ج.ر عدد 40 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، تونس الاشترالة علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا عسلة صلة النسخة الأصلية 100 دمج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دوج 300 دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 200 $ يمن النسخه الاصعب 20000 د.ج لمن النسخه الاصليه وترجمتها 500 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس جانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم لنشر على اساس 20 د.ج الساهر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-242 مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انشاء قرارات والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج نمز قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق. مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك قيمتها اللائقة بها. 1467 المتصرفين. 1468

1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه فهرس وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بسير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 1471 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال الموسم الزراعى 1984 - .1985 1472 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1405 الموافق 8 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين ممثلى الادارة وممثلي الموظفين في اللجان المتساوية - الاعضاء بوزارة الشؤون الدينية. 1478 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 5 مارس سنة 1985. 1479 مقرر مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 8 أبريل سنة 1985. 1480 مجلس المحاسبة مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة. 1480 مقرر وزاري مشترك في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1483 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء اختبار مهنى لتوظيف مأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة. 1487 مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 1490 مقرر مورخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 1492 مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 1496 مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1502 مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1504 مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار في مجلس المحاسبة. 1508

الأربعاء 10 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 مَرَاسِيم مرسوم رقم 85-242 مؤرخ في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انشاء مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 - يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى المراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية . وبمقتضى المرسوم رقم 84 159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل بالمرسوم رقم تنظيميَّة | 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقلة وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وتحديد قانونها الاساسي يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني ذو صبغة قطاعية مشتركة يسمى «مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها». يخضع مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية. المادة 2 : يوضع مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها تحت وصاية وزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. يكون مقر مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى. المادة 3 : تتمثل مهمة مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، في انجاز برامج البحث والتطوير العلمي والتقني المتعلقة بالصناعات التحويلية للمحروقات لاسيما في الميادين الآتية :
  • التكرير،
  • البتروكيمياء
  • المواد البلاستيكية والمطاطية الاصطناعية،

1468 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه

  • الاسمدة ومواد مكافحة الامراض النباتية. يجب على مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها ان يقوم فى كل ميدان من هذه الميادين بأشغال البحث والتطوير للاساليب الصناعية الرامية الى استغلال وحدات الانتاج استغلالا أمثل من ناحية، والمنتوجات والمنتوجات الفرعية لتحسين نوعيتها، وتنويع أنماطها ورفع قيمتها الاقتصادية من ناحية أخرى. تتمثل محاور البحث التى تكتسي طابع الاولوية في الميادين المذكورة على الخصوص، فيما يأتي :
  • ايجاد النماذج المثلى للمنتوجات المكررة وترقية المحروقات الجديدة
  • ايجاد نماذج زيوت التشحيم وتطوير المواد التي تستعمل في صنعها، تحسين المواد البلاستيكية وتنويع أنماط صنعها والبحث عن ميادين جديدة لاستعمالها في قطاعات الزراعية والسكن والرى والصناعة بصفة عامة تحسين أنماط صنع الاسمدة ومواد- مكافحة الامراض النباتية وتوسيعها ابتداء من مواد أولية. يمكن أن يشمل عمل مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، أي ميدان بحث آخر له علاقة بهدفه . المادة 4 : يتكون مجلس توجيه مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تبعا للقطاعات الرئيسية المنتجة والمستخدمة من :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل وزير التعليم العالى
  • ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
  • ممثل وزير الصناعة الثقيلة
  • ممثل محافظة البحث العلمي والتقني. المادة 5 : يتم تخصيص الممتلكات العقارية وغير العقارية اللازمة لعمل مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، لاسيما ممتلكات قاعدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) الموجودة في الدار البيضاء، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات ، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى- قرارات مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد
  • نور الدين بن الشيخ متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يمين السيد بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم به ختو متصرفا متمرنا الرقم | محمد حاجي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يمين السيد عبد الرحمن شبيرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 2405 الموافق 27 يناير سنة 1985 ، يمين السيد محمد دحدوح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يمين السيد عمرو درياسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد ميلود جغام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد سليم فروخى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد أحمد قمني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد سليم قويسم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 10 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعين الآنسة صباح معناني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 عمار الموافق 27 مهدى يناير سنة متصرفا 1985، متمرنا يمين ، السيد الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد قدور مامي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد حسين مسعودي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد عبد المجيد سلطاني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن ترسيم السيد رفيق علوى في سلك المتصرفين كالتالي : يرتب ويرسم السيد رفيق علوى في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعدل، أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984، المتعلق بترسيم السيد محمد حجيج في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد محمد حجيج، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 7 أشهر و 10 أيام. يستنفد المعنى جميع حقوق الترقية بعنوان ممارسة الوظيفة في الجنوب». بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 يونيو سنة 1982 المتضمن ترسم السيد عبد المجيد هو اين فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 320، كالتالي : يرسم ويرتب السيد عبد المجيد هواين في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 21 فبراير سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر». وتعتبر الفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1980 الى 25 فبراير سنة 1981 فترة عمل لم يقم بها المعنى. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعدل، أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984، والمتضمن ترسيم السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي، في الدرجة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983 كما يلى : يرسم السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983 ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد مسعود زرونى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. ينتدب السيد مسعود ،زروني، بناء على طلبه من وزارة التربية الوطنية الى الادارة المركزية الحزب جبهة التحرير الوطنى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، وعملا بأحكام المادة 149 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 يعاد ترتيب السيد ابراهيم صدوق، المتصرف المرسم في الدرجة الاولى بعنوان فترة الخدمة الوطنية، في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يدرج ويرسم ويرتب السيد مسعود مرزوقي، في سلك المتصرفين. يرتب السيد مسعود مرزوقي في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979، بأقدمية قدرها 6 أشهر.

الأربعاء 10 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 لا يكون لاحكام هذا القرار، الخاص بتسوية الوضعية الادارية للسيد مسعود مرزوقي، أى اثر مالي قبل تاريخ صدور هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1955 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 ، المتضمن ترقية السيد محمد نويبت في سلك المتصرفين كالتالي : يرتب السيد محمد نويبت في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران و 10 أيام

- هموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، تلغى أحكام القرارين المؤرخين فى 19 أكتوبر سنة 1984 و 15 ديسمبر سنة 1984. تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو عام 1983 والمتضمن ترقية السيد معمر حمادة، في سلك المتصرفين كالتالي : يرقى السيد معمر حمادة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 8 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 28 يوما.. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، تلغى أحكام القرارين المؤرخين فى 13 أكتوبر سنة 1983 و 15 ديسمبر سنة 1984. تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 والمتعلق بترقية السيد محمد راس الكاف في سلك المتصرفين دانيالي : يرقى السيد محمد رأس الكاف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 8 يناير سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد بلقاسم بن بعطوش، المدرس المرسم من الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 295، متصرفا متمرنا، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضى مرتبه ضمن سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بسير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة الرى والبيئة والغابات.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،

  • بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات و بمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل وتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط سير اعتمادات التسيير. المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق - 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 وبمقتضى المرسوم رقم 84-423 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يقرران مايلي : المادة الاولى : يكون سير اعتمادات التسيير المخصصة لشراء ألبسة الموظفين التقنيين التابعين لمديريات الرى والبيئة والغابات في الولايات، من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينتهى التسيير المذكور في المادة الاولى أعلاه بصفة استثنائية في 31 ديسمبر سنة 1985 , . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 عن وزير المالية عن وزير الداخلية نائب الوزير المكلف والجماعات المحلية بالميزانية الامين العام مصطفى بن عمرو عبد العزيز مضوى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها، المخصصة للصناعات التحويلية خلال الموسم الزراعي 1984 - .1985 ان وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 79-133 المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة للصناعات التحويلية في الموسم الزراعي 1979 1980 ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-211 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها 6 المخصصة للصناعات التحويلية خلال الموسم الزراعي 1980 – 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 84 402 المؤرخ في أول ربيع الثاني - عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية، وتحديد أسعارها، يقررون مايلي : الباب الاول الحبوب الزيتية المادة الاولى : تحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلي : القرطم 260,00 دج للقنطار حب الصوجة 285,00 دج للقنطار،

  • عباد الشمس 230,00 دج للقنطار. وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيئة الخازنة للحبوب المسلمة بدون ترتيب أو في أكياس ولها رطوبة بنسبة قدرها 9 %9 ومشوبة بخليط قدره 3% وتحتوى على الكميات التالية من الزيت :

