قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا صلة الشمالية الأصلية 100 د.ع النسخة الاصلية وترجمتها 200 5. من النسخة الأصلية : 2000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها صله الطبع والاشتراكات 150 مع ادارة المطبعة الرسمية 300 لسرق بما فيها نفقات 2 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . اطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الأولى فهرس
- وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول قرارات مؤرخة في 3 و 4 و 5 و 18 جمادى الثانية سبتمبر سنة 1984 يتضمن نشر قائمة الطلبة عام 1404 الموافق 6 و 7 و 8 و 21 مارس سنة المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1591 الجيوديزية (دفعة (1984) . 1594
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن منح الشهادات لطلبة المدرسة الوطنية للعللوم الجيوديزية. 1596 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المالية الخارجية . 1597 مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين . 1597 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-274 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في الادارة البلدية. 1597 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة. 1599 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجنة وطنية ولجان ولائية لمكافحة أمراض «الزنوز». 1599 وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير تنسيق المبادلات. 1601 وزارة النقل مرسوم رقم 84-275 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر. 1601 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة، وعملها. 1602 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التربية الوطنية. 1606 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدين المالية والوسائل. 1606 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدين التخطيط. 1606 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدين التكوين. 1606 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 1606 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1607 مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية الوطنية. 1607 مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان بوزارة التربية الوطنية. 1607
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1607 وزارة التعليم العالى مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر 1607 مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران. 1607 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يتضمن اعادة ترتيب مركز متخصص . . 1608 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يتضمن أحداث مركز هاتفي. 1608 قراران مؤرخان في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يتضمنان احداث وكالات بريدية. . 1608 قراران مؤرخان في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يتضمنان احداث شباكين ملحقين. 1609 وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم رقم 84-276 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ७. ७. 1610 مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة فى 3 و 4 و 5 و 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 و 7 و 8 و 21 مارس سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984، يعين السيد الطيب عوادى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984، يعين السيد عاشور بن على متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984، يعين السيد محمد هناني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي
1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984، يعين السيد مقرآن ايمون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه … بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984، تعين السيدة صليحة بوشوشي، زوجة مدكور، متصرفة متمرنة 6 الرقم الاستدلالى 295 بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984، تعين السيدة عائشة ثابتى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1981 كالتالي : يدرج ويرسم ويرتب السيد أحمد بوطويل في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1982 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 520 المطابق للدرجة التاسعة، ابتداء من 13 مارس سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و و أشهر و 18 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 ، يوضع السيد اسماعيل تيقرين، المتصرف من الدرجة الأولى في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 24 مايو سنة 1981. يعاد ادراج المعنى فى مهامه، ابتداء من 15 مايو سنة 1983، وبهذه الصفة يرسم ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 15 مايو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983، المتعلق بترقية السيد محمد ابراهيمي، في سلك المتصرفين كالتالي : يرقى السيد محمد ابراهيمي بالتتابع الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول يناير سنة 1981 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول يناير سنة 1983». بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 8 مارس سنة 1984، يرقى السيد عبد العزيز بوقفة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 545، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، تقبل استقالة السيد عمرو آيت داود المتصرف المرسم ابتداء من 31 مارس سنة 1984 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، تقبل استقالة السيدة صليحة سهران، زوجة عليش المتصرفة، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، تقبل
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 استقالة الآنسة زوينة كيرى المتصرفة المرسمة، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، تقبل استقالة السيد الازرق محمد شنتوف المتصرف المتمرن، ابتداء من 6 غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، تقبل استقالة السيدة يمينة بن عائشة، زوجة مقلاتي المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، تقبل استقالة السيد محمد معطاوى المتصرف المتمرن ابتداء من 31 غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984 ، تقبل استقالة الآنسة فاطمة لجاج المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، يوضع السيد جمال الدين بريمي في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979. يعاد ادراج المعنى في سلكه، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 ، وتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1983 كالتالي : يرسم السيد جمال الدين بريمي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1932، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984 يوضع السيد عمرو مديو المتصرف من الدرجة الأولى في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981. يعاد ادراج المعنى في سلكه ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، تعدل وتتمم أحكام القرارين المؤرخين فى 25 أبريل سنة 1981 و 15 غشت سنة 1982 المتضمنين تعيين وترسيم السيد عبد القادر عطاف كالتالي : تؤخذ بعين الاعتبار فترة الخدمة الوطنية التي أداها السيد عبد القادر عطاف المتصرف ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1978 الى غاية 15 سبتمبر سنة 1980 بالنسبة للترقية والمعاش. يرسم المعنى ويرتب فى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 4 ابريل سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، يدرج ويرسم السيد عبد الجليل بن حسين في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. ويرتب المعنى في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 أشهر. وطبقا لاحكام المادة II من المرسوم رقم 79 205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 المطابق لسلكه الاصلى لغاية بلوغه الرقم الحالي في اطار الترقية العادية.
