مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد الوطني للعمل الذي أنشىء بمقتضى المادة الأولى من المرسوم الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة رقم 81 235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. . وبناء على ذلك، فان أحكام المواد من 2 الى 34 من المرسوم رقم 81 235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، تعوض بأحكام هذا المرسوم .
يدعى المعهد الوطني للعمل في صلب النص | «المعهد».
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة درارية، تيبازة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تنشأ فروع للمعهد في أي مكان من التراب الوطنى بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد فيما يأتي :
I يقوم بأشغال البحث التطبيقي وينجز الدراسات والتحقيقات التي تتصل بتنظيم العمل وظروفه العامة، والاجور والتشغيل. 2 يتصور مناهج التحليل وأدواته التي تتعلق خاصة بتقويم مناصب العمل وتصنيفها، وبقواعد ضبط مقاييسه وتحديدها، والحفز على العمل والتنظيم الاقتصادى للاجور،
3 - يجمع، بالاتصال مع الهيئات المعنية، المعلومات الوثائقية التي لها علاقة بميدان عمله ويعالجها، ويضعها تحت تصرف المستعملين، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به، -4 يساعد الهيئات العمومية والمؤسسات في وضع أنظمة الاجور والحفز على العمل وتطبيق ذلك .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 291
5 - يتولى أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في المجالين الآتيين :
أ) التكوين التكميلي أو التخصصي لفائدة الاعوان التابعين للوزير المكلف بالعمل، وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وذلك في اطار الاحكام القانونية الاساسية التي يخضعون لها، ب تحسين مستوى عمال الهيئات العمومية والمؤسسات وتجديد معلوماتهم في الاطار التعاقدى طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيخول المعهد قصد القيام بمهامه ما يأتي :
- ينظم الملتقيات والمناظرات العلمية والتقنية التي ترتبط بهدفه طبقا للتنظيم المعمول به
- - يطبع الوثائق والمنشورات التي ترتبط بهدفه ويسوقها،
- يبرم، بعد الحصول على موافقة السلطة الوصية، وفى حدود الاجراءات المقررة في التنظيم المعمول به أية اتفاقية أو عقد مسع المؤسسات الدولية والهيئات الوطنية أو الاجنبية المتخصصة في ميدان العمل والاجور والتشغيل.
البساب الثالث التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيشرف على تسيير المعهد مجلس اداري ويديره مدير عام.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله من :
ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل وزير المالية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط - ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. -
- 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه يشارك المدير العام للمعهد والعون المحاسب فيه فى الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن المجلس الادارى أن يستشير أي شخص كفء يرى فائدة في استشارته لدراسة المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالعمل بقرار أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي مدة عمل أعضاء المجلس الادارى المعينين بسبب وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفة.
وفي حالة انقطاع مدة عضوية أحد الاعضاء يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة عضويته .
المادة و : يجتمع المجلس الاداري في دورة عادية مرتين فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام، أو باقتراح من ثلثى أعضائه.
وترسل الاستدعاءات الى أعضاء المجلس الادارى مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر
(15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الادارى الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب دعى المجلس الى عقد اجتماع جديد بعد عشرة (10) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. | تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تعادل عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص. ثم ترسل، بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، الى الوزير الوصى وأعضاء المجلس الادارى خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.
المادة II : يدرس المجلس الادارى كل مسألة ترتبط بأعمال المعهد، لاسيما ما يأتي :
- التنظيم، والسين العام، والنظام الداخلي
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- التقارير والحصائل السنوية عن النشاطة
- حسابات التسييرة مشاريع الاستثمار مشاريع توسيع المؤسسة وتهيئتها، احداث فروع للمعهد -- الاقتراضات المحتملة التي يتعاقد بها طبقا للتشريع المعمول به
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود التي تلزم المعهد، في اطار التنظيم المعمول به، ازاء الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الاجنبية،
- الهبات والوصايا، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ترسل نتائج مداولات المجلس الاداري الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاقرارها لكي توافق عليها.
وتعد الموفقة على نتائج هذه المداولات حاصلة بعد شهر من تاريخ ارسالها ماعدا المداولات التي تتعلق بالحسابات الخاضعة لإحكام الباب الرابع من هذا المرسوم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 13
فتح المادةيساعد، المدير العام، مدير عام مساعد ومديرون يعينهم بقرار الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتصرف المدير العام باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية يسير المدير العام المعهد وينفذ قرارات مجلس الادارة ..
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحضر أشغال المجلس الادارة ويتولى كتابته
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، طبقا للتنظيم المعمول به يعد الجداول التقديرية للايرادات
- والنفقات، ويحرر سندات الايرادات، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد الحسابات الادارية.
يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات طبقا - للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتشتمل جداول المعهد التقديرية على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 تتكون الايرادات مما يأتي :
أ (أ) الايرادات العادية :
- عائد الخدمات المقدمة وبيع النشريات في اطار مهام المعهد.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 الاقتراضات المحتملة التي يتعاقد بها طبقا للتشريع المعمول به،
- - الهبات والوصايا أي مورد آخر يرتبط بعمل المعهد. - ب الايرادات غير العادية : الاعانة المطابقة للتكفل بالتكوين المنصوص عليه في المقطع (أ (أ) من الفقرة 5 من المادة 4 أعلاه. 2-2 تتكون النفقات من المصاريف الضرورية لاداء المعهد مهمته .
المادة 16
فتح المادةيحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات، ويدرسها المجلس الادارى ويوافق عليها السلطة الوصية.
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 18
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال والسندات الى عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيرسل التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وبآراء المجلس الاداري وتوصياته الى الوزير الوصى، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 20
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد ونظامه الداخلى بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن حل المعهد وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشأه. 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 لموافق 18 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-159
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرس وم رقم 86-31 الم ؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية للمعهد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-287
مرسوم تنفيذي رقم 92-287 مؤرخ في 5 محرم فهرس المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات عام المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة. 1506 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل 1505
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.