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه . الجريدة الرسمية

    • القرطم : 35 %، حب الصوجة : 18 %
  • عباد الشمس : 40 %. المادة 2 : تطبق على الحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة فى المادة الاولى أعلاه أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الاسس التالية : زيادة أو نقصان بنسبة 2% لدرجة زيت- تفوق الكثافة المطلوبة فى كل نوع أو تقل عنها. زيادة أو نقصان بنسبة 1 % عن كل درجة- رطوبة تقل عن 9 % أو تفوقها. المادة 3 : ان أسعار البيع لهيئات التحويل هي الاسعار المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه مع زيادة 10 ٪ للقنطار المسلم، وتوزع هذه الزيادة حسب الآتي : 5 % لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان الاداءات الخاصة بالارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. .5 % لحساب الهيئة التي تقوم بشحن الحبوب- الزيتية وتفريغها وفرزها وخزنها. ويفهم من هذه الاسعار البضاعة الموضوعة في أكياس على القبان وانطلاقا من الهيئة الخازنة وتكون نفقات النقل على عاتق هيئة التحويل. المادة 4 : يشرع رفع البضائع ابتداء من أول أكتوبر وتستمر العملية لاخلاء مخازن الهيئات الخازنة حتى 31 ديسمبر من سنة المحصول، وبعد انقضاء هذا الاجل، تكون نفقات التأمين والتخزين على عاتق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. ترد الاكياس بعد كل عملية تسليم. وفي حالة عدم استردادها، يفوتر مجموع الاكياس لدى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة . المادة 5 : تدفع أسعار الحبوب الزيتية كما يأتي : للجمهورية الجزائرية 147.3 أ عن طريق الهيئات الى المنتجين على- أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه استنادا الى عينة تؤخذ عند الاستلام. ب عن طريق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة للهيئات الخازنة على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه، وتحدد بناء على عينة لكل كمية مسلمة. يقوم بتحليل العينة مخبر معهد تنمية المزروعات الصناعية وفى حالة خلاف أو نزاع تحلل عينة تؤخذ بموافقة الطرفين، في مخبر مصالح مراقبة النوعية وقمع المخالفات بوزارة التجارة. ج - تدفع المبالغ المترتبة على المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى الهيئات بعد 15 يوما من تاريخ كل عملية تسليم، وفى حالة وقوع تأخر في الدفع، تتسبب فيه المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، يجب على هذه الاخيرة أن تتحمل معدل الفائدة الذي تتحمله التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية لدى البنك الفلاحي والتنمية الريفية، فيما يتعلق بقروض الموسم، وذلك ابتداء من أول يوم التأخير في الدفع. الباب الثاني الشمندر السكري المادة 6 : يحدد سعر الشمندر السكرى عند عند الانتاج ب 250,00 دج للطن، من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة على وسيلة اخلاء والمحتوية على وفرة سكرية قدرها 16 % بعد طرح وزن النفاية، وفى حالة ما اذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نفاية تتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النفاية الذى يتجاوز النسبة المئوية المذكورة، يتحمله المنتج. المادة 7 : تقدر زيادة السعر المذكور في المادة 6 أعلاه وتخفيضه حسب الجدول التالي :

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه

  • الزيادة : بين 1610 و 17 % من نسبة الوفرة السكرية : زيادة قدرها 1,05 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة
  • بين 17,10 و 18 % من نسبة الوفرة السكرية، زيادة قدرها 0,95 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
  • بين 18,10 و 19 من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة. بين 19,10 % و 20% من نسبة الوفيرة السكرية زيادة قدرها 0,50 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
  • ما فوق 2010 % من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,35 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة. ب - التخفيض : بين 15,90 % و 15,50 % من نسبة الوفرة السكرية : تخفيض قدره 1,05 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.
  • بين 15,40% و 15% من نسبة الوفرة السكرية : تخفيض قدره 1,15 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة. بين 14,90 و %14% من نسبة الوفرة السكرية : تخفيض قدره 2,35 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة. بين 13,90 و 13,50% من نسبة الوفرة السكرية : تخفيض قدره 3,00 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة. بين 13,40% و 12% من نسبة الوفرة السكرية : يحدد سعر الشمندر ب 155,00 دج للطن الوحد. المادة 8 : يكون سعر البيع للصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه، بزيادة عن كل طن من الشمندر المسلم لفائدة التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. المادة و : يترتب على تسليم الشمندر للمؤسسة الوطنية للسكر، اعداد فواتير ودفع التمن بتحويل المبالغ لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة فى الزراعات الصناعية المعنية. المادة 10 : تكون كيفيات شراء الشمندر السكرى المسلم للمؤسسة الوطنية للسكر، وتسليمه وقبوله ودفع ثمنه، محل عقد منصوص عليه في ملحق المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1977 بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة فى الزراعات الصناعية. الباب الثالث تبغ التدخين المادة II : تحدد أسعار شراء تبغ التدخين عند اج الانتاج اج حسب الآتي :
  • التبغ الاسمر = 2.500 دج للقنطار، الحطام = 1.375 دج للقنطار.- وتشمل هذه الاسعار البضاعة المسلمة للتعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية. المادة 12 : يحدد تصنيف أنواع تبغ التدخين كالاتي :

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 الاصناف المميزات التبغ الاسمر تبع التدخين الناضج السليم المطابق للرتب السابقة : تبغ ممتاز، تبغ متوسط، تبغ مستبعد .. الحطام تبغ التدخين غير المتجانس الخالى من الاجسام الغريبة المستعملة في الصناعة المطابقة للرتب السابقة : الاحتياط من الصنف الثالث حطام التبغ، بروكلين طويل بروكلين طويل حصفر، . المادة 13 : يتم الدفع للمنتجين من التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية عند التسليم على أساس أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه. أ مميزات التبغ المسلم يجب أن يكون التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليما وخاليا من كل نخر ليرقات الحشرات، ويحدد المعدل العادى الرطوبة التبغ وتبلغ أداءات التعاونية الفلاحية المتخصصة | المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17%، في الزراعات الصناعية على المعالجة والتعبئة 250,00 دج للقنطار المسلم، وتقتطع من أسعار الانتاج المحددة في المادة 11 أعلاه. المادة 14 : تكون أسعار بيع تبغ التدخين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار المحددة في المادة 11 أعلاه، مع زيادة 5% للقنطار المسلم لفائدة التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية، وتتمثل هذه الزيادة في نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج والخسائر التي تنتج عن التجفيف أثناء عمليات المعالجة والتعبئة. المادة 15 : تشمل الاسعار المحددة بهذه الصفة البضاعة المحمولة على القبان والمنطلقة من التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية، وتكون نفقات نقل التبغ وكذلك نفقات مسك أقمشة الحزم بمخازن التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية، على عاتق الششركة الوطنية للتبغ والكبريت. المادة 16 : تحدد مميزات التبغ المسلم وكيفيات واذا زاد معدل كمية معينة على 17 أجرى عليها تخفيض للثقل يتناسب مع الفرق بين المعدل المعاين و 17%. وإذا زاد المعدل على 20% رفضت الكمية. ويمكن عرضها ثانية بعد تجفيفها أو سحبها. يعبأ التبغ في حزم متجانسة تزن 100 كلغ وترقم. ويقدم التبغ في شكل أوراق منزوعة القش أو الخيوط تماما. وقبل عملية القبول فى حدذاته، يثبت بعد كل جلسة عن طريق محضر متصل يوقعه الطرفان اطراد عمليات المعايرة. ب - كيفيات قبول التبغ ورفعه تحدد كيفيات قبول تبغ التدخين ورفعه في اطار عقد يبرم بين التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت. ج - كيفيات الدفع تدفع المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت للتعاونيات كلما رفع التبغ، ويدفع الباقى عند الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز القبول والرفع والدفع كما يأتي : 30 يونيو من السنة التي تلى سنة المحصول.

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه وتتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بعد هذا التاريخ، عقوبة على التأخير تقدر ب 1 من الباقي عن كل شهر تأخر، وكذلك النفقات المالية للقروض التي يمنحها البنك الفلاحي والتنمية الريفية للتعاونيات قصد تمويل المحصول. ويترتب على ال 90% من قيمة التبغ المفوترة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة للتعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول أكتوبر من سنة المحصول حتى 30 يونيو من السنة الموالية وتكون نسبة هذه الفائدة مساوية للنسبة التي يمنحها البنك الفلاحى والتنمية الريفية لقروض تمويل المحصول. الباب الرابع تبغ الاستنشاق المادة 17 : يحدد سعر شراء تبغ الاستنشاق عند الانتاج ب 2000 دج للقنطار الصافي. الاصناف ويشمل هذا السعر البضاعة المسلمة للتعاونيات المتخصصة في المزروعات الصناعية. يحدد سعر الحطام ب 800 دج للقنطار. المادة 18 : تكون أسعار بيع تبغ الاستنشاق للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار نفسها المحددة في المادة السابقة بزيادة 5% عن كل قنطار من التبغ يسلم للتعاونية المتخصصة في المزروعات الصناعية وتمثل هذه الزيادة مختلف المصاريف لاسيما مصاريف الأرشاد والمعالجة والحراسة والخزن والمصاريف الادارية. تشمل الاسعار المحددة بهذه الصفة البضاعة المحمولة على القبان والمنطلقة من التعاونيات المتخصصة في المزروعات الصناعية. المادة 19 : تصنف أنواع تبغ الاستنشاق حسب الآتي : المميزات البرزلي والسوفي تبغ ناضج، صامغ مخملي من نوع جيد ذو أوراق متجانسة أو مشرمة قليلا. الحطام مفتت مغربل مصفى من الاجسام الغريبة - أوراق بردية ذات عدة رطوم، أوراق مجمدة مفرط. يطرح التبغ المجنى قبل نضجه ولاسيما الاوراق الخضراء الخارجة من البراعم الجانبية المادة 20 : يجرى رفع التبغ بمجرد الانتهاء من الوزن ويستمر الرفع بطريقة تسمح بتفريغ محلات الخزن فى التعاونيات على الأكثر حسب الآتي :

  • في 30 أكتوبر من سنة الجنسي بالنسبة لمنطقة خراطة، في 30 نوفمبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة معسكره أو مسوزة بنسبة 5/2 من مساحتها نتيجة تبليل في 31 ديسمبر من سنة الجنسي بالنسبة لمنطقة زريبة الوادي، في 31 يناير من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة قالمة في 30 أبريل من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة عين ولمان، في 31 مايو من السنة الموالية بالنسبة لمنطقة عين مليلة والوادي.

