قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 901
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عالم 1407 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ب 802 عون، يوزعون كالآتي :
الموظفون المؤطرون : 287 عونا، - الموظفون ذوو المهارة : 145 عونا، -
- الموظفون المنفذون 370 عونا.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 وزير البريد والمواصلات وزير المالية مصطفى بن زازة عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.