قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها 7 أبريل سنة 2019 . 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-67 المؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه ، يهد هذا القرار إلى تحديد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها، كما يأتي :
- المهرجان الوطني للفرق النحاسية للشباب بولاية الشلف ومدته خمسة (5) أيام الصالون الوطني لإبداعات الفتاة بولاية الأغواط ومدته خمسة (5) أيام، أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 م المهرجان الوطني للأنشودة الوطنية للشباب بولاية بجاية ومدته ستة (6) أيام، المسابقة الوطنية للطفل المنشط المبدع بولاية البليدة ومدته خمسة (5) أيام، التجوال الوطني للشباب بولاية البويرة ومدته خمسة (5) أيام، الملتقى الوطني لابتكارات الشباب بولاية تا منغست و مدته أربعة (4) أيام،
- المهرجان الوطني للشريط المرسوم والكاريكاتور للشباب بولاية تيزي وزو ومدته خمسة (5) أيام، المهرجان الوطني للمواهب الشابة في فنون الغناء بولاية الجزائر ومدته أحد عشر (11) يوما، المخيم الوطني للأنشطة العلمية للشباب بولاية جيجل ومدته ستة (6) أيام، المهرجان الوطني للرسم على الجداريات بتقنية الغرافيتي للشباب بولاية سطيف ومدته خمسة (5) أيام، المسابقة الوطنية للألعاب الإلكترونية للشباب بولاية عنابة ومدتها خمسة (5) أيام المهرجان الوطني لشعر الشباب بولاية مستغانم ومدته خمسة (5) أيام، اللقاء الوطني للفنون التشكيلية للشباب بولاية معسكر ومدته خمسة (5) أيام، أولمبياد نشاطات تميز الشباب بولاية ورقلة ومدته خمسة (5) أيام، المهرجان الوطني للموسيقى العصرية للشباب بولاية وهران ومدته خمسة (5) أيام، اللقاء الوطني للنوادي الخضراء للشباب بولاية بومرداس ومدته ستة (6) أيام، الصالون الوطني لسياحة الشباب بولاية الوادي ومدته خمسة (5) أيام، اللقاء الوطني للشباب المتطوع بولاية الطارف ومدته ستة (6) أيام، اللقاء الوطني العلمي والشاطر الصغير للشباب بولاية تندوف ومدته أربعة (4) أيام الصالون الوطني للشباب المجمع بولاية تيسمسيلت ومدته أربعة (4) أيام، اللقاء الوطني للمهن التقليدية للشباب بولاية غرداية ومدته أربعة (4) أيام.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018.
وزير الداخلية والجماعات وزير الشباب والرياضة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي محمد حطاب وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.