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 يخضع التبغ الذى تشتريه الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والذى يتأخر رفعه عن هذا التاريخ لمصاريف الخزن والتأمين. المادة 21 : يجرى تسليم التبغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة. الباب الخامس الخضر الصناعية المادة 22 : تحدد أسعار شراء الخضر المخصصة للتحويل عند الانتاج حسب الآتى : الطماطم الصناعية : …. 1,35 دج / للكلغ الجلبان الصناعي ….. 3,00 دج / للكلغ.

- وتكون هذه الاسعار عند خروج الخضر من الوحدات الانتاجية. المادة 23 : تكون أسعار بيع الخضر الصناعية لوحدات التحويل هي الاسعار المحددة في المادة 22 أعلاه، بزيادة 10 % لفائدة التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية. تمثل هذه الزيادة نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج وتنظيم الموسم. المادة 24 : يترتب على المنتوجات التي تبيعها التعاونية المتخصصة في المزروعات الصناعية لوحدات التحويل اعداد فواتير لها في كل خمسة عشر يوما. وتقوم وحدات التحويل بالدفع لحساب التعاونية المتخصصة في المزروعات الصناعية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد اعداد الفواتير وتتم التسوية النهائية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الموسم. تلتزم وحدة التحويل في حالة تأخرها عن الدفع بتحمل نسبة الفائدة والغرامات التي تتحملها التعاونية الفلاحية للمصالح المتخصصة في المزروعات الصناعية ازاء البنك الفلاحى والتنمية الريفية، فيما يخص قروض الموسم | وذلك ابتداء من اليوم الاول للتأخر عن الدفع. المادة 25 : تكون كيفيات شراء الخضر الصناعية المسلمة لوحدات التحويل التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات وتسليمها وقبولها وتسديد سعرها، موضوع عقد يبرم بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية. المادة 26 : لا يجوز أن تكون الخضر المعروضة للشراء موضوع ما يأتي :

  • معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد،
  • معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف غير مرخص بها، ويمنع تخضيب المنتوجات في جميع مراحل التسويق. الباب السادس النباتات المعدة لصناعة العطور المادة 27 : تحدد أسعار الشراء عند الانتاج للمواد الاولية العطرية حسب الآتى :
  • الياسمين …. 30,00 دج كلغ من الازهار
  • الحناء الورقية ……. 50,00 دج كلغ من الاوراق،
  • الخزامي ……….. 130,00 دج كلغ من الخلاصة، الناردين …. 90,00 دج كلغ من الخلاصة.- المادة 28 : تكون شروط التسويق هي الشروط نفسها المذكورة في المواد 23 و 24 و 25 و 26 أعلاه. المادة 29 : تسلم المواد الاولية العطرية والخلاصات المخصصة للتصدير للمؤسسة الوطنية. للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام.

1478 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 30 : ينشر هذا القرار في الجريدة الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 وزارة الشؤون الدينية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1405 الموافق 8 الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985. وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد البحرى سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين ممثلى الادارة وممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1405 الموافق 8 سبتمبر سنة 1985 يعلن انتخاب الاعوان عبد العزيز خلاف قاصدي مرباح المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه ممثلين عن وزير الصناعات الخفيفة الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة زيتوني مسعودي بوزارة الشؤون الدينية. الاسلاك الاعضاء الدائمون الملحقون والكتاب السعيد خيضر الاداريون مصطفى أونيسى عبد الله دراري الاعوان الاداريون يوسف بلفقير وأعوان المكاتب فضيل عباس مصباح لبيك الاعوان الضاربون على موسى عروش الآلة الكاتبة عاشور طاطا كمال عبدي لونيس أعوان المصالح والعمال مصطفى آزروقن المهنيون وسائقو الهاشمي بوعيش السيارات الحسين بن طالب يعين الموظفون المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه الاسلاك الاعضاء الدائمون الملحقون والكتاب عبد الرزاق اسطنبولي الاداريون أحمد اسماعيل محمد الصالح أمقران الاعضاء الاضافيون ابراهيم بلوط عبد القادر عمروش عبد القادر موسيدان أكلى زنون بلقاسم بوشمال أحمد عبدى رابح محديد موسى موايسي الحاج جعدى على بن عالية تومى لبيك حسين فرحات ممثلين للادارة : الاعضاء الاضافيون عبد الوهاب حمودة حسين بوشعيب المأمون القاسمي الحسنى

الأربعاء 10 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول (تابع) الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعوان الاداريون عبد الرزاق اسطنبولي وأعوان المكاتب أحمد اسماعيل محمد الصالح أمقران الاعوان الضاربون على عبد الرزاق اسطنبولي الآلة الكاتبة أحمد اسماعيل محمد الصالح أمقران أعوان المصالح والعمال عبد الرزاق اسطنبولي المهنيون وسائقو أحمد اسماعيل السيارات محمد الصالح أمقران الجزائرية 1479 الاعضاء الاضافيون المهدى القاسمي الحسنى عبد القادر يحياوي محمد الشريف طوالبي على مهلال محمد بوعكاز بو سلطان بريكسي محمد بن عاشور عنان بركان الخير العلوى وزارة الصناعات الخفيفة بموجب مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 مقرر مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 المستفيدين يوليو سنة 1985، يصادق على قائمة من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة يوليو سنة 1985 يتضمن المصادقة على قائمة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية باتنة بتاريخ 5 مارس سنة 1985 والمنصوص عليها في المرسوم المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء بتاريخ 5 مارس سنة 1985. أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة الوردي بوكبار أريس صالح شرارة أريس سعادة دغماني أريس عبد الحفيظ رحماني أريس أريس أريس أريس أريس

1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 | يوليو سنة 1985 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 8 أبريل سنة 1985. بموجب مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية باتنة بتاريخ 8 أبريل سنة 1985 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة بشير بو معراف بولفرايس المعذر حسين مخلوفي أولاد فاضل أولاد فاضل مجلس المحاسبة مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة. ان الوزير الاول ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1481 العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 | المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر | سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين،

  • و بمقتضى المرسوم رقم SI - 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة.
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين الثالثة والرابعة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة 3 من المادة 37 من المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك كتاب ضبط مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان المهني في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة سبعة ) 7 ( المادة 4 : يخصص الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى أعلاه، لكتاب الضبط الرؤساء | الذين مارسوا عملهم طوال خمس (5) سنوات ولموظفى أسلاك التفتيش في الميادين التي تهم مجلس المحاسبة المرتبين في السلم 11 مع أقدمية ست سنوات وموافقة ادارتهم الاصلية. المادة 5 : يتعين على المترشحين أن يقدموا ملفا يشتمل على ما يأتي :

  • طلب خطى يوقعه المترشح ويحمل موافقة ادارته الاصلية، شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية- لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة، قرار التعيين أو الترسيم بصفة كاتب ضبط- رئيس أو موظف في أحد أسلاك التفتيش، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرين- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر. المادة 6 ينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية فى مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني ثم ينشرها عن طريق التعليق، وتضبط قائمة الناجحين لجنة يحدد تكوينها أدناه. المادة 8 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه من : رئيس غرفة (رئيسا)،
  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عضواء
  • مدير المصالح الادارية ، ، عض ، عضواء
  • قاضيين اثنين، عضوين كاتب الضبط الاول، عضوا.- المادة و : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.

1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه المادة 10 : تتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي : أ اختبار فى الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي. ويبين برنامج الاختبار المذكور في ملحق هذا المقرر. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. ب اختبار نظرى أو عملى يتضمن تعليقا على أحد النصوص ذات الطابع القانوني أو الاقتصادي أو المالي. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3. ج - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية. المدة : ساعتان (2)، المعامل : I. المادة II : يتمثل الاختبار الشفوى فى حوار مع اللجنة في موضوع يؤخذ بالقرعة ويتعلق بالمسائل الواردة في البرنامج الملحق. المدة : 20 دقيقة، المعامل : 1. المادة 12 : تصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن آخر. وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية وعن معدل 5 من 20 في الاختبارات الاخرى يقصى صاحبها. المادة 13 : لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان. المادة 14 : يتعين على كل مترشح ناجح في الامتحان المهنى أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في الامتحان المذكور، الا في حالة القوة القاهرة. المادة 15 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجنهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 20/1 طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى كتاب ضبط متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 17 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985. رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الأول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق الامتحان المهنى للالتحاق بسلك كتاب الضبط في مجلس المحاسبة اختبار في الثقافة العامة : المدة : 3 ساعات المعامل : 2، يتمثل في اختيار أحد المواضيع التالية : I – - I المبادىء الرئيسية للميثاق الوطني والدستور. I 2 التسيير الاشتراكي في المؤسسات. 1 3 أجهزة الرقابة. 1-4 القانون الاساسي العام للعامل. I 5 اعادة الهيكلة المالية في المؤسسات.

