمد قطاعي محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة | ويرسم . يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 يناير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد الازهر نايت محمد، محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 20 يناير سنة 1987 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد محمد الصغير مباركى، محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة | الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 14 سبتمبر | 1986 الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد بوعلام عليواش، محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 يناير سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد عبد العزيز سيد، محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 13 فبراير سنة 1986. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يعين السيد محمد مكليش، محتسبا مساعدا في مجلس المحاسبة ويرسم. يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 13 فبراير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين الآنسة فتيحة شلالي، محتسبة مساعدة في مجلس المحاسبة وترسم . ترتب المعنية فى الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 يناير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين الآنسة فاطمة سعدو، محتسبة مساعدة في مجلس المحاسبة وترسم.

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه ‘ 1819 ترتب المعنية فى الدرجة الاولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 يناير سنة 1986

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين الآنسة فضيلة بوقرة زوجة بوقزوحة، محتسبة مساعدة في مجلس المحاسبة وترسم. ترتب المعنية فى الدرجة الاولى من المجموعة | الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 يناير سنة 1986 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين الانسية | فضيلة فلاح، محتسبة مساعدة في مجلس المحاسبة و ترسم . ترتب المعنية في الدرجة الأولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 31 غشت سنة 1985 بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تعين السيدة لويزة قلال زوجة سطمبول، محتسبة مساعدة في مجلس المحاسبة وترسم. ترتب المعنية فى الدرجة الاولى من المجموعة الثالثة من رتبة المحتسبين ابتداء من 25 يناير سنة 1986 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12

    منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتمم، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران شريفي، أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محند أمقران شريفي، بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. ان رئيس الجمهورية، – - بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وب وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه لمروعة ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى برورو عز الدين المولود في 10 يناير سنة 1954 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 07 وعقد الزواج رقم 100 المسجل بتاريخ 2 يونيو سنة 1982 بجيجل من الآن فصاعدا : مخلوف عز الدين. المادة 2 : يلقب المسمى برورو محمد المولود في 15 مايو سنة 1983 بجيجل (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : مخلوف محمد. المادة 3: يلقب المسمى برورو صلاح الدين المولود في أول نوفمبر سنة 1984 بالرويبة، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (3117) من الآن فصاعدا : مخلوف صلاح الدين. المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتفى الامر رقم 70 20 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنه الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى بوجروة على المولود سنة 1959 بقيرية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 20 وعقد الزواج رقم 1906 المسجل بتاريخ 2 غشت سنة 1980 بوهران من الآن فصاعدا : عادل على. المادة 2 : تلقب المسماة بوجروة فاطمة اناس المولودة في 27 سبتمبر سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم (11629 من الآن فصاعدا : عادل فاطمة اناس. المادة 3 : يلقب المسمى بوجروة محمد ياسين المولود في 11 يوليو سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (865) من الآن فصاعدا : عادل محمد ياسين. المادة 4 : تلقب المسماة بوجروة أمال المولودة في 11 يوليو سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (8067) من الآن فصاعدا : عادل أمال. المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى فار عبد السلام | المولود في 31 أكتوبر سنة 1914 ببني مسهل ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 884 وعقد الزواج رقم 32 المسجل بتاريخ 20 يونيو سنة 1962 بتلمسان من الآن فصاعدا : بلحاج عبد السلام . المادة 2 : تلقب المسماة فار جميلة المولودة في 26 يناير سنة 1968 بالحناية ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (672) من الآن فصاعدا : بلحاج جميلة. المادة 3 : تلقب المسماة فار زليخة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1970 بالعناية، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (672) من الآن فصاعدا : بلحاج زليخة. المادة 4 : يلقب المسمى فار عبد الرحيم المولود في 10 فبراير سنة 1973 بالحناية، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (134) من الآن فصاعدا : بلحاج عبد الرحيم. المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى فار عبد القادر المولود في 4 سبتمبر سنة 1958 بالجلفة (شهادة الميلاد رقم (400) من الآن فصاعدا : عطاشى عبد القادر. المادة 2 : يلقب المسمى الفار عيسى المولود في 20 سبتمبر سنة 1960 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (520) من الآن فصاعدا : عطاشى عيسى. المادة 3 : تلقب المسماة الفار الزهرة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1962 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 0745 وعقد الزواج رقم 98 المسجل في 22 أبريل سنة 1985 بالقرارة، ولاية غرداية من الآن فصاعدا : عطاشي الزهرة. المادة 4 : تلقب المسماة فار أم الخير المولودة في 15 فبراير سنة 1978 بالقرارة، ولاية غرداية الشهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : عطاشى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية. | أم الخير.

