مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج
القسم الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1985 وفقا للجدول أدناه :
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 الحبوب القمح الصلب 200 دج القمح اللين 190 دج الشعير 140 دج الخرطال 130 دج الذرة 185 دج تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم.
المادة 2
فتح المادةان الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل منتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
المادة 3
فتح المادةاذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة.
يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 240 دج قمح لين 230 دج شعير 180 دج خرطال 220 دج الخضر اليابسة العدس 430 دج اللوبيا 430 دج الحمص 430 دج الفول 270 دج الفويلات 225 دج الجلبان المستدير اليابس 290 دج الجلبان المتغضه 170 دج وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة.
المادة 4
فتح المادةتشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة :
ا - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة ب 2,00 دج طبقا للمرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر المحدد للمنتجين عن كل قنطار من بذور غلة سنة 1985 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يلى :
البذور الخاصة باعادة الخاصة باعادة الانتاج رقم 1 الانتاج رقم 2 رقم 3 225 دج 215 دج 215 دج 205 دج 165 دج 155 دج 200 دج 190 دج 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 ذرة 225 دج عدس 470 دج لوبيا 470 دج حمص 470 دج فول 310 دج فويلات 265 دج جلبان مستدير 330 دج ان أتاوة التدخل مخصومة من هذه الاسعار.
المادة 6
فتح المادةان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذرا يستفيد من شهادة القبول النهائية (ش. ق. (ن (ن) والتي يمنحها معهد تنمية الزراعات الواسعة.
وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةان الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه تشتمل على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى :
ا - بذور أصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 40 دج ب بذور مادة الانتاج رقم 1 25 دج
ج - بذور مادة الانتا الانتاج رقم 2 و 3 15 دج فيما يخص الخرطال تعدد حدود ربح الانتقاء عن كل قنطار كما يأتي :
ا - بذور أصلية ج 2 و ج 3 و ج 4 مودج | الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 البذور الخاصة باعادة الخصة باعادة الانتاج رقم 1 الانتاج رقم 2 - رقم 3 210 دج 200 دج 455 دج 445 دج 455 دج 445 دج 455 دج 445 دج 295 دج 285 دج 250 دج 240 دج 315 دج 305 دج
ب - بذور مادة الانتاج رقم 1 - I 70 دج
ج - بذور مادة الانتاج رقم 2 و رقم 3 60 دج وفي اطار تدابير التشجيع المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1 من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات على الحبوب والخضر اليابسة في المواسم المذكورة أعلاه، فان المكتب المهني الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ.
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها
القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور والحبوب المفروزة
المادة 8
فتح المادةان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة القانونية التي تراقبها وتفرزها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، تحدد عن كل قنطار، كما يلي :
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 الحبوب القمح الصلب 229,50 دج القمح اللين 219,50 دج الشعير 169,50 دج الخرطال 159,50 دج الذرة 214,50 دج وتشمل هذه الاسعار على أساس كل قنطار | ما يلي :
1 - السعر الادنى المضمون عند الانتاج، 2 الاتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة 2,00 دج 3 : - حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج للحبوب و 6,40 دج للخضر اليابسة
4 - حد الربح عن الخن الذى يتحمله | المنتفعون والمحدد ب 0,80 دج بالنسبة للحبوب، -5 حد الربح عن التدخل والمخصص لمعدلات مكافات التمويل والخزن والمحددة ب 6,40 دج بالنسبة للخضر اليابسة 6 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحددة ب 12,00 دج
7 - حد الربح التوضيب المحدد ب 10,70 دج.
لا تحسب مصاريف الذر والفرز على المستعملين. : يمكن تعديل أسعار اعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلى :
- العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ما عدا التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب،
- ثمن التعبئة في الاكياس.
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه يكون السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب | :
الخضر اليابسة العدس 467,50 دج اللوبيا 467,50 دج الحمص 467,50 دج الفول 307,50 دج الفويلات 262,50 دج الجلبان المستدير اليابس 327,50 دج والخضر اليابسة المعبأة فى الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال.
المادة و : ان المكتب الجزائرى المهني للحبوب يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء، وفي اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المرسوم رقم 85 62 المؤرخ في أول رجب عام - 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذور وفرزها.
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة مبلغ الذر والفرز عند مشاهدة الملف الثبوتي.