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 مقرر وزاري مشترك فى 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة.

– ان الوزير الأول، ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس لمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 1صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة عمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 77-2 المؤرخ في 24 القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 لمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 لقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على وظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع نظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1960 متعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة نيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة دنية المدنية لجبهة اللتحرير الوطني ومجموع صوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وو بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين الثالثة والرابعة من القرار الوزارى المشرك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1972 المعدل للمادتين الثالثة والرابعة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين فى مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان المهني في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة ستة (6) مناصب.

1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه المادة 4 : يخصص الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى أعلاه لكتاب الضبط المساعدين الذين لهم ثلاث سنوات (3) أقدمية وللموظفين المرسمين الحائزين شهادة الدورة الثانية التي يسلمها مركز التكوين الادارى ولهم ثلاث سنوات خبرة بعد تخرجهم من المركز المذكور وبعد موافقة ادارتهم الاصلية. المادة 5 : يتعين على المترشحين أن يقدموا ملفا يشتمل على ما يأتي :

  • طلب خطى يوقعه المترشح ويحمل موافقة ادارته الاصلية
  • شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة،
  • قرار التعيين أو الترسيم بصفة كاتب ضبط أو موظف. المادة 6 : ينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهرين من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني ثم ينشرها عن طريق التعليق، وتضبط قائمة الناجحين يحدد تكوينها ادناه : المادة 8 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه من : رئيس غرفة رئيسا
  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضواء
  • ممثل الوظيفة العمومية، عضوا مدين المصالح الادارية
  • قاضيين اثنين، عضوين كاتب الضبط الاول، عضوا. المادة و : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. المادة 10 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي : أ - اختبار فى الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي ويبين برنامج الاختبار المذكور في ملحق هذا المقرر. المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل 2. ب اختبار عملى فى الضرب على الآلة الراقنة يتعلق بنص طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي. المدة : ثلاثون (30) دقيقة - المعامل 1. ج اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية. المدة : ساعتان (2) - المعامل 1. المادة 11 : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة في موضوع يتعلق بميادين الرقابة والاعمال التي يمارسها المترشحون. المدة : 15 دقيقة - المعامل 1. المادة 12 : تصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن آخر. وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية وعن معدل 5 من 20 في الاختبارات الاخرى يقصى صاحبها. المادة 13 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 20/1 طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه. المادة 14 : لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية. وبعد نهاية الاختبارات

الأربعاء 10 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 15 : يتعين على كل مترشح ناجح في الامتحان المهنى أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في الامتحان المذكور، الا في حالة القوة القاهرة. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في في الامتحان المهنى كتاب ضبط مساعدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 17 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985. رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق الامتحان المهنى للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة اختبار في الثقافة العامة : المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 يتمثل في اختيار أحد المواضيع الميادين التالية : 1 1 المبادىء الرئيسية للمثاق الوطني والدستور، 1 2 أجهزة الرقابة 1-3 القانون الاساسي العام للعامل. مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. ان الوزير الأول ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوميو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته،

1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في المادة 4 : تخصص المسابقة المذكورة في المادة أول ذى الحجة عام 1390 الموافق سنة 1971 والمتعلق | الأولى أعلاه للمترشحين الذين درسوا السنة بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1931 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم SI - 324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | المعدل للمادتين الثانية والرابعة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة للغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة 1 من المادة 4 من المرسوم رقم SI - 324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة. المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة ستة (6). الثالثة الثانوية الشعبة التقنية أو السكرتارية أو المحاسبة ولهم خبرة مهنية في ادارة أو مؤسسة عمومية قدرها سنتان (2). المادة 5 : ينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، ثم ينشرها عن طريق التعليق، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين فيها لجنة يحدد تكوينها في المادة 7 أدناه. المادة 7 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : 一つ - رئيس غرفة، رئيسا،

  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عضواء مدير المصالح الادارية، عضوا
  • قاضيين اثنين، عضوين
  • كاتب الضبط الاول، عضوا. المادة 8 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. المادة و : تتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي : أ اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي. ويبين برنامج الاختبار المذكور في ملحق هذا المقرر. المدة : ثلاث (3) ساعات – المعامل 2. ب - اختبار عملى فى الضرب على الآلة الراقبة يتعلق بنص ذي طابع قانوني أو قتصادى أو مالي. المدة : ثلاثون (30) دقيقة - المعامل .

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 ج - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية. المدة : ساعتان (2) - المعامل : 1 . المادة 10 : يتمثل الاختبار الشفوى فى حوار مع اللجنة في موضوع يتعلق بميادين الرقابة والاعمال التي يمارسها المترشحون. المدة : 15 دقيقة - المعامل : 1. المادة 11 : تصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن آخر. وكل نقطة يقل معدلها عن 5 من 20 يقصى صاحبها . وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية يقصى صاحبها. المادة 12 : لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات. وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين لجنة المسابقة. المادة 13 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 1 من 20 طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه. المادة 14 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة على أساس الاختبارات أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح المسابقة المذكورة، الا في حالة القوة القاهرة. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كتاب ضبط مساعدين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 16 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985. رئيس مجلس المحاسبة عن وزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق مسابقة للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة

  • اختبار في الثقافة العامة : المدة : 3 ساعات - المعامل 2 يتمثل في اختيار أحد المواضيع من الميادين التالية : I - المبادىء الرئيسية للميثاق الوطني والدستور، 1 2 أجهزة الرقابة . 1-3 القانون الاساسي العام للعامل. مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام. 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء اختبار مهنى لتوظيف مأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة. ان الوزير الاول. ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة

1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى

  • - 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية المدنية لجبهة اللتحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمأمورى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين الثالثة والرابعة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين II و 12 من المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ينظم اختبار مهنى للالتحاق بسلك المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الاختبار المهني في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة اثنا عشر (12) منصبا . المادة 4 : يخصص الاختبار المهني للمترشحين الآتية أوصافهم :

  • الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات في سلكهم،
  • الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة لهم ثلاث سنوات خبرة مهنية لدى احدى الهيئات التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي،

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1489

  • أعوان مجلس المحاسبة الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الاقل وهم حائزون شهادة الضرب على الآلة الراقنة، وذلك بعد موافقة لجنة الانتقاء
  • الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة الذين لهم خبرة سنتين أقدمية في المؤسسات الاشتراكية، وهم حائزون شهادة السكرتارية
  • وخلافا لما ذكر ينظم اختبار مهنى وحيد للاعوان الضاره بين على الآلة الراقنة الذين مارسوا مهامهم طوال ثلاث (3) سنوات في مجلس المحاسبة. المادة 5 : يضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار المهنى ثم ينشرها عن طريق التعليق. المادة 6 : يشتمل الاختبار المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح : أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء في موضوع ذي طابع عام سياسي- أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 2 س. المعامل : 2 ب - اختبار عملي في الضرب على الآلة الراقنة، المدة : 30 د، المعامل : 3 ج - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين السابقين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة لمعرفة معلومات المترشح العامة. المدة : 10 دقائق، المعامل 1. وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية وعن معدل 5 من 20 في الاختبارين الكتابيين يقصى صاحبها. المادة 7 : تصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا . واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن آخر. المادة 8 : يتعين على المترشحين أن يقدموا ملفا يشتمل على ما يأتي :
  • طلب خطي يوقعه المترشح ويحمل موافقة ادارته الاصلية - !
  • ! شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة.
  • قرار التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ان اقتضى الامر. المادة و : ينتهى أجل ايداع الترشيحات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار المهنى لجنة تتكون من : مدير المصالح الادارية، رئيسا،
  • ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية، عضواء
  • قاض من الرتبة الثانية، عضوا
  • كاتب ضبط، عضوا. المادة II : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 1 من 20 من مجموع النقط ، طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه. المادة 12 : يتعين على كل مترشح ناجح في الاختبار المهنى أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في الامتحان المذكور، الأ في حالة القوة القاهرة.

1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الاختبار المهنى مأمورين بكتابة الضبط متمرنين المادة 14 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985. رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير الاول الحاج بن عبد القادر وبتفويض منه عزوط المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة.

