قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد الولايات المستقبلة للمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-67 المؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الولايات المستقبلة للمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها، كما يأتي :
– الصالون الوطني لسياحة الشباب (احتفالات يناير) بولاية تامنغست، ومدته خمسة (5) أيام،
– اللقاء الوطني للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بولاية سيدي بلعباس، ومدته خمسة (5) أيام،
– الفضاء الوطني للابتكار والذكاء الاصطناعي للشباب بولاية سطيف، ومدته خمسة (5) أيام،
– اللقاء الوطني للشباب من أجل البيئة والتغيرات المناخية بولاية الطارف، ومدته أربعة (4) أيام،
– الصالون الوطني لإبداعات الفتاة ورائدات الأعمال بولاية عنابة، ومدته أربعة (4) أيام،
– الصالون الوطني للشباب المقاول بولاية معسكر، ومدته أربعة (4) أيام،
– المهرجان الوطني للفكاهة الجزائرية للشباب بولاية سعيدة، ومدته أربعة (4) أيام،
– المهرجان الوطني للتجوال والتخييم للشباب بولاية جيجل، ومدته أربعة (4) أيام،
– المهرجان الوطني لصنّاع المحتوى بولاية تلسمان، ومدته خمسة (5) أيام،
– الهاكاثون الوطني للابتكار والتصميم الرقمي بولاية مستغانم، ومدته خمسة (5) أيام، أوّل فبراير سنة 2026 م
– اللقاء الوطني للصحفي المتميز بولاية البيض، ومدته أربعة (4) أيام،
– المخيم الوطني للأنشطة العلمية (الروبوتيك) بولاية تيبازة، ومدته أربعة (4) أيام،
– المسابقة الوطنية للحساب الذهني وألعاب الذكاء بولاية برج بوعريريج، ومدته أربعة (4) أيام،
– اللقاء الوطني لمسرح الطفولة والشباب بولاية قسنطينة، ومدته خمسة (5) أيام،
– المسابقة الوطنية للمنشط المبدع - المكروفون الذهبي - بولاية البليدة، ومدته أربعة (4) أيام،
– المهرجان الوطني للرياضة الترفيهية للشباب بولاية الشلف، ومدته أربعة (4) أيام،
– المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية العصرية للشباب بولاية وهران، ومدته أربعة (4) أيام،
– اللقاء الوطني للشباب المتطوع بولاية تيارت، ومدته أربعة (4) أيام،
– اللقاء الوطني للفيلم القصير للشباب بولاية الأغواط، ومدته خمسة (5) أيام،
– الصالون الوطني للتراث اللاّمادي بولاية غرداية، ومدته خمسة (5) أيام،
– المهرحان الوطني للفنون التشكيلية والغرافيتي للشباب (تاريخ الثورة) بولاية باتنة، ومدته خمسة (5) أيام،
– المهرجان الوطني للأنشودة الوطنية للشباب بولاية بجاية، ومدته أربعة (4) أيام،
– المخبر الوطني لنشاطات علم الفلك والفضاء بولاية ورقلة، ومدته أربعة (4) أيام،
– تحدي القراءة للشباب والطفولة بولاية أدرار، ومدته أربعة (4) أيام،
– المسابقة الوطنية لفن الخطابة والشعر والمناظرات بولاية المسيلة، ومدته خمسة (5) أيام،
– المهرجان الوطني للفرق النحاسية للشباب بولاية عين الدفلى، ومدته أربعة (4) أيام،
– المهرجان الوطني للمواهب الشابة بولاية الجزائر، ومدته عشرة ( 10 ) أيام.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير الشباب المكلف المحلية والنقل بالمجلس الأعلى للشباب سعيد سعيود مصطفى حيداوي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.