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضي المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوني أدوار المولود في 8 أكتوبر سنة 1940 بغليزان (شهادة الميلاد رقم 557 وعقد الزواج رقم 305 المسجل بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1968 بالشلف من الآن فصاعدا : شعيب الطاهر. المادة 2 : يلقب المسمى بونى فاروق المولود في 5 يونيو سنة 1970 بالشلف (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعداً : شعيب فاروق. المادة 3 : يلقب المسمى بوني محمد أمين المولود في 18 غشت سنة 1971 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1147) من الآن فصاعدا : شعيب محمد أمين. المادة 4 : تلقب المسماة بوني فاطمة الزهراء المولودة في 13 أكتوبر سنة 1972 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1447) من الآن فصاعدا : شعيب فاطمة الزهراء. المادة 5 : يلقب المسمى بوني كمال المولود في 9 يناير سنة 1975 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (45) من الآن فصاعدا : شعيب كمال. المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان . III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ،

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى فار عبد الغنى المولود في 28 فبراير سنة 1956 ببني ورسوس، دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 169 المسجل بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1983 بالرمشي ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : بلحاج عبد الغنى. المادة 2 : تلقب المسماة فار خديجة المولودة في 12 أكتوبر سنة 1984 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (532) من الآن فصاعدا : بلحاج خديجة. المادة 3 : تلقب المسماة فار فاطمة المولودة في 15 مارس سنة 1952 ببنى ورسوس، دائرة الرمشي، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (32) من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة. المادة 4 : يلقب المسمى فار عبد المولى المولود في 30 يوليو سنة 1960 بالحناية، ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم (222) من الآن فصاعدا : بلحاج عبد المولى. المادة 5 : تلقب المسماة فار رابحة المولودة في 23 يناير سنة 1963 بالعناية، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (38) من الآن فصاعدا : بلحاج رابحة. المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 11-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلقب المسماة نياطى خيرة المولودة في 14 أبريل سنة 1937 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 81 المسجل بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1952 بفرندة ولاية تيارت من الآن فصاعدا : رباحي خيرة. المادة 2 : تلقب المسماة نياطى نخلة المولودة في 11 يناير سنة 1941 بفرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 34 المسجل بتاريخ 14 مايو سنة 1958 بفرندة، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : رباحي نخلة. المادة 3 : تلقب المسماة نياطي خديجة المولودة في أول يوليو سنة 1943 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 135 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1963 بفرندة، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : رباحي خديجة. المادة 4 : تلقب المسماة نياطى عائشة المولودة في 9 يوليو سنة 1951 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 188 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 16 يونيو سنة 1973 بفرندة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : رباحي عائشة.

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يلقب المسمى نياطى عبد الله المولود في 8 فبراير سنة 1954 بفرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : رباحي عبد الله. المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى نياطى برداد المولود في 16 سبتمبر سنة 1918 بالقلعة، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 485 وعقد الزواج رقم 80 المسجل في 12 أبريل سنة 1967 بسيق، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : بن شهرة بغداد. الجزائريه الاربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه المادة 2 : يلقب المسمى نياطى عبد القادر المولود في 5 يناير سنة 1968 بسيق، ولاية . معسكر (شهادة الميلاد رقم (39) من الآن فصاعدا : بن شهرة عبد القادر. المادة 3 : تلقب المسماة نياطى خيرة المولودة في 3 أكتوبر سنة 1970 بسيق، ولاية معسكر | (شهادة الميلاد رقم (1282) من الآن فصاعدا : بن | شهرة خيرة. المادة 4 : يلقب المسمى نياطي حمادوش | المولود في أول أبريل سنة 1973 بسيق، ولاية | معسكر (شهادة الميلاد رقم (545) من الآن فصاعدا : بن شهرة حمادوش. المادة 5 : يلقب المسمى نياطي بن يبقى المولود في II نوفمبر سنة 1975 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1972) من الآن فصاعدا: بن شهرة بن يبقى. المادة 6 : تلقب المسماة نياطي كريمة المولودة في 28 مايو سنة 1978 بسيق، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (1096 من الآن فصاعدا : بن شهرة كريمة. المادة 7 : يلقب المسمى نياطى محمد المولود في 13 غشت سنة 1957 بسيق، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (657) من الآن فصاعدا : بن شهرة محمد. المادة 8 : تلقب المسماة نياطي حورية المولودة في 12 سبتمبر سنة 1962 بسيق، ولاية | معسكر (شهادة الميلاد رقم (864) من الآن فصاعدا : بن شهرة حورية. المادة و : يلقب المسمى نياطى قدور المولود في 26 أبريل سنة 1965 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (654 من الآن فصاعدا : بن شهرة قدور. المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة | المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 11 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III 10 و 152 منه وبمقتفي الأمر رقم 70 : 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى نياطي عبد القادر المولود سنة 1945 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 349 وعقد الزواج المسجل سنة 1965 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت) من الآ : فصاعدا : جبلى عبد القادر. المادة 2 : يلقب المسمى نياطى أحمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1966 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (385) من الآن فصاعدا : جبلي أحمد. المادة 3 : يلقب المسمى نياطى بغداد المولود. في 25 ديسمبر سنة 1968 بمدغوسة، دائرة فرندة، | ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : جبلى بغداد. المادة 4 : تلقب المسماة نياطى عويشة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1970 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 489) من الآن فصاعدا : جبلى عويشة. المادة 5 : يلقب المسمى نياطى جمال المولود في 28 نوفمبر سنة 1972 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (0548) من الآن فصاعدا : جبلى جمال. المادة 6 : تلقب المسماة نياطي نورية المولودة في 30 يناير سنة 1975 بمدغوسة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (29) من الآن فصاعدا : جبلى نورية. المادة 7 : تلقب المسماة نياطى سميرة المولودة في II يوليو سنة 1985 بفرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (1388) من الآن فصاعدا : جبلى سميرة . المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى يحوى محمد المولود في 15 يناير سنة 1908 بأدرارية، ولاية تيبازة من الآن فصاعدا : يحياوي محمد. المادة 2 : يلقب المسمى يحوى بلقاسم المولود في II فبراير سنة 1937 ببئر مراد رايس ولاية الجزائر (شهادة شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 47 المسجل بتاريخ 29 يونيو سنة 1959 بالجزائر) من الآن فصاعدا : يحياوي بلقاسم. المادة 3: يلقب المسمى يحوى على المولود في 27 نوفمبر سنة 1966 ببئر مراد رايس، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1272) من الآن فصاعدا: يحياوي على. المادة 4 : يلقب المسمى يحوى حسن المولود | في 6 مايو سنة 1968 ببئر مراد رايس ولاية | الجزائر (شهادة الميلاد رقم (496) من الآن فصاعدا: يحياوي حسن المادة 5 : تلقب المسماة يحوى الزهرة المولودة في 17 مارس سنة 1969 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2550) من الآن فصاعدا : يحياوي الزهرة. المادة 6 : تلقب المسماة يحوى حسنة المولودة في 16 مارس سنة 1970 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2348) من الآن فصاعدا : يحياوي حسينة. الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى زمبوط أحمد المولود في 20 فبراير سنة 1907 بعين أزال ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 0248 وعقد الزواج رقم 35 المسجل بتاريخ 6 مارس سنة 1950 ببولوغين، ولاية الجزائر ( من الآن فصاعدا : بن عياد أحمد. المادة 2 : يلقب المسمى زمبوط محمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1931 بعين أزال، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1756) من الآن فصاعدا : بن عباد محمد.

