قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها، كما يأتي :
“المادة الأولى : ...........................................(بدون تغيير حتى) غرداية ومدته أربعة أيام،
– المهرجان الوطني للرياضات الترفيهية للشباب بولاية تلمسان ومدته خمسة (5) أيام،
– المهرجان الوطني لمسرح الشباب بولاية قسنطينة ومدته خمسة (5) أيام،
– المسابقة الوطنية للومضة الإشهارية للشباب بولاية تيارت ومدته خمسة (5) أيام،
– المهرجان الوطني للشباب الفكاهي بولاية سوق أهراس ومدته خمسة (5) أيام،
– اللقاء الوطني للفيلم القصير للشباب بولاية باتنة ومدته خمسة (5) أيام،
– المسابقة الوطنية للأنشطة السمعية البصرية للشباب بولاية بشار ومدته خمسة (5) أيام”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير الشباب والرياضة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود سيد علي خالدي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.