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 21 مارس سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983، المتضمن ترقية السيد سيد أحمد ياسف المتصرف من الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 31 غشت سنة 1983 كالتالي : يرقى السيد سيد أحمد ياسف الى الدرجة الثانية في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345 ، ابتداء من 31 غشت سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 31 غشت سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر». وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن نشر قائمة الطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة (1984). بموجب مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يحصل طلبة المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية من دفعة 1984 صنف مهندسي الدولة للاشغال الطبوغرافية والعلوم الجيوديزية ) الواردة اسماؤهم فى القائمة المضمنة في الملحق المرفق رقم 1 على شهادة مهندس دولة للاشغال الطبوغرافية والعلوم الجيوديزية بعد تأديتهم الدراسة المطلوبة بنجاح وذلك في الفروع المبينة في الفقرات أ، ب، ج، أدى طلبة المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (صنف التقنيين السامين) الواردة أسماؤهم في القائمة المضمنة في المرفق رقم 2 دراستهم المطلوبة بنجاح ويحصلون على شهادة تقني سام في الفروع المبينة في الفقرات أ، ب، ج، د. الملحق رقم 1 مهندسو الدولة للاشغال الطوبوغرافية والعلوم الجيوديزية أ - فرع : المقايييس الصغيرة : ر رضوان محمودي قويدر تاجروني مدني عريزو
- نور الدين تفاحي
- البشير طكرلي بوعلام بن شيكو
- على بوداود نور الدين بوداود . ب - فرع مسح الاراضي :
-
- محمد رابح عبد القادر قداري نور الدين بلمختار
- احمد رياض. ج - فرع الطوبوغرافية المطبقة في ميدان الهندسة المدنية : حسين نشنيش زبير دحاس بوعلام بوشعنان
- نذير لقاش يحيى موس
-
- أحمد ايمماعي
- ابن على تيغنيفي
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 2
- التقنيون السامون 1 - فرع الطوبوغرافية العامة : محمد سوماتية عبد القادر صنهاجي للجمهورية الجزائرية 1595 حميد بلوز بات دياورا
- خيلالي عدة رشيد بن عامر
- فريد رزغود ر رمضان تيغيزي
- الهوارى مقاديد محمد عبد الرحيم تليلي ج - فرع رسم الخرائط :-
- أحمد رابح موسى سحنون العيد لعوة- بغداد بوحجر
- محمد على ناصر حسن- رشيد شكيرد الوناس جعطوط- محمد الطيب قنيفي- نور الدين باشا محمد زوقار ب فرع الطوبوغرافية المطبقة في ميدان الهندسة المدنية :
- عمار بوضياف عز عزا الدين اورمضان نور الدين بن زاوي-
- مصطفى صالحي اندر يا ماهايمانانا روكوتوفاو- محمد عبد اللطيف كتاب-
- بلعيد نونة
- احمد موسى
- دليلة بوجلال
- ثريا بوزيان حسين رقي
- رضا زيوي محمد بر حايل
- بغدادي بوجمعة محمد حميدة على قالة عبد القادر مناصري حكيم قدوار جمال بن يحيى د - فرع رسم الهندسة المدنية : بلعلام بوجلال
- فاطمة بن حمودة
- مقراوة جيلالي بلحاج جيلالي
- نزيهة كيشو بوبكر كيحل محمد السعيد او يحيى
- محمد زواوي بوعلام أو يحيى
- نبيل خليفي
- نور الدين الاحول رشيد حمادي
- نور الدين عمران بلقاسم اعراب
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن منح الشهادات لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يحصل طلبة المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية من دفعة 1984 (صنف التقنيين والمساعدين التقنيين والاعوان التقنيين الواردة أسماؤهم في القوائم المضمنة في الملحقات المرفقة رقم 1 و 2 و 3 بعد تأديتهم الدراسة المطلوبة على الشهادات التالية : 1 - تقنى في الفرعين (أ) و (ب) المبينة في الملحق رقم 1 2 - مساعد تقنى في الفروع (أ) و (ب) و (ج) المبينة في الملحق رقم 2، 3 عون تقنى فى الفرع المبين في الملحق رقم 3 الملحق رقم 1 التقنيون ا - فرع الطوبوغرافية العامة :
- مريزق صحراوي يزيد صافرى
- فريد قاشوش - درار سقني
- منصف باي دريدي - هدلاين منديلي
- سنوسي زيو قاط منصور بن قريش عز الدين سلمى - أحمد وحياني
-
الاخضر بن حراث ناصر واكلي.
