قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي 8 سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على جرد ممتلكات مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات . . . . 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 1.3/1 من المرسوم التنفيذي رقم 97-217 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد المادي والمالي لمركز البحث لإعطاء المحروقات قيمتها اللائقة بها ، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات.
المادة 2
فتح المادةيتم تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين ابتداء من 9 يونيو سنة 1997 ، تاريخ حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويله إلى المعهد الجزائري للبترول.
المادة 3
فتح المادةيقتضي هذا التحويل حلول المعهد.
الجزائري للبترول محلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها فيما يخص الأملاك الآتية المفصلة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار : 12 محرم عام 1420 ه أملاك عقارية تحتوي ייייי على :
بنايات أملاك منقولة تحتوي على :
عتاد مكاتب * عتاد ملحق * عتاد مخابر أجهزة اجتماعية وأجهزة مختلفة عربات * مستهلكات،
- وثائق وأرشيف كما يقتضي تحويل المستخدمين، طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-217 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، الذين يبلغ عددهم 70 عونا.
المادة 4
فتح المادةيتم إثبات عناصر أصول وخصوم أملاك مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها المحول إلى المعهد الجزائري للبترول وفقا لحصيلة الجرد المضبوطة في 30 أبريل سنة 1998 من قبل محافظ الحسابات حسب الشروط الآتية :
الأصول :
- الاستثمارات : 1.835.690,04،
- المخزون : 7.532.359,10
- ديون لدى الغير : 22.890.265,83،
- حصل : 20.726.883,47 52.985.198,44 الخصوم :
- أرصدة خاصة : 34.243.497,38 الدين : 18.741.701,06 52.985.198,44
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
وزير الطاقة والمناجم عن وزير المالية يوسف يوسفي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.