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 المادة 3 : تلقب المسماة زمبوط جميلة المولودة سنة 1932 بعين أزال ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (332) من الآن فصاعدا : بن عياد جميلة | المادة 4 : تلقب المسماة زمبوط أم الخير المولودة في 18 يونيو سنة 1936 بعين أزال ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1342) من الآن فصاعدا : بن عياد أم الخير. المادة 5 : تلقب المسماة زمبوط علجية المولودة في 17 أبريل سنة 1943 بعين أزال، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1053) من الآن فصاعدا: بن عياد علجية. المادة 6 : يلقب المسمى زمبوط مصطفى المولود في 21 يناير سنة 1959 بالجزائر، من الآن فصاعدا : بن عياد مصطفى. المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب محمد المولود في 4 غشت سنة 1931 بسور الغزلان، ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 103 المسجل بتاريخ 4 أبريل سنة 1956 بالحراش، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : لكحل محمد.. المادة 2 : يلقب المسمى لكحب نصر الدين المولود في 13 يناير سنة 1957 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (79) من الآن فصاعدا : لكحل نصر الدين. المادة 3: يلقب المسمى لكعب بن عبد الله المولود في 19 يناير سنة 1963 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (175) من الآن فصاعدا: لكحل بن عبد الله. المادة 4 : يلقب المسمى لكعب قدور المولود في 14 سبتمبر سنة 1966 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (2310 من الآن فصاعدا : لكحل قدور. المادة 5 : تلقب المسماة لكحب نعيمة المولودة في 18 فبراير سنة 1968 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (817) من الآن فصاعدا : لكحل نعيمة. المادة 6 : يلقب المسمى لكعب جمال المولود في 19 أبريل سنة 1971 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1590) من الآن فصاعدا : لكحل جمال. المادة 7 : تلقب المسماة لكعب فايزة المولودة في 30 أبريل سنة 1974 بالقبة، ولاية الجزائي

; 1828 ; الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة الميلاد رقم (1433) من الآن فصاعدا : لكحل فايزة. المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III- 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنه 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى كبر جزر منصور المولود في 22 ديسمبر سنة 1961 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (2732) من الآن فصاعدا : يلحسين منصور. الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه المادة 2 : تلقب المسماة كبر جزر صابرية المولودة في 25 نوفمبر سنة 1964 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (3492) من الآن فصاعدا : بلحسين صابرية. المادة 3 : تلقب المسماة كبر جزر حليمة المولودة في 15 مايو سنة 1966 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (1673 من الآن فصاعدا : بلحسين حليمة . المادة 4 : يلقب المسمى كبر جزر محمد المولود في 15 مايو سنة 1966 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم 1672) من الآن فصاعدا : بلحسين محمد. المادة 5 : تلقب المسماة كبر جزر جمعية المولودة في 26 يناير سنة 1969 بمستغانم (شهادة - الميلاد رقم 301 من الآن فصاعدا بلحسين جمعية. المادة 6 : يلقب المسمى كبر جزر عبد القادر المولود في 25 يوليو سنة 1973 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (3195 من الآن فصاعدا : بلحسين | عبد القادر. المادة 7 : يلقب المسمى كبر جزر عبد الهادي المولود في 14 يوليو سنة 1975 بمستغانم (شهادة | الميلاد رقم (3055) من الآن فصاعدا : بلحسين | عبد الهادي. المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي - الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، لمدعمة ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى ميلود المولود سنة 1917 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 1069 وعقد الزواج رقم 334 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1952 بمشرية، ولاية النعامة وعقد الزواج الثاني رقم 030 المسجل بتاريخ 7 يونيو سنة 1984 بالنعامة من الآن فصاعدا : ختير ميلود. المادة 2 : تلقب المسماة شادي رقية المولودة في 8 مايو سنة 1936 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (262) من الآن فصاعدا : ختير رقية. المادة 3 : يلقب المسمى شادى تيجيني المولود في 10 أبريل سنة 1953 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 0402 وعقد الزواج رقم 094 المسجل بتاريخ 12 غشت سنة 1976 بمشرية، ولاية النعامة من الآن فصاعدا : ختير تيجيني. المادة 4 : تلقب المسماة شادى يمينة المولودة سنة 1956 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (0689) من الآن فصاعدا : خثير يمينة. المادة 5 : يلقب المسمى شادى جلول المولود في 15 سبتمبر سنة 1966 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (0336) من الآن فصاعدا : ختير جلول. المادة 6 : يلقب المسمى شادى العيد المولود في 2 يناير سنة 1968 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : ختير العيد. المادة 7 : تلقب المسماة شادى فتيحة المولودة في 18 يناير سنة 1981 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (79) من الآن فصاعدا : ختير فتيحة. المادة 8 : يلقب المسمى شادى مدني المولود في 25 أبريل سنة 1985 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (510) من الآن فصاعدا : ختير مدني. المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضي الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه

1830 الجريدة الرسمية للجمهوية المروعة ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى ثابت زعطلة الطيب المولود سنة 1918 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 605/177 وعقد الزواج رقم 400 المسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1941 بتلمسان من الآن فصاعدا : ثابت الطيب. المادة 2 : تلقب المسماة بن ثابت مليكة المولودة في 13 أكتوبر سنة 1945 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2162 وعقد الزواج رقم 1254 المسجل بتاريخ 14 | يوليو سنة 1968 بوهران من الآن فصاعدا : ثابت مليكة . المادة 3 : تلقب المسماة بن ثابت فريدة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1947 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2507 وعقد الزواج رقم 2801 المسجل بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1969 بوهران من الآن فصاعدا : ثابت فريدة. المادة 4 : تلقب المسماة بن ثابت فوزية المولودة في 6 يونيو سنة 1952 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1564 وعقد الزواج رقم 74 المسجل بتاريخ 20 يناير سنة 1979 بوهران ( من الآن فصاعدا : ثابت فوزية . المادة 5 : يلقب المسمى بن ثابت فتح الدين المولود في 17 يوليو سنة 1955 بسيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم (1845) من الآن فصاعدا : ثابت فتح الدين. المادة 6 : يلقب المسمى بن ثابت عبد الرحيم أمين المولود في 28 يناير سنة 1950 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 398 وعقد الزواج رقم 24 المسجل بتاريخ 12 يناير سنة 1977 بتلمسان من الآن فصاعدا : ثابت عبد الرحيم أمين. المادة 7 : تلقب المسماة بن ثابت آسيا سلمى المولودة في 14 يناير سنة 1978 بوهران (شهادة الميلاد رقم (816) من الآن فصاعدا : ثابت آسيا سلمى. المادة 8 : يلقب المسمى بن ثابت محمد الازهر | أسامة المولود في 26 مايو سنة 1981 بوهران (شهادة | الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الميلاد رقم 6322 من الآن فصاعدا : ثابت محمد الازهر أسامة. المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم .. 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه - يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى سابغ ذيلو عبد الله المولود في 13 يوليو سنة 1933 بقديلة، عين التوتة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (731) من الآن فصاعدا : سابغ عبد الله. المادة 2 : تلقب المسماة سابغ ذيلو مسعودة المولودة في 21 فبراير سنة 1962 بتيمغاد، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : سابغ مسعودة.

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 المادة 3 : يلقب المسمى سابغ ذيلو مبروك المولود في 5 أكتوبر سنة 1964 بوادي الطاقة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (288) من الآن فصاعدا : سابغ مبروك. المادة 4 : يلقب المسمى سابغ ذيلو الاخضر المولود في 16 يوليو سنة 1967 بوادى الطاقة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0284 من الآن فصاعدا : سابغ الاخضر • المادة 5 : يلقب المسمى سابغ ذيلو صالح المولود في 8 يوليو سنة 1970 بوادى الطاقة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0263 من الآن فصاعدا : سابغ صالح. المادة 6 : يلقب المسمى سابغ ذيلو أحمد المولود في 9 غشت سنة 1973 بوادى الطاقة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0365) من الآن فصاعدا : سابغ أحمد. المادة 7 : يلقب المسمى سابغ ذيلو حكيم المولود في 6 يوليو سنة 1976 بتازولت، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (178) من الآن فصاعدا : سابغ حكيم. المادة 8 : يلقب المسمى سابغ ذيلو عبد الكريم المولود في أول أكتوبر سنة 1984 بتازولت، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (311 من الآن فصاعدا : سابع عبد الكريم. المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى زابي الحملاوي المولود سنة 1912 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (412) من الآن فصاعدا : زاكي الحملاوي، المادة 2 : يلقب المسمى زابي السعيد المولود سنة 1936 بمسيف، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (205) من الآن فصاعدا : زاكي السعيد. المادة 3 : تلقب المسماة زايي علجية المولودة في 2 فبراير سنة 1939 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 126 وعقد الزواج رقم 203 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1971 ببوسعادة ولاية (المسيلة) من الآن فصاعدا : زاكي علجية. المادة 4 : يلقب المسمى زابي عيشوش المولود في 10 غشت سنة 1944 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم رقم 2111 وعقد الزواج رقم 106 المسجل بتاريخ أول غشت سنة 1963 ببوسعادة ولاية المسيلة) من الآن فصاعدا : زاكي عيشوش. المادة 5 : يلقب المسمى زابي الاخضر المولود | في 12 مارس سنة 1949 بمسيف، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : زاكي الاخضر.

