قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل، كما يأتي :
"المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل تحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده مستشار قانوني ومساعد مكلّف بالدّراسات ما يأتي : .................. (الباقي بدون تغيير) "..................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.