مرسوم تنفيذي رقم 97-217 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، الخاضع لأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1985، والمذكورين أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع المستخدمين والأملاك والحقوق والالتزامات الموجودة في حوزة مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
يوافق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها مركز البحث من أجل إعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها،
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لهذا الغرض الإجراءات الضرورية للمحافظة على الوثائق المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات.
المادة 4
فتح المادةيحوّل إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وسيرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
أحمد أويحيى عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي 8 سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على جرد ممتلكات مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات . . . . 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.