- ان رئيس مجلس المحاسبة

  • بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 | والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ- في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 39 منه، المعدل والمتمم. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 39 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفتهم مستشارين مساعدين. المادة 2 : تجرى المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة خمسة (5). المادة 4 : تخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى ويجب أن توقع هذه الشهادة آخر هيئة استخدمت بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع : المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير

- الوطنى دون أن تتجاوز عشر (10) سنوات،

  • المدة التي تساوى الفترة التي مارس المترشحون طوالها وظائف فى مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية. المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشروط التالية : أن تكون الشهادة المذكورة أعلاه في- العلوم الاقتصادية أو المالية، أو القانونية أو في أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة. أن يكون مستواهم في اللغة الوطنية أو- الفرنسية السنة الثالثة الثانوية تبعا للغة تكوينهم عربية كانت أو فرنسية. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية) على الوثائق الآتية : ا - طلب خطى يوقعه المترشح، ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة، ج نسخة من صحيفة السوابق القضائية الصحيفة (رقم (3 (3) لا يزيد اصدارها على ثلاثة (3) أشهر، د ه - - شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان احداهما) في الطب ه - - العام والثانية فى الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر، و نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المطلوبة، ز شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية تبعا لكون الشهادة المذكورة فى المادة 5 أعلاه، احرزت باللغة الوطنية أو الفرنسية المترشح، أو أحد المدرسين في التعليم الثانوي. ح - شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، ط - عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد. غير أنه لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات : ج ود وه وح الا بعد نشر نتائج المسابقة. المادة 7 : ينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين لجنة تتكون من : ر- - رئيس غرفة، رئيسا أربعة قضاة في مجلس المحاسبة يختارون- اعتمادا على كفاءتهم خاصة في المجال الاقتصادي والمالي والمحاسبي. المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمقرر يتخذه رئيس مجلس المحاسبة. المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران ابتداء من تاريخ اشعاره بذلك واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في المسابقة الا فى حالة القوة القاهرة. المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985. الحاج بن عبد القادر عزوط

1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة،

  • بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1900 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 – 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و من 32 الى 36 و 39 منه، المعدل والمتمم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة 4 من المادة 39 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة مستشارين مساعدين. المادة 2 : تجرى المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة خمسة (5). المادة 4 : تخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 1 - - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية. غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع : المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير | - الوطني دون أن تتجاوز عشر (10) سنوات،
  • المدة التي تساوى الفترة التي مارس المترشحون طوالها وظائف في مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية. المادة 5 : يجب أن تتوفر فى المترشحين زيادة على ذلك، الشروط التالية :
  • أن يكونوا مفتشين عامين في المالية ولهم عشر (10) سنوات خبرة مهنية في السلك المذكورة،

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1493

  • أن تكون لهم شهادة من التعليم العالي وخبرة مهنية مدتها اثنتا عشرة (12) س نة منذ حصولهم على الشهادة أو ستة عشر (16) سنة اذا حصلو على هذه الشهادة منذ ست (6) سنوات على الاقل، ويجب أن تكون الشهادة المطلوبة في الفقرة السابقة فى العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو فى أى فرع آخر يهم مجلس المحاسبة كما يجب أن تكون الخبرة المهنية المطلوبة أعلاه مكتسبة في ميادين التسيير أو الرقابة المالية والميزانية أو المحاسبة أو في أي ميدان آخر يرتبط باختصاص مجلس المحاسبة. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الوثائق الآتية : أ طلب خطى يوقعه المترشح، ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة، ج - نسخة من صحيفة السوابق القضائية الصحيفة (رقم (3) لا يزيد تاريخ اصدارها على ثلاثة (3) أشهر، د شهادة الجنسية لا يزيد تاريخ صدورها على سنة، ه - شهادتان طبيتان احداهما في الطب- العام والثانية في الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر، و نسخة مطابقة للاصل من الشهادة المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت بأن المترشح مارس العمل خلال المدة المطلوبة في المادة 5 أعلاه، ح ط - شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، ط - - عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد. غير أن لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات : ج ود وه وح الا بعد نشر نتائج المسابقة. المادة 7 : ينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية فى مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يتخذه رئيس مجلس المحاسبة. المادة و : تشمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. المادة 10 : تتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي :
  • اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 5 ساعات، المعامل : 5
  • اختبار تقنى فى احدى المواد الآتي ذكرها حسب اختيار المترشح :
    • المالية العامة والمحاسبة العمومية، تنظيم المؤسسات وتسييرها،
  • مبادىء القانون التجارى المعمق المدة : 5 ساعات، المعامل : 4 اختبار من مستوى السنة الثالثة الثانوية في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية، المدة : ساعتان، المعامل : 2. المادة II : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة المسابقة فيما يأتي :

1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه موضوع يؤخذ بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والرقابة الاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها

- المترشح. مدة التحضير : 30 دقيقة، المعامل : 2. المادة 12 : كل علامة تساوى 5 من 20 أو تقل عنها في احدى اختبارات القبول المذكورة في المادة 10 يقصى صاحبها. المادة 13 : تصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا، واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى او يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن ثالث. المادة 14 : لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 20 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط قائمة الناجحين اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه. المادة 15 : يشتمل برنامج الاختبار الكتابي الاول الثقافة العامة وخاصة على المواد المذكورة في الملحق الاول لهذا المقرر، ويتضمن الملحق الثاني البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني. المادة 16 : تتكون لجنة المسابقة المذكورة في المادة 11 أعلاه من :

    • رئيس غرفة رئيسا للجنة
  • أربعة (4) قضاة من مجلس المحاسبة يختارون تبعا لكفائتهم فى الميدان الاقتصادي والمحاسبي. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين في مجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة .1981 المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه فى غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ اشعاره بذلك واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه فى النجاح في المسابقة الا في حالة القوة القاهرة. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985. الحاج بن عبد القادر عزوط ب الملحق رقم 1 يشتمل برنامج الاختبار الكتابي الأول (الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة على ماياتي : أ تاريخ الجزائر : من 1830 الى 1916ء من 1917 الى 1954 مع 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981 31 الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : ج - النصوص الاساسية : I - الميثاق الوطني 2 الدستور، 3 - ميثاق الثورة الزراعية 4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات 5 قانوني الولاية والبلدية، 6 - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني. د قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة بما يأتي :

    • الحصائل الاقتصادية حتى 1984 المخطط الخماسي 1985-1990- الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابى الثانى لمسابقة الالتحاق بسلك القضاة فى مجلس المحاسبة (توظيف المستشارين المساعدين أولا - المالية العامة والمحاسبة العمومية : أ المدخل :- المبادىء العامة التي تسود تسيير المالية |- العمومية،
  • التنظيم العام للمصالح المالية والمحاسبية التابعة للدولة والجماعات اللامركزية
  • خصائص المحاسبة العمومية اعتمادا على المبادىء الاساسية للمحاسبة في المؤسسة. ب الاطار التشريعى والتقنى لميزانية الجماعات العمومية ومحاسبتها :
  • شروط اعداد قوانين المالية والميزانية للجماعات المحلية وشروط التصويت عليها، محتوى الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة لاسيما ما يتعلق منها بالبريد والمواصلات اللاسلكية)،
  • جدول حسابات الخزينة العمومية هيكل ميزانيات الجماعات المحلية.- ج تنفيذ عمليات الميزانية :
  • الاعوان المشاركون فى تنفيذ الميزانيات : المتصرفون والأمرون بالصرف- والمحاسبون
  • عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين
  • العمليات الرئيسية للمصاريف الناجمة عن تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز - مختلف الايرادات وعمليات الخزينة
    • عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات وايرادات الميزانية
  • معلومات تتعلق بعمليات آخر السنة المالية : ترابط جداول الميزانية والجداول المحاسبية والحسابات الادارية وحسابات التسيير، من مركز الحسابات. د مراقبة المالية العامة 1 - المراقبة الداخلية للادارة : : لا سيما في ميدان مصاريف الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها، 2 - مراقبة وزارة المالية :
  • مراقبة المحاسبين العموميين لعمليات الأمرين بالصرف
  • تدخل المفتشية العامة للمالية ومصالح الرقابة أو التفتيش التابعة للخزينة وصناديق الدفع المباشر. 3 الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة : . تدقيق الحسابات وتصفيتها،- مراقبة أنواع التسيير وتقدير فعاليتها-
  • اعلام السلطات العمومية واستغلال نتائج تحريات المجلس. 4 الرقابة الشعبية :
  • التحقيقات والرقابة التي يقوم بها المجلس الشعبى الوطنى، لاسيما بمناسبة اقرار قوانين ضبط الميزانية
  • الرقابة والتحقيقات التي تقوم بها المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية. ثانيا - تنظيم المؤسسات وتسييرها : أ - التنظيم العام :

1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه المبادىء العامة في التنظيم

- وصنف المؤسسة : الوثائق الكبرى لاسيما

- الوظيفة المتعلقة بالمالية والمحاسبة والمصالح ودورها الهياكل النموذجية للتنظيم الوظيفي أو

- السلمي والهياكل النموذجية الاخرى، مقاييس التنظيم المحكم : تحديد الهيئات

- وارتباطها، توزيع المسؤوليات، اللامركزية والرقابة الداخلية الهياكل التنظيمية : الهياكل التنظيمية

- النموذجية المختلفة، استخدامها وتصورها، المساهمات للتسيير الاشتراكي في تنظيم

- المؤسسات الوطنية. ب - التسيير الاداري : أفكار عامة تتعلق بالعمل الاداري

-

  • تحليل العمل الادارى تحليل المحيط الادارى ومحيط الوثائق- لاسيما بين مصالح الاستغلال ومصالح المحاسبة)،
    • تبسيط العمل الادارى
  • المطبوعات : دور المطبوعات الادارية وتصورها واحداثها وتحسينها. ثالثا - مبادىء القانون التجارى المعمق : 1 الاعمال التجارية : أعمال التجارة حسب نوعها- أعمال التجارة حسب شكلها- أعمال التجارة حسب ما يلحق بها-
  • الاعمال المختلطة . 2 - التاجر : الوضع القانوني للتاجر السجل التجاري المحاسبة التجارية والدفاتر التجارية.- 3 - المتجر : مفاهيم : عناصر المتجر، الحماية، الايجار التجاري. 4 السندات التجارية :
  • معلومات عن مختلف السندات التجارية
  • اصدارها وتداولها ودفعها. 5 - العقود التجارية : أ - أهم العقود التجارية :
  • عقد البيع
  • عقد النقل عقد المقاولة-
  • عقد الرهم ب - خصائص العقود التي تبرمها المؤسسات الاشتراكية فى اطار التشريع الخاص بالصفقات العمومية. 6 العمليات المصرفية : فتح الاعتماد والاعتماد بالقبول
  • الكفالة المصرفية
  • الخصم،
  • الايداعات في المصرف والحساب الجاري رهن الحيازة للصفقات العمومية. مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة.- ان رئيس مجلس المحاسبة و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة،