ت المادة 10 : يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا حدة من طرف تعاونية الحبوب والخضر اليابسة، ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على أساس أسعار تحدد وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
القسم الثاني سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك الفرع الاول : حبوب الاستهلاك :
المادة II : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى :
ا - البيع من الهيئات الخازنة الى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( بالنسبة للقمح والبيع بين الهيئات الخازنة : 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه البيع المؤسسات الصناعات المنتوجات الغذائية من الحبوب البيع بين الهيئات الخازنة ومشتقاتها القمح الصلب 82,62 دج 70,62 دج القمح اللين 90,25 دج 78,25 دج الشعين الخرطال الذرة وان أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
- 146,80 دج
- 136,80 دج 106,80 دج الخرطال 15010 الذرة 1200 جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب - عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
- العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسلمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 1,38 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
وان الاسعار المحددة أعلاه تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
ب البيع من طرف الهيئات الغازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى الديوان الوطني الاغذية الانعام ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( بالنسبة للشعير والذرة وصانعي أغذية الانعام والى التجار المعتمدين :
القمح الصلب القمح الدين 210.30 دج الشعير 100,80 دج الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كغ من السلعة بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع، المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن | التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والوحدات التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها وصانعي أغذية الانعام والتجار المعتمدين.
ج - بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
القمح الصلب 234,80 دج القمح الدين 222,30 دج الشعير 172,80 دج الخرطال الذرة 132,80 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة | أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد.
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى | حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر.
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1105 وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع فى حالة فقدان أو عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15% من قيمة الكيس.
المادة 12
فتح المادةان أسعار البيع القصوى المحددة في (المادة 11 ب و (ج (ج) أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كمايلي :
القمح الصلب 4,00 دج القمح اللين 1,50 دج الشعين 2,00 دج الخرطال 1,30 دج الذرة 2,00 دج الفرع الثانى : بيع الخضر اليابسة والارز الممعدة للاستهلاك :
المادة 13
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر بالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يلي :
ا - البيوع المتممة من المكتب الجزائري المهني للحبوب أو هيئة خازنة الى هيئات خازنة :
المنتوجات السعر - دينار - قنطار العدس 444,80 اللوبيا 444,80 الحمص 444,80 الفول 284,80 الفويلات 239,80 الجلبان المستدير اليابس 304,80 الجلبان المكسر 462,80 الارز المقشر 394,80
ب - البيوع من الهيئات الخازنة الى :
- التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين
- - التجار المعتمدين
- وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ، مؤسسات توزيع المواد الغذائية
- القائمين بالتعبئة في الاكياس.
المنتوجات السعر - دينار - قنطار العدس 463,80 اللوبيا 463,80 الحمص 463,80 الفول 303,80 الفويلات 253,80 الجلبان المستدين اليابس 323,80 الجلبان المكسر 483,80 الارز المقشر 413,80
ج - البيوع الى التجار بالتجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك من قبل :
- الهيئات الخازنة
- التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين
- مؤسسات توزيع المواد الغذائية
- التجار المعتمدين.
المنتوجات السعر - دينار - قنطار العدس 473,80 اللوبيا 473,80 الحمص 473,80 الفول 313,80 الفويلات 263,80 الجلبان المستدير اليابس 333,80 الجلبان المكسر 493,80 الارز المقشر 423,80 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه د البيع الى المستهلكين :
المنتوجات السعر - دينار قنطار العدس 5,20 اللوبيا 5,20 الحمص 5,20 الفول 3,60 الفويلات 3,10 الجلبان المستدير اليابس 3,80 المنتوجات كيس 500 غ العدس واللوبيا والحمص 2,67 دج الفول 1,87 دج الجلبان المستدين 1,97 دج الجلبان المكسر 2,77 دج الارز 2,42 دج
ب - البيع الى المستهلكين :
المنتوجات كيس 500 غ العدس واللوبيا والحمص 2,90 دج الفول 2,10 الجلبان المستدين 2,20 دج الجلبان المكسر 3,00 دج الارز 2,65 دج
المادة 15
فتح المادةيتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا.
غير أنه يمكن للمكتب الجزائري المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عندما تقتضى ذلك دواعي التموين.
