مرسوم تنفيذي رقم 92-383 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات 1935
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور اعلاه كما يلي :
" المادة 2 : ينحصر مجال اختصاص المفتشية العامة التقنية في الاعمال التقنية الخاصة بالهياكل والهيئات المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع البريد والمواصلات ".
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 11 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه في آخرها، كما يلي :
" المادة 11 : يرتب المفتش التقني في مجال التصنيف ومنح المرتب في مرتبة المفتش بالمفتشية العامة للوزارة، وبهذه الصفة تنطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 308 المؤرخ في 5 | المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-308
- يتمّم مرسوم رقم 85-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.