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 2 71-2 71 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ | في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 1 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق | بأسلاك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 38 | منه، المعدل والمتمم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة 3 من المادة 38 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للاتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفتهم محتسبين أولين. المادة 2 : تجرى المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة تسعة (9). المادة 4 : تخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح اعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية. غير انه يمكن تاخير حد السن الاقصى بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع :

  • المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز عشر (10) سنوات،
  • المدة التي تساوى الفترة مارس المترشحون طولها وظائف فى مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية. 1 المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشروط التالية :
  • أن يكونوا حائزين شهادة في التعليم العالى وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها عشرة (10) سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو أربع عشر (14) سنة اذا حصلوا على هذه الشهادة منذ خمس سنوات على الاقل. ويجب أن تكون الشهادة المذكورة أعلاه، في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو في أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة. كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو الرقابة المالية والميزانية أو المحاسبة أو فى أى ميدان آخر يرتبط باختصاصات مجلس المحاسبة.

1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية، على الوثائق الآتية : ا - طلب خطى يوقعه المترشح، ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة، ج - نسخة من صحيفة السوابق القضائية الصحيفة (رقم (3) لا يزيد تاريخ اصدارها على ثلاثة (3) أشهر، د شهادة الجنسية لا يزيد تاريخ صدورها على سنة، ه شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر، و - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت بأن المترشح مارس العمل خلال المدة المطلوبة في المادة 5 أعلاه 2- شهادة توضع وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، ط عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد. غير أنه لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات ج و دو ه و حالا بعد نشر نتائج المسابقة. المادة 7 : ينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يتخذه رئيس مجلس المحاسبة. المادة و : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. المادة 10 : تتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي : اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح

- في احد المواضيع ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 اختبار نظرى أو عملي في المواد الثلاث

- الآتى ذكرها حسب اختبار المترشح : المحاسبة العامة المعمقة وعناصر التحليل المالي،

  • الاحصاء والاعلام الآلي في التسيير المالية العمومية المعمقة. المدة : 5 ساعات، المعامل : 4 ! اختبار من مستوى السنة الثالثة الثانوية في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية. المدة : ساعتان، المعامل : 2 المادة II : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة المسابقة في موضوع يؤخذ بالقرعة ويتعلق بميادين التسيير الرقابة أو أي نشاط يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة. مدة التحضير : 30 دقيقة، المعامل 2. المادة 12 : كل علامة تساوى 5 من 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المذكورة في المادة 10 يقصى صاحبها. المادة 13 : تصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن ثالث. المادة 14 : لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل قدره 10 من 20

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق. وتحدد قائمة المترشحين الناجحين اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم. المادة 15 : يشتمل برنامج الاختبار الكتابي الاول خاصة على الميادين المذكورة في الملحق الاول لهذا المقرر، ويتضمن الملحق الثاني البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني. المادة 16 : تتكون لجنة المسابقة المذكورة في المادة 11 أعلاه من :

    • قاض من مجلس المحاسبة رئيساء أربعة (4) قضاة يختاورون نظرا لكفائتهم- في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين أولين متمرنين في مجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ اشعاره بذلك واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه فى النجاح في المسابقة الا في حالة القوة القاهرة. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985. الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 يشتمل برنامج الاختبار الكتابي الأول (الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة على ما يأتي أ تاريخ الجزائر : من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954ء من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981 ب - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : ج - النصوص الاساسية : I – الميثاق الوطني، 2 - الدستور، -3 ميثاق الثورة الزراعية، 4 التسيير الاشتراكي للمؤسسات 5 - قانوني الولاية والبلدية، 6 القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني. د - قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية ثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة بما يأتي :
  • الحصائل الاقتصادية حتى 1984، المخطط الخماسي 1985 ب 1990 .- الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابى الثانى في المسابقة المعدة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (المحتسبون الاولون) أولا - المحاسبة العامة المعمقة وعناصر التحليل المالي : أ المحاسبة العامة :

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه I - مبادىء المخطط الوطني للمحاسبة ومفاهيمه، II - المبادىء المحاسبية المقررة، 12-12 التجديدات الرئيسية من حيث التقنية من حيث التصور 13-13 مساهمة المخطط الوطني للمحاسبة في عمليات المراقبة. 2 - التقنية المحاسبية المعمقة : 21 دراسة معمقة لاهم الحسابات وسيرها

- فيما يأتي :

  • الاموال الخاصة
  • الاستثمارات
  • المخزونات الحسابات الدائمة والديون- التكاليف والحصائل-
  • النتائج. 22 أعمال آخر السنة المالية : قيود الجرد استهلاكات - امتصاص -- مؤونات)، ضبط التكاليف والحصائل وفروق الجرد- والعمليات المختلفة،
  • تحديد النتائج. 23 - جداول التلخيص
  • اعدادها
  • استعمالها. 3 محاسبة العمليات الخاصة : 31 - اعانات الاستثمارات -32 فروق زيادة القيمة 33-33 الزيادات فى القيمة الناتجة عن التنازلات التي يعاد استثمارها، 34-34 التنازلات بين الوحدات. 4 عناصر المحاسبة الخاصة : دعم الموازنات والجمع بينها، خاصيات تنظيم الحسابات في القطاع المالى- وتسييرها (المخططات للمحاسبية الخاصة بالمؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين. ب التحليل المالي : I دراسة الموازنة وحسابات النتائج 2 دراسة التغييرات الطارئة على الحساب الصافي والمال المداول والخزينة، 3 التدفق النقدى والتمويل الذاتي، 4 وضع النسب الرئيسية للهياكل والتسيير واستعمالها، 5 اعادة الهيكلة المالية. ثانيا - الاحصاء والاعلام الآلي في التسيير : أ - الاحصاء : 1 التحليل الاحصائي : II توزيع بمتغير واحد : معلومات أساسية تتعلق ببعض التوزيعات الخاصة، التوزيع في شكل مخرج ذي حد، توزيع «بواصون» التوزيع العادى (أهمية هذا الاخير في دراسة توزيع متوسطات العينات). استعمال اللوحات / لتطبيق / الاساسي- للقاعدة المعادية : صحة التقويم على عينة التواتر المتوسط)، المقارنة بين تقويمين (التوترات المتوسطة)،
  • التسويات : التسوية البيانية، التسوية بالمعدلات غير المتصلة المعلومات الاولية التي

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 تتعلق بطريقة أدنى المربعات في حالة تسوية | ب - عناصر الاعلام الآلي في التسيير : الخط المستقيم. 12 توزيعات بمتغيرين : التقويم المتوسط المتغير بالنسبة للآخر

- مع افتراض معرفة الاخير، الحالة الخاصة بالتقهقر الخطى. المعلومات

- الاولية التي تتعلق بالارتباط الخطى. حدود الاستعمال. صعوبة التفسير : الارتباط والسببية. 13 السلسلة الزمنية : الخطوط البيانية، استعمالها لابراز بعض

- العناصر المكونة، الاتجاه العام، التغيرات الدورية والفصلية

- والعرضية. 2 - التطبيقات الاحصائية : 21 جمع المعلومات الاحصائية، الحالات الخاصة بالتحقيقات والاستبلنات. 22 الوثائق الاحصائية الخارجة عن المؤسسة

- التنظيم الاحصائى - والوثائق الاحصائية في الجزائر مصادر الوثائق الاحصائية (الرسمية

- وغيرها أهم الارقام الاستدلالية المنشورة الانتاج الصناعى، حجم التجارة الخارجية، الاسعار)، الوثائق الاحصائية الداخلية، المعلومات

- الاحصائية المستنتجة من المحاسبة، والتحقيقات : احصائيات المشتريات، احصائيات المبيعات التوزيعات حسب الزمان والمكان، تصنيف الزبن، احصائيات أخرى تتعلق بالمصالح الرئيسية

- للمؤسسة ، النسب وتطورها حسب الزمن، مقارنات بين

- المؤسسات النسب الاقتصادية والمالية والنسب التقنية). 1 - مبدأ تشغيل العقل الالكتروني : الهيكل الوظيفي للعقل الالكتروني

- النظام المزدوج،

- لمحة عن الجبر «البولي»»

