قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.