العيد شعة ب - فرع الطوبوغرافية المطبقة في ميدان الهندسة المدنية : - فؤاد ابراهيمي - - السعيد زينات
-
سيد أحمد حراث العيد بلخادم
- الاكحل مرزاقة غانم رشيد ديدة
- جمال الدين بن عايش فضيلة عطوى
- جمال جرود عبد الحليم تيغيورت.
- العربي بوالانوار الملحق رقم 2- المساعدون التقنيون أ - فرع الطوبوغرافية المطبقة في ميدان الهندسة المدنية : وعلى أوهنية عبد القادر حلفاوي
- محمد عيسى ابراهيم موهب كمال غرايرية - قدور بلحاج-
- الوردي بن عباس - الحاج موزايقة
- أحمد بعارسية حميد الحسن أحمد بودالي شعبان رقاز-
- مصطفى عبيد ب - فرع مسح الاراضي :
- خليفة نكاز - جيلالي صغير
- أحمد حسين بر براحو تومي
- محمد بن عاشور - - رشيد بالرجم حليم جاب الله موسى حمداني.
- محمد زوقاري ج - فرع رسم الخرائط :
- محمد مختار العمارة ابراهيم بوحامد
- سعدية ميهوب - محمد زيوي
- كمال مالك بوعامر كراشاش عبد الغنى شطوان عبد الرحمن صدوقي.
- محمد بوشليط
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 الملحق رقم 3
- الاعوان التقنيون فرع حاسب طوبوغرافي :
- على زرقان - رقية دحمان منور حمداش عبد القادر طهراوي أحمد بن خيرة أحمد براهيمي
- -
- فوزى رضا زايبة - بختة بن علو عمر لويفي العيد أزروق- عبد الحميد جلول ر رمضان خنان بن سلطانة - عبد القادر العيادي
- دليلة حفصى - محمد حسين مجيد بازوش - نور الدين بن شخيمة
- بلمهل بلعربي حكيم حمة خير بوزغار بن يوسف لعرى يوسف موراش - نور الدين بوقلال- سعد غيظي - أحسن بوزريعة- عبد القادر نقاز بلقاسم وعلى سعيد عطاب - محمد علياش
- جيلالي ابراهيم حسن بن عيسى مداح سي على سعيد جرافي سيد أحمد ددوش سعيد حميدي. وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد القادر بلباي مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية. مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد فاروق العزري مديرا عاما للشركة المركزية لاعادة التأمين. وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرم سوم رقم 84-274 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في الادارة البلدية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات- المحلية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين
1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 70-23 المؤرخ في 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، والمادة والمتضمع احداث سلك لمهندسى التطبيق بالادارة البلدية . و بمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1933 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث فى الادارة البلدية، سلك للتقنيين السامين فى الادارة البلدية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى التقنيون السامون في الادارة البلدية، تحت سلطة رئيسهم السلمي، ما يأتي :
- يمارسون مهامهم حسب تخصصهم،
- يضبطون مشاريع الانجاز التقني
- يخططون وينظمون وينسقون الاشغال التي تدخل في اطار اختصاصهم، ويراقبون تنفيذها. و و يمكن أن يعهد اليهم في مدارس تكوين موظفى الادارة البلدية، القيام بما يأتي :
- يقومون بالتدريس النظري والعملي في احدى مواد تخصصهم أو أكثر، ১ ينجزون أشغال البحث التربوي قصد تحسين- برامج التدريس وطرقه
