مرسوم رقم 86-23

مرسوم رقم 86-23 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها . 113 110

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 86-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في لحواط ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 89

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في سيدي منصور ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها. 88

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في وجانة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 87

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في الرغاية عيسى مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبيان حدودها. 86

  • مرسوم رقم 88-06

    مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على التوصيات المتعلقة بانتاج خرسانات من التربة المثبتة واستعمالها. 328

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سخة 1987 يتعلق بتنظيمات الطيران فيما يخص اجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وتحديد المقادير العملية الدنيا. 16

  • مرسوم رقم 88-160

    مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131

  • مرسوم رقم 88-74

    مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 596

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 380

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى. 381

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموانىء. 380

  • مرسوم رقم 87-60

    مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336

  • مرسوم رقم 87-91

    مرسوم رقم 87 91 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. 638

  • مرسوم رقم 87-85

    مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الممتلكات التي يتكون منها المركز العائلي الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في العسكرية لصناعة الرخام في براقي، التابعة زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة الى للجيش الوطني الشعبي. 612 الاملاك الخاصة التابعة للدولة وتمنح المؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. 613

  • مرسوم رقم 87-78

    مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986، يتضمن المصادقة على النظام التقني لتركيبات الغاز الداخلية في المساكن. 109

  • مرسوم رقم 87-43

    مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملي النقل البحرى. 244

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 1795

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر (تابع) الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في بو خضرة (ولاية عنابة وبيان حدودها. 2109

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسكان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1794

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1793

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى العمومي والمنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 2104

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني لتكوين تقنيين في التعمير والبناء والاسكان. 1369

  • مرسوم رقم 82-319

    مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. - 1965

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومي البرى للبضائع و/ أو المسافرين. 1490

  • مرسوم رقم 87-210

    مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.