قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الأمضاء الى مدير برمجة الاستيرادات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رزوق، مدير برمجة الاستيرادات الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.