مرسوم رقم 86 129 مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 826
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس : «اعانات التسيير باب يحمل رقم | 36 21 عنوانه : اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها».
المادة 2
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-37 «المصاريف المحتملة - احتياط مجمع».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 الكيماوية والبتروكيماوية في الباب 36-21 اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.