- يشاركون في تنظيم الامتحانات والمسابقات التي تجريها تلك المؤسسات، وفي سيرها. المادة 3: يسير سلك التقنيين السامين في الادارة البلدية، المحدث بهذا المرسوم، طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 4 : تحدث وظيفتان نوعيتان لرئيس فرع ورئيس فوج، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 5 : يكلف التقنيون السامون الذين يعينون في الوظيفتين النوعيتين المحدثتين بالمادة السابقة، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة. 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي : 1 بالنسبة لرئيس الفوج : يعد برنامج عمل الفوج يوزع الاشغال داخل الفوج توزيعا عقلانيا يسهر على حسن تنفيذ برنامج عمل الفوج في الآجال المحددة له. 2 (2) بالنسبة لرئيس الفرع : يعد برنامج عمل الفرع يوزع الاشغال على مختلف الافواج توزيعا عقلانيا، ينسق ويراقب عمل الافواج. المادة 6 : يعين فى الوظائف النوعية لرئيس فوج المحدثة بالمادة 4 أعلاه، التقنيون السامون في الادارة البلدية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية على الاقل بهذا الصفة. ويعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع رؤساء الافواج الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 7 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليها في المادة 4 - أعلاه، كما يأتي : 40 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس الفوج 50 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس الفرع.
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يمكن التقنيين السامين في الادارة البلدية أن يلتحقوا بسلك المهندسين المطبقين في للجمهورية الجزائرية 1599 وزارة الفلاحة والصيد البحري
تخصصهم، عن طريق امتحان مهني، اذا قضوا قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 أكثر من خمس (5) سنوات خدمة مرسمين. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 26 ذى الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد بهلول قاضيا لدى محكمة الذريعان.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد الاخضر بن دبابة قاضيا لدى محكمة سيدى على. الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجنة وطنية ولجان ولائية لمكافحة أمراض «الزنوز».
- ان وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصحة العمومية،
- بمقتضى الامر رقم 76 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية و بمقتضى القانون رقم 02 81-02 81 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام | البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يمين السيد مراد زقير قاضيا لدى محكمة قالمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد بن عيسى بن قتير قاضيا لدى محكمة غليزان. البحرى، لاسيما الفقرة 5 من المادة 4 منه ، يقررون مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة الفلاحة والصيد البحرى لجنة وطنية لمكافحة الامراض الحيوانية المعدية التي يمكن أن تنتقل الى الانسان أو المسماة بأمراض «الزونوز».
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه المادة 2 : تهدف اللجنة الى القيام بما يأتي : تحضير برامج الوقاية من أمراض الزونوز، ومكافحتها على الصعيد الوطني، دعم التنسيق في هذا المجال بين مصالح البيطرة والمصالح المعنية التابعة لوزارة الدفاع الوطنى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصحة تقويم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ برامج الوقاية ومكافحة أمراض «الزونوز»، ابداء رأيها في أي مشروع نص يرمى الى
- تقنين الوقاية أو مكافحة أمراض «الزونوز»،
- متابعة تطبيق البرامج المقررة
- توطيد العلاقات مع أية هيئة وطنية أو دولية تهتم بالزونوز
- اعداد تقرير سنوى عن تطور « الزونوز » وتوزيعه . المادة 3 : يكون مقر اللجنة الوطنية لمكافحة أمراض الزونوز فى وزارة الفلاحة والصيد البحرى. المادة 4 : أهم الامراض الحيوانية التي يمكن أن تنتقل الى الانسان أو الزونوز» هي على الخصوص : الكلب-
- الشريطية الشوكية - يرقة الدودة الوحيدة
- الحمى المالطية
- السل.