از المنتوجات السعر - دينار - قنطار الجلبان المكسر 5,40 الارز المقشر 4,70
الفرع الثالث — سعر بيع الخضر والارز المقشر والمعبأ.
المادة 14
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يلي :
أ البيع من القائمين بالتعبئة الى تجار التجزئة وتعاونيات الاستهلاك والجماعات :
كيس 1 كلغ كيس 2 كلغ 5,13 دج 10,16 دج 3,53 دج 6,96 دج 3,73 دج 7,36 دج 5,33 دج 10,56 دج 4,63 دج 9,16 كيس 1 كلغ كيس 2 كلغ 5,60 دج 10 دج 4,00 دج 7,90 دج 4,20 دج 8,30 دج 5,80 دج 11,50 دج 5,10 دج 10,00 دج
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 16
فتح المادةان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها من الحبوب والخضر اليابسة الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 يستفيدون من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام | البذور الجيدة.
وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه، محسوبة كما يلى : 40 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (ج 2 أو ج 3 أو ج (4 (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 بالالف 25 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(1) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل 997 بالالف. 15 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(2) و (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3.
وفيما يخص الخرطال أن حدود الانتقاء هذه تطبق ضمن نفس الشروط الخاصة بالنقاوة التنويعية المحددة بالنسبة لحبوب البذر الاخرى على ما يأتي :
ا - البذور الاساسية ج 2 - ج 3 - ج 4 90 دج
ب - بذور اعادة الانتاج رقم 1 ... 700 دج
ج - بذور اعادة الانتاج رقم 2 ورقم 603 دج
المادة 17
فتح المادةان تعاونيات الحبوب التي تتولى تعبئة بذور الحبوب والخضر اليابسة ومعالجتها تتسلم بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلى للتعبئة ومقداره 10,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة كما هو منصوص | عليه في المادة 8 (المقطع (7 (7).
المادة 18
فتح المادةيحدد معدل حد الربح لاعادة البيع المستوفى من التهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك، كما يأتي : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة، 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الحبوب والارز والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك التي يخصصها المكتب الجزائري المهني للحبوب من مخزونات هيئات خازنة أخرى أو من مخزونات الاستيراد، علاوة عن التدخل تحدد كما يلي : 4,00 دج عن القنطار من حبوب البذرة 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة.
وترفع هذه العلاوات بالنسبة للهيئات الخازنة التي تتدخل فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية أو الهيئات المكلفة بمعالجة وتعيين وتعبئة الخضر اليابسة عند التصدير الى :
- 8,00 دج عن القنطار بالنسبة للحبوب، 12,00 دج عن القنطار بالنسبة لعلاوة 4,00 دج .
عندما تتدخل التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين في شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمراقبة للبذر، تمنح الهيئة المزودة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين تخفيضا قدره 50% من حد الربح الخاص باعادة البيع.
المادة 20
فتح المادةتحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المباعة للاستهلاك على حالتها، في القنطار الواحد، كما يأتي : 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية 12 دج للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للمستهلكين الهيئة الخازنة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو التجار المعتمدين.
ولا تستفيد الهيئات الخازنة الا من نصف حد الربح الخاص بالتوزيع المحددة أعلاه عندما تباع الحبوب مباشرة للاستهلاك انطلاقا من نقاط البيع التابعة لها.
المادة 21
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للاستهلاك أتاوة قدرها 6,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة باستثناء ما يسلم للتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين.
المادة 22
فتح المادةتحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلى :
أ - المنتوجات المباعة جزافا :
حد الربح للتوزيع بالجملة 10 دج للقنطار،
- حد الربح للتوزيع بالتفصيل 46,20 دج للقنطان.
ب - المنتوجات المعبأة :
- حد ربح التعبئة لكيس 500 غ 0,30 دج حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ 0,40 دج
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ 0,70 دج 2 حد ربح التوزيع بالتجزئة :
- الارز المقشر 0,47 دج للكغ العدس واللوبيا والحمص 0,47 دج للكغ -
- الفول والجلبان المستدير اليابس والجلبان المكسر 0,47 دج للكلغ 3 حد ربح الجرش 14,36 دج للقنطار
المادة 23
فتح المادةتشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج.
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعون وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة | الجزافية للاوعية.
ويجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة اعادة دفع أتاوة قدرها 6 دج للقنطار المعاد بيعه.
وتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار مع الخضر اليابسة والارز المقشر الذي تبيعه هذه الهيئات مباشرة للاستهلاك أو الى تجار التجزئة والتجار المعتمدين وتعاونيات الاستهلاك والقائمين بالتعبئة، أتاوة قدرها 7,00 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا والحمص والفول والجلبان المستدير والارز و 2,00 دج عن كل قنطار من الفويلات.
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 24
فتح المادةتحدد بشكل موحد معدلات الزيادات النصف شهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بالمحافظة على الحبوب كما يأتي : 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة.
المادة 25
فتح المادةلاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب | الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى | التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى | التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 تعويضا معادلا للزيادة النصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما
المادة 26
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى والكارغو أو المقضر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، علاوة تمويل وخزن يحدد معدلها، كما يلي :
- 0,80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة و 0,38 دج عن القنطار من الارز.
المادة 27
فتح المادةيمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر والزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب في بداية الموسم.
و يمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر. تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوز هما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي.
الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1985 من 16 الى 31 غشت سنة 1985 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1995 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1985 يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يلى : 1 0,036 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر.
ب - 0,072 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.
المادة 28
فتح المادةتحدد الزيادة النصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق بالنسبة لموسم 1985 1986 كله 437 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها التغطية المادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القمح، يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1985-1986 عن كل قنطار من القمح الذي تستعمله وحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية، الاتاوى والتعويضات المبينة فى الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح الدين الاتاوة / دج التعويضات 4,37 3.99 3,61 3,23 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الفترات من أول الى 15 أكتوبر سنة 1985 من 16 إلى 31 أكتوبر سنة 1985 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1985 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1985 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1985 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1985 من أول الى 15 يناير سنة 1986 من 16 الى 31 يناير سنة 1986 من أول الى 15 فبراير سنة 1986 من 16 الى 29 فبراير سنة 1986 من أول الى 15 مارس سنة 1986 من 16 الى 31 مارس سنة 1986 من أو الى 15 أبريل سنة 1986 من 16 الى 30 أبريل سنة 1986 من أول الى 15 مايو سنة 1986 من 16 الى 31 مايو سنة 1986 من أول الى 05 يونيو سنة 1986 من 16 الى 30 يونيو سنة 1986 من أول الى 15 يوليو سنة 1986 من 16 الى 31 يوليو سنة 1986
المادة 29
فتح المادةتسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس.
من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة من 16 نوفمبر بالنسبة للارز.
المادة 30
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادت حد ربح الخزن الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه القمح الصلب والقمح اللين الاتاوة / دج التعويضات 2,85 2,47 2,09 1,71 1,33 0,95 0,57 0,19 0,19 0,57 0,95 1,33 1,71 2,09 2,47 2,85 3,23 3,61 3,99 4,37 | المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984 – 1985 و 1985 و 1986
الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 31
فتح المادةيدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلة سنة 1985 ، المستلم من الانتاج، تعويضا | الى الهيئات الخازنة المعنية قدره :
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111
- 1361 دج عن القمح الصلب،
- 118,55 دج عن القمح اللين
- 85,00 دج عن الذرة.
المادة 32
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار ..
الحبوب والخضر اليابسة من غلتى 1984 و 1985 الذي تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلى :
- 13618 دج بالنسبة للقمح الصلب
- 118,55 دج بالنسبة للقمح اللين
- 85,00 دج بالنسبة للذرة.
المادة 33
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين للاستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يلى :
- 1361 دج بالنسبة للقمح الصلب
- 118,55 دج بالنسبة للقمح اللين.
المادة 34
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تصرح بما يأتي ضمن الشروط التنظيمية : 1 (1) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1983 و 1984، التي يحوزونها في 31 يوليو سنة 1985 على الساعة | الرابعة والعشرين. 7,72 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة و ب 9,12 عن القنطار من الشعير.
ويتلقى الحائزون حبوب البذر من موسم 1985/1984 المرحلة الى موسم 1986/1985، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 9,12 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة.
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الواحد الزيادة النصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من غلة 1985 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1985 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1985 بالنسبة للذرة.
وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من غلة 1985 في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين :
حتى غاية 31 يوليو سنة 1985، تعويضا قدره 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1985، تعويضا قدره 0,33 دج عن القنطار من الذرة.
