قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 1891
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الشريف | المفتش العام التقنى الامضاء باسم وزير البريد | والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986.
مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.