قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة 209
المادة الأولى
فتح المادةيتكون التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة الموضوع تحت سلطة المدير من :
قسم الدراسات والابحاث،
- قسم المناهج والانظمة للجمهورية الجزائرية 209 قسم التخطيط، قسم الاعلام والوثائق والاعلام الآلي قسم الادارة والمالية.
ويتضمن علاوة على هذا :
الفروع الجهوية المصالح.
المادة 2
فتح المادةيتضمن قسم الدراسات والابحاث : 1 مصلحة الابحاث و تتكون من :
أ ) فروع الخبرة
ب ) فروع للبحث التقنولوجي. 2 – مصلحة للدراسات تتكون من : !
أ ) فرع المعايير ( الضوابط ) ، ب ( فرع الدراسات المستقبلية.
المادة 3
فتح المادةيتضمن قسم المناهج والانظمة : 1 – مصلحة للمناهج و تتكون من :
أ ) فرع لتنظيم وتسيير الصيانة
ب ) فرع لتسيير مخزن مغازة قطع الغيار. 2 – مصلحة الانظمة و تتكون من :
أ ) - فرع الاشغال والمنشآت القاعدية للصيانة،
ب ) - فرع تقني.
المادة 4
فتح المادةيتضمن قسم التخطيط : 1 – مصلحة للاحصائيات و تتكون من :
أ ) فرع الموارد البشرية في الصيانة
ب ) فرع الموارد المادية في الصيانة. 2 – مصلحة لتنسيق الاعمال في الصيانة تتكون من :
أ ) - فرع تطوير المبادلات في الصيانة
ب ) - فرع ترقية الصيانة.
المادة 5
فتح المادةيتضمن قسم الاعلام والوثائق والاعلام الآلي :
1- مصلحة للاعلام الآلي و تتكون من :
أ ) فرع مفهوم نظام الاعلام الآلي والصيانة عن طريق العقل الالكتروني، 210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه
ب ) فرع الاستغلال.
2 - مصلحة للاعلام والوثائق و تتكون من : 1 (1) فرع الابحاث المرجعية ( البيبليوغرافية ) واستغلال الوثائق والمجلات، ونشرها
ب ) فرع الطباعة والكتابة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن قسم الادارة والمالية :
أ ) فرع للتسيير والتوظيف وتكوين الموظفين
ب ) فرع للمالية والمحاسبة
ج ) فرع للوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةأن الفروع الجهوية التي يبلغ عددها 7 هي :
1 - الفرع الجهوي الشمالي و يختص بولايات : ( الجزائر - تيبازة - البليدة - عين الدفلى - تيزي وزو - بجاية الشلف - بومرداس )
2 - الفرع الجهوي للوسط ويختص بولايات : ( المدية - البويرة - الجلفة – المسيلة - تيارت تيسمسيلت - برج بوعريرج ) .
3 - الفرع الجهوي الشرقي ويختص بولايات : ( الطارف - سكيكدة - جيجل سطيف - ميلة - قسنطينة قالمة أم البواقي - سوق أهراس - عنابة ) .
4 - الفرع الجهوي الغربي ويختص بولايات : ( سيدي بلعباس – مستغانم - غليزان - معسكر - وهران - عين تموشنت - تلمسان ) .
5 - الفرع الجهوي الجنوبي ويختص بولايات : ( ورقلة - الاغواط - غرداية – تامنغست اليزي ) . 6 الفرع الجهوي للجنوب الغربي ويختص بولايات : ( بشار - النعامة البيض - أدرار - تندوف سعيدة ) . 7 الفرع الجهوي للجنوب الشرقي ويختص | بولايات: ( بسكرة - باتنة - خنشلة تبسة - الوادى ) .
يحدد مقر الفرع الجهوي بقرار من الوزير الوصي |
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987.
وزير الصناعة الثقيلة وزير المالية عن الوزير الأول فيصل بوذراع عبد العزيز خلاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.