1832 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يلقب المسمى زابي محمد المولود في 3 يوليو سنة 1952 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 1845 وعقد الزواج رقم III المسجل بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1981 بمسيف، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : زاكي محمد. المادة 7 : يلقب المسمى زابي سعد المولود في 18 غشت سنة 1958 بالمسيلة (شهادة الميلاد رقم 323 وعقد الزواج رقم 457 المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1985 ببوسعادة، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : زاكي سعد. المادة 8 : يلقب المسمى زابي كمال المولود في 13 فبراير سنة 1961 ببوسعادة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (166) من الآن فصاعدا : زاكي كمال. المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى جاهل الطاهر المولود في 8 يونيو سنة 1942 بأولاد سليم، ولاية | قائمة شهادة الميلاد رقم 833 وعقد الزواج رقم 33 المسجل بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1966 بالربعية، دائرة البرواقية، ولاية المدية من الآن فصاعدا : مجاهد الطاهر. المادة 2 : تلقب المسماة جاهل صورية المولودة في 19 يوليو سنة 1964 بشحاني، دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (4812) من الآن فصاعدا : مجاهد صورية. المادة 3 : تلقب المسماة جاهل فوزية المولودة في 20 نوفمبر سنة 1966 بشحاني دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم (3519) من الآن فصاعدا : مجاهد فوزية. المادة 4 : يلقب المسمى جاهل محمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1967 بشحاني، دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (814) من الآن فصاعدا : مجاهد محمد. المادة 5 : يلقب المسمى جاهل صليح المولود في 22 مايو سنة 1969 بشحاني دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم (4006) من الآن فصاعدا : مجاهد صليح.

بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه المادة 6 : يلقب المسمى جاهل كريم المولود في 25 يوليو سنة 1972 بشحاني دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (496) من الآن فصاعدا : مجاهد كريم. المادة 7 : تلقب المسماة جاهل فتيحة المولودة في 28 غشت سنة 1974 بشحاني دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (465) من الآن فصاعدا : مجاهد فتيحة.

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 المادة 8 : يلقب المسمى جاهل عادل المولود في | 23 مارس سنة 1978 بشحاني، دائرة الذرعان، ولاية الطارف (شهادة الميلاد رقم (3167) من الآن فصاعدا : مجاهد عادل. المادة 9 : يلقب المسمى جاهل سفيان المولود الميلاد رقم 358 وعقد الزواج رقم 08 المسجل بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1945 ببوحنيفية، ولاية معسكر) من الآن فصاعدا : بوخلفة مصباح. المادة 2 : تلقب المسماة بوكلية الزهرة المولودة في 23 أبريل سنة 1930 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم في 29 غشت سنة 1979 بشحاني دائرة الذرعان (280) من الآن فصاعدا : بوخلفة الزهرة. ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 8747) من الآن فصاعدا : مجاهد سفيان. المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 11 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 ربيع الثاني عام 1408 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ

- في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسعى بو كلبة مصباح المولود في 16 يوليو سنة 1921 بمعسكر (شهادة المادة 3 : يلقب المسمى بو كلبة الاخضر المولود في 26 غشت سنة 1952 ببوحنيفية، ولاية معسكر - شهادة الميلاد رقم (225) من الآن فصاعدا : بوخلفة الاخضر. المادة 4 : يلقب المسمى بوكلية صالح عزيز المولود في 20 غشت سنة 1954 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (181) من الآن فصاعدا : بوخلفة صالح عزيز. المادة 5 : تلقب المسماة بوكلية سكينة المولودة في 19 فبراير سنة 1957 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بتاريخ 8 يونيو سنة 1977 ببوحنيفية، ولاية معسكر) من الآن فصاعدا : بوخلفة سكينة. المادة 6 : يلقب المسمى بوكلية أحمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1959 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن فصاعدا : بوخلفة أحمد. المادة 7 : تلقب المسماة بوكلية يمينة المولودة في 27 يونيو سنة 1963 ببوحنيفية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (107) من الآن فصاعدا : بوخلفة يمينة. المادة 8 : تلقب المسماة بوكلبة خديجة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1965 ببوحنيفية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (307) من الآن فصاعدا : بوخلفة خديجة. المادة و : يلقب المسمى بوكلبة فضيل المولود في 6 يناير سنة 1971 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد (رقم (10) من الآن فصاعدا : بوخلفة | فضيل.

1834 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : يلقب المسمى بوكلبة عبد الواحد | فؤاد المولود في 19 يناير سنة 1975 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (26) من الآن فصاعدا : بوخلفة عبد الواحد فؤاد. المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 12 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ولاة (استدراك).

