قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية … (بدون 043 A 01 روباتدين، على شكل فيمارات حبوب … (بدون 04 مضادات الالتهاب مضادات الالتهاب غير B 04 ستيروييدية … (بدون 078 B 04 براسيتامول/ إيبوبروفان حبوب مغلفة … (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية … (بدون D 06 المضادات اللانظامية 046 D 06 فليكاينيد أسيتات حبوب E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم … (بدون 318 E 06 إيربيرزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة بيزيلات … (بدون F 06 المحصرات بيتا … (بدون 273 F 06 نيبيفولول، كلورهيدرات حبوب قابلة على شكل نيبيفولول للتجزئة على أربع … (بدون المقادير التسعيرة الشروط الخاصة المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية تغيير) … 10 مغ 06.00 تغيير) … تغيير) … 500 مغ / 200 مغ 08.00 تغيير) … تغيير) … 100 مغ 23.13 تغيير) … 150 مغ / 10 مغ 50.00 تغيير) … تغيير) … 5 مغ 20.00 تغيير) … M 06 مقلصات الدهون في الدم … (بدون 328 M 06 روزيفستاتين، كالسيوم حبوب مغلفة 07 طب الجلد … (بدون L 07 مزيلات الطبقة القرتينية للجلد وردود … (بدون 099 L 07 كالسيبوتريول أحادي مرهم جلدي التمييه على شكل كالسيبوتريول عديم التمييه … (بدون 09 علم الغدد الصماء والهرمونات D 09 مضادات برولاكتين … (بدون 168 D 09 كبرغولين حبوب H 09 القشريات السكرية … (بدون 163 H 09 بريدنيزولون حبوب قابلة للتجزئة … (بدون 10 علم الجهاز الهضمي … (بدون L 10 الملينات … (بدون 203 L 10 بيكوسولفات الصوديوم/ مسحوق محلول أوكسيد المغنيزيوم للشرب أكياس مخفف/حمض سيتريك عديم التمييه … (بدون 18 مارس سنة 2023 م تغيير) … 40 مغ 57.18 تغيير) … تغيير) … 50 ميكروغ / غ 32.76 تغيير) … تغيير) … 0.5 مغ 273.87 تغيير) … 30 مغ 12.86 تغيير) … تغيير) … تغيير) … 10 مغ/ 3.5 غ/ 12 غ 369.01 تغيير) … R 10 مختلفة 086 R 10 بوليثلان قليكول 4000 مسحوق محلول للشرب … (بدون 13 طب الأمراض المعدية … (بدون B 13 سيفالوسبورين … (بدون 223 B 13 سيفالكسين حبوب … (بدون 15 علم الأعصاب … (بدون B 15 مضادات الشقيقة … (بدون 118 B 15 زولميتريبتان حبوب فمية مفتتة D 15 مضادات بركينسون … (بدون 120 D 15 براميبكسول، ديكلورهيدرات حبوب تحرير مطول 121 D 15 براميبكسول، ديكلورهيدرات حبوب تحرير مطول 122 D 15 براميبكسول، ديكلورهيدرات حبوب تحرير مطول … (بدون 16 طب الأمراض العقلية … (بدون D 16 مهدئات الأعصاب … (بدون 099 D 16 أولنزابين حبوب 100 D 16 أولنزابين حبوب 64 غ 184.50 تغيير) … تغيير) … تغيير) … 1 غ 42.76 تغيير) … تغيير) … تغيير) … 2.5 مغ 93.86 تغيير) … 0.375 مغ 20.33 0.75 مغ 32.98 1.5 مغ 42.85 تغيير) … تغيير) … تغيير) … 5 مغ 70.71 10 مغ 90.85 101 D 16 أولنزابين حبوب فمية مفتتة … (بدون 155 D 16 أولنزابين حبوب فمية مفتتة … (بدون 173 D 16 أريبيبرازول محلول للشرب 17 طب العيون … (بدون D 17 مضادات للأمراض المعدية الموضعية … (بدون 176 D 17 أوفلوكساسين قطرات للعين دهن … (بدون H 17 موسعات للحدقة 055 H 17 أتروبين قطرات للعين 056 H 17 أتروبين قطرات للعين 057 H 17 أتروبين قطرات للعين 058 H 17 أتروبين قطرات للعين 059 H 17 سيكلوبنتولات قطرات للعين 060 H 17 فينيليفرين قطرات للعين 061 H 17 فينيليفرين قطرات للعين 062 H 17 تروبيكميد قطرات للعين 18 مارس سنة 2023 م 10 مغ 90.85 تغيير) … 5 مغ 70.71 تغيير) … 1 مغ / مل 15.01 تغيير) … تغيير) … 3 مغ/مل 0.3(70)% 33.
تغيير) … %0.25 21.50 %0.30 21.50 %0.50 21.50 %1 21.50 %0.50 21.50 %5 21.50 %10 21.50 %1 21.50 175 H 17 سيكلوبنتولات كلورهيدرات قطرات للعين محلول 10 مغ/مل (%1) 21.50 … (بدون تغيير) …
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار، ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة .2023 يوسف شرفة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- أمر رقم 05-05
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.