  • ب الرموز الداخلية.- 2 - الهياكل التنظيمية : الهياكل التنظيمية العامة : التحليل، تحديد- المشكلات الهياكل التنظيمية المفصلة : لوحات- القرارات
  • الهياكل التنظيمية المفصلة الاولية. 3 - أنظمة الاعلام الآلي :
  • معلومات تتعلق بالبرمجة أنظمة البرمجة والاستغلال- أنظمة المعالجة وطرقها.- ثالثا - المالية العامة : أ الاطار التشريعي والتقني للميزانية : I 2 المبادىء الاساسية : التوازن الوحدة- شمولة الميزانية ودورتها السنوية، 2 الميزانية العامة، الميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة، -3 الحسابات الخاصة لدى الخزينة. ب - وضع قوانين المالية وتنفيذها : I تحضير قوانين المالية والتصويت عليها، 2 أعوان تنفيذ الميزانية، المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون

1502 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه

3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين، مختلف أصناف الايرادات والنفقات المختلفة، رعمليات الخزينة، 4 - عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والحسابية لتنفيذ النفقات والايرادات. ج - مراقبة المالية العمومية : I المراقبة الداخلية للادارة : في ميدان نفقات الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها، 2 مراقبات وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك الرقابة أو التفتيش -3 مراقبة مجلس المحاسبة وتعرض أعوان المسؤولية المالية، 4 - قوانين ضبط الميزانية والرقابة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني. مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 37 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 - أبريل سنة 1968 | والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما الموافق 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 38 منه ، المعدل والمتمم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 37 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفتهم مستشارين محتسبين. المادة 2 : تجرى المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة عشرة (10). المادة 4 : تخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 49 من المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية. غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع :

  • المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز عشرة (10) سنوات،
  • المدة التي تساوى الفترة التي مارس المترشحون طوالها وظائف فى مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية. المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشرطان التاليان :
  • أن يكونوا من حملة شهادة دكتوراة الدرجة الثالثة،
  • أن يكون مستواهم في اللغة الوطنية أو الفرنسية السنة الثالثة الثانوية تبعا للغة تكوينهم عربية كانت أو فرنسية، ويجب أن تكون الشهادة المذكورة أعلاه في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو في أي فرع أخر يهم مجلس المحاسبة. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح | المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الوثائق الاتية : أ - طلب خطى يوقعه المترشح، ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة، ج - نسخة من صحيفة السوابق القضائية الصحيفة (رقم (3) لا يزيد تاريخ اصدارها على ثلاثة (3) أشهر، د .. شهادة الجنسية لا يزيد تاريخ صدورها على سنة، ه - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية فى الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر، و۔ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المطلوبة ، ز شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل خلال المدة المطلوبة في المادة 5 أعلاه، ح شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية تبعا لكون الشهادة المذكورة في المادة 5 أعلاه أحرزت باللغة الوطنية أو الفرنسية ويجب أن توقع هذه الشهادة أخر هيئة استخدمت المترشح، أو أحد المدرسين في التعليم الثانوي. ط - شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. ى عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد. غير أنه لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات : جود وه وط الا بعد نشر نتائج المسابقة. المادة 7 : ينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين لجنة تتكون من :
    • قاضي في مجلس المحاسبة رئيس للجنة،
  • أربعة قضاة يختارون اعتمادا على كفاءتهم في المجال الاقتصادي والمالي والمحاسبي. المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه أقصاها شهران ابتداء من تاريخ اشعاره بذلك واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه فى النجاح في المسابقة الا فى حالة القوة القاهرة. المادة 1 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985. الحاج بن عبد القادر عزوط مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة.

- ان رئيس مجلس المحاسبة و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 دى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته. و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 38 منه المعدل والمتمم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للفقرة 2 من المادة 37 من المرسوم رقم SI - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفتهم محتسبين. المادة 2 : تجرى المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة عشرون (20) منصبا. المادة 4 : تخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 27 من المرسوم | رقم 81-138 66 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع :

  • المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز عشرة (10) سنوات،
  • المدة التي تساوى الفترة التي مارس المترشحون طوالها وظائف فى مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية. المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشروط التالية : أن يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للادارة - أو من حملة شهادة التعليم العالي، وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 6 سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو تسع سنوات اذا حصلوا على هذه الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل. كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو الرقابة المالية والميزانية أو المحاسبة أو في أي ميدان آخر يرتبط باختصاصات مجلس المحاسبة. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الوثائق الاتية : ا - طلب خطي يوقعه المترشح ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة، ج نسخة من صحيقة السوابق القضائية |- الصحية (رقم (3) لا يزيد تاريخ اصدارها على ثلاثة (3) أشهر، د - شهادة الجنسية لا يزيد تاريخ صدورها على سنة، ه - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر، و - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل خلال المدة المطلوبة في المادة 5 أعلاه، ح - شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، ط - عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد. غير أنه لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات : ج ود وه وح الا بعد نشر نتائج المسابقة. المادة 7 : ينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يتخذه رئيس مجلس المحاسبة. المادة و : تشمل المسابقة على ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. المادة 10 : تتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي :
  • اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4
  • اختبار نظرى أو علمى في احدى المواد الآتي ذكرها حسب اختيار المترشح :
  • المالية العامة،
  • المحاسبة العمومية،
  • المؤسسات الادارية والاقتصادية الوطنية.

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 اختبار من مستوى السنة الثالثة الثانوية في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية. المدة : ساعتان، المعامل : 2 المادة 11 : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة المسابقة في موضوع يؤخذ بالقرعة ويتعلق بميادين التسيير الرقابة أو أي نشاط يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة. مدة التحضير : 30 دقيقة، المعامل : 2. المادة 12 : كل علامة تساوى 5 من 20 أو تقل عنها في احدى اختبارات القبول المذكورة في المادة 10 تقصى صاحبها. 1 المادة 13 : تصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن ثالث. المادة 14 : لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق. المادة 15 : يشتمل برنامج الاختبار الكتابي الاول خاصة على المواد المذكورة في الملحق الاول لهذا المقرر، ويتضمن الملحق الثاني البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني. المادة 16 : تتكون لجنة المسابقة المذكورة في المادة 11 أعلاه من :

    • قاض من مجلس المحاسبة رئيس للجنة، أربعة (4) قضاة يختارون نظرا لكفائتهم- في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين في مجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 . المادة 18 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ اشعاره بذلك واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في المسابقة الا فى حالة القوة القاهرة. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985. الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 يشتمل برنامج الاختبار الكتابي الأول الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة على مايأتي : أ تاريخ الجزائر : من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954ء من 1954 الى 1962
  • من 1963 الى 1981 ب - الجغرافيا الاقتصادية للجرائر :

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 ج - النصوص الاساسية : I - الميثاق الوطني. 2 - الدستور. 3 - ميثاق الثورة الزراعية 4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات -5 قانوني الولاية والبلدية 6 - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني. د قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة بما يأتي : الحصائل الاقتصادية حتى 1984،

-

  • المخطط الخماسي 1985 - .1990 الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابي الثاني لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء في مجلس المحاسبة (المحتسبون). أولا : المؤسسات الادارية والاقتصادية، أ المدخل :
  • تحليل الباب الثاني من الدستور، السلطة وتنظيمها، المهام العامة المنوطة بادارة الدولة. ب - تنظيم الدولة وتسييرها الاداري : 1 - المبادىء الاساسية : مهام الدولة من خلال الادارة
  • ترابط اجهزة الدولة وغايتها، 2 - الهياكل الادارية :
  • الادارة المركزية : وظائفها وتنظيمها، الادارة المحلية : البلدية والولاية. 3 - عناصر تتعلق بصلاحيات الادارة العمومية.
    • الاعمال الادارية
  • العقود الادارية لاسيما الصفقات العمومية)، المنازعات الادارية.- ج - تنظيم الاقتصاد وسيره : I التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني
  • منظومات الاقتصاد الوطني وهياكلة،
  • لمحة عن اجهزة التخطيط واوجهه المنهجية
  • التنظيم المالي والمصرفي. 2 التطور العالى للتسيير الاقتصادي-
  • التسيير الاشتراكي للمؤسسات، تنظيم القطاع الصناعي والتجاري وأعادة هيكلته ، تنظيم القطاع الفلاحى وتسييرة بعد تطبيق الثورة الزراعية. ثانيا المالية العامة : أ - اطار الميزانية التشريعي والتقني : I - مبادىء أساسية : توازن الميزانية وحدتها وشموليتها، ودورتها السنوية. 2 - الميزانية العامة الميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة. ど 3 - الحسابات الخاصة للخزينة. ب - اعداد قوانين المالية وتنفيذها : I تحضير قوانين المالية والتصويت عليها 2 - الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : المتصرفون، الامرون بالصرف والمحاسبون -3 عمليات الامرون بالصرف والمحاسبين : مختلف أصناف الارادات والنفقات وعمليات الخزينة .