- السالمونيلات. هذا وليست القائمة السالفة الذكر حصرية | ويمكن اللجنة الوطنية أن تكملها وتثريها. المادة 5 : تتكون اللجنة الوطنية من : وزير الفلاحة والصيد البحرى أو ممثله رئيساء
-
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات مدير مكلف بالمصالح البيطرية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى،
- المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات المدير العام للمعهد الوطني للصحة- العمومية، المدير العام لمعهد باستور-
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني ممثل الدرك الوطني.- المادة 6 : اللجنة الوطنية لمكافحة أمراض «الزونوز» هيئة استشارية توضع تحت السلطة المشتركة بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزين المكلف بالصحة. المادة 7 : تنشأ لدى كل وال لجنة للوقاية ومكافحة أمراض «الزونوز تكلف بما يأتي :
- تطبق البرامج التي تقرها اللجنة الوطنية تنظم وتنسق عمل المصالح والهياكل التي تتولى التدخل في حالة نشوب عدوى تقترح على اللجنة الوطنية أي اجراء يرمى الى تحسين الوقاية ومكافحة «الزونوز»، وضع حصيلة سنوية عن تطور «الزونوز». المادة 8 : توضع اللجنة الولائية لمكافحة أمراض «الزونوز» تحت سلطة الوالي أو ممثله رئيسا، وتتكون من :
- المدير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى
- المفتش البيطري في الولاية مدير الصحة في الولاية
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 رئيس المجموعة الولائية للدرك الوطني،
-
- ممثل محلى للرى والبيئة والغابات مدير المختبر الجهوي للبيطرة
- مسؤول الحماية المدنية. المادة 9 : تجتمع اللجنة الوطنية واللجان الولائية باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة على الاقل، وكلما تطلبت الظروف ذلك. يتولى كتابة اللجنة الوطنية المدير المكلف بالمصالح البيطرية والممثل المؤهل من وزارة الصحة . يتولى كتابة اللجنة الولائية المفتش البيطرى في الولاية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. وزير الفلاحة والصيد وزير الداخلية البحرى والجماعات المحلية قاصدي مرباح محمد يعلى وزير الصحة العمومية عن وزير الدفاع الوطني | جمال الدين حوحو الامين العام مصطفى بلوصيف وزارة الاعلام- مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير تنسيق المبادلات. بموجب مرسوم – مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد روراوة، بصفته مدير لتنسيق المبادلات لتكليفه بمهام خرى. وزارة النقل مرسوم رقم 84-275 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التى تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير النقل- و بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل، والمتضمن قانون المرور، وبمقتضى المرسوم رقم 82 142 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، و بمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، و بمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 16 رجب عام 1400 الموافق 30 مايو سنة 1980 والمتضمن قائمة الانشطة الاقتصادية والمنتجات يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فهرس خاص بالاحصاء الدوري لوسائل النقل التي تتكون منها حظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص والبضائع عن طريق البر. المادة 2 : يرمى هذا الاجراء الى تنظيم استعمال المعطيات الاحصائية الخاصة بالحظيرة الوطنية
1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه للمركبات من خلال اقامة نظام للجمع الالزامي | للمعلومات المستقاة وتبليغها ومعالجتها بطريقة آلية .. المادة 3: يجب أن يسمح استغلال المقاييس الخاصة بعمر المركبات وتحليلها ونشرها ومميزاتها التقنية ووضعيتها القانونية وتوزيعها الجغرافي بالاستعمال الامثل للحظيرة الوطنية، وبالمعادلة بين العرض والطلب والملائمة بينهما وبتخطيط عمليات التجديد وبرامج الاقتناء والمراقبة التقنية، وبتسخير ذلك عند الحاجة. وتوفر هذه المعطيات من شأنه أن يساعد المتعاملين المعنيين على تحديد أعمال الصيانة والقيام بها وكذا تكوين أعوان لاستغلال المركبات المعنية وصيانتها وسياقتها. يوضح قرار يصدره وزير النقل أحكام هذه المادة. المادة 4 : يجب على كل متعامل في نقل الاشخاص أو البضائع أن يقوم بتصريح سنوى يتعلق بحظيرة المركبات السيارة التي يملكها. ويجب أن يتم هذا التصريح في 31 يناير من كل سنة، لدى الولاية التي يمارس فيها المتعامل نشاطه والتي تخصص لها السيارات المعنية عادة. المادة 5 : تكون التصريحات المزيفة واهمالها أو رفض القيام بها موضوع ملاحقة طبقا للتنظيم والاجراءات المعمول بها. المادة 6 : تقوم المصالح المختصة في وزارة النقل بنشر الاحصائيات طبقا للتنظيم المعمول بها وتوزيعها بعد معالجة المعطيات التي تبلغها لها الولاية في غضون ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد لتسليمها. المادة 7 : يحدد وزير النقل بقرار شروط تطبيق أحكام هذا المرسوم وكيفياته. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة وعملها.
- ان وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974ء والمتضمن قانون المرور، المعدل و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 والمتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النقل في الولاية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1400 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 والمتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التنظيم والادارة المحلية في الولاية وعملها، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تأخذ اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 295 من الامر رقم 74 – 107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، تسمية لجنة تطعيل رخص السياقة» وتدعى فى صلب النص «اللجنة». المادة 2 : تؤسس اللجنة فى مستوى كل ولاية . المادة 3 : تشكل اللجنة من الوالي رئيسا، ومن : مدير التنظيم والادارة المحلية، أو ممثله مدير النقل في الولاية أو ممثله
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 ممثل الدرك الوطني
-
- ممثل الامن الوطني. ممثل وزارة الصناعة الثقيلة (مصلحة المناجم)، ممثل وزارة الاشغال العمومية ممتحن في رخص السياقة ممثل المرتفقين المحترفين، مندوب احدى we الجمعيات الولائية للسائقين المحترفين). يمكن اللجنة أن تدعو ، عند الحاجة أى شخص يمكنه أن يقدم لها العون اللازم نظرا لكفاءته، ولا سيما الطبيب المعتمد. المادة 4 : تبدى اللجنة رأيها فيما يخص ملفات تعطيل رخصة السياقة التي يقدمها أياها الوالى بعنوان قمع المخالفات المنصوص عليها في المواد من 266 الى 272 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، والمتضمن قانون المرور، المعدل، تجتمع اللجنة في عاصمة الولاية مرة واحدة في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها. و يمكنها أن تعقد جلسات غير عادية بمبادرة من رئيسها، تبعا لعدد الملفات المطلوب فحصها ودرجة استعجالها، ولاسيما في الحالات الآتية : 1 (1) عدم التزام التوقف الذي تأمر به لوحة تف ،، 2 (2) السرعة الفائقة في الحلات التي يجب أن تخفض فيها، 3 (3) التجاوز الخطيرة (4) الوقوف الخطير، 5 (5) السير في اتجاه ممنوع. لا تصح مداولات اللجنة الا اذا حضر ممثلو الجهات الآتية : مديرية التنظيم والادارة المحلية، مدير القل بالولاية.
- الدرك الوطني.
- الامن الوطني . تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 5 : يعين رئيس اللجنة قبل انعقاد كل جلسة، مقررا يكلف بايداع استنتاجاته فيما نخص كل ملف من الملفات التي عهد بها اليه. تستمع اللجنة بعد ذلك الى السائق المدان أو وكيله المعتمد قانونا أو تطلع على التوضيحات المكتوبة. وان لم يكون ذلك صح للجنة أن تبت في الامر. المادة 6 : تقترح اللجنة أى اجراء أو عقوبة مما يأتي فضلا عن اجراءات ايقاف رخصة السياقة والمغائها وسحبها الفورى التي يمكن أن تعلنها المحاكم والمجالس القضائية، طبقا لاحكام الامن رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974ء والمتضمن قانون المرور، المعدل : حفظ الملف في حالة انعدام الاثبات أو كانت التهم واهية أو غير كافية حتى يكون السائق مسؤولا عما حدث. غير أنه يمكن توجيه انذار لمن أدين من السائقين. 2 (2) منع تسليم رخصة السياقة لمدة عامين (2) عندما يكون السائق لا يملك الرخصة ، تطبيقا للمادة 266 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، المعدل. (3) التعطيل الفعلى لرخصة السياقة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة وثلاثين شهرا. المادة 7 : يحدد منشور وزاري مشترك عند الحاجة، نوع المخالفات والعقوبات المطابقة.
