مرسوم رقم 87-228

مرسوم رقم 87-228 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها. 1635

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-419

    مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-217

    مرسوم تنفيذي رقم 19-217 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين النسور، ولاية عين الدفلى

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-298

    مرسوم تنفيذي رقم 18-298 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-297

    مرسوم تنفيذي رقم 18-297 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مؤسسة دار الرحمة

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-289

    مرسوم تنفيذي رقم 16-289 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تح ويل مرك ز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-286

    مرسوم تنفيذي رقم 16-286 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مركزين لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دارين للأشخاص المسنين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-431

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-431 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-118

    مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-59

    مرسوم تنفيذي رقم 89-59 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتعديل قائمة هذه المؤسسات . 487

  • مرسوم رقم 88-68

    مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.