1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه 4 عمليات التنفيذ : المهل والعمليات |

- الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والايرادات. ج مراقبة المالية العامة :

- I الرقابة الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان نفقات الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها. 2 الرقابة التي تقوم بها وزارة المالية،

- تدخل المحاسبين العموميين. 3 - الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية. -4 قوانين التسوية للميزانية والرقابة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني. ثالثا المحاسبة العمومية : أ - أسس المحاسبة :

  • المؤسسة : تعريفها وتصنيفها موضوع المحاسبة : تسجيل التدفقات -3 الحساب : سيره وتصنيفه، 4 الاجراءات المحاسبية 1- 5 - - وثائق التلخيص. ب المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة : I - I ضبط المقاييس المحاسبية. 2 - تنظيم الحسابات وتسييرها : تعريف الحسابات التي تهم مايأتي، وتصنيفها وقواعد تقويمها، وسيرها : الاموال الخاصة.-
  • الاستثمارات
  • المخزونات الحسابات الدائنة والديون-
  • التكاليف والحصائل. ج - أعمال آخر السنة المالية : 1 - المجموعة 2 - جرد الاستثمارات المصاريف الاولية، الاستهلاكات. 2 - المجموعة 3 تصحيح وضع المخزونات -3 المجموعة 4 - عمليات تصحيح وضعية وتكوينها، -4 المجموعتان 6، 7، تصحيح التكاليفة والحصائل، 5 عمليات القفل. د عمليات خاصة : I - اعادة فتح الحسابات 2 تصحيح الاخطاء، 3 - تسيير الاستثمارات 4 4 - مسك الحسابات «الصندوق والبنك». مقرر مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنه 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار في مجلس المحاسبة.

ان رئيس مجلس المحاسبة

  • بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، -6 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على

الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق باسلاك الموظفين

  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 40 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 40 (الفقرة (1 (1) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 40 من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 1509 المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بستة (6) مناصب. المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي :
  • اختبار في التحليل المالي أو تنظيم وتسيير المؤسسات حسب اختيار المترشح). المدة : 4 ساعات، المعامل : 2.
  • اختبار تطبيقى خاص بملاحظات تقدمها النظارة العامة وتتعلق بملف تم اعداده، المدة 8 ساعات، المعامل 3. المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الأول المواد المذكورة في الملحق 1 والملحق 2 من هذا المقرر. المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة تتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة، وكذلك في اختبار مدى معرفة المترشح للغة الوطنية. المادة 10 : كل نقطة تعادل 20/5 أو تقل عنها في اختبارات القبول المذكورة في المادة 6 تعد مقصية. المادة 11 : يكون التصحيح مزدوجا بالنسبة للاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق العلامتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشفوى الا 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود المترشحون الذين حصلو على معدل 20/10 في نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور فى المادة الاولى المستشارون المساعدون الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الرتبة بحلول أول يناير من السنة الجارية الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه المادة 13 : تتشكل اللجنة حسب الآتى :

    • الناظر العام، رئيسا للجنة أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم- في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية مستشارين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة .1981 المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985. الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 التحليل والتسيير المالي 1 (1) الوظيفة المالية : أهداف المؤسسة-
  • اختلالات سير المؤسسات وعواقبها المالية التشخيص المالي
  • مبادىء التسيير المالي. 2 (2) سير المؤسسة ومعطيات المشكلة المالية :
  1. 1 - مفهوم الوظائف الدورية وغير الدورية.
  2. 2 نظرية الاستهلاك. 3 (3) احتياجات المؤسسة : 1.3 - الاستثمارات 2.3 المخزونات
  3. 3 - الحسابات الدائنة. 4 (4) المواد المالية للمؤسسة :
  4. 1 - الاموال الخاصة أو صندوق الشركة والاحتياطات -2.4 الديون الطويلة والمتوسطة الامد،
  5. 3 الديون القصيرة الامد. 5 (5) الهيكل المالي للمؤسسة : 1.5 - الاموال العاملة الصافية، المخزون العامل وسيولة المخزونات سيولة الزبن والمدينين.
  6. 2 الحاجة الى الاموال العاملة : الاحتياجات المتولدة عن دورة الاستغلال-
  • المواد المتأتية عن دورة الاستغلال
  • الاحتياجات الى الاموال العاملة. 6 (6) المردودية والتقييم المالي للمؤسسة : 1.6 - التمويل الذاتي للمؤسسة، التدفق النقدى
  1. 2 تطور نتائج المؤسسة والقيمة المضافة تحليل هذه النتائج، المردودية الاقتصادية أو العملية (معدل- قابلية الربح)، المردودية المالية : تكوين الاموال الخاصة أثر الساند وهيكل المديونية
  2. 3 تحليل الحالة المالية للمؤسسة بطريقة النسب، نسب هيكل الموازنة
  • نسب دورات بعض الحسابات الاجمالية : المخزونات، اعتمادات الزبن، اعتمادات الموردين نسب المردودية، -4.6 المعايير المصرفية لتقدير الاعتمادات المخصصة للمؤسسة ،
  1. 5 - جدول التمويل، فائدته واعداده.

الأربعاء 10 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 7 (7) تمويل المؤسسات :

  1. 1 بأموالها الخاصة
  2. 2 بالقروض طويلة متوسطة قصيرة الامد)،
  3. 3 القروض التي تقدمها البنوك الابتدائية،
  • تمويل المكشوف
  • اعتمادات الخصم،
  • تمويل الصفقات العمومية والخاصة،
  • القروض بالتوقيع الكفالات والضمانات
  • الاعتمادات المستندية
  • اعتمادات الموردين، اعتمادات المشترين.- 4.7 - مساعدات البنك الجزائرى للتنمية لتمويل الاستثمارات الطويلة الأمد المخططة في المؤسسات المساعدات المؤقتة والمساعدات النهائية) : 5.7 التطهير المالى فى المؤسسات الاشتراكية واعادة الهيكلة المالية : مضمون ملف اعادة الهيكلة المالية حسب منوال اللجنة الخاصة التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
    • فرضيات القاعدة
  • الحوارات النموذجية الخاصة باقتراحات اعادة الهيكلة المالية اجراءات أعداد ملف اعادة الهيكلة المالية-
  • الاتفاقية المالية اللاحقة لملف اعادة الهيكلة المالية وتنفيذها. 8 (8) التقديرات وميزانيات الخزينة :
  • مخططات التمويل الدورى المخصص للبنوك في اطار تمويل المكشوف المخول للمؤسسات العمومية، و) التحليل المالي للحسابات المجمدة، (10) مركزية الموازنات والتحليل المالي. (11) التحليل المالي والتضخم : I.II أثار التضخم على التحليل المالي، 2.II اعادة تقييم الحسابات. والتحليل- المالي. الملحق رقم 2 تسيير المؤسسات وتنظيمها 1 (1) أشكال المؤسسات وتصنيفها :
  1. (1) الاشكال القانونية للمؤسسات : المؤسسات العمومية (المؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية أو الولائية أو البلدية الدواوين العمومية)، المؤسسات الخاصة (الفردية والشركات)-
  • الشركات المختلطة.
  1. (2 (2) التصنيفات المختلفة للمؤسسات : تمييز المؤسسات حسب : قطاع نشاطها،- حجمها،
  • طابعها الاجتماعي والاقتصادي. 2 (2) هيكل المؤسسات وتنظيمها : I.2 - فكرة التنظيم، والمذاهب 2.2 أهداف التنظيم المختلفة،
  1. 3 مبادىء هيكلة التنظيم، , الهيكلة العمودية- الهيكلة الافقية،- الهيكلة المركزية واللامركزية- (24) المخطط التنظيمي ودوره في التنظيم، (25) البحث عن أحسن تنظيم. (3) السياسة العامة للمؤسسة واستراتيجيتها : 1.3 - دراسة استراتيجية المؤسسات. تطبيق المناهج الرئيسية الخطة للخ…) تحليل القرارات الاستراتيجية،

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه

  1. 2 تحليل الانظمة : نظرية الانظمة ونظرية القرار. دراسة نظام من أنظمة الملاحظة ونظام التنشيط والمراقبة الداخلية للمؤسسة
  2. 3 - التقديرات التقنولوجية، تقديرات السلوكات الاجتماعية، التقديرات الاقتصادية والسياسية -4.3 تعريف الهياكل، تعريف المخططات المقصودة، الادارة حسب . الهدف 4 (4) التسييرات الاساسية للمؤسسة :
  3. 1 التسيير والسياسة المالية :
  • نظرية الاقسام الموازنة البحث الميداني، المالية والمراقبة
  • التسيير المالى القصير الأمد وتسيير الاموال العاملة
  • (المخزونات، الزبن، سندات التحصيل)،
  • التسيير المالى الطويل الامد، قرار الاستثمار واختيار الاستثمار، نظرية التمويل.
  1. 2 - التسيير التجاري :
  • السياسة التجارية للمؤسسة جمع المعلومات التجارية ومعالجتها: دراسة الاسواق. استنساخ | 4. 3 - التسيير الصناعي : وظيفة المناهج دراسات الاطلاق والامن بالصرف
  • مراقية الانتاج
  • وظيفة الشراء، ووظيفة التموين، 4.4 تسيير المستخدمين :
  • تعريف السياسات
  • تحليل وتقويم المناصب
  • الاجرة.
  1. 5 التسيير الاداري والمحاسبة : أ) تنظيم المصالح العامة، تبسيط العمل الادارى تنظيم المصالح الادارية ومراقبتها. ب تنظيم المصالح الحسابية خطة انتاج الجداول والمستندات الحاسية.
  2. 6 مراقبة التسيير : وظيفة مراقبة التسيير : الطبيعة، الدور والهدف اعداد الميزانيات ومراقبتها،
  • جهاز قياس النتائج وتحليل الفروق. لوحات القيادة،
  • تشخيص مراقبة التسيير
  • شروط الفعالية : دراسة الانتاج والمردودية. وطبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية 1988 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر