مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة إحداث مفتشية عامة تقنية لدى 8 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف 9 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة 9
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 8 : يدير المفتشية العامة التقنية مفتش عام تقني، يساعده ستة (6) مفتشين تقنيين.
يحدد وزير البريد والمواصلات توزيع الأعمال بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام التقني".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيدة خاتمة مطاطلة، بصفتها مديرة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالتها على التقاعد. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.