قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحرف والحرف الصغيرة. 1146
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على مغريسي مدير الحرف والحرف الصغيرة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة .1936 مصطفى بن عمرو الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.