مرسوم رقم 88-111 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 879
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية التجارة في العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم السادس "إعانات التسيير"
باب رقمه 36-15 وعنوانه "إعانة إلى المركز الجزائري للتوضيب واللف".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الأبواب المبينة في الجدول الملحق | بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..... 30.000 مجموع القسم الثاني ........ 30.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ......... 70.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .......... 140.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ........... 1.150.000 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجدول رقم الأبواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .
( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.510.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .......... 150.000 مجموع القسم الرابع ........ 3.020.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني .... 450.000 مجموع القسم الخامس ...... 450.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للتجارة ..... 5.500.000 15-36 اعانة للمركز الجزائري للتوضيب واللف. 3.000.000 مجموع القسم السادس ... 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة .... 12.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-193
- مرسوم رقم 87-309
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.