- الجريدة الرسمية العدد 40 الصادر بتاريخ

– 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987.

  • الصفحة 1519 - العمود الثاني - الفقرة الاخيرة. بدلا من : تلغي تعيينات الاشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه المراسيم الخاصة بهم والمؤرخة في 13 مايو سنة 1984 وتعوضها. يقرأ : تلغي تعيينات الاشخاص المذكورين في المادة الاولى أعلاه، المراسيم الخاصة بهم والمؤرخة في 13 مايو سنة 1984 وأول سبتمبر سنة 1987 وتعوضها. قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الفلاحة- قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة.- بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987، صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد كميل حليم على بن حمزة ملحقا بديوان الوزير. وزارة الاعلام- قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير بوزارة الاعلام.- ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835 و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986

  • والمتضمن تعيين السيد أحمد بلقاضي نائب مدير للميزانية والوسائل العامة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بلقاضي نائب مدير الميزانية والوسائل العامة، الامضاء المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987. بشير رويس قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انتخاب ممثلى الموظفين وتعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء فيما يخص أسلاك موظفى وزارة الاعلام.- بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 تم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء بالنسبة باسم وزير الاعلام، على جميع الوثائق والمقررات الاسلاك موظفى وزارة الاعلام من بين الموظفين باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته الواردة اسماؤهم في الجدول التالي : السلك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المحافظون الهوارى السايح مستشارو الاعلام محمد غزالي محمد عليوة بلقاسم أحسن جاب الله محمد الطاهر شباطة عبد الكريم بلة عبد السلام ميموني أحمد قاسمي ملحقو الابحاث والموثقون دليل مرميوي رشيد فركوس مساعدو الموثقين والملحقون عزيزة عبد العزيز أبو بكر الصديق فارس عبد الله بن سبتى مبارك عسال الاداريون فاطمة الزهرة عايش يوسف حسب اللاوى ياسين باحميد مساعد الابحاث والملحقون | سلوى خلافي الصحافيون مسعود بن عقون ابراهيم تيترى شعبان برجة ناجية بوشايب

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه السلك الاعضاء الدائمون الكتاب الاداريون كمال خلفات عبد العزيز بويط نور الدين مهنان الاعوان الاداريون حكيم أقسوس نور الدين بهلول محمد سران الاعوان الراقنون والاعوان على فضيلي التقنيون فوزي حاج حمدي جهيدة شعال اعوان المكاتب اسماعيل نادور محمد عوالى المستخدمون المهنيون من الياس حدود الدرجة الاولى العربي بوحنة سائقو السيارات من الدرجة محمد محديد الاولى حقي طباري المستخدمون المهنيون من مالك عمورة الدرجة الثانية محمد الصغير عضامو سائقو السيارات من الدرجة قويدر شهاد الثانية لوناس حمور المستخدمون المهنيون من محند مسعودي الدرجة الثالثة محند عماري وأعوان المصالح يعين ممثلو الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء من بين الموظفين الواردة اسماؤهم في الجدول التالي : الاعضاء الاضافيون فاطمة ميرابيا الهاشمي مرار العمري سايب أحمد بوعباش عبد القادر قاضي عمر جادل جميلة بن أحمد سهيلة باكيرى فاطمة عربية صالح عروسي محمد حملات محمد أمقران مسعودي بوسعد مقدال محمد مدى سعد لعروس رشيد موهوبي محمد عاودية صالح مرابط معمر بوحسين محمد أحميدي مسعود قادري بالنسبة لاسلاك موظفي وزارة الاعلام

الاربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية السلك الاعضاء الدائمون المحافظون خير الدين تيترى مستشارو الاعلام خير الدين تيترى محمد مهنان ملحقو الابحاث والموثقون خير الدين تيترى محمد مهنان مساعدو الموثقين والملحقون خير الدين تيترى الاداريون محمد مهنان مساعدو الابحاث والملحقون خير الدين تيترى الصحافيون محمد مهنان الكتاب الاداريون خير الذين تيترى محمد مهنان الاعوان الاداريون خير الدين تيترى محمد مهنان الاعوان الراقنون والاعوان خير الدين تيترى التقنيون محمد مهنان اعوان المكاتب خير الدين تيترى محمد مهنان المستخدمون المهنيون من خير الدين تيترى الدرجة الاولى محمد مهنان سائقو السيارات من الدرجة خير الدين تيترى الاولى محمد مهنان المستخدمون المهنيون من خير الدين تيترى الدرجة الثانية محمد مهنان سائقو السيارات من الدرجة خير الدين تيترى الثانية محمد مهنان العمال المهنيون من الدرجة | خير الدين تيترى الثالثة واعوان المصلحة. محمد مهنان للجمهورية الجزائرية 1837 الاعضاء الاضافيون محمد مهنان مروان ميموني عبد الباسه انال. مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال مروان ميموني عبد الباسه انال

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة النقل

- مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل، قائم بالاعمال مؤقتا.

- بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987، صادر عن وزير النقل، يعين السيد عمر جغرى، مفتشا بوزارة النقل، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية. وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين.

- ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة | المركزية وأجهزتها في الوزارات الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه وبقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد مختار أقشيش مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار أقشيش مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987. محمد الشريف خروبي وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو . سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الثقافة والسياحة.

- ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 129 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة، وبقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت 1985 | الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد لوبر رئيس ديوان يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد لوبر رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور اعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حير بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 . بوعلام بسايح قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو . سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة.

- ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-129 المؤرخ ى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل 1987 والمتضمن السيد سيد احمد بغلي، مديرا للتراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سيد أحمد بغلى مدير التراث الثقافى الامضاء باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة .1987 بوعلام بسايح

1840 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة الثقافة والسياحة.

– ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 129 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول اعام 1407 الموافق 3 نوفمبر 1986 والمتضمن تعيين السيد بلخلفة بالاطرش مديرا لادارة الوسائل بوزارة الثقافة والسياحة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلخلفة بالاطرش مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة 1987. بوعلام بسايح الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه | قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو - سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتجهيز بوزارة الثقافة والسياحة.

- ! ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 129 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة

  • 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في | أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير 1987 والمضمن تعيين السيد يوسف بن دادة مديرا للتخطيط والتجهيز بوزارة الثقافة والسياحة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف بن دادة مدير التخطيط والتجهيز الامضاء باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة 1987 بوعلام بسايح

الاربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مقاييس التسيير الفندقى وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة.

  • - ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 129 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة .1987 بوعلام بسايح قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الثقافة والسياحة. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تعيين السيد محمد زراولية مديرا المقاييس التسيير الفندقي وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد زراولية مدير مقاييس التسيير الفندقى وتقنياته، الامضاء 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 129 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق | 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود والمتضمن تعيين السيدة ليلى حمدينى زوجة اختصاصاته. بونكراف، مديرة للتنظيم والدراسات القانونية.

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء + ربيع الثاني عام 1408 هذا يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة ليلى حمديني زوجة بونكراف، مديرة التنظيم والدراسات القانونية الامضاء باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة .1987 بوعلام بسايح قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية والحمامات المعدنية بوزارة الثقافة والسياحة.

  • - ان وزير الثقافة والسياحة، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 129 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزي وزارة الثقافة والسياحة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 وفمبر 1986 | والمتضمن تعيين السيد كرمان عبيد مديرا للتهيئة مدير التهئة السياحية والحمامات المعدنية الامضاء والسياحة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد كرمان عبيد مدير التهيئة السياحية والحمامات المعدنية الامصاء باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة .1987 بوعلام بسايح وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد مهام مكاتب الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية. ان وزير المالية
  • بعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق - 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية لادارة المالية وتنسيقها وكذا جمعها في مستوى الولاية يقرر ما يلي : ة الاولى : يحدد هذا القرار في ملحقه المهام التي يقوم بها كل مكتب من مكاتب الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية في اطار أحكام المادة 16

الأربعاء 4 ربيع النادي عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1843 من المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. كما يحدد تسمية أو أسماء المكاتب المطابقة لكل مخطط تنظيمي. المادة 2 : يكون المكتب أو المكاتب المكلفة بمسائل الادارة والتسيير المشترك المرتبطة بالمفتش المنسق للمصالح الخارجية لوزارة المالية حسب كال مخطط تنظيمي اما من : (1) ثلاثة مكاتب :

    • مكتب الموظفين، مكتب المحاسبة والصفقات
  • مكتب الوسائل. 2 (2) مكتبين :
    • مكتب الموظفين مكتب المحاسبة والوسائل.- 3 (3) مكتب الموظفين والوسائل : المادة 3 : تتكون المراقبة المالية من مكتب المحاسبة والمحفوظات والوثائق. المادة 4 : تتكون الخزينة حسب كل مخطط تنظيمي اما من : 1 (1) أربعة مكاتب : مكتب قبول المصاريف،- مكتب الحافظة والمحاسبة،- مكتب التنظيم والتحصيل،- مكتب المراقبة والتحقيق.- 2 (2) ثلاثة مكاتب : . مكتب قبول المصاريف والتحقيقات- مكتب الحافظة والمحاسبة،- مكتب التنظيم والتحصيل.- 3 (3) مكتبين : مكتب المصاريف والتحقيقات- مكتب التحصيل والحافظة والمحاسبة.- المادة 5 : بالاضافة الى المحافظة العقارية المنشأة بالمرسوم رقم 87 212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، تتكون المفتشية الفرعية الشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب كل مخطط تنظيمي اما من : (1) ثلاثة مكاتب : مكتب الجدول العام والاملاك العقارية،-
  • مكتب تسيير المنقولات
  • مكتب العقود والمنازعات.
  1. (2) مكتبين : مكتب تسيير أملاك الدولة- مكتب الجدول العام والعقود والمنازعات.- المادة 6 : تتكون المفتشية الفرعية للخبرات. وتقييم أملاك الدولة من مكتبين : مكتب الدراسات والمنازعات،- مكتب تقييم أملاك الدولة.- ويمكنها أن تتكون من مكتب واحد يسمى مكتب الخبرة وتقييم أملاك الدولة» يلحق بالمفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. المادة 7 : تتكون المفتشية الفرعية لمسح الاراضي من مكتبين : مكتب مسح الاراضي والمحافظة،- مكتب الاشغال الطوبوغرافية ….- المادة 8 : تتكون المفتشية الفرعية للتحصيل حسب كل مخطط تنظيمي اما من : 1 (1) ثلاثة مكاتب : مكتب المصالح المسيرة،- مكتب المنازعات- مكتب المحاسبة والغرامات.-