المادة 35
فتح المادةيجب على وحدات الانتاج التابعة
2) المخزونات من الذرة المعدة للبذر المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب والاستهلاك من غلتى 1983 و 1984 التي يحوزونها في 30 سبتمبر على الساعة الرابعة والعشرين.
وتسرى المخزونات المصرح بها بهذه الكيفية كما يأتي :
يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك أو البذر من موسم 1984/1985 والمرحلة الى موسم 1985 1986 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب ومشتقاتها أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى ما يعاد لها من حبوب في 31 يوليو سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين.
وتسوى هذه المخزونات كما يلى :
1 - تسوية الزيادات النصف الشهرية في السعر : 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه يتلقى الخازنون علاوة تعويضية تحدد كالاتي : 6,78 دج عن القنطار من القمح الصلب | - والقمح اللين.
- 8,74 دج عن القنطار من الشعير، 7,20 دج عن القنطار من الذرة.
ب - الاتاوى بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع.
- 12,80 دج عن القنطار من القمح الصلب،
- 13,87 دج عن القنطار من القمح اللين 40,00 دج عن القنطار من الشعير.
المادة 36
فتح المادةيجب على وحدات الانتاج التابعة | للديوان الوطنى لأغذية الانعام أن تصرح بمخزون الشعير والخرطال والذرة الذى تحوزه في 31 يوليو سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين.
يترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات لأتاوة تعويضية تحدد كالآتي : 40,00 دج عن القنطار من الشعير | والخرطال.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 37
فتح المادةيتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب أحكام المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به .
المادة 38
فتح المادةيقيد في الحساب خارج الاستغلال المفتوح من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضبط المعدلات الخاصة بمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة.
في الايرادات :
ا - أتاوة التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1984/1983 1985/1984 1986/1985
ب - الاتاوى التي قدرها 7,00 و 2,00 دج المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 23 من هذا المرسوم.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل.
المادة 39
فتح المادةيقيد ما يأتي كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم - رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1984/1983 1985/1984 1986/1985
- الاتاوى المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 (الفقرة (3 (3) من هذا المرسوم.
المادة 40
فتح المادةتقيد في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب لحساب الخزينة ما يأتي :
- تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم،
- الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة، المبينة فى المواد 3 و 32 و 33 و 35 ب و 36 من هذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةيقيد مبلغ حد الربح المنصوص عليه في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم، الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 والمتعلقين بالبذور في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها لدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب.
المادة 42
فتح المادةتقيد الزيادات النصف الشهرية للتمويل والخزن التي تشملها أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، في الحساب الذي عنوانه العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن».
المادة 43
فتح المادةيتلقى المكتب الجزائري المهنى للحبوب كايرادات الحساب الخزينة، الفرق بين السعر الداخلي وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذر، عندما يقل سعر الاستيراد على سعر اعادة البيع الداخلي.
كما يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب لحساب الخزينة، عند الاقتضاء، الفائض من سعر تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير.
المادة 44
فتح المادةيتولى المكتب الجزائري المهني للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل رأداء الخدمات وكذا تصفية وصرف العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 45
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والصيد | البحرى أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
ويترتب على إلغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الغازية عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية.
ويقيد هذا التعويض في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها والتابع للمكتب | الجزائري المهني للحبوب.
المادة 46
فتح المادةيمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة في بعض الحالات.
ويحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى عند الاقتضاء معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها .
المادة 47
فتح المادةاذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد تنمية الزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية.
المادة 48
فتح المادةاذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها الى معهد تنمية الزراعات الواسعة لاجل التحليل.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أي اعتراض ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة و بجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.
المادة 49
فتح المادةيجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها.
تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها.
المادة 50
فتح المادةيمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائري المهنى للحبوب. 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه الاتاوى قابضو الضرائب الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه بناء على التقرير المشترك بين وزير | الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى | التجارة ووزير الصناعات الخفيفة، المهني للحبوب.
يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذى يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17
المادة 51
فتح المادةيمارس مراقبة تطبيق الاحكام | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1977 التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسير سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا.
المادة 52
فتح المادةتعاين مخالفات هذه الاحكام وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما أحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والاحكام الموجودة في قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 53
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-157
مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.