1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه المادة 8 : يقوم بكتابة اللجنة موظف في مديرية التنظيم والادارة المحلية ويكلف بما يأتي : تكوين ملف لكل قضية يشتمل على الوثائق الآتية : أ) بطاقة مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار. ب محضر المخالفة أو محضر معاينة الحادث (وعند الاقتضاء مخطط المكان الذى وقع فيه الحادث). ج) نسخة من الحكم اذا صدر قبل أن تفحص اللجنة تلك القضية. د عند الاقتضاء نسخة من فهرس المخالفات الخاصة بقانون المرور. ه ) نسخة من الاستدعاء. 2 (2) تدوين محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص حسب الترتيبين العددي والزمني. ويرقم الوالي هذا السجل ويوقعه. المادة 9 : تبعث كتابة اللجنة استدعاء الى السائق المدان في ارسال مضمون الوصول مع اشعار بالاستلام خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل انعقاد الجلسة التي تفحص فيها القضية، وتطلب منه المثول أمام اللجنة قصد تقديم التوضيحات المفيدة. ويمكن المعنى أيضا أن يكلف شخصا آخر بتمثيله أو يقدم توضيحاته كتابة. المادة 10 : يسرى مفعول القرار الملخص لمداولات اللجنة، ابتداء من يوم الاجتماع. المادة 11 : تبلغ الى المعنى والي الولاية التي سلم فيها رخصة السياقة نسخة من قرار الوالي المعلن لحفظ الملف أو الانذار أو التعطيل الفعلى الرخصة السياقة أو منع تسليمها. المادة 12 : يجب على السائق المدان أن يرد رخصة السياقة عند اجراء تبليغه التعطيل والا طبقت عليه أحكام المادة 267 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن قانون المرور. وترسل رخصة السياقة المسحوبة فورا الى الولاية لحفظها في الملف. المادة 13 : ترسل نسخة من القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه الى :
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وزارة النقل
- وكيل الدولة الذى يتبع مكان ارتكاب المخالفة مجال اختصاصه،
- قائد فوج الدرك الوطني ورئيس الامن في الولاية التي ارتكبت فيها المخالفة، مصالح الفهرس الوطني في المديرية العامة للامن الوطني والدرك الوطني. المادة 14 : يمكن ارسال طعن الى الوالي في غضون الايام الخمسة (5) التي تلى تبليغ القرار. ولا يكون لهذا الطعن أثر توقيفى. وتبت اللجنة فى الطعن حسب نفس الطريقة والاشكال التي تم بها فحص ملفات التعطيل. المادة 15 : عندما يكون الطعن قائما على عناصر جديدة تضاف الى الملف ومن شأنها أن تؤدى الى مراجعة العقوبة، فكل تدبير جديد يتخذ من جراء ذلك يبلغ حسب الشروط المحددة أعلاه. المادة 16 : ترد رخصة السياقة الى صاحبها أثر انتهاء مدة التعطيل مقابل مخالصة. المادة 17 : تعد اللجنة كل سنة حصيلة أعمالها. المادة 18 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. وزير النقل وزير الداخلية صالح قوجيل والجماعات المحلية محمد يعلى
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 الملحق ولاية : مديرية التنظيم والادارة المحلية الملف رقم : ……….. لجنة تعطيل رخصة السياقة أولا - التعريف : اللقب : الاسم : تاريخ الميلاد : ……. 0:00 0:00 00:00 : 00:00: مكان الميلاد : * العنوان الصحيح : ثانيا - رخصة السياقة : رقم سلمب يوم : من طرف ولاية : الصنف تاريخ الامتحان ra OT -…… تنبيه : بطاقة 2721 مكان وقوع المخالفة (البلدية) نوع المخالفة محضر أو معاينة (الولاية) بتاريخ …… 1 …. الملاحظات : … الطعن : (….. …………………. رقم مكان الحصول على الرخصة قرار اللجنة رقم القرار وتاريخه …… ….. … ……… 2.000 ….