1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 م

  1. (2) مكتبين : مكتب المصالح المسيرة والمنازعات. مكتب المحاسبة والغرامات. المادة 9 : تتكون المفتشية الفرعية للضرائب المباشرة حسب كل مخطط تنظيمي اما من : 1 (1) ثلاثة مكاتب :
  • مكتب التقييد والاحصائيات
  • مكتب المنازعات
  • مكتب المراقبة والبحث. 2 (2) مكتبين :
  • مكتب التقييد والاحصائيات والمنازعات مكتب المراقبة والبحث. كما يمكنها أن تتكون من مكتب واحد يسمى مكتب الضرائب المباشرة» بالمفتشية الفرعية للضرائب. المادة 10 : تتكون المفتشية الفرعية للضرائب غير المباشرة من مكتبين :
  • مكتب المراقبة والابحاث
  • مكتب المنازعات. ويمكنها أن تتكون من مكتب واحد يسمى مكتب الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الاعمال بالمفتشية الفرعية للضرائب. المادة 11 : تتكون المفتشية الفرعية للتسجيل من مكتبين :
    • مكتب التسجيل
  • مكتب الطابع. ويمكنها أن تتكون من مكتب واحد يسمى مكتب التسجيل والطابع بالمفتشية الفرعية للضرائب. المادة 12 : يرفق الملحق المذكور في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق - 20 أكتوبر سنة 1987. عبد العزيز خلاف وزارة الشبيبة والرياضة

مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة 6 يعين السيد أحمد قصرى رئيسا للديوان، قائما بالاعمال 6 مؤقتا لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المجاهدين

مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987، صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد بشير روابحية، مفتشا، قائم بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير | بوزارة المجاهدين، قائم بالاعمال مؤقتا.


بموجب مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 ، صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد رابع سوفي، نائب مدير للاوسمة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1408 الموافق 4 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بسعر زيت الزيتون من الانتاج الوطني في مختلف مراحل توزيعه ان وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحرى، بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 64 ب 122 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمتضمن تنظيم تجارة زيت الزيتون و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمقنن للشروط العامة لاعداد أسعار بيع المنتجات ذات الصنع المحلى، و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 والذى يحدد سعر زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع زيت الزيتون من الانتاج الوطني في مختلف مراحل توزيعه طبقا للتسعيرة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : تشمل الاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه، جميع الرسوم. المادة 3 : تطبق الاسعار المبينة في المادة الاولى أعلاه، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1987. المادة 4 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1408 الموافق 4 أكتوبر سنة 1987. وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد مصطفى بن عمرو البحرى قاصدي مرباح

ه 1408 سعر عام السعر | سعر البيع الثاني زيت الزيتون الخروج من ربيع - زيت الزيتون الممتاز :

4 قنينة زجاجية : لتر واحد الأربعاء - 32,70

  • قنينة بلاستيكية : لتر واحد 32,40 2 - زيت الزيتون الخفيف : الجزائرية - قنينة زجاجية : لتر واحد 22,20
  • قنينة بلاستيكية : لتر واحد 21,50
  • صفيحة معدنية : 5 لترات 107,50 للجمهورية 3 - زيت الزيتون شبه الخفيف :
  • قنينة زجاجية : لتر واحد 19,40
  • قنينة بلاستيكية : لتر واحد 18,70 الرسمية صفيحة معدنية : 5 لترات
  • 93,00 4 - زيت الزيتون المكرر : الجريدة قنينة زجاجية : لتر واحد
  • 15,70
  • قنينة بلاستيكية : لتر واحد 15,00
  • صفيحة معدنية : 5 لترات 74,00 5 زيت الزيتون الصافي :
  • قنينة زجاجية : لتر واحد 17,50
  • قنينة بلاستيكية : لتر واحد 16,90 1846 صفيحة
  • معدنية : 5 لترات 83,50 الملحق بيع زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه عند احد ربح التوزيع سعر البيع بالتجزئة حد الربح السعر عند المصنع بالتجزئة 8 % الاستهلاك 1,00 33,70 2,80 36,50 1,00 33,40 2,60 36,00 1,00 23,20 1,80 25,00 1,00 . 22,50 1,50 24,00 2,50 110,00 8,00 118,00 1,00 20,40 1,60 22,20 1,00 19,70 1,60 21,30 2,50 95,50 7,50 103,00 1,00 16,70 1,30 18,00 1,00 16,00 1,30 17,30 2,50 76,50 6,00 82,50 1,00 18,50 1,50 20,00 1,00 17,90 1,40 19,30 2,50 86,00 7,00 93,00

الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التكوين المهني والعمل.

- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير التكوين المهنى والعمل، يعين السيد مختار باشاء ملحقا بديوان الوزير. وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب.

- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب، لاسيما المادتان 2 و 6 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1987 وفقا للاسعار المحددة في جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب النشرة الصادرة في يوليو سنة 1987» التي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والتي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق اول يوليو سنة 1987. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو

عبد القادر بن مباركه - الجزائر