مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126
« المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، والأحكام المخالفة في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1415)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني
-
قرار
قرارمؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1429 الموافق 29 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى منطقة المحافظة على تكاثر الصّيد في زرالدة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد انتداب أستاذة تابعة لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بحديقة التجارب ( الجزائر)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ورتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 الّذي يحدّد نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-197
مرسوم تنفيذي رقم 07-197 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96-236 الم ؤرخ في 16 صفر ع ام 1417 الم وافق 2 يولي و سنة 1996 الذي يؤسس نظاما تعويضيا خاصا يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-104
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-104 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صف ر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 محرّم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-194
مرسوم تنفيذي رقم 07-194 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يع دل ال م رس وم التنفيذي رقم 98-162 الم ؤرّخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة وملحقاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-195
مرسوم تنفيذي رقم 07-195 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-275
مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 07-304
مرسوم رئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-198
مرسوم تنفيذي رقم 07-198 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-134
- fixe les modalités de أمر رقم 66-133
- يلغي مرسوم رقم 66-138
- يلغي مرسوم رقم 66-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.