1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التربية الوطنية. بيد ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد ابن سالم دامرجي أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية يرسم ما يلى : مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المالية والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عمرو شعبان، بصفته مديرا للمالية والوسائل، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد رشيد ،عثماني بصفته مديرا للتخطيط، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين. ية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد القادر بن محمد، بصفته مديرا للتكوين، المادة الاولى : تنهى مهام السيد ابن سالم التكليفه بمهام أخرى. دامرجي، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. نة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عمر اسكندر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص المتعلق بالدراسات العامة وجميع تقارير الانشطة وتلخيصها، لتكليفه بمهام أخرى.
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الطاهر دريدي، بصفته نائب مدير للوصاية على المؤسسات (مديرية المالية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية الوطنية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عمر اسكندر أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 2607 مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1.404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد القادر بن محمد رئيس ديوان بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الطاهر دريدي مديرا لمركز التجهيزات بالوسائل التعليمية وتجريبها. وزارة التعليم العالي مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 33 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد سليمان الشيخ، بصفته مديرا لجامعة الجزائر. مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مراد سليم طالب، مديرا لجامعة وهران.
1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1984 يتضمن اعادة ترتيب مركز متخصص. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 8 سبتمبر سنة 1984 بتحويل المركز المبين في الجدول المجموعة». تسمية المؤسسة نوع المؤسسة
- المركز الوطني للمحاسبة للبريد والمواصلات - الموافق 25 غشت سنة 1984 يسمح ابتداء من أدناه من الدرجة الاستثنائية الى الدرجة «خارج البلدية الدائرة الولاية الجزائر خارج المجموعة الجزائر الوسطى سيدي محمد الجزائر قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مركز هاتفى. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 12 سبتمبر سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط المركز الهاتفي خارج عن «أ.ك.د» الجزائر الدرجة الجزائر الموافق 25 غشت سنة 1984 يسمح ابتداء من الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية الجزائر الجزائر الجزائر قراران مؤرخان في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 يتضمنان احداث الموافق 25 غشت سنة 1984 يسمح ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1984 باحداث المؤسسات العشر المبينة في الجدول أدناه :
الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الاتباط أولاد درابلة وكالة بريدية أحمد راشدي غزالة « سيدي معروف دار بن عمور ( تكسنة أولاد عواط « العنصر بني ياحي « عين نويسي أورياح ( مستغانم ق. ر أم على « بئر العاتر وادي زيد « بالرحال سيدي محمودي « سيدى عقبة تأجموت مشونش البلدية الولاية وادى النجا ميلة جيجل سيدي معروف تكسنة « العنصر ৫ عين نويسي مستغانم مستغانم مستغانم ام على . تبسة بالرحال عنابة مشونش بسكرة مشونش بسكرة بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1984 باحداث المؤسسات المبينة في الجدول تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط اغيل ناصر وكالة بريدية أقبو أزرو « دلس ابن شود « « سيدي داود تا قدامت « « دلس قراران مؤرخان في 28 ذى القعدة أدناه : البلدية الولاية أقبو بجاية دلس بومرداس « α « α α عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يتضمنان احداث شباكين ملحقين. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يسمح ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية قسنطينة ولاية شباك ملحق قسنطينة ق.ر قسنطينة قسنطينة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 يسمح ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط عين البيضاء العزابي شباك ملحق عين البيضاء أدناه : البلدية الولاية عين البيضاء أم البواقي
1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه وزارة التكوين المهني والعمل در سوم رقم 84 276 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني والعمل
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-60 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة و 196 والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة. المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع المادة 2 : يعد جرد مادي وقيمي للأملاك والحقوق والالتزامات التابعة للمؤسسة المحلولة بالاشتراك بين وزير المالية والوزير الوصى، حسب الاجراءات المقررة ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 3: يقوم الوزير الوصى بتصحيح وضعية المستخدمين طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي يخضع لها مختلف أصناف المستخدمين المعنيين . المادة 4 : تكون أملاك مراكز المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ومقرها بعد اعداد الجرد المذكور في المادة 2 أعلاه، محل تخصيص المراكز التكوين المهني والتمهين، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير الوصى، وفى اطار القوانين والتنظيمات المطبقة في هذا المجال. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائي