قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسعيرة الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة … (بدون 04 مضادات الالتهاب … (بدون مضادات الالتهاب غير B 04 ستيروييدية … (بدون للوحدة (دج) المرجعية تغيير) … تغيير) … تغيير) … 4 جمادى الثانية عام 1436 ه 14 25 رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 069 B 04 حامض ميفيناميك … 06 علم القلب وعلم الأوعية … E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم … 227 E 06 بيريندوبريل / إنداباميد 228 E 06 بيريندوبريل / إنداباميد … التسعيرة الشروط الخاصة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية أقراص 250 مغ 07.40
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
حبوب قابلة 2 مغ / 33.13 للتجزئة 0.625 مغ حبوب قابلة 4 مغ / 33.13 للتجزئة 1.250 مغ
(بدون تغيير)
300 E 06 بيريندوبريل، حبوب مغلفة 2.5 مغ / 33.13 أرجنين/إنداباميد 0.625 مغ 301 E 06 بيريندوبريل، حبوب مغلفة 5 مغ / 33.13 أرجنين/إنداباميد F 06 المحصرات بيتا … 1.25 مغ
(بدون تغيير)
302 F 06 بيزوبرولول فيمارات / حبوب مغلفة 10 مغ / 17.69 هيدروكلوروتيازيد … 15 طب الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج … 101 A 15 بريغابالين … 6.25 مغ
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
أقراص 75 مغ 33.33
(بدون تغيير)
26 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 17 طب العيون B 17 المضادات للحساسية الموضعية 25 مارس سنة 2015 م التسعيرة الشروط الخاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية
(بدون تغيير)
171 B 17 كيتوتيفان، هيدرو قطرات للعين 0.25 مغ/مل 15.90 جينوفيمارات على شكل محلول بدون كيتوتيفان حافظ … (الباقي بدون
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